الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الصداق
وَهُوَ: الْعِوَضُ الْمُسَمَّى فِي عَقْدِ نِكَاحٍ، وبَعْدَهُ وَهُوَ مَشْرُوعٌ فِي نِكَاحٍ وَتُسْتَحَبُّ تَسْمِيَتُهُ فِيهِ وتَخْفِيفُهُ ووَأَنْ يَكُونَ مِنْ أَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَهُوَ صَدَاقُ بَنَاتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إلَى خَمْسِمِائَةٍ
كتاب الصداق
فيه فتح الصاد وكسرها، وصدقة بفتح الصَّاد وضم الدال، وتسكن الدال مع فتح الصاد وضمها، فهي خمس لغات، وله ثمانية أسماء، نظمها صاحب "المطلع" في قوله:
صداق ومهر نحلة وفريضة
…
حباء وأجر ثمَّ عقر علائق
قوله: (في عقد) ولو حكمًا، كأن ذكر قبله، ثم سكت عنه حينه مع قصده باطنًا، اكتفاء بالسَّبق القريب، كالشرط. تاج الدين البهوتي. قوله أيضًا على قوله:(في عقد نكاحٍ) يعني: أو نحوِه، كوطءِ الشبهة والزنا. قوله:(وبعده) يعني: بفرض حاكمٍ، أو تراضيهما.
قوله: (وتستحب تسميته) يعني: ويكره تركها.
وَهِيَ صَدَاقُ أَزْوَاجِهِ وَإِنْ زَادَ فَلَا بَأْسَ وَكَانَ لَهُ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَزَوَّجَ بِلَا مَهْرٍ وَلَا يَتَقَدَّرُ فَكُلُّ مَا صَحَّ ثَمَنًا أَوْ أُجْرَةٍ صَحَّ مَهْرًا، وَإِنْ قَلَّ، وَلَوْ عَلَى مَنْفَعَةِ زَوْجٍ أَوْ حُرٍّ غَيْرِهِ مَعْلُومَةٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً كَرِعَايَةِ غَنَمِهَا مُدَّةً مَعْلُومَةً أَوْ عَمَلٍ مَعْلُومٍ مِنْهُ أَوْ غَيْرِهِ كَخِيَاطَةِ ثَوْبِهَا، وَرَدِّ قِنِّهَا مِنْ مَحَلٍّ مُعَيَّنٍ وتَعْلِيمَهَا مُعَيَّنًا مِنْ فِقْهٍ أَوْ حَدِيثٍ أَوْ شِعْرٍ مُبَاحٍ
قوله: (أزواجه) إلا صفية، وأم حبيبة. قاله ابن سيد الناس، فالأولى أصدقها عتقها، والثانية أصدقها النجاشي عنه صلى الله عليه وسلم وهي بأرض الحبشة، أربعة آلاف درهم. "شرح" مؤلف. ومن سماحته صلى الله عليه وسلم أخذ الأقل لبناته، وإعطاؤه الأكثر لزوجاته. تاج الدين البهوتي. قوله:(وإن قل) فلا يعتبر أن يكون له نصف يتموَّل، خلافا للخرقي، وصاحب "الإقناع". قوله:(كرعاية غنمها) يعني: المعلومة. قوله: (كخياطة ثوبها) أي: المعلوم. قوله: (ورد قنها) يعني: المعلوم. قوله: (وتعليمها) ويذكر المراد من التعليم: هل هو التفهيم، أو التحفيظ؟ قوله:(معيَّنا) يعني: باباً أو بعضه، كتابًا أو بعضه. قوله:(أو حديثٍ) إن كانت مسلمةً فيهما.
أَوْ أَدَبٍ أَوْ صَنْعَةٍ كَخِيَاطَةٍ أَوْ كِتَابَةٍ، وَلَوْ لَمْ يَعْرِفْهُ، وَيَتَعَلَّمُهُ ثُمَّ يُعَلِّمُهَا وَإِنْ تَعَلَّمَتْهُ أَيْ: مَا أَصْدَقَهَا تَعْلِيمَهُ مِنْ غَيْرِهِ لَزِمَهُ أُجْرَةُ تَعْلِيمِهَا وَعَلَيْهِ بِطَلَاقِهَا قَبْلَ تَعْلِيمٍ، وَدُخُولٍ نِصْفُ الْأُجْرَةِ وبَعْدَ دُخُولٍ فكُلُّهَا وَإِنْ عَلَّمَهَا ثُمَّ سَقَطَ رَجَعَ بِالْأُجْرَةِ ومَعَ تَنَصُّفِهِ بِنِصْفِهَا وَلَوْ طَلَّقَهَا فَوُجِدَتْ حَافِظَةً لِمَا أَصْدَقَهَا، وَادَّعَى تَعْلِيمَهَا فَأَنْكَرَتْهُ حَلَفَتْ وَإِنْ أَصْدَقَهَا تَعْلِيمَ شَيْءٍ مِنْ الْقُرْآنِ، وَلَوْ مُعَيَّنًا لَمْ يَصِحَّ وَمَنْ تَزَوَّجَ أَوْ خَالَعَ نِسَاءً بِمَهْرٍ أَوْ عَلَى عِوَضٍ وَاحِدٍ صَحَّ، وَقَسْمُ بَيْنَهُنَّ عَلَى قَدْرِ مُهُورِ مِثْلِهِنَّ وَلَوْ قَالَ بَيْنَهُنَّ فعَلَى عَدَدِهِنَّ
قوله: (أو أدب) يعني: من نحوٍ، وصرف، ومعان، وبيان، وبديع، ولغة. قوله:(ثم يعلِّمها) يعني: أو يأتيها بمن يعلمه لها، إن كان مثله في التعليم. تاج الدين البهوتي. قوله:(لزمته أجرةُ تعليمها) أي: مثل. تاج الدين البهوتي.
قوله: (ومن تزوج، أو خالع) يعني: أو طلق. تاج الدين البهوتي.
فصل
ويشترط علمه فَلَوْ أَصْدَقَهَا دَارًا أَوْ دَابَّةً أَوْ ثَوْبًا أَوْ عَبْدًا مُطْلَقًا أَوْ رَدَّ عَبْدِهَا أَيْنَ كَانَ، أَوْ خِدْمَتَهَا مُدَّةً فِيمَا شَاءَتْ، أَوْ مَا يُثْمِرُ شَجَرُهُ أَوْ نَحْوَهُ أَوْ مَتَاعَ بَيْتِهِ وَنَحْوَهُ لَمْ يَصِحَّ وَكُلُّ مَوْضِعٍ لَا تَصِحُّ فِيهِ التَّسْمِيَةُ أَوْ خَلَا الْعَقْدُ عَنْ ذِكْرِهِ يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ بِالْعَقْدِ وَلَا يَضُرُّ جَهْلُ يَسِيرٍ فَلَوْ أَصْدَقَهَا عَبْدًا مِنْ عَبِيدِهِ أَوْ دَابَّةً مِنْ دَوَابِّهِ أَوْ قَمِيصًا مِنْ قُمْصَانِهِ وَنَحْوَهُ صَحَّ، وَلَهَا أَحَدُهُمْ بِقُرْعَةٍ
قوله: (ويشترط) يعني: لصحة الإصداق. قوله: (مطلقاً) أي: بأن لم يعينه، ولم يصفه، ولم يقل: من عبيدي. قوله: (ونحوه) أي: كحمل أمته. قوله: (لم يصح) يعني: الإصداق، وصحَّ العقد. قوله:(ولا يضر جهل) في صداق. قوله: (فلو أصدقها عبدًا
…
إلخ) فإن أصدقها عبدًا وسطاً، صح. قال في "الشرح": الوسط من العبيد: السندي؛ لأن الأعلى: التركي والرومي. والأسفل: الزنجي والحبشي. والوسط: السِّندي والمنصوري. قوله: (أو دابة من دوابه) يعني: وعين نوعها، فرسًا أو غيرها. قوله:(أو قميصا) يعني: عين نوعه.
وقِنْطَارًا مِنْ زَيْتٍ أَوْ قَفِيزًا مِنْ حِنْطَةٍ وَنَحْوِهِمَا صَحَّ وَلَهَا الْوَسَطُ وَلَا يَضُرُّ غَرَرٌ يُرْجَى زَوَالُهُ فَيَصِحُّ عَلَى مُعَيَّنٍ آبِقٍ أَوْ مُغْتَصَبٍ يُحَصِّلُهُ ودَيْنِ سَلَمٍ، ومَبِيعٍ اشْتَرَاهُ وَلَمْ يَقْبِضْهُ، وعَبْدٍ مَوْصُوفٍ فَلَوْ جَاءَهَا بِقِيمَتِهِ أَوْ خَالَعَتْهُ عَلَى ذَلِكَ فَجَاءَتْهُ بِهَا لَمْ يَلْزَمْ قَبُولُهَا وفَإِنْ تَعَذَّرَ شِرَاؤُهُ بِقِيمَتِهِ فَلَهَا قِيمَتُهُ وعَلَى أَلْفٍ إنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ زَوْجَةٌ أَوْ إنْ لَمْ يُخْرِجْهَا مِنْ دَارِهَا أَوْ بَلَدِهَا، وأَلْفَيْنِ إنْ كَانَتْ لَهُ زَوْجَةٌ أَوْ أَخْرَجَهَا وَنَحْوِهَا صَحَّ لَا عَلَى أَلْفٍ إنْ كَانَ أَبُوهَا حَيًّا، وَأَلْفَيْنِ إنْ كَانَ مَيِّتًا
قوله: (يحصله) وعلى الزوج تحصيل ذلك، فإن تعذر، فقيمته، وإن كان المغصوب مثلياً، وجب مثله عند تعذره، وفي "الإقناع": فإن تعذر الآبق والمغصوب، فعلى الزوج قيمتهما. قوله:(ودين سلم) أي: مسلم فيه، في ذمتها، أو في ذمة غيرها له، لا رأس مال سلم، وهو ثمنه، إلا بعد فسخ عقد سلم بإقالة، أو غيرها. تاج الدين البهوتي. قوله:(إن كان أبوها حيا) أي: أو غيره. تاج الدين البهوتي.
وَإِنْ أَصْدَقَهَا عِتْقَ قِنٍّ لَهُ صَحَّ لَا طَلَاقَ زَوْجَةٍ لَهُ أَوْ جَعْلَهُ إلَيْهَا إلَى مُدَّةٍ وَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا وَمَنْ قَالَ لِسَيِّدَتِهِ: اعْتِقِينِي عَلَى أَنْ أَتَزَوَّجَكِ فَأَعْتَقَتْهُ أَوْ قَالَتْ ابْتِدَاءً أَعْتَقْتُكَ عَلَى أَنْ تَتَزَوَّجَنِي عَتَقَ مَجَّانًا وَمَنْ قَالَ اعْتِقْ عَبْدَكَ عَنِّي عَلَى أَنْ أُزَوِّجَكَ ابْنَتِي لَزِمَتْهُ قِيمَتُهُ بِعِتْقِهِ كَاعْتِقْ عَبْدَك عَلَى أَنْ أَبِيعَكَ عَبْدِي وَمَا سُمِّيَ أَوْ فُرِضَ مُؤَجَّلًا، وَلَمْ يَذْكُرْ مَحِلَّهُ صَحَّ وَمَحَلُّهُ الْفُرْقَةُ
قوله: (قن له، صح) يعني: ولها ولاؤه. تاج الدين البهوتي. قوله: (مجانا) أي: فلا يلزمه أن يتزوَّج بها؛ لأن ما اشترطته عليه حق له، فلا يلزمه، كما لو شرطت عليه أن تهبه دنانير، فيقبلها، ولأنَّ النكاح من الرجل لا عوض له، بخلاف المرأة. منصور البهوتي.
قوله: (لزمته قيمته) لا تزويجه. قوله: (على أن أبيعك عبدي) فلزمه بالعتق القيمة، لا البيع. قوله:(وما سمي) أي: في العقد. قوله: (أو فرض) أي: بعد العقد. قوله: (ولم يذكر محله) بأن قيل: على كذا مؤجلا. قوله: (الفرقة) يعني: البائنة.
فصل
وإن تزوجها على خمر أو خنزير أو مال مغصوب صح وَوَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ وعَلَى عَبْدٍ فَخَرَجَ حُرًّا أَوْ مَغْصُوبًا فَلَهَا قِيمَتُهُ يَوْمَ عَقْدٍ وَلَهَا فِي اثْنَيْنِ فَبَانَ أَحَدُهُمَا حُرًّا الْآخَرُ، وَقِيمَةُ الْحُرِّ وَتُخَيَّرُ فِي عَيْنٍ بَانَ جُزْءٌ مِنْهَا مُسْتَحَقًّا أَوْ عَيْنٍ ذَرَعَهَا فَبَانَتْ أَقَلَّ بَيْنَ أَخْذِهِ وقِيمَةِ مَا نَقَصَ وَبَيْنَ قِيمَةِ الْجَمِيعِ
قوله: (صح) أي: النكاح؛ لأن فساد العوض لا يزيد على عدمه، وهو صحيح مع عدمه، فكذا مع فساده. قوله:(وعلى عبدٍ) يعني: بعينه، تظنه مملوكاً له. قاله في "الإقناع". ومنه تعلم: أنها لو كانت عالمة بحاله وقت العقد، لم يكن لها قيمته، بل مهر المثل. قوله:(فلها) وفي مثلي يخرج مغصوبًا مثله.
فائدة: لو أصدقها عبدًا بشرط أن تعتقه، فقياس المذهب أنه يصح، كالبيع. منصور البهوتي.
قوله: (قيمته) أي: ويقدر حر عبدًا. قوله: (بان أحدهما حرًا) أي: أو مغصوبا. قوله: (ما نقص) أي: فات عليها.
وَمَا وَجَدَتْ بِهِ عَيْبًا أَوْ نَاقِصًا صِفَةً شَرَطَتْهَا فَكَمَبِيعٍ وَلِمُتَزَوِّجَةٍ عَلَى عَصِيرٍ بَانَ خَمْرًا مِثْلَ الْعَصِيرِ وَيَصِحُّ عَلَى أَلْفٍ لَهَا، وَأَلْفٍ لِأَبِيهَا أَوْ أَنَّ الْكُلَّ لَهُ إنْ صَحَّ تَمَلُّكُهُ وَإِلَّا فَالْكُلُّ لَهَا كَشَرْطِ ذَلِكَ
قوله: (عيبا) أي: من معين. قوله: (أو ناقصا) يعني: من معين. قوله: (فكمبيع) أي: فلها رد معين، وطلب قيمته أو مثله، ولها إمساكه مع أرش، وأما الموصوف فلها إمساكه، أو رده وطلب بدله فقط، وإن تزوجها على نحو شاة، فوجدتها مصرَّاة، فلها ردها، وترد معها صاعا من تمر على قياس البيع. وسائر فروع الرد بالعيب والتدليس، تثبت هنا؛ لأنه عقد معاوضة، فأشبه البيع. هذا معنى كلامه في "الشرح". "شرح الإقناع".
قوله: (إن صح تملكه) عبارة "الإقناع": وشرطه أن لا يجحف بمال البنت. أي: بناء على ما قاله القاضي والموفَّق والشارح: من أنه لا يملكه إلا بالقبض مع النية، كما جزم به المصنف و "الإقناع". قال الزركشي: وضعف
لِغَيْرِ الْأَبِ وَيَرْجِعُ إنْ فَارَقَ قَبْلَ دُخُولٍ فِي الْأُولَى بِأَلْفٍ وفِي الثَّانِيَةِ بِقَدْرِ نِصْفِهِ وَلَا شَيْءَ عَلَى الْأَبِ إنْ قَبَضَتْهُ مَعَ النِّيَّةِ وقَبْلَ قَبْضِهِ يَأْخُذُ مِنْ الْبَاقِي مَا شَاءَ بِشَرْطِهِ
هذا؛ بأنه يلزم منه بطلان خصيصة هذه المسألة. انتهى. ولهذا قال الشيخ تقي الدين: لا يتصور الإجحاف؛ لعدم ملكها له. أي: بناء على ما قاله ابن عقيل، وقدمه الزركشي: من أن الأب يملك ما اشترطه لنفسه بنفس العقد، كما تملك هي، حتى لو مات قبل القبض، ورث عنه، لكن يقدر فيه الانتقال إلى الزوجة [أولا] ثم إليه، كأعتق عبدك عن كفارتي.
قوله: (لغير الأب) من جد أو أخ ونحوهما. قوله: (في الأولى) أي: مسألة الأب. قوله: (وفي الثانية) وهي الكلُّ للأب. قوله: (ولا شيء على الأب) أي: في الصورتين. قوله: (وقبل قبضه
…
إلخ) أي: قبل قبض الأب الصَّداق من الزوج، ومنه يعلم: أن يعلم: أن الأب لا يملكه بالشرط، بل بالقبض مع النية.
فصل
ولأب تزويج بكر وثيب بدون صداق مثلها وَإِنْ كَرِهَتْ وَلَا يَلْزَمُ أَحَدًا تَتِمَّتُهُ وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ غَيْرُهُ بِإِذْنِهَا صَحَّ وبِدُونِهِ يَلْزَمُ زَوْجًا تَتِمَّتُهُ وَنَصُّهُ الْوَلِيَّ
قوله: (وثيب) يعني: ولو كبيرةً. قوله: (وإن كرهت) لعله إذا لم تعلق إذنها له على مهرٍ معينٍ. قال في "المبدع": لا يقال: كيف يملك الأب تزويج الثيب الكبيرة بدون صداق مثلها؟ لأن الأشهر أنه يتصور؛ بإن تأذن في أصل النكاح، دون قدر المهر. نقله في "شرح الإقناع". قوله:(ولا يلزم أحدا تتمته) أي: لا الزوج، ولا الأب. قوله:(بإذنها) أي: مع رشدها. قوله: (صحَّ) أي: لزم حق الزوجة مع رشدها. قوله: (ويلزم زوجا تتمته
…
إلخ) أي: ويصير الولي ضامنًا. قال في "حاشية التنقيح": وفائدته: لو تعذر أخذ التكملة من الزوج، فترجع على الولي، فعلى هذا إن أخذته من الولي، فله الرجوع به على الزوج، كالضَّامن سواء. انتهى. (وعلى هذا يحمل نص الإمام في رواية ابن منصور التي أشار إليها المصنف بقوله: (ونصه:
…
الولي) وليس المراد بتلك الرواية أن الولي يكون مستقلا بالضمان، كما قد يوهمه كلام الشارح. فتأمل.
كَتَتِمَّة مَنْ زَوَّجَ مُوَلِّيَتَهُ بِدُونِ مَا قَدَّرَتْهُ وَلَا يَصِحُّ كَوْنُ الْمُسَمَّى مَنْ يَعْتِقُ عَلَى زَوْجَةٍ إلَّا بِإِذْنِ رَشِيدَةٍ وَإِنْ زَوَّجَ أَبٌ ابْنَهُ الصَّغِيرَ بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ صَحَّ وَلَا يَضْمَنُهُ أَبٌ مَعَ عُسْرَةِ ابْنٍ وَلَوْ قِيلَ: لَهُ ابْنُك فَقِيرٌ مِنْ أَيْنَ يُؤْخَذُ الصَّدَاقُ؟ فَقَالَ: عِنْدِي وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ لَزِمَهُ وَلَوْ قَضَاهُ عَنْ ابْنِهِ ثُمَّ طَلَّقَ وَلَمْ يَدْخُلْ وَلَوْ قَبْلَ بُلُوغِ فَنِصْفُهُ لِلِابْنِ وَلِأَبٍ قَبْضُ صَدَاقِ مَحْجُورٍ عَلَيْهَا لَا رَشِيدَةٍ وَلَوْ بِكْرًا إلَّا بِإِذْنِهَا
قوله: (بدون ما قدرته) لعله إذا لم تنهه أن يزوجها بدون ما قدرته له. قوله: (إلا بإذن رشيدة) لعله فيما إذا كان المزوج غير الأب. قوله: (وإن زوج ابنه الصغير
…
إلخ) وهل مثله المجنون؟ الظاهر: نعم. قوله: (صحَّ) أي: ولزم الابن. قوله: (لزمه) لضمانه إيَّاه. قوله: (فنصفه للابن) قال ابن نصر الله: محله ما لم يكن زوجه لوجوب الإعفاف عليه، فإنه يكون للأب. قاله في "شرح الإقناع". قوله:(إلا بإذنها) أي: إن لم يشترطه، أو بعضه لنفسه، وإلا فله ذلك، كما تقدم، فلا تعارض بين كلاميه. فتأمل.
فصل
وإن تزوج عبد بإذن سيده صح وَلَهُ نِكَاحُ أَمَةٍ وَلَوْ أَمْكَنَهُ حُرَّةٍ وَمَتَى أَذِنَ لَهُ وَأَطْلَقَ نَكَحَ وَاحِدَةً فَقَطْ، وَيَتَعَلَّقُ صَدَاقٌ، وَنَفَقَةٌ، وَكِسْوَةٌ، وَمَسْكَنٌ بِذِمَّةِ سَيِّدِهِ وزَائِدٌ عَلَى مَهْرِ مِثْلٍ لَمْ يُؤْذَنْ فِيهِ أَوْ عَلَى مَا سَمَّى لَهُ بِرَقَبَتِهِ وبِلَا إذْنِهِ لَا يَصِحُّ، وَيَجِبُ فِي رَقَبَتِهِ بِوَطْئِهِ مَهْرُ الْمِثْلِ وَمَنْ زَوَّجَ عَبْدَهُ أَمَتَهُ لَزِمَهُ مَهْرُ الْمِثْلِ
قوله: (ولو أمكنه حرَّة) هذا مما يشهد أن الكفاءة شرط للزوم لا للصحَّة، وإلا لما كان للغايةِ به فائدةٌ؛ إذ يصيرُ وجودُه كعدمِه، لعدم التمكن منه لفسادِه. تاج الدين البهوتي. قوله:(وأطلَقَ) أي: بأن قال له: تزوَّج، ونحوه، ولم يُقيِّد بواحدةٍ ولا أكثر. قوله:(فقط) فإن طلَّق رجعيًا، فله ارتجاعها بغيرِ إذن سيِّده، لا إعادة البائن بإذنه. "إقناع". قوله:(وبلا إذنه) أي: في أصلِ النكاحِ، أو أذن له في معيَّنة، أو من بلدٍ، أو من جنسٍ معيَّن، فخالفَ، لم يصح النكاح. قوله:(بوطئِه) أي: لا بخلوته.
قوله: (لزمه مهر المثل) أي: مع عدم تسميةِ مهرٍ، وقيل: لا يلزمه، وإن
يُتْبَعُ بِهِ بَعْدَ عِتْقٍ وَإِنْ زَوَّجَهُ حُرَّةً، وَصَحَّ ثُمَّ بَاعَهُ لَهَا بِثَمَنٍ فِي الذِّمَّةِ مِنْ جِنْسِ الْمَهْرِ تَقَاصًّا بِشَرْطِهِ وَإِنْ بَاعَهُ لَهَا بِمَهْرِهَا صَحَّ قَبْلَ دُخُولٍ، وَبَعْدَهُ وَيَرْجِعُ سَيِّدٌ فِي فُرْقَةٍ قَبْلَ دُخُولٍ بِنِصْفِهِ
فصل
وتملك زوجة بعقد جميع الْمُسَمَّى وَلَهَا نَمَاءُ مُعَيَّنٍ كَعَبْدٍ، وَدَارٍ وَلَهَا التَّصَرُّفُ فِيهِ، وَضَمَانُهُ، وَنَقْصُهُ عَلَيْهِ إنْ مَنَعَهَا قَبْضَهُ وَإِلَّا فعَلَيْهَا كَزَكَاتِهِ
سمى. تاج الدين البهوتي. وهذا ظاهر كلام المصنف، كـ "الإقناع". قال شارحه: وظاهره: سواء كان فيه تسميةٌ، أو لا.
قوله: (يتبع به) أي: يتبعُه سيِّدُه. منصور البهوتي. قوله: (بنصفِه) أي: المهر.
قوله: (وتملك زوجةٌ) أي: حرَّة، وسيد أمة. قوله:(ولها نماء معين) الظاهر: أن المراد هنا بالمعيَّن: المتميز، لا المتعين الصادق بعبدٍ من عبيده، فإنه كقفير من صبرةٍ، كما يأتي. قوله:(وإلا فعليها) أي: لا نحو مكيل، فعليه ـ وإن لم يمنعها قبضه ــ ضمانه حتى تقبضه، كمبيعٍ.
وغَيْرُ الْمُعَيَّنِ كَقَفِيزٍ مِنْ صُبْرَةٍ لَمْ يَدْخُلْ فِي ضَمَانِهَا وَلَا تَمْلِكُ تَصَرُّفًا فِيهِ إلَّا بِقَبْضِهِ كَمَبِيعٍ وَمَنْ أَقْبَضَهُ ثُمَّ طَلَّقَ قَبْلَ دُخُولٍ مَلَكَ نِصْفَهُ قَهْرًا إنْ بَقِيَ بِصِفَتِهِ وَلَوْ النِّصْفُ فَقَطْ مَشَاعًا أَوْ مُعَيَّنًا مِنْ مُتَنَصِّفٍ وَيَمْنَعُ ذَلِكَ بَيْعٌ وَلَوْ مَعَ خِيَارِهَا وهِبَةٌ أُقْبِضَتْ وعِتْقٌ ورَهْنٌ وكِتَابَةٌ لَا إجَارَةٌ، وَتَدْبِيرٌ، وَتَزْوِيجٌ
قوله: (إن بقي بصفته) أي: حين عقد بلا زيادة ولا نقصٍ. قوله: (من متنصف) أي: متساوي الأجزاء. قوله: (أقبضت) فإن لم تقبض، رجع بنصفه، ويطلب الفرق بينه وبين البيع بشرط الخيار؛ إذ كلٌّ منهما غير لازم إذن مع انتقال الملك فيهما؟ أجيب؛ بأنه يمكن الفرق بينهما: أن الملك المترتب على البيع بخيارٍ أقوى من الملك المترتب على الهبة قبل القبض؛ بدليل لزوم البيع واستقرار الملك بموت البائع مثلاً في صورة شرط الخيار له، فلذلك امتنع الرجوع، بخلاف الهبة قبلَ القبضِ، فإنها لا تلزم بموت واهب، بل وارثة يقوم مقامه، فالملك المترتب عليها ضعيف لا يمنع الرجوع، والله أعلم. قوله:(لا إجارة) أي: لا تمنع الإجارة الرجوع في العين، لكن يخير الزوج بين أخذ نصف العين ناقصًا مسلوب المنفعة إلى انقضاء مدة الإجارة، وبين أخذ نصف القيمةِ، وليس له انتزاع العين من المستأجر، ولا شيء من الأجرة. فتدبر.
فَإِنْ كَانَ قَدْ زَادَ زِيَادَةً مُنْفَصِلَةً رَجَعَ فِي نِصْفِ الْأَصْلِ وَالزِّيَادَةُ لَهَا وَلَوْ كَانَتْ وَلَدَ أَمَةٍ وَإِنْ كَانَتْ مُتَّصِلَةً وَهِيَ غَيْرُ مَحْجُورٍ عَلَيْهَا خُيِّرَتْ بَيْنَ دَفْعِ نِصْفِهِ زَائِدًا وَبَيْنَ دَفْعِ نِصْفِ قِيمَتِهِ يَوْمَ الْعَقْدِ إنْ كَانَ مُتَمَيِّزًا وَغَيْرِهِ لَهُ قِيمَةُ نِصْفِهِ يَوْمَ فُرْقَةٍ عَلَى أَدْنَى صِفَةٍ مِنْ عَقْدٍ إلَى قَبْضٍ وَالْمَحْجُورُ عَلَيْهَا لَا يُعْطِيهِ إلَّا نِصْفَ الْقِيمَةِ وَإِنْ نَقَصَ بِغَيْرِ جِنَايَةٍ عَلَيْهِ خُيِّرَ زَوْجٌ غَيْرُ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ بَيْنَ أَخْذِهِ نَاقِصًا وَلَا شَيْءَ لَهُ غَيْرُهُ وَبَيْنَ أَخْذِ نِصْفِ قِيمَتِهِ يَوْمَ عَقْدٍ إنْ كَانَ مُتَمَيِّزًا وَغَيْرِهِ يَوْمَ الْفُرْقَةِ عَلَى أَدْنَى صِفَةٍ مِنْ عَقْدٍ إلَى قَبْضٍ
قوله: (منفصلة) كحمل بهيمةٍ عندها وولادةٍ. قوله: (متصلة) أي: كسمن. قوله: (زائدًا) ويلزمه قبوله. قوله: (إن كان متميَّزًا) كعبد معيَّن. قوله: (وغيره) أي: كعبدٍ من عبيدِه إذا زاد زيادة متصلة. قوله: (لا تعطيه) أي: وليها. منصور البهوتي. قوله: (إلا نصفَ القيمةِ) أي حال العقد إن كان متميزًا، وإلا فيوم الفرقة على أدنى صفةٍ من قبض إلى عقد. قوله:(بغير جناية) كعبد عمي. قوله: (غير محجور عليه
…
إلخ) والمحجور عليه لا يأخذ وليه إلا نصف القيمةِ.
وَإِنْ اخْتَارَهُ نَاقِصًا بِجِنَايَةٍ فَلَهُ مَعَهُ نِصْفُ أَرْشِهَا وَإِنْ زَادَ مِنْ وَجْهٍ، وَنَقَصَ مِنْ آخَرَ فَلِكُلٍّ الْخِيَارُ وَيَثْبُتُ بِمَا فِيهِ غَرَضٌ صَحِيحٌ وَإِنْ لَمْ تُرَدَّ قِيمَتُهُ وَحَمَلَ فِي أَمَةٍ نَقْصٌ، وفِي بَهِيمَةٍ زِيَادَةٌ مَا لَمْ يَفْسُدْ اللَّحْمُ وَزَرْعٌ، وَغَرْسٌ نَقْصٌ لِأَرْضٍ لَا وَلَا أَثَرَ لِكَسْرٍ مَصُوغٍ، وَإِعَادَتِهِ كَمَا كَانَ وَلَا لِسِمَنٍ فَزَالَ ثُمَّ عَادَ وَلَا لِارْتِفَاعِ سُوقٍ وَإِنْ تَلِفَ أَوْ اُسْتُحِقَّ بِدَيْنٍ رَجَعَ فِي مِثْلِيٍّ بِنِصْفٍ مِثْلِهِ، وفِي غَيْرِهِ بِنِصْفِ قِيمَةِ مُتَمَيِّزٍ يَوْمَ عَقْدٍ، وغَيْرِهِ يَوْمَ فُرْقَةٍ عَلَى أَدْنَى صِفَةٍ مِنْ عَقْدٍ إلَى قَبْضٍ
قوله: (ونقص من آخر) كعبدٍ سمن، ونسي صَنعةً. قوله:(ويثبت) أي: الخيار للزوجة بين دفع النصف، وبين القيمة لغرض صحيح لها، كشفقة الرقيق على أطفالها، ونحوه. قوله:(أو استحقَّ) كما لو أفلست، وحجر الحاكمُ عليها، ثم طلق الزوج قبل دخول إن لم يَبقَ الصداقُ بعينه، وحينئذ فيشارك الزوج الغرماء بنصف القيمة، وإلا فلا يمنع ذلك رجوع الزوج بنصفه، كما سبق في الحجر. وأوضح من هذا المثال، ما لو استدان العبد ديونا تعلقت برقبته، واستغرقته، فإن ذلك يمنع رجوع الزوج فيه.
وَلَوْ كَانَ ثَوْبًا فَصَبَغَتْهُ أَوْ أَرْضًا فَبَنَتْهَا فَبَذَلَ الزَّوْجُ قِيمَةً زَائِدَةً لِيَمْلِكَهُ فَلَهُ ذَلِكَ وَإِنْ نَقَصَ فِي يَدِهَا بَعْدَ تَنَصُّفِهِ ضَمِنَتْ نَقْصَهُ مُطْلَقًا وَمَا قَبَضَ مِنْ مُسَمًّى بِذِمَّةٍ كَمُعَيَّنٍ إلَّا أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي تَقْوِيمِهِ صِفَتُهُ يَوْمَ قَبْضِهِ وَاَلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ فَإِنْ طَلَّقَ قَبْلَ دُخُولٍ فَأَيُّهُمَا عَفَا لِصَاحِبِهِ عَمَّا وَجَبَ لَهُ مِنْ مَهْرٍ وَهُوَ جَائِزُ التَّصَرُّفِ بَرِئَ مِنْهُ صَاحِبُهُ وَمَتَى أَسْقَطَتْهُ عَنْهُ ثُمَّ طَلَقَتْ أَوْ ارْتَدَّتْ قَبْلَ دُخُولٍ رَجَعَ فِي الْأُولَى بِبَدَلِ نِصْفِهِ وفِي الثَّانِيَةِ بِبَدَلِ جَمِيعِهِ كَعَوْدِهِ إلَيْهِ بِبَيْعٍ أَوْ هِبَتِهَا الْعَيْنَ لِأَجْنَبِيٍّ ثُمَّ وَهَبَهَا لَهُ وَلَوْ وَهَبَتْهُ نِصْفَهُ ثُمَّ تَنَصَّفَ رَجَعَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي وَلَوْ تَبَرَّعَ أَجْنَبِيٌّ بِأَدَاءِ مَهْرٍ فَالرَّاجِعُ لِلزَّوْجِ وَمِثْلُهُ أَدَاءُ ثَمَنٍ ثُمَّ يَفْسَخُ لعَيْبٍ
قوله: (فصبغته) يعني: ولو بأجرةٍ. قوله: (فله ذلك) فإن بذلت النصف له بزيادتِهِ، لزمه قبوله؛ لأنها زادته خيرًا. قوله (مطلقا) أي: سواء طلبه ومنعته، أو لا، متميزًا، أو لا. منصور البهوتي. قوله:(لعيب) أي: أو تقايل، ونحوه.
فصل
ويسقط كله إلى غير متعة بِفُرْقَةِ لِعَانٍ وفَسْخِهِ لِعَيْبِهَا أَوْ مِنْ قِبَلِهَا كَإِسْلَامِهَا تَحْتَ كَافِرٍ ورِدَّتِهَا، وَرَضَاعِهَا مَنْ يَنْفَسِخُ بِهِ نِكَاحُهَا وفَسْخِهَا لِعَيْبِهِ أَوْ إعْسَارِهِ أَوْ عَدَمِ وَفَائِهِ بِشَرْطٍ واخْتِيَارِهَا لِنَفْسِهَا بِجَعْلِهِ لَهَا بِسُؤَالِهَا قَبْلَ دُخُولٍ وَيَتَنَصَّفُ بِشِرَائِهَا زَوْجَهَا وفُرْقَةٍ مِنْ قِبَلِهِ كَطَلَاقِهِ وخُلْعِهِ
قوله: (إلى غير متعة) قال الفارضي: يعني: أنه لو تزوَّجها ولم يسم لها مهرا، ثم حصلت فرقة مسقطة للمهر الذي لم يسمَّ كلُّه، فإنه يسقط، ولم تجب. انتهى من "شرحه". تاج الدين البهوتي. قوله:(بجعله لها) أي: وبدونه، فلها نصفه. قوله:(قبل دخولٍ) أي: ما يقرر المهر من وطء، أو خلوة ونحوهما. منصور البهوتي. قوله:(بشرائها زوجها) أي: لتمام البيع بالسيِّد، وهو قائم مقام الزوج، فلم تتمخض الفرقة من جهتها. المصنف. فلو اشترته من غير من وجب عليه المهر؛ بأن باعه سيِّدُه بعد
وَلَوْ بِسُؤَالِهَا وإسْلَامِهِ مَا عَدَا مُخْتَارَاتِ مَنْ أَسْلَمَ ورِدَّتِهِ، وَشِرَائِهِ إيَّاهَا وَلَوْ مِنْ مُسْتَحِقٍّ مَهْرَهَا أَوْ مِنْ قِبَلِ أَجْنَبِيٍّ كَرَضَاعٍ وَنَحْوِهِ قَبْلَ دُخُولٍ وَيُقَرِّرُهُ كَامِلًا مَوْتُ وَلَوْ بِقَتْلِ أَحَدِهِمَا الْآخَرَ أَوْ نَفْسَهُ أَوْ مَوْتُهُ بَعْدَ طَلَاقٍ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ قَبْلَ دُخُولٍ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ أَوْ تَرْتَدَّ،
العقد لزيد مثلا، اشترته من زيدٍ، فهل يَسقط؛ لأن من وجب عليه المهر لا مدخل له في هذا البيع، أم يتنصف؛ لأنه لم يتمحض من جهتها، بل منها ومن سيد قائم مقام السيِّد الأول، فتكون كالأولى؟ .
قوله: (ولو بسؤالها) أي: الطلاق، والخلع، وكذا لو علَّق طلاقها على فعلها شيئا، ففعلته. منصور البهوتي. قوله:(وإسلامه) أي: إن لم تكن كتابية. قوله: (ما عدا مختارات من أسلم) أي: من اختارهنَّ للفرقة؛ لزيادتهن على أربعٍ قبل الدخول، فلا مهر لهنَّ، أو اختارها للفرقة من نحو إحدى أختين. قوله:(ونحوه) كوطء أبي الزوج، أو ابنه الزوجة، وكذا لو طلق حاكم على مولٍ، ونحوه. منصور البهوتي. قوله:(موت) أي: من أحد الزوجين. قوله: (في مرض موت) أي: المخوف. قوله: (أو ترتدَّ) أي: تمت قبل موته، فيتنصَّف فيهن. فارضي.
ووَطْؤُهَا حَيَّةً فِي فَرْجٍ وَلَوْ دُبُرًا وخَلْوَةٌ بِهَا عَنْ مُمَيِّزٍ، وَبَالِغٍ مُطْلَقًا مَعَ عِلْمِهِ وَلَمْ تَمْنَعْهُ إنْ كَانَ يَطَأُ مِثْلُهُ ويُوطَأُ مِثْلُهَا وَلَمْ تُقْبَلْ دَعْوَاهُ عَدَمَ عِلْمِهِ بِهَا وَلَوْ نَائِمًا أَوْ بِهِ عَمًى أَوْ بِهِمَا أَوْ أَحَدِهِمَا مَانِعٌ حِسِّيٌّ كَجَبٍّ وَرَتْقٍ أَوْ شَرْعِيٌّ كَحَيْضٍ، وَإِحْرَامٍ، وَصَوْمٍ وَاجِبٍ ولَمْسُ وَنَظَرٌ إلَى فَرْجِهَا بِشَهْوَةٍ وتَقْبِيلُهَا بِحَضْرَةِ النَّاسِ
قوله: (ووطؤها حيَّة) فإن وطئها ميتة، فقد تقرر بالموت، أو دون فرج، فيأتي أن اللمس لشهوةٍ يقرره. منصور البهوتي. قوله:(وبالغ) قال الفارضي: وحذف (بالغ) أولى؛ لشمول المميز له. تاج الدين البهوتي. قوله: (مطلقًا) أي: مسلما كان أو كافرا، ذكرًا أو أنثى، عاقلا أو مجنونا، أعمى أو بصيرًا. منصور البهوتي. قوله:(إن كان يطأ مثله) وإلا لم يتقرر. قوله: (عدم علمه بها) لنحو نوم أو منعها له، خلافا لشيخنا الموفق. تاج الدين البهوتي. والأظهر: العرف. قوله: (ولو نائمًا) أي: مع علمه، كما تقدَّم. قوله:(ولمسٌ) يعني: للزوجة. قوله: (ونظر إلى فرجها) لا إلى غيره من بدنها. قوله: (لشهوة) فيهما. قوله: (بحضرة الناس) أي: أو لا، كما في "الإقناع".
لَا إنْ تَحَمَّلَتْ بِمَائِهِ وَيَثْبُتُ بِهِ نَسَبُ وعِدَّةٌ ومُصَاهَرَةٌ وَلَوْ مِنْ أَجْنَبِيٍّ
قوله: (ويثبت به نسب) أي: بالتحمل، ولو جهلت أنَّه ماؤه. تاج الدين البهوتي. قوله أيضًا على قوله:(به) أي: بتحمل المرأة ماء الرجل. ولعله حيث لم تعلمه ماء أجنبي، وإلا فكزنا. فتدبر. ثم رأيتُه قال في "المبدع" ما نصه: إذا تحملت ماء زوجها، لحق نسب من ولدته منه، وفي العدة والمهر وجهان: فإن كان حرامًا، أو ماء من ظنته زوجها، فلا نسب ولا مهر ولا عدة في الأصح فيها. انتهى قوله:(وعدَّة) يعني: ولو لم تحمل منه. قوله: (ومصاهرة) هذا قول صاحب "الرعاية"، وتقدم ما يخالفه في المحرمات حيث قال ثمَّ: (ولا يحرم في مصاهرة وإلا تغييب حشفة
…
إلخ). ولعل ما تقدم هو الصحيح لأمرين:
أحدهما: جريه في "الإقناع" على خلاف قول "الرعاية" في البابين. والثاني أن محل المسألة محرمات النكاح، وقد ذكر المصنف فيها خلاف قول صاحب "الرعاية".
قوله: (ولو من أجنبي) إن حملت منه، بخلاف زوج، فلا يشترط حملٌ منه. تاج الدين البهوتي. ولا يلزم الأجنبي مهرٌ إذن.
لَا رَجْعَةٌ وَلَوْ اتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَطَأْهَا فِي الْخَلْوَةِ لَمْ يَسْقُطْ الْمَهْرُ وَلَا الْعِدَّةُ وَلَا تَثْبُتُ أَحْكَامُ الْوَطْءِ مِنْ إحْصَانٍ لِمُطَلِّقِهَا ثَلَاثًا وَنَحْوَهُمَا
فصل
وإذا اختلفا أَوْ وَرَثَتُهُمَا أَوْ زَوْجٌ، وَوَلِيُّ صَغِيرَةٍ فِي قَدْرِ صَدَاقٍ أَوْ عَيْنِهِ أَوْ صِفَتِهِ أَوْ جِنْسِهِ أَوْ مَا يَسْتَقِرُّ بِهِ فَقَوْلُ زَوْجٍ أَوْ وَارِثِهِ بِيَمِينِهِ،
قوله: (لا رجعة) يعني: لو تحملت رجعية. قوله: (ولا تثبت) أي: بالخلوة. قوله: (ونحوهما) كتحريمِ مصاهرةٍ.
قوله: (أو ورثتها) أي: أو أحدهما، وورثة الآخر. قوله:(أو زوج وولي صغيرةٍ) يعني أو عكسه. فالقسمة العقلية تقتضي تسعَ صورٍ؛ لأنه إما أن يختلف الزوجان، أو ولياهما، أو ورثتها، أو أحدهما مع ولي الآخر أو وارثه، وفيها أربع صور؛ لأن الأحد صادق بالزوج، أو الزوجة، أو يختلف وارث أحدهما مع ولي الآخر، وفيها صورتان. والمصنف اقتصر على ثلاث صور. فتأمل. قوله:(أو صفته) شمل الحلول والتأجيل. وما يأتي من قوله: (وتعتبر عادة في تأجيل أو غيره، فإن اختلفت، أو المهور، أخذ بوسطٍ حال)، مخصوص بفرض مهر المثل؛ لأنه إنما يفرض حالا، بخلاف اختلافهما في صفة الواقع بفعلهما، أو بفعل وليهما. تاج الدين البهوتي.
وفِي قَبْضٍ أَوْ تَسْمِيَةِ مَهْرِ مِثْلٍ فَقَوْلُهَا أَوْ وَرَثَتُهَا بِيَمِينٍ وَإِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى صَدَاقَيْنِ سِرًّا، وَعَلَانِيَةً أَخَذَ بالزَّائِدِ مُطْلَقًا وَتَلْحَقُ بِهِ زِيَادَةٌ بَعْدَ عَقْدِ فِيمَا يُقَرِّرُهُ ويُنَصِّفُهُ وَتَمْلِكُ بِهِ مِنْ حِينِهَا
قوله: (وفي قبض) أنكرته. قوله: (أو تسمية) ادَّعتها. قوله: (فقولها) أي: قول الزوجة في دعوى تسمية مهر المثل؛ لأنه الظاهر، وهذا على إحدى الروايتين. وعلى الأخرى القول قوله، وبه جزم في "الإقناع". وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا طلق ولم يدخل بها، فعلى ما هنا: لا متعة لها، بل لها نصف مهر المثل؛ لأنه المسمى لها. وعلى ما في "الإقناع": لها المتعة؛ لأنها مفوضة.
قوله: (أو ورثتها) كقوله، أو ورثته في مهر مثل، أو تسميته، إذا ادعت زيادة كوارثها. تاج الدين البهوتي. قوله:(بيمين) وإن دفع إليها ألفا، أو عرضا وقال: دفعته صداقًا، وقالت: بل هِبةً، فقوله بيمينه، ولها رد ما ليس من جنس صداقها، وطلبه بصداقها. منصور البهوتي. قوله:(مطلقا) أي: سواء كان الزائد صداق السر أو العلانية. مصنف. قوله: (بعد عقد) أي: ما دامت في حباله، ولا تفتقر إلى شروط الهبة. ومعنى لحوقها: أنه يثبت لها حكم المسمى فيما يقرِّره، وينصفه. قوله:(وتملك) أي: الزيادة. قوله: (به) أي: بجعلها. مصنف.
فَمَا بَعْدَ عِتْقِ زَوْجَةٍ لَهَا وَلَوْ قَالَ وَهُوَ عَقْدٌ أُسِرَّ ثُمَّ أُظْهِرَ، وَقَالَتْ عَقْدَانِ بَيْنَهُمَا فُرْقَةٌ فقَوْلُهَا وَإِنْ اتَّفَقَا قَبْلَ عَقْدٍ عَلَى مَهْرٍ، وَعَقَدَاهُ بِأَكْثَرَ تَحَمُّلًا فَالْمَهْرُ مَا عُقِدَ عَلَيْهِ وَنَصَّ أَحْمَدُ أَنَّهَا تَفِي لِزَوْجِهَا بِمَا، وَعَدَتْ بِهِ شَرَطَتْهُ وَهَدِيَّةُ زَوْجٍ لَيْسَتْ مِنْ الْمَهْرِ فَمَا قَبْلَ عَقْدٍ إنْ وَعَدُوهُ وَلَمْ يَفُوا رَجَعَ بِهَا
قوله: (وقالت: عقدان بينهما فرقة
…
إلخ) أي: ولها المهر في العقد الثاني، إن كان دخل بها، ونصفُهُ في الأول، إن ادَّعى ما ينصفه. وإن أصر على إنكار جريان عقدين، سئلت، فإن ادَّعت أنه دخل بها في الأول، ثم أبانها، ثم نكحها، حلفت، واستحقَّت، كما في "الإقناع". قوله:(فقولها) أي: بيمينها. قوله: (ما عُقِدَ عليه) بخلاف البيع؛ لأنه لا ينعقد هزلا ولا تلجئةً. قوله: (وشرطته) أي: ندبًا. قوله: (رجع بها) أي بالهديَّة قبل العقدِ؛ لدلالة الحال على أنه وهب بشرط إيقاع العقد، فإذا زال، ملك الرجوع، كالهبة بشرط الثواب. قلت: قياس ذلك، لو وهبته هي شيئا قبل الدخول،
وَمَا قُبِضَ بِسَبَبِ نِكَاحٍ فكَمَهْرٍ فِيمَا يُقَرِّرُ، وَيُنَصِّفُهُ، وَيُسْقِطُهُ وَمَا كَتَبَ فِيهِ الْمَهْرَ لَهَا وَلَوْ طَلُقَتْ، وَتُرَدُّ هَدِيَّةٌ فِي كُلِّ فُرْقَةٍ اخْتِيَارِيَّةٍ مُسْقِطَةٍ لِلْمَهْرِ كَفَسْخٍ لِفَقْدِ كَفَاءَةٍ وَنَحْوِهِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَتَثْبُتُ مَعَ أَوْ مُقَرَّرٍ لِنِصْفِهِ كَطَلَاقِ وَنَحْوِهِ لِأَنَّهُ الْمُفَوِّتُ عَلَى نَفْسِهِ، وَمَنْ أَخَذَ بِسَبَبِ عَقْدِ كَدَلَّالٍ وَنَحْوِهِ فَإِنْ فَسَخَ بَيْعَ بَاقِلَةٍ وَنَحْوِهَا مِمَّا يَقِفُ عَلَى تَرَاضٍ لَمْ يَرُدَّهُ وَإِلَّا رَدَّهُ،
ثم طلق ونحوه. قاله في "شرح الإقناع".
قوله: (وما قبض) أي: مما يدفع لأقارب زوجةٍ. قوله: (فكمهر) في تقرر، وسقوط، وتنصف. فإن كان الإعراض منه، أو ماتت، فلا رجوع. منصور البهوتي. قوله: (كفسخ لفقد كفاءة
…
إلخ) الكاف للتشبيه لا للتمثيل، يعني: أن الفرقة الاختيارية في حق الزوج، كفسخه لعيبها ونحوه، حكمها كالفرقة القهرية عليه، كفسخ الزوجة لفقد كفاءة الزوج ونحوه، في وجوب رد ما أهداه زوج عليه، حيث كان ذلك قبل تقرر شيء من الصداق، وظاهره: سواء كانت الهدية قبل العقد، أو بعده. قوله:(فسخ بيع) أي: عقد بيع، ونحوه. قوله:(ونحوها) كخيارهما. قوله: (وإلا) أي: بأن كان أحدهما اختيارًا، والآخر قهرًا، وهو الباذل للدلال، أو قهرا منهما شرعا، كباطل، سواء كانا باذلين، أو أحدهما أو غيرهما،
وَقِيَاسُهُ نِكَاحٌ فُسِخَ لِعَقْدِ كَفَاءَةٍ أَوْ عَيْبٍ فَيَرُدُّهُ لَا لِرِدَّةٍ، وَرَضَاعٍ، وَمُخَالَعَةٍ
فصل في المفوضة
وتَفْوِيضُ بُضْعٍ بِأَنْ يُزَوِّجَ أَبٌ ابْنَتَهُ الْمُجْبَرَةَ أَوْ غَيْرَهَا بِإِذْنِهَا أَوْ غَيْرُ الْأَبِ بِإِذْنِهَا بِلَا مَهْرٍ وتَفْوِيضُ مَهْرٍ كَعَلَى مَا شَاءَتْ أَوْ شَاءَ أَوْ فُلَانٌ وَهُوَ أَجْنَبِيٌّ وَنَحْوُهُ فَالْعَقْدُ صَحِيحٌ، وَيَجِبُ بِهِ مَهْرُ الْمِثْلِ وَلَهَا مَعَ ذَلِكَ ومَعَ فَسَادِ تَسْمِيَةٍ طَلَبُ فَرْضِهِ، وَيَصِحُّ إبْرَاؤُهَا مِنْهُ قَبْلَ فَرْضِهِ فَإِنْ تَرَاضَيَا وَلَوْ عَلَى قَلِيلٍ صَحَّ وَإِلَّا فَرَضَهُ حَاكِمٌ بِقَدْرِهِ،
لا إن كان الاختيار من الباذل. تاج الدين البهوتي.
قوله: (وتفويض مهر) أي: بأن يجعل إلى رأي أحد الزوجين، أو غيرهما. قوله:(ونحوه) كعلى حكم من ذكر. قوله: (طلب فرضه) يعني: ولو قبل دخولٍ. قوله: (فإن تراضيا) يعني: مع جواز تصرفهما. قوله: (وإلا) أي: وإلا يتراضيا. قوله: (بقدره) أي: مهرِ المثلِ.
وَيَلْزَمُهُمَا فَرْضُهُ كَحُكْمِهِ فَدَلَّ أَنَّ ثُبُوتَ سَبَبِ الْمُطَالَبَةِ كَتَقْدِيرِهِ أُجْرَةَ مِثْلٍ أَوْ نَفَقَةً وَنَحْوَهُ حُكْمٌ فَلَا يُغَيِّرُهُ حَاكِمٌ آخَرُ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ السَّبَبُ وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ دُخُولٍ وفَرْضِ وَرِثَهُ صَاحِبُهُ وَلَهَا مَهْرُ نِسَائِهَا وَإِنْ طَلُقَتْ قَبْلَهُمَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إلَّا الْمُتْعَةُ وَهِيَ مَا يَجِبُ لِحُرَّةٍ أَوْ سَيِّدِ أَمَةٍ عَلَى زَوْجٍ بِطَلَاقٍ قَبْلَ دُخُولٍ لِمَنْ لَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرٌ مُطْلَقًا عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ،
قوله: (ويلزمهما فرضه) أي: لمهرِ المثل. قوله: (سبب المطالبة) وهو هنا فرض الحاكم. قوله: (حكم) أي: متضمن للحكم، وليس بحكم صريح. قاله ابن نصر الله. قوله:(قبل دخول) أي: مقرر للمهر. قوله: (قبلهما) أي: الدخول والفرض من زوج، أو حاكمٍ فقط. قوله: (وهي ما تجب لحرة
…
إلخ) وتستحب لكل مطلقة غيرها. قوله: (قبل دخول) أو غيره، مما ينصف الصداق، كما في "الإقناع". قوله:(لمن لم يسم لها مهر) أي: صحيح. قوله: (مطلقا) أي: سواء كانت مفوضة بضع، أو مفوضة مهر،
وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ فَأَعْلَاهَا خَادِمٌ وَأَدْنَاهَا كِسْوَةٌ تُجْزِيهَا فِي صَلَاتِهَا وَلَا تَسْقُطُ إنْ وَهَبَتْهُ مَهْرَ الْمِثْلِ قَبْلَ الْفُرْقَةِ وَإِنْ دَخَلَ بِهَا اسْتَقَرَّ مَهْرُ الْمِثْلِ وَلَا مُتْعَةَ إنْ طَلُقَتْ بَعْدَ اسْتِقْرَارِ مَهْرِ مِثْلِهَا بِنَحْوِ، وَمَهْرُ الْمِثْلِ مُعْتَبَرٌ بِمَنْ يُسَاوِيهَا مِنْ جَمِيعِ أَقَارِبِهَا كَأُمٍّ، وَخَالَةٍ،
أو سمي لها مهر فاسد، كخمر وخنزير، وسواء كان الزوجان حرين، أو رقيقين، أو مختلفين، مسلمين أو ذميين، أو مسلمًا وذمية. منصور البهوتي.
قوله: (وعلى المقتر قدره) ومتعة الأمة لسيِّدها كمهرها. وتسقط المتعة في كل موضع يسقط فيه المهر. قوله: (فأعلاها) أي: على الموسر. قوله: (خادم) أي: ذكر، أو أنثى. قوله:(وأدناها) أي: على المعسر. قوله: (في صلاتها) وهي درع وخمار، أو ثوب يستر ما يجب ستره في صلاتها، قوله:(ولا تسقط) أي: ولا يصح إسقاطها، أي: المتعة قبل الفرقةِ؛ لأنها لم تجب بعد. منصور البهوتي. قوله: (إن وهَبَته) أي: أبرأته منه.
منصور البهوتي. قوله: (ومهر المثل معتبر
…
إلخ) وفي كلام الشيخ مرعي: أن مهر المثل كالمسمَّى، يتقرر كل منهما بالدخول، أو الخلوة. وهو ظاهر إن وافق المنقول.
وَعَمَّةٍ، وَغَيْرِهِنَّ الْقُرْبَى فَالْقُرْبَى فِي مَالٍ، وَجَمَالٍ، وَعَقْلٍ، وَأَدَبٍ، وَسِنٍّ، وَبَكَارَةٍ أَوْ ثُيُوبَةٍ وَبَلَدٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إلَّا دُونَهَا زِيدَتْ بِقَدْرِ فَضِيلَتِهَا ; لِأَنَّ زِيَادَةَ فَضِيلَتِهَا تَقْتَضِي زِيَادَةَ مَهْرِهَا أَوْ إلَّا فَوْقَهَا نَقَصَتْ بِقَدْرِ نَقْصِهَا وَتُعْتَبَرُ عَادَةُ فِي تَأْجِيلٍ وَغَيْرِهِ فَإِنْ اخْتَلَفَتْ أَوْ الْمُهُورُ أُخِذَ وَسَطِ حَالٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا أَقَارِبُ اُعْتُبِرَ شَبَهُهَا بِنِسَاءِ بَلَدِهَا فَإِنْ عُدِمْنَ أَيْ: نِسَاءُ بَلَدِهَا فبِأَقْرَبِ النِّسَاءِ شَبَهًا بِهَا مِنْ أَقْرَبِ بَلَدٍ إلَيْهَا فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ وَلَوْ بِطَلَاقٍ أَوْ مَوْتٍ وَإِنْ دَخَلَ أَوْ خَلَا بِهَا اسْتَقَرَّ الْمُسَمَّى
قوله: (في نكاح فاسد) أي: مختلفٍ منه. تاج الدين البهوتي. وبخطه على قوله: (في نكاح فاسد) قوة كلامه تعطي أن مهر المثل في النكاح الفاسد لا يتقرر إلا بالوطء. قوله: (وإن دخل، أو خلا بها استقرَّ المسمى) أي: لاتفاقِهما على أنَّ المسمى هو المهر. قاله في "شرحه". ومفهومه كالمتن: أن مهر المثل ليس كذلك، فلا يتقرر إلا بالوطء، كما في النكاح الباطل. وفي كلام الشيخ مرعي أن مهر المثل كالمسمى، أي: في التقرر
وَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ بِوَطْءٍ وَلَوْ مِنْ مَجْنُونٍ فِي بَاطِلٍ إجْمَاعًا أَوْ بِشُبْهَةٍ أَوْ مُكْرَهَةٍ عَلَى الزِّنَا فِي قُبُلٍ دُونَ أَرْشِ بَكَارَةٍ وَيَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ شُبْهَةٍ وإكْرَاهٍ،
بالخلوة، وهو مسلم إن وافق المنقول.
قوله: (في باطلٍ إجماعاً) كنكاح زوجة الغير، والمعتدة. قال منصور البهوتي: قلت: من غير زنًا، وإلا فهو مختلف فيه. ولا بد في كون نكاح المعتدة باطلا من كونه عالما بالحال، وبتحريم الوطءِ، ولا بد في وجوب مهر المثل في الباطل والشبهة، من كون الموطوءة غير عالمةٍ، ولا مطاوعة، وإلا فهي زانية، لا مهر لها؛ لمطاوعتها إن كانت حرة. قوله:(أو بشبهةٍ) أي: إن لم تكن حرة عالمة مطاوعة فيهما. منصور البهوتي. قوله: (في قبل) أي: لا في دبرٍ، ويحد به. تاج الدين البهوتي. قوله:(دون أرش بكارة) وهو ما بين مهر البكر، والثيب. وقيل: حكومة، هذا في الحرة. قال في "شرح الإقناع": بخلاف الأمة، وتقدَّم في الغصب. انتهى. قوله:(بتعدد شبهة) كأن وطئها ظاناً أنها زوجتُهُ خديجة، ثم وطئها ظانا أنها زوجته زينبُ،
وَيَجِبُى بِوَطْءِ مَيِّتَةٍ لَا مُطَاوِعَةٍ غَيْرَ أَمَةٍ أَوْ مُبَعَّضَةٍ بِقَدْرِ رِقٍّ وَعَلَى مَنْ أَذْهَبَ عُذْرَةَ أَجْنَبِيَّةٍ بِلَا وَطْءٍ أَرْشُ بَكَارَتِهَا وَإِنْ فَعَلَهُ زَوْجٌ ثُمَّ طَلَّقَ قَبْلَ دُخُولٍ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إلَّا نِصْفُ الْمُسَمَّى وَلَا يَصِحُّ تَزْوِيجٌ مِنْ نِكَاحِهَا فَاسِدٌ قَبْلَ طَلَاقٍ أَوْ فَسْخٍ فَإِنْ أَبَاهُمَا زَوْجٌ فَسَخَهُ حَاكِمٌ
ثم وطئها ظانا أنها سريته، فيجب لها ثلاثة مهورٍ، فإن اتحدت الشُّبهة وتعدد الوطء، فهو واحد. منصور البهوتي.
قوله: (ويجب بوطء ميتة) أي: ولو دبرًا. تاج الدين البهوتي. قوله وبخطه على قوله: (ميتة) بزنا، ويورث عنها. قال الشيخ منصور البهوتي: وظاهر إباحة القاضي نظر الزوج إلى فرج زوجته الميتة تارة، وتحريمه أخرى، وتصريح جميع الأصحاب؛ بأن له تغسيلها، أن بعض علق النكاح باق، وأنها ليست كالأجنبية من كل الوجوه، وأنه لا يجب بوطئها ميتة ما يجب بوطء غيرها. فليحرر. قوله:(لا مطاوعةٍ) يعني: مكلفة رشيدة. قوله: (أرش بكارتها) وهو ما بين المهرين. قوله: (قبل دخولٍ) أي: ونحوه مما يقررُ. قوله: (ولا يصحُّ تزويجُ
…
إلخ) ويكون فاسدًا كالأوَّل، فلا بد من طلاقِهما، أو فسخمها، أو فسخِ الحاكم، وهكذا لو زاد بخلافِ البيعِ؛ لأنه
وَلِزَوْجَةٍ قَبْلَ دُخُولٍ مَنْعُ نَفْسِهَا حَتَّى تَقْبِضَ مَهْرًا حَالًّا لَا مُؤَجَّلًا حَلَّ وَلَهَا زَمَنُهُ النَّفَقَةِ والسَّفَرِ بِلَا إذْنِهِ وَلَوْ قَبَضَتْهُ، وَسَلَّمَتْ نَفْسَهَا ثُمَّ بَانَ مَعِيبًا فَلَهَا مَنْعُ نَفْسِهَا وَلَوْ أَبَى كُلٌّ تَسْلِيمَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ أُجْبِرَ زَوْجٌ ثُمَّ زَوْجَةٌ وَإِنْ بَادَرَ أَحَدُهُمَا بِهِ أُجْبِرَ الْآخَرُ وَلَوْ أَبَتْ التَّسْلِيمَ بِلَا عُذْرٍ فَلَهُ اسْتِرْجَاعُ مَهْرٍ قُبِضَ وَإِنْ دَخَلَ أَوْ خَلَا بِهَا مُطَاوِعَةً لَمْ تَمْلِكْ مَنْعَ نَفْسِهَا بَعْدَ وَإِنْ أَعْسَرَ بِمَهْرٍ حَالٍّ وَلَوْ بَعْدَ دُخُولٍ فَلِ حُرَّةٍ مُكَلَّفَةٍ الْفَسْخُ مَا لَمْ تَكُنْ عَالِمَةً بِعُسْرَتِهِ،
يعتمد الملك والتسليم، ويترتب على النكاح الفاسد أكثر أحكام الصحيح من وقوع الطلاق، ولزوم عدَّة الوفاةِ بعد الموتِ، والاعتداد منه بعد المفارقة في الحياة، ووجوب المهر المسمى فيه بالعقد، وتقريره بالخلوة. كما في "حاشية الإقناع".
قوله: (ولها زمنه النَّفقة) أي: إن صلحت للاستمتاع، ولو معسرًا بالصداق. قال الموفق ولد صاحب "المنتهى": إنما لها النفقة في الحضر دون السفر؛ لأنه لو بذل لها الصداق وهي غائبةٌ، لم يمكنه تسلُّمها، وبدليل أنها
وَالْخِيَرَةُ لِحُرَّةٍ وَسَيِّدِ أَمَةٍ لَا وَلِيِّ صَغِيرَةٍ، وَمَجْنُونَةٍ وَلَا يَصِحُّ الْفَسْخُ إلَّا بِحُكْمِ حَاكِمٍ
لو سافرت بإذنه، فلا نفقة لها. "شرح إقناع".
قوله: (والخيرة لحرة
…
إلخ) أي: مكلفةٍ.
تتمة: من اعتراف لامرأةٍ بأن هذا ابنه منها، لزمه لها مهر المثلِ.