الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الطلاق في الماضي والمستقبل
إذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ أَمْسِ أَوْ قَبْلَ أَنْ أَتَزَوَّجَك وَنَوَى وُقُوعَهُ إذَنْ وَقَعَ وَإِلَّا لَمْ يَقَعْ وَلَوْ مَاتَ أَوْ جُنَّ أَوْ خُرِسَ قَبْلَ الْعِلْمِ بِمُرَادِهِ وَإِنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا قَبْلَ قُدُومِ زَيْدٍ بِشَهْرٍ فَلَهَا النَّفَقَةُ فَإِن قَدِمَ قَبْلَ مُضِيِّهِ أَوْ مَعَهُ لَمْ يَقَعْ
باب الطلاق في الماضي والمستقبل
أي: تقييد الطلاق بالزمن الماضي والمستقبل.
قوله: (إذًا) أي: وقت القول، وقع. قوله:(وإلا) أي: بأن أطلق، أو نوى إيقاعه في الماضي، لم يقع، كما لو قال: أنت طالق قبل قدوم زيدٍ بيومين، فقدم اليوم. قوله:(أو خرس) خرس بكسر الراء: ذهب نطقُه. قوله: (قبلَ العلمِ بمراده) فلا يقع. منصور البهوتي. قوله: (فلها النفقة) أي: لم تسقط نفقتُها. قوله: (لم يقع) ويحرم وطؤها من حين عقد الصيغة إن كان الطلاق يبينها. "إقناع".
وَإِنْ قَدِمَ بَعْدَ شَهْرٍ وَجُزْءٍ تَطْلُقُ فِيهِ تَبَيَّنَ وُقُوعُهُ وأَنَّ وَطْأَهُ مُحَرَّمٌ وَلَهَا الْمَهْرُ فَإِنْ خَالَعَهَا بَعْدَ الْيَمِينِ بِيَوْمٍ وَقَدِمَ بَعْدَ شَهْرٍ وَيَوْمَيْنِ صَحَّ الْخُلْعُ وَبَطَلَ الطَّلَاقُ وَعَكْسُهُمَا بَعْدَ شَهْرٍ وَسَاعَةٍ وَإِنْ لَمْ يَقَعْ الْخُلْعُ رَجَعَتْ بِعِوَضِهِ إلَّا الرَّجْعِيَّةَ فَيَصِحُّ خُلْعُهَا وَكَذَا حُكْمُ قَبْلَ مَوْتِي بِشَهْرٍ وَلَا إرْثَ لِبَائِنٍ عَدَمِ تُهْمَةٍ وإنْ مِتُّ فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ بِشَهْرٍ وَنَحْوَهُ لَمْ يَصِحَّ
قوله: (تطلقُ فيه) أي: يتَّسع لوقوع الطلاق. قوله: (محرم) يعني: إن كان الطلاق بائناً. قوله: (ولها المهر) بوطئِه المحرَّم؛ لأنها أجنبية. قوله: (بعد اليمين) أي: التعليق. قوله: (بيوم) مثلاً. قوله: (صحَّ الخلع) قلت: إن وقعَ الخلع حيلة لإسقاط يمين الطلاق، لم يصحَّ، كما تقدَّم. "شرح إقناع" قوله:(وبطلَ الطلاق) لأنه صادفها بائنًا. قوله: (وعكسهما) أي: فيبطلُ الخلع ويصح الطلاق. قوله: (وساعة) أي: بقدر ما يتسعُ؛ لوقوع الطلاق.
قوله: (وإن لم يقع الخلع) أي: متى تبيَّن عدمُ صحَّة الخلع، رجعت
…
إلخ.
قوله: (قبلَه بشهر) أي: وكذا لو حذف (قبله بشهر). قوله: (ونحوه) أي: كيوم. قوله: (لم يصح) أي: لم يصحَّ التعليقُ؛ لأنه أوقع الطلاق بعد الموتِ، فلم يقع قبله؛ لمضيِّه. ومثله: إن قدم زيد فأنت طالق قبله بيومين، وإن
وَلَا تَطْلُقُ إنْ قَالَ بَعْدَ مَوْتِي أَوْ مَعَهُ وَإِنْ قَالَ يَوْمَ مَوْتِي طَلُقَتْ أَوَّلَهُ وقَبْلَ مَوْتِي يَقَعُ فِي الْحَالِ وَإِنْ قَالَ أَطْوَلُكُمَا حَيَاةً طَالِقٌ فَبِمَوْتِ إحْدَاهُمَا يَقَعُ بِالْأُخْرَى
قال: قبل موت زيدٍ وعمرو بشهر، وقع بأولهما موتا. "إقناع". قوله: (وإن قال: يوم موتي
…
إلخ) وقياس كلام أبي العباس: أنه يحرم وطؤها في كلِّ يوم من حين التعليق؛ لأن كلَّ يومٍ يحتمل أن يكون يوم الموت، كما في "شرح الإقناع". وهل إذا مات ليلاً يقع، أم لا؟ . قوله:(طلقت) إنما وقع الطلاق في هاتين الصورتين دون صورة الملك؛ لأن الموت، أو الشراء سببٌ لأمرين، وهما الملك، والطلاق، وهذان المسبَّبان يوجدان معًا بعد وجود سببهما المذكور، اعني: الموت أو الشراء. وأما فسخُ النكاح، فإنه يترتب على أحد المسببين، وهو الملكُ، فهو متأخر عنه، والمتأخرُ عن أحد المتساويين، متأخرٌ عن المساوي الآخر، فلهذا وقع الطلاق؛ لتقدُّمه على فسخ النكاح. وهذا بخلاف ما إذا قال: إن ملكتُك فأنتِ طالق؛ فإنَّ الملك في هذا الحال سببٌ لأمرين: الطلاق وفسخ النكاح، فلا يقعُ الطلاق؛ لعدم مصادفته لها في وقتٍ يمكنه طلاقُها فيه؛ لأنه يصادفها مملوكة، وهو لا يمكن إيقاع الطلاق عليها، والله اعلم. فتدبر.
وَإِنْ تَزَوَّجَ أَمَةَ أَبِيهِ ثُمَّ قَالَ إذَا مَاتَ أَبِي أَوْ اشْتَرَيْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَمَاتَ أَبُوهُ أَوْ اشْتَرَاهَا طَلُقَتْ وَلَوْ قَالَ لَهَا إنْ مَلَكْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ فَمَاتَ أَبُوهُ أَوْ اشْتَرَاهَا لَمْ تَطْلُقْ وَلَوْ كَانَتْ مُدَبَّرَةً فَمَاتَ أَبُوهُ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَالْعِتْقُ مَعًا إنْ خَرَجَتْ مِنْ الثُّلُثِ
فصل
ويستعمل طلاق ونحوه اسْتِعْمَالَ الْقَسَمِ وَيُجْعَلُ جَوَابُ الْقَسَمِ جَوَابَهُ، فِي غَيْرِ الْمُسْتَحِيلِ
قوله: (فمات أبوه) يعني: وقد قال لها: إن مات أبي طالق. قوله: (من الثلث) يعني: أو أجاز الورثةُ، وإلا طلقت وعتق منها بقدر الثلث.
قوله: (ونحوه) كعتقٍ وظهار. منصور البهوتي. قوله: (في غير المستحيل) الظاهر: أنه غايةٌ لا قيدٌ، فكأنه قال: ويُستعملُ طلاقٌ ونحوه، كيمين بالله تعالى. ويجعل جوابُه جوابَه، ولو في غير المستحيل. فقوله: أنت طالق لأقومن، مثل: والله لأقومن، وقوله: أنت طالق لا أقوم، مثلُ: والله لا أقوم، هذا مثال غير المستحيل. وأما المستحيل، فقد ذكر المصنف أمثلته، وصرح بأن القسم مثله.
وَإِنْ عَلَّقَهُ بِفِعْلِ مُسْتَحِيلٍ عَادَةً كأَنْتِ طَالِقٌ إنْ أَوْ لَا صَعِدْت السَّمَاءَ أَوْ شَاءَ الْمَيِّتُ أَوْ الْبَهِيمَةُ أَوْ طِرْتِ أَوْ إنْ قَلَبْت الْحَجَرَ ذَهَبًا أَوْ مُسْتَحِيلٍ لِذَاتِهِ كَإنْ رَدَدْتِ أَمْسِ. أَوْ جَمَعْتِ بَيْنَ الضِّدَّيْنِ، أَوْ إنْ شَرِبْتِ مَاءَ الْكُوزِ، وَلَا مَاءَ فِيهِ لَمْ تَطْلُقْ كَحَلِفِهِ بِاَللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنْ عَلَّقَهُ عَلَى نَفْيِهِ كَأَنْتِ طَالِقٌ لَأَشْرَبَنَّ مَاءَ الْكُوزِ وَلَا مَاءَ فِيهِ أَوْ إنْ لَمْ أَشْرَبْهُ وَلَا مَاءَ فِيهِ، أَوْ لَأَصْعَدَنَّ السَّمَاءَ. أَوْ إنْ لَمْ أَصْعَدْهَا. أَوْ لَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ. أَوْ لَأَقْتُلَنَّ فُلَانًا فَإِذَا هُوَ مَيِّتٌ عَلِمَهُ أَوْ لَا. أَوْ لَأَطِيرَنَّ. أَوْ إنْ لَمْ أَطِرْ وَنَحْوَهُ وَقَعَ فِي الْحَالِ وَعِتْقٌ وَظِهَارٌ وَحَرَامٌ وَنَذْرٌ وَيَمِينٌ بِاَللَّهِ كَطَلَاقٍ وأَنْتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ إذَا جَاءَ غَدٌ لَغْوٌ وأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا عَلَى مَذْهَبِ السُّنَّةِ وَالشِّيعَةِ وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، أَوْ عَلَى سَائِرِ الْمَذَاهِبِ يَقَعُ ثَلَاثٌ
قوله: (وإن علَّقَه) أي: وقوع الطلاق ونحوه بفعل، أي: بوجوده. قوله: (مستحيل عادة) وهو ما لا يتصور في العادة وجودُه، وإن وجد خارقا لها. قوله:(كحلفه بالله عليه) لأنه علقه بصفةٍ لم توجد، ولأن ما يقصد تبعيده يعلق بالمحال. قوله:(على نفيه) أي: عدمه. قوله: (علمه) أي: موتُه. قوله: (كطلاقٍ) أي: في ذلك التفصيل. قوله: (لغو) أي: فلا يقع طلاقٌ اليوم، ولا في غدٍ.
فصل في الطلاق في زمن المستقبل
إذا قال أَنْتِ طَالِقٌ غَدًا. أَوْ يَوْمَ كَذَا وَقَعَ بِأَوَّلِهِمَا وَلَا يَدِينُ وَلَا يُقْبَلُ حُكْمًا إنْ قَالَ أَرَدْت آخِرَهُمَا وفِي غَدٍ أَوْ فِي رَجَبٍ يَقَعُ بِأَوَّلِهِمَا وَلَهُ وَطْءُ قَبْلَ وُقُوعِ والْيَوْمَ أَوْ فِي هَذَا الشَّهْرِ يَقَعُ فِي الْحَالِ فَإِنْ قَالَ أَرَدْت فِي آخِرِ هَذِهِ الْأَوْقَاتِ دُيِّنَ وَقُبِلَ حُكْمًا وأَنْتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ أَوْ غَدًا أَوْ قَالَ فِي هَذَا الشَّهْرِ أَوْ الْآتِي وَقَعَ فِي الْحَالِ وأَنْتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ وغَدًا وبَعْدَ غَدٍ ....
قوله: (وقع بأولهما) أي: طلوع فجرهما. قوله: (وفي غد) الغدُ: اليوم الذي يلي يومك، أو ليلتَك، وقد يُرادُ به: ما قربَ من الزمان. فلو قال: والله لأفعلن هذا غداً، أو إن لم أفعل هذا غدًا، ففلانة طالق. وأراد به ما قرب من زمن حلفه، لم يحنث بفعله بعد الغد، قاله ابن نصر الله -رحمه الله تعالى- في "حواشي الفروع". قوله:(بأولهما) فيقع الطلاق بمجرد غروب شمس آخر الشهر قبله. قوله: (وأنت طالق اليوم) أي: في أحدِهما، وكذا ما بعدهما.
و
…
فِي الْيَوْمِ وَفِي غَدٍ وَفِي بَعْدَهُ فوَاحِدَةٌ فِي الْأُولَى كَقَوْلِهِ كُلَّ يَوْمٍ وثَلَاثٌ فِي الثَّانِيَةِ كَقَوْلِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وأَنْتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ إنْ لَمْ أُطَلِّقْك الْيَوْمَ أَوْ أَسْقَطَ الْيَوْمَ الْأَخِيرَ أَوْ الْأَوَّلَ وَلَمْ يُطَلِّقْهَا فِي يَوْمِهِ بِآخِرِهِ وأَنْتِ طَالِقٌ يَوْمَ يَقْدُمُ زَيْدٌ يَقَعُ يَوْمَ قُدُومِهِ مِنْ أَوَّلِهِ وَلَوْ مَاتَا غَدْوَةً وَقَدِمَ بَعْدَ مَوْتِهِمَا مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَا يَقَعُ إذَا قَدِمَ بِهِ مَيِّتًا أَوْ مُكْرَهًا إلَّا بِنِيَّةِ وَلَا يَقَعُ إذَا قَدِمَ لَيْلًا مَعَ نِيَّتِهِ نَهَارًا وأَنْتِ طَالِقٌ فِي غَدِ إذَا قَدِمَ زَيْدٌ فَمَاتَتْ قَبْلَ قُدُومِهِ لَمْ تَطْلُقْ.
قوله: (فواحدةٌ) أي: فيقع واحدة. قوله: (في كلِّ يوم) أي: فيقع ثلاث في كل يوم طلقة، إن كانت مدخولا بها، وإلا بانت بالأولى. قوله:(من أوله) أي: يوم القدومِ، كأنت طالق يوم كذا. قوله:(ولو ماتا) أي: الزوجان. قوله: (مع نيَّته نهاراً) ومفهومه أنها تطلق مع الإطلاق، وصرَّح به في "التنقيح" و "الإقناع"، خلافاً لما جعله المذهب في "الإنصاف".
قوله: (في غد) أي: أو يوم كذا مثلا. قوله: (لم تطلق) لأن "إذا" لما يستقبل
وَأَنْتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ غَدًا فَوَاحِدَةٌ فِي الْحَالِ وَإِنْ نَوَى فِي كُلِّ يَوْمٍ أَوْ بَعْضَ طَلْقَةٍ الْيَوْمَ وَبَعْضَهَا غَدًا فَثِنْتَانِ وَإِنْ نَوَى بَعْضَهَا الْيَوْمَ وَبَقِيَّتَهَا غَدًا فَوَاحِدَةٌ وَأَنْتِ طَالِقٌ إلَى شَهْرٍ أَوْ حَوْلٍ أَوْ الشَّهْرِ أَوْ الْحَوْلِ وَنَحْوَهُ يَقَعُ بِمُضِيِّهِ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ وُقُوعَهُ إذَنْ فَيَقَعُ كَبَعْدَ مَكَّةَ أَوْ إلَيْهَا وَلَمْ يَنْوِ بُلُوغَهَا وأَنْتِ طَالِقٌ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ فَبِدُخُولِهِ وفِي آخِرِهِ فَفِي آخِرِ جُزْءٍ مِنْهُ وفِي أَوَّلِ آخِرِهِ فَبِفَجْرِ آخِرِ يَوْمٍ مِنْهُ وفِي آخِرِ أَوَّلِهِ فَبِفَجْرِ أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْهُ وإذَا مَضَى يَوْمٌ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَإِنْ كَانَ نَهَارًا وَقَعَ إذَا عَادَ النَّهَارُ إلَى مِثْلِ وَقْتِهِ وَإِنْ كَانَ لَيْلًا،
من الزمان، فالمعنى: أنت طالق في غدٍ، أو نحوه وقت قدومِه، بخلاف مالو قال: أنتِ طالقُ يومَ كذا إن قدم زيدٌ، فإنها تطلق من أوله بقدومِه فيه، كما في "الإقناع". وفيه تأمل.
قوله: (وبعضُها غدًا) أي: بعض طلقةٍ أخرى، لا بعض الأولى، وإلا فلا يقع إلا واحدةً، كما ذكره المصنف بعد. قوله:(آخر يوم منه) أي: ويحرم أن يَطأها في تاسع عشريه، إن كان الطلاق بائنًا. قوله:(فبفجر أول يوم منه) لأن أول الشهر الليلة الأولى منه، وآخرها طلوع الفجر، وفي "الإقناع": تطلق في آخر أول يوم منه.
فبِغُرُوبِ شَمْسِ الْغَدِ وإذَا مَضَتْ سَنَةٌ فَبِمُضِيِّ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا بِالْأَهِلَّةِ وَيُكَمَّلُ مَا حَلَفَ فِي أَثْنَائِهِ بِالْعَدَدِ وإذَا مَضَتْ السَّنَةُ فَبِانْسِلَاخِ ذِي الْحِجَّةِ وإذَا مَضَى شَهْرٌ فَبِمُضِيِّ ثَلَاثِينَ يَوْمًا وإذَا مَضَى الشَّهْرُ فَبِانْسِلَاخِهِ وأَنْتِ طَالِقٌ كُلَّ يَوْمٍ طَلْقَةٍ، وَكَانَ تَلَفُّظُهُ نَهَارًا وَقَعَ إذَنْ طَلْقَةٌ والثَّانِيَةُ بِفَجْرِ الْيَوْمِ الثَّانِي وَكَذَا الثَّالِثَةُ وَإِنْ قَالَ فِي مَجِيءِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. فَفِي أَوَّلِ الثَّالِثِ وأَنْتِ طَالِقٌ فِي كُلِّ سَنَةٍ طَلْقَةٌ تَقَعُ الْأُولَى فِي الْحَالِ والثَّانِيَةُ فِي أَوَّلِ الْمُحَرَّمِ وَكَذَا الثَّالِثَةُ إنْ كَانَتْ فِي عِصْمَتِهِ وَلَوْ بَانَتْ حَتَّى مَضَتْ الثَّالِثَةُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا لَمْ يَقَعَا وَلَوْ نَكَحَهَا فِي الثَّانِيَةِ أَوْ الثَّالِثَةِ طَلُقَتْ عَقِبَهُ وَإِنْ قَالَ فِيهَا وَفِي إذَا مَضَتْ السَّنَةُ أَرَدْت بِالسَّنَةِ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا دِينَ وَقُبِلَ حُكْمًا وَإِنْ قَالَ أَرَدْت ابْتِدَاءً كَوْنَ السِّنِينَ الْمُحَرَّمَ دِينَ وَلَمْ يُقْبَلْ حُكْمًا
قوله: (إن كانت في عصمته) أي: أو رجعيةً. قوله: (لم يقَعا) أي: الثانية والثالثة؛ لانقضاء زمنهما. قوله: (فيها) أي: مسألة كلِّ سنةٍ. قوله: (دين) أي: لأنها حقيقةٌ. قوله: (المحرم دُيِّن) لأنه أدرى. قوله: (ولم يقبل حكمًا) لأنه خلاف الظاهر.