المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الرجعة وهي: إعَادَةُ مُطَلَّقَةٍ غَيْرَ بَائِنٍ إلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ - حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات - جـ ٤

[ابن قائد]

الفصل: ‌ ‌كتاب الرجعة وهي: إعَادَةُ مُطَلَّقَةٍ غَيْرَ بَائِنٍ إلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ

‌كتاب الرجعة

وهي: إعَادَةُ مُطَلَّقَةٍ غَيْرَ بَائِنٍ إلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ بِغَيْرِ عَقْدٍ إذَا طَلَّقَ حُرٌّ مَنْ دَخَلَ أَوْ خَلَا بِهَا فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ أَوْ عَبْدٌ وَاحِدَةً بِلَا عِوَضٍ فَلَهُ وَلِوَلِيِّ مَجْنُونٍ فِي عِدَّتِهَا رَجْعَتُهَا وَلَوْ كَرِهَتْ أَوْ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ أَوْ أَبَى سَيِّدُهَا أَوْ وَلِيٌّ بِلَفْظِ رَاجَعْتُهَا وَرَجَعْتُهَا وَارْتَجَعْتُهَا وَأَمْسَكْتُهَا وَرَدَدْتُهَا وَنَحْوَهُ وَلَوْ زَادَ لِلْمَحَبَّةِ أَوْ لِلْإِهَانَةِ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ رَجْعَتَهَا إلَى ذَلِكَ بِفِرَاقِهِ لَا نَكَحْتُهَا أَوْ تَزَوَّجْتُهَا وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِهَا الْإِشْهَادُ وَعَنْهُ بَلَى فتَبْطُلُ إنْ أَوْصَى الشُّهُودَ بِكِتْمَانِهَا

كتاب الرجعة

فعل المرتجع مرَّة. اعلم: أنَّ للرجعة أربعة شروط:

أن يكون دخل أو خلا بها. وأن يكون النكاح صحيحًا. وأن يطلق دون ما يملكه. وأن يكون الطلاق بلا عوضٍ. وقد ذكرها المصنف على هذا الترتيب.

قوله: (إلى ما) أي: النكاح الذي كانت عليه. قوله: (ونحوه) كأعدتها. منصور البهوتي. قوله: (إلى ذلك) المذكور من المحبة وغيرها.

ص: 335

وَالرَّجْعِيَّةُ زَوْجَةٌ فَيَصِحُّ أَنْ تُلَاعَن وتَطْلُقَ وَيَلْحَقُهَا ظِهَارُهُ وَإِيلَاؤُهُ وَلَهَا أَنْ تُشْرِفَ لَهُ وتَتَزَيَّنَ وَلَهُ السَّفَرُ وَالْخَلْوَةُ بِهَا وَوَطْؤُهَا وَتَحْصُلُ بِهِ رَجْعَتُهَا وَلَوْ لَمْ يَنْوِهَا لَا بِمُبَاشَرَةِ وبِنَظَرٍ لِفَرْجٍ وَكَذَا خَلْوَةٌ لِشَهْوَةٍ إلَّا عَلَى قَوْلٍ الْمُنَقِّحُ اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ وَتَصِحُّ بَعْدَ طُهْرٍ مِنْ ثَالِثَةٍ وَلَمْ تَغْتَسِلْ وقَبْلَ وَضْعِ وَلَدٍ مُتَأَخِّرٍ لَا فِي رِدَّةٍ لَا تَعْلِيقُهَا بِشَرْطٍ ككُلَّمَا طَلَّقْتُكِ فَقَدْ رَاجَعْتُكِ وَلَوْ عَكَسَهُ صَحَّ وَطَلُقَتْ وَمَتَى اغْتَسَلَتْ مِنْ حَيْضَةٍ ثَالِثَةٍ وَلَمْ يَرْتَجِعْهَا بَانَتْ وَلَمْ تَحِلَّ إلَّا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ وَتَعُودُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلَاقِهَا وَلَوْ بَعْدَ وَطْءِ زَوْجٍ آخَرَ وَإِنْ أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا وَلَمْ تَعْلَمْ حَتَّى اعْتَدَّتْ وَنَكَحَتْ مَنْ أَصَابَهَا رُدَّتْ إلَيْهِ وَلَا يَطَؤُهَا حَتَّى تَعْتَدَّ وَكَذَا إنْ صَدَّقَاهُ

قوله: (وتحصل به رجعتها) وظاهره: ولو كان الوطء محرما، كفي حيض وإحرام. قوله:(إلا على قول) هذا هو الصحيح، واقتصر عليه في "الإقناع".

قوله: (لا في ردةٍ) أي: من أحدهما. قوله: (بشرطٍ) كنكاح للشبه به، أي: في أن كلا منهما يُرادُ منه استباحة بضع، إلا بمشيئةِ الله تعالى. تاج الدين البهوتي. قوله:(ولم يرتجعها) أي: إلا بعد تمام الغسل المجزيء في إباحة الوطء، فلو راجعها في أثناء غسلها، صحت الرجعة. تاج الدين البهوتي.

ص: 336

وَإِنْ لَمْ تَثْبُتْ رَجْعَتُهُ وَأَنْكَرَاهُ رُدَّ قَوْلُهُ وَإِنْ صَدَّقَهُ الثَّانِي بَانَتْ مِنْهُ وَإِنْ صَدَّقَتْهُ لَمْ يُقْبَلْ عَلَى الثَّانِي وَلَا يَلْزَمُهَا مَهْرُ الْأَوَّلِ لَهُ لَكِنْ مَتَى بَانَتْ عَادَتْ إلَى الْأَوَّلِ بِلَا عَقْدٍ جَدِيدٍ وَمَنْ ادَّعَتْ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا وَأَمْكَنَ قُبِلَتْ لَا فِي شَهْرٍ بِحَيْضٍ إلَّا بِبَيِّنَةٍ وَأَقَلُّ مَا تَنْقَضِي عِدَّةُ حُرَّةٍ فِيهِ لِأَقْرَاءٍ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا وَلَحْظَةً وأَمَةٍ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَلَحْظَةً

قوله: (بانت منه) أي: وعليه مهرُها إن دخل أو خلا بها، وإلا فنصفه، ولا تسلَّم إلى الثاني، بل القول قولها بغير يمينٍ. قوله:(له) أي: للأوَّل لاستقراره لها بالدخول. قوله: (من ادَّعت انقضاء عدتها) أي: بولادة أو غيرها. قوله: (لا في شهر) فلو ادعته في شهر ويوم مثلا، فالظاهر من كلامهم: أنه يقبل قولها، ولم أجد ذلك مصرحًا به. فتوحي على "المحرر". قوله:(ولحظة) اللحظة: المرة من لحظه: إذا نظر إليه بمؤخر عينه، والمراد بها: الزمن اليسير قدر لحظة على حذف مضافٍ. قوله: (وأمةٍ: خمسة عشر ولحظة) قال في "المحرر": ولو ولدت ثم طلِّقت، فأقل ما تنقضي به العدة ما ذكرناه مع زيادة أربعين يوما مدة النفاس. انتهى. قال الشِّهاب.

ص: 337

وَمَنْ قَالَتْ ابْتِدَاءً انْقَضَتْ عِدَّتِي فَقَالَ كُنْتُ رَاجَعْتُكِ وَأَنْكَرَتْهُ أَوْ تَدَاعَيَا مَعًا فقَوْلُهَا وَلَوْ صَدَّقَهُ سَيِّدُ أَمَةٍ وَمَتَى رَجَعَتْ عَنْ قَوْلِهَا قَبْلَ كَجَحْدِ أَحَدِهِمَا النِّكَاحَ ثُمَّ يَعْتَرِفُ بِهِ وَإِنْ سَبَقَ فَقَالَ ارْتَجَعْتُكِ فَقَالَتْ انْقَضَتْ عِدَّتِي قَبْلَ رَجْعَتِكَ فَقَوْلُهُ

الفتوحي: أي: وإن انقطع دمها قبل الأربعين؛ لأن أي دم رأته فيها، يكون نفاسًا، وإن لم تر فيها دمًا، فلا إشكال، لكن لو كمَّلت الأربعين ببعض عادتها، وكانت عادتُها يومًا وليلةً، فهل تكون بقية اليوم والليلة حيضة، تنقص من الأقراء، مع دخول بعضها في مدة النفاس، أم لا؟ ظاهر كلام المصنف: أنها لا تعد قرءًا لقوله: ما ذكرناه مع زيادة أربعين يوما؛ لأن الذي ذكره لا بد فيه أن تكون كل حيضةٍ يومًا وليلة، وهذه أقل من يومٍ وليلةٍ، لكنَّ قوله في باب النفاس: فإن جاوز الدَّمُ الأربعين، فهو استحاضة، إلا أن يصادف عادة الحيض، يبيِّن أن هذه البقيَّة ليست استحاضة، وليست نفاسًا قطعًا، ولم ينقل أنها مشكوك في كونها حيضًا، وإذا كانت حيضًا، فينبغي أن ينقص به عدد الأقراء، إذا قيل: القرء الحيض. انتهى. ومن خطه نقلت.

قوله: (ابتداء) أي: قبل دعوى الزوج الرَّجعة. قوله: (فقوله) أي: أو اتفقا على وقت الحيض، أو الولادة. واختلفا هل كان الطلاق قبله، أم لا؟ فقوله أيضًا. تاج الدين البهوتي. وذكر أنه من خطِّ المصنف في "شرحه"، وأنه متن فيه. انتهى. وقوله في "الحاشية": فقوله كذا في "المحرر" قال الشهاب الفتوحي: في إطلاق قبول قوله مع إطلاق اختلافهما

ص: 338

فصل

وإن طلقها حُرٌّ ثَلَاثًا أَوْ عَبْدٌ ثِنْتَيْنِ وَلَوْ عَتَقَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى يَطَأَهَا زَوْجٌ غَيْرُهُ فِي قُبُلٍ مَعَ انْتِشَارٍ وَلَوْ مَجْبُوبًا أَوْ خَصِيًّا أَوْ نَائِمًا أَوْ مُغْمًى عَلَيْهِ وَأَدْخَلَتْهُ فِيهِ أَوْ ذِمِّيًّا وَهِيَ ذِمِّيَّةٌ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ أَوْ يَبْلُغْ عَشْرًا أَوْ ظَنَّهَا أَجْنَبِيَّةً وَيَكْفِي تَغَيُّبُ الْحَشَفَةِ وقَدْرِهَا مِنْ مَجْبُوبِ ووَطْءٌ مُحَرَّمٌ لِمَرَضِ الزَّوْجَةِ ولِضِيقِ وَقْتِ الصَّلَاةِ وَفِي مَسْجِدٍ ولِقَبْضِ مَهْرٍ وَنَحْوَهُ لَا لِحَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ أَوْ إحْرَامٍ أَوْ صَوْمِ فَرْضٍ

نظر، فإن قوله: إنما إذا ادعى ما يوافق الأصل، أما لو ادعى مثلا أنه طلقها، فحاضت بعده ثلاث حيضٍ، وادعت هي: أنها لم تحض إلا حيضتين، فينبغي أن يكون القول قولها؛ لأنَّ دعوها موافقة للأصل، وله غرض صحيح في ذلك، وهو قطع علق الزوجية، من نفقةٍ وغيرها. قال في "المغني": إلا أن يدعي الزوج انقضاء عدتها، لتسقط نفقتها، مثل أن يقول: طلقتك في شوال، فتقول: في ذي الحجة، فالقول قولها؛ لأنه يدعي ما يُسقط النفقة، والأصل وجوبها، ولو ادعت ولم تكن لها نفقة قبل قولها؛ لأنها تقر على نفسها بما هو أغلظ. انتهى من خطِّه.

قوله: (أو صوم فرضٍ) منهما، أو من أحدهما فيهما. تاج الدين البهوتي.

ص: 339

أَوْ فِي دُبُرٍ أَوْ نِكَاحٍ بَاطِلٍ أَوْ فَاسِدٍ أَوْ رِدَّةٍ أَوْ بِشُبْهَةٍ أَوْ مِلْكِ يَمِينٍ وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً فَاشْتَرَاهَا مُطَلِّقُهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَلَوْ طَلَّقَ عَبْدٌ طَلْقَةً ثُمَّ عَتَقَ مَلَكَ تَتِمَّةَ ثَلَاثٍ كَكَافِرٍ طَلَّقَ ثِنْتَيْنِ ثُمَّ رَقَّ وَمَنْ غَابَ عَنْ مُطَلَّقَتِهِ ثَلَاثًا ثُمَّ حَضَرَ فَذَكَرَتْ أَنَّهَا نَكَحَتْ مَنْ أَصَابَهَا وانْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَأَمْكَنَ فَلَهُ نِكَاحُهَا إذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ صِدْقُهَا لَا إنْ رَجَعَتْ قَبْلَ عَقْدٍ وَلَا يُقْبَلُ بَعْدَهُ فَلَوْ كَذَّبَهَا الثَّانِي فِي وَطْءٍ فَقَوْلُهُ فِي تَنْصِيفِ مَهْرٍ وَقَوْلُهَا فِي إبَاحَتِهَا لِلْأَوَّلِ وَكَذَا لَوْ تَزَوَّجَتْ حَاضِرًا وَفَارَقَهَا وَادَّعَتْ إصَابَتَهُ وَهُوَ مُنْكِرُهَا وَمِثْلُ الْأُولَى لَوْ جَاءَتْ حَاكِمًا وَادَّعَتْ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلَهُ تَزْوِيجُهَا إنْ ظَنَّ صِدْقَهَا وَلَا سِيَّمَا إنْ كَانَ الزَّوْجُ لَا يُعْرَفُ

قوله: (أو رِدَّةٍ) منها، أو من الثاني. قوله:(ملك تتمة ثلاث) وتقدَّمت هذه المسألة في باب ما يختلف به عدد الطلاق. قوله: (ومثل الأولة) أي: من غاب عن مطلقته

إلخ.

ص: 340