المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب حكم العيوب في النكاح - حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات - جـ ٤

[ابن قائد]

الفصل: ‌باب حكم العيوب في النكاح

‌باب حكم العيوب في النكاح

وَأَقْسَامُهَا الْمُثْبِتَةِ لِلْخِيَارِ ثَلَاثَةٌ: قِسْمٌ يَخْتَصُّ بِالرَّجُلِ وَهُوَ كَوْنُهُ قَدْ قُطِعَ ذَكَرُهُ أَوْ بَعْضُهُ وَلَمْ يَبْقَ مَا يُمْكِنُ جِمَاعٌ بِهِ وَيُقْبَلُ قَوْلُهَا فِي عَدَمِ إمْكَانِهِ أَوْ قُطِعَ خُصْيَتَاهُ أَوْ رُضَّتْ بَيْضَتَاهُ أَوْ سُلَّا أَوْ عِنِّينًا لَا يُمْكِنُهُ وَطْءٌ وَلَوْ لِكِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ فَإِنْ وَأَقَرَّ بِالْعُنَّةِ أَوْ ثَبَتَتْ بِبَيِّنَةٍ أَوْ عَدِمَا فَطَلَبَتْ يَمِينَهُ فَنَكَلَ وَلَمْ يَدَّعِ وَطْئًا

باب حكم العيوب في النكاح

أي: بيان ما يثبت به الخيار منها، وما لا خِيار به. منصور البهوتي. قوله:(في عدم إمكانه) يعني: بالباقي. قوله: (أو رُضَّ) الرض: الكسر، وبابه: قتل. قوله: (أو سلا) الأولى سلتا. قوله: (أو مرض) يعني: لا يرجى برؤه. منصور البهوتي. قوله: (أو ثبتت بِبيِّنة) يعني: على إقراره، أو على وجودها إن أمكن؛ بإطلاع أحد من أهل الخبرة والثقة. قوله:(أو عُدِمَا) أي: الإقرار والبيِّنة. قوله: (ولم يدع وطأ) قبل دعواها. منصور البهوتي.

ص: 110

أُجِّلَ سَنَةً هِلَالِيَّةً مُنْذُ تَرَافُعِهِ وَلَا يُحْتَسَبُ عَلَيْهِ مِنْهَا مَا اعْتَزَلَتْهُ فَقَطْ فَإِنْ مَضَتْ وَلَمْ يَطَأْ. فَلَهَا الْفَسْخُ وَإِنْ قَالَ: وَطِئْتُهَا وَأَنْكَرَتْ وَهِيَ ثَيِّبٌ فَقَوْلُهَا

قوله: (أجل سنةً) ولو عبدا؛ لتمر به الفصول الأربعة، فإن كان من يَبَسٍ؛ زال في فصل الرطوبة وعكسه، وإن كان من برودةٍ؛ زال في فصل الحرارة، وإن كان من احتراقٍ؛ زال في فصل الاعتدال، فإذا مضت الفصول الأربعة ولم يزل؛ علمنا أنه خلقةٌ. قوله:(منذ ترافعه) إلى الحاكم فيضرب له المدة، ولم يضربها غيره. ولا يعتبر عنته إلا بعد بلوغِه. قوله:(ما اعتزلته) يعني: بنشوز، أو غيره فقط. فلو عزل نفسه، أو سافر؛ احتسب عليه ذلك. منصور البهوتي. قوله:(فلها الفسخ) وإن جب ذكره قبل الحول ولو بفعلها؛ فلها الخيار من وقته. قوله: (وهي ثيب) أي: لو ادعى زوج بعد الوطء أنه وجدها ثيباً، وقالت: بل كنتُ بِكرًا. قال منصور البهوتي: فالظاهر قولها؛ لأن الأصل السلامة، بخلاف ما تقدم في البيع، إذا اختلفَ البائع والمشتري في ذلك؛ لأن الأصل براءةُ المشترِي من الثمنِ. انتهى.

ص: 111

إنْ ثَبَتَتْ عُنَّتُهُ وَإِلَّا فقَوْلُهُ وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا وَثَبَتَتْ عُنَّتُهُ وَبَكَارَتُهَا أُجِّلَ وَعَلَيْهَا الْيَمِينُ إنْ قَالَ أَزَلْتُهَا وَعَادَتْ وَإِنْ أُشْهِدَ بِزَوَالِهَا لَمْ يُؤَجَّلْ وَحَلَفَ إنْ قَالَتْ زَالَتْ بِغَيْرِهِ وَكَذَا إنْ لَمْ تَثْبُتْ عُنَّتُهُ وَادَّعَاهُ وَمَتَى اعْتَرَفَتْ بِوَطْئِهِ فِي قُبُلٍ بِنِكَاحٍ تَرَفُّعًا فِيهِ وَلَوْ مَرَّةً أَوْ فِي حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ أَوْ إحْرَامٍ أَوْ رِدَّةٍ وَنَحْوِهِ وَلَوْ بَعْدَ ثُبُوتِ عُنَّتِهِ فَقَدْ زَالَتْ وَإِلَّا فَلَيْسَ بِعِنِّينٍ وَلَا تَزُولُ عُنَّةٌ بِوَطْءِ غَيْرِ مُدَّعِيَةٍ أَوْ فِي دُبُرٍ

قوله: (إن ثبتت عنته) قبل دعواه وطأها. منصور البهوتي. قوله: (وإلا فقوله) أي: وإلا تثبت عنته فقوله، فلا تُضربُ له مدَّة. قوله:(وإن كانت بكرا) أي: مدَّعية العنة التي ادعى زوجها وطأها، ولم تثبت عنته، وشهد ثقة ببقاء بكارتها؛ أجل. قوله:(وبكارتها) أي: وبقاء بكارتها بشهادة امرأة ثقةٍ، والأحوط شهادة امرأتين. قوله:(وادعاه) أي: الوطء، ولو مع دعواها البكارة، ولم تثبت. منصور البهوتي. قوله:(ونحوه) كصومٍ واجبٍ. قوله: (وإلا) أي: وإلا يكن إقرارها بعد ثبوت عنته، بل قبلها. قوله:(أو في دبر) لأنه ليس محلا.

ص: 112

وَمَجْنُونٌ ثَبَتَتْ عُنَّتُهُ كَعَاقِلٍ فِي ضَرْبِ الْمُدَّةِ وَمَنْ حَدَثَ بِهَا جُنُونٌ فِيهَا حَتَّى انْتَهَتْ وَلَمْ يَطَأْ فَلِوَلِيِّهَا الْفَسْخُ وَيَسْقُطُ حَقُّ زَوْجَةِ عِنِّينٍ ومَقْطُوعٍ بَعْضُ ذَكَرِهِ بِتَغْيِيبِ الْحَشَفَةِ أَوْ قَدْرِهَا وَقِسْمٌ بِالْمَرْأَةِ وَهُوَ كَوْنُ فَرْجِهَا مَسْدُودًا لَا يَسْلُكُهُ ذَكَرٌ فَإِنْ كَانَ بِأَصْلِ الْخِلْقَةِ فرَتْقَاءُ وَإِلَّا فقَرْنَاءُ وَعَفْلَاءُ أَوْ بِهِ بَخَرٌ أَوْ قُرُوحٌ سيالة

قوله: (ومجنون) أي لدفع الضرر الحاصل بالعجز عن الوطء. بل قال ابن عقيل: إذا ادعت زوجة المجنون عنته؛ ضربت له المدة، خلافا للقاضي، وصوبه في "الإنصاف"، وجزم به في "الإقناع" ويكون القول قولها هنا في عدم الوطء، ولو ثيباً. قوله:(أو قدرِها) أي: مع انتشارٍ فيهما. قوله (مسدودًا) أي: ملتصقًا. قوله: (فرتقاء) والفعل فيهما، كتعب. قوله:(وإلا فقرناء وعفلاء) أي: بأن كان مسدودًا بلحمٍ حدثَ فيه، فذلك اللَّحم هو القَرَن والعفل عند القاضي. قوله:(أو به بخر) أي: أو كون فرجها

إلخ.

ص: 113

أَوْ كَوْنُهَا فَتْقَاءَ بِانْخِرَاقِ مَا بَيْنَ سَبِيلَيْهَا أَوْ مَا بَيْنَ مَخْرَجِ بَوْلٍ وَمَنِيٍّ أَوْ مُسْتَحَاضَةً وَقِسْمٌ مُشْتَرَكٌ وَهُوَ الْجُنُونُ وَلَوْ كَانَ أَحْيَانًا وَالْجُذَامُ وَالْبَرَصُ وَبَخَرُ فَمٍ وَاسْتِطْلَاقُ بَوْلٍ ونَجْوٌ وَبَاسُورٌ وَنَاصُورٌ وَقَرَعُ رَأْسٍ وَلَهُ رِيحٌ مُنْكَرَةٌ وَكَوْنُ أَحَدِهِمَا خُنْثَى فَيُفْسَخُ بِكُلٍّ مِنْ ذَلِكَ وَلَوْ حَدَثَ بَعْدَ دُخُولٍ أَوْ كَانَ بِالْفَاسِخِ عَيْبٌ مِثْلُهُ أَوْ مُغَايِرٌ لَهُ

قوله: (ولو أحياناً) وإن زال العقل بمرضٍ؛ فإغماءٌ لا خيار به، فإن زال المرض ودام؛ فجنون. منصور البهوتي. قوله: (والجذام

إلخ) الجذام: داء معروف تتهافت منه الأطراف، ويتناثر اللحم - نسأل الله العافية - قوله:(والبرص) البرص بفتح الباء والراء: مصدر برص -بكسر الراء- ابيضَّ جلده، أو اسود بعلة. قوله:(وبخر) بفتحتين: نتن رائحته. قوله: (وباسور وناصور) داءان بالمقعدة معروفان. منصور البهوتي. قوله: (وكون أحدهما خنثى) أي: غير مشكل. منصور البهوتي. قوله: (بكلٍّ من ذلك) ولو مع صغر من به العيبُ، فلا يُنظَر. قوله:(أو مغاير له) قال في "المغني" و "الشرح"

ص: 114

لَا بِغَيْرِ مَا ذُكِرَ كَعَوَرٍ وَعَرَجٍ وَقَطْعِ يَدٍ ورِجْلٍ وَعَمًى وَخَرَسٍ وَطَرَشٍ وَكَوْنُ أَحَدِهِمَا عَقِيمًا أَوْ نِضْوًا وَنَحْوُهُ

فصل

ولا يثبت خيار في عيب بعد عقد وَلَا لِعَالِمٍ بِهِ وَقْتَهُ وَهُوَ عَلَى التَّرَاخِي لَا يَسْقُطُ فِي عُنَّةٍ إلَّا بِقَوْلِ وَيَسْقُطُ بِهِ وَلَوْ أَبَانَهَا ثُمَّ أَعَادَهَا وَيَسْقُطُ فِي غَيْرِ عُنَّةٍ بِمَا يَدُلُّ عَلَى رِضًا

و"المبدع": إلا أن يجد المجبوب المرأة رتقاء، فلا ينبغي أن يثبت لأحدهما خيار.

قوله: (لا بغير ما ذكر) خلافًا لابن القيم. قوله: (ونحوه) أي: كالسمين جدًا. منصور البهوتي. قوله: (في عيبٍ زال) فلو فسخت لعيبٍ، فبان غيره، كبياض ظنته برصا؛ فالنكاح بحاله.

ص: 115

مِنْ وَطْءٍ أَوْ تَمْكِينٍ مَعَ عِلْمٍ بِهِ كَبِقَوْلٍ وَلَوْ جُهِلَ الْحُكْمُ أَوْ زَادَ أَوْ ظَنَّهُ يَسِيرًا فَبَانَ كَثِيرًا وَلَا يَصِحُّ فَسْخُ بِلَا حَاكِمٍ فَيَفْسَخُهُ أَوْ يَرُدُّهُ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ وَيَصِحُّ مَعَ غَيْبَةِ زَوْجٍ فَإِنْ فُسِخَ النِّكَاحُ فَلَا مَهْرَ وَلَهَا بَعْدَ دُخُولٍ أَوْ خَلْوَةٍ الْمُسَمَّى كَمَا لَوْ طَرَأَ الْعَيْبُ وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى مُغْرٍ مِنْ زَوْجَةٍ عَاقِلَةٍ وَوَلِيٍّ وَوَكِيلٍ وَيُقْبَلُ قَوْلُ وَلِيٍّ وَلَوْ مَحْرَمًا فِي عَدَمِ عِلْمٍ بِهِ

قوله: (من وطءٍ) يعني: من الزوج مع علمه بعيبِها. قوله: (أو تمكينٍ) أي: منها. قوله: (ويصحُّ مع غيبةِ زوجٍ) والأولى مع حضوره. قوله: (فإن فُسخَ) أي: منه، أو منها. قوله:(فلا مهر) أي: ولا متعة. قوله: (ويرجع به) أي: الزوج حيث غرم لا إن أبريء. قوله: (عاقلةٍ) ظاهره: ولو دون البلوغ، حيث كانت مميِّزة، بخلاف طفلةٍ، ومجنونةٍ. قوله:(في عدم علمٍ به) يعني: حيث لا بينة بعلمه، وكذا هي، يقبل قولها في عدم علمها بعيبها إن احتمل. ذكره الزركشي. منصور البهوتي.

ص: 116

فَلَوْ وُجِدَ مِنْ زَوْجَةٍ وَوَلِيٍّ فَالضَّمَانُ عَلَى الْوَلِيِّ وَمِثْلُهَا فِي رُجُوعٍ عَلَى غَارٍّ لَوْ زُوِّجَ امْرَأَةً فَأَدْخَلُوا عَلَيْهِ غَيْرَهَا وَيَلْحَقُهُ الْوَلَدُ وَإِنْ طَلُقَتْ قَبْلَ دُخُولٍ أَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْعِلْمِ بِهِ فَلَا رُجُوعَ

قوله: (على الوليِّ) لأنه مباشر، ومن المرأة والوكيل الضمان بينَهما نصفينِ. قاله الموفق. منصور البهوتي. قوله:(ومثلُها) أي: مثل مسألة ما إذا غر الزوج بمعيبة في رجوعٍ بمهرِ المثلِ. قوله: (وغيرها) فلو وطئها؛ فعليه مهر مثلها، ويرجع به على من غره بإدخالها عليه. قوله:(وإن طلَّقتْ) يعني: المعيبَة. قوله: (قبل دخولٍ) أي: قبل دخوله بها، وقبل العلم بالعيب؛ فعليه نصف الصداق، ولا يرجع به على أحد. منصور البهوتي. قوله:(قبل العلم به) أي: وأما بعده؛ فمن باب أولى أنه لا رجوع. قوله: (فلا رجوع) يعني: بالصداق المستقر بالموت على أحد. منصور البهوتي.

ص: 117

فصل

وليس لولي صغير أو صغيرة أو مَجْنُونٍ أَوْ مَجْنُونَةٍ أَوْ سَيِّدِ أَمَةٍ تَزْوِيجُهُمْ بِمَعِيبٍ يُرَدُّ بِهِ وَلَا لِوَلِيِّ حُرَّةٍ مُكَلَّفَةٍ تَزْوِيجُهَا بِهِ بِلَا رِضَاهَا فَلَوْ فَعَلَ لَمْ يَصِحَّ إنْ عُلِمَ الْعَيْبُ وَأَلَّا صَحَّ وَلَهُ الْفَسْخُ إذَا عَلِمَ وَإِنْ اخْتَارَتْ مُكَلَّفَةٌ مَجْبُوبًا أَوْ عِنِّينًا لَمْ تُمْنَعْ ومَجْنُونًا أَوْ مَجْذُومًا أَوْ أَبْرَصَ فَلِوَلِيِّهَا الْعَاقِدِ مَنْعُهَا وَإِنْ عَلِمَتْ الْعَيْبَ بَعْدَ عَقْدٍ أَوْ حَدَثَ بِهِ لَمْ تُجْبَرْ عَلَى الْفَسْخِ

قوله: (فلو فعل) أي: ولي غير المكلف، وولي المكلفة بلا رضاها. قوله:(وله الفسخ) وقيل: يجب. وجزم به في "الإقناع" في ولي غير المكلف، وما سلكه المصنف تابع فيه "التنقيح" وهو مقتضى عبارة "المبدع". قال منصور البهوتي: وقد يجاب عنه: بأنه في مقابلةِ من يقولُ: لا يفسخ، وينتظر البلوغ، أو الإفاقة، فلا ينافي الوجوب، ونظيره في كلامهم، ومنه ما في "الفروع": في الوقف، في بيع الناظر له. انتهى. فتدبر. قوله:(العاقد) لا البعيد؛ لأن ذلك غير مخل بالكفاءة.

ص: 118