الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحنفية من سمى الاقع أول الوقت تعجيلاً يسد مسد الأداء أو نفلاً ينوب مناب الفرض. وكل ذلك اصطلاح في مسمى الأداء والقضاء أو استعارة ولا مشاحة فيهما. والتحقيق من أقوال علماء المذاهب كلها أن الوقت كله ظرف للفعل وإنما زاد الحنفية فقالوا: أن الوقت قد يكون أيضاً سبباً كأوقات الصلوات فها هنا يحدث تناف بين الظرفية والسببية لأنه إذا قدر كل الوقت سبباً لزم أن لا يصح فعل العبادة فيه لأن سببيته لا تتقرر حتى يتم الوقت وإلا كان جزء سبب وبالأولى إن كان السبب هو آخره فإن قد أوله هو السبب لزم عدم الوجوب لمن صار أهلاً في آخر الوقت وهو الذي كملت فيه شروط الخطاب كالمغمى عليه يفيق. والحائض تطهر. فبذلك تخلصوا فقالوا: أن السبب هو الآن المتصل به الأداء أي الجزء المبهم من أجزاء الوقت فكل جزء منه صالح للسببية ولكن تقرر السببية بالفعل موقوف على اتصال الأداء كما حققه في التلويح فما حكاه المص وابن الحاجب عنهم من كون الوقت للفعل هو الآخر وما قبله نفل سد مسد الفرض غير موجود في كتبهم ولعله قول للبعض منهم وكيف يصح أن يجزئ نفل عن فرض أما قول الكرخي فهو تقييد لما حكام المص عن الحنفية.
ترجمة الكرخي
والكرخي هو عبد الله بن الحسن بن دلهم الكرخي منسوب "لكرخ جدان" بفتح الكاف وسكون الراء وضم الجيم وتشديد الدال بليدة في منتهى العراق
ولد سنة 260 ستين ومائتين وسكن بغداد وتفقه في مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله وحدث عن القاضي إسماعيل بن إسحاق المالكي
وصنف عدة تصانيف في المذهب الحنفي ومات سنة 340 أربعين وثلاثمائة (قوله وكذلك الواجب المخير الخ) وجه المشابهة بينهما أن متعلق الأمر في الجميع قدر مشترك ففي الموسع قدر مشترك من آونة وفي الثاني من أفعال أما الواجب المرتب الذي سيذكره في الش فالمطلوب فيه معين فإذا
لم يتيسر يتعلق الأمر بغيره فكان التعلق بالثاني كأمر جديد (قوله ولا يثاب الخ) معطوف على الوجوب وكذلك قوله ولا يعاقب إلى آخر الأمور الخمسة (قوله ومعناها أن الحجة الشرعية الكاملة الخ) تقرير لبيان وجه الحصر فيهما وهو مدعى الجواب مع وجوب غيرهما في الحجج الشرعية وشان الحصر في لأمرين أن يمتنع غيرهما إلا إذا كان الحصر ادعائياً أو إضافياً كما هنا (قوله وأما الشاعر واليمين الخ) ولا حاجة إلى تقدير من الشهادة بل إن الشاهد المنفرد ليس بحجة وأما اليمين المنضمة إليه أو النكول فهي من مكملات الحق الذي أثبتت الشهادة تقريبه عند التقاضي والآية مسوقة للأمر بالإشهاد قبله فلا تشمل غير ما يمكن فعله قبل التقاضي وبهذا نفسه
ندفع ما ورد علينا في إبطال القضاء بالشاهد واليمين بسند أن الآية لم تتعرض له في مقام البيان (قوله وكذلك فرض الكفاية الخ) وجه المشابهة أن متعلق الأمر القدر المشترك في المأمورين الذي يحصل به الفعل المطلوب (قوله غير أنه لما تعذر حصول العلم في أكثر الصوار الخ) أي من كل ما لا يدخل تحت الحس والتواتر أو لم تقم عليه الدلائل فإن تصرفات الناس في هذا العالم غالبها على الظن. كما بينه عز الدين بن عبد السلام في الفصل الأول من قواعده فيكتفى بالظن بعد التثبت والاجتهاد إن كان التأمل لا يبلغ إلا أكثر من الظن كما في اشتباه الأواني وقت
الطهارة والثياب للصلاة والجهات للقبلة على المشهور في الأخيرين. والتحقيق في الأول وهو قول ابن المواز وابن سحنون وكذلك الشك في المطلقة فيؤمر بتذكيرها وبهذا يعلم أن غلبة ظنه بكون المرأة امرأته معناه فيما إذا خطر له خاطر ضعيف بعد تحقق صفاتها وكلامها ومكانها أو خطر له صورة اليقين المستند إلى أقيسة إقناعية عند عدم خطر الشك فيها بباله فمسها بذلك كان معذوراً لتحقق سلامة قصده من الخبث وهو لمس الخطأ الذي اختار المازري أنه لا ينشر حرمة المصاهرة وألف فيه كتاب "كشف الغطا" ولابد من سقوط العقاب عنه من تحقق سلامته عن خبث المقصد بالقرائن لأن العقاب في الدنيا والآخرة يعتمد سوء المقصد لحديث "الأعمال بالنيات" فلذلك لو وطئ امرأة يعتقدها أجنبية فإذا هي امرأته يعاقب على سوء قصده ويترتب على فعله كل ما يترتب على ما يدل على ضعف الوازع من سلب العدالة عنه وولايته ولا يترتب عليه الحد لأنه لم يحصل من فعله مفسدة اختلاط الأنساب التي شرع الحد للزجر عنها وعليه في الآخرة عقاب أهل المقاصد السيئة كما أشار له العز بن عبد السلام في الفصل الرابع عشر من قواعده (قوله أو هذا الخمر جلاب الخ) الجلاب بضم الجيم وتسديد اللام ماء الورد معرب كما في القاموس وفي
بعض النسخ أن هذا الخمر خل (قوله وقد يباح الوضوء والتيمم من المرتبات الخ) اعترف في الشرح بأن المثال مبني على التسامح لأن التيمم لا يقع معتداً به شرعاً مع القدرة على الوضوء ومجرد التمسح لا يسمى تيمماً فالظاهر أن يمقل الركوب في الطواف فإنه بدل عن المشي وقد يجمع الحاج بينهما في طاف واحد بأن يركب ثم يبدو له فيمشي بعض أشواطه مع بقاء عذره يتجشمه (قوله فرع اختار القاضي عبد الوهاب أن الأمر المعلق على الاسم الخ) بقي على المص في بيان هاته المسألة على مختاره أنها ترجع إلى مسألة حمل المطلق على أكمل أفراده أو أقل ما يصدق عليه لأن إطلاق
اسم المشكك من باب الدلالة على الماهية بلا قيد فإذا أريد تقييده ببعض صوره صار مقيداً وهذا كله حيث لا دليل فأما مع الدليل فالأمر واضح مثل النهي عن المنكر في آية وينهون عن المنكر فقد دل حديث من رأى منكم منكراً فليغيره بيده الخ على وجوب الأخذ بكل ما يستطاع فيه وسيأتي لهذا مزيد بيان في موضعه أول باب المطلق والمقيد غير أن المص جزم بأن مراد القاضي عبد الوهاب بالمسألة خصوص الأسماء الكلية وأن المراد بالأخذ بأوائلها الأخذ بأقل جزئياتها وليس قصر هاته المسألة على ما ذكره المص بمتعين حتى يغلط من صورها من الفقهاء في أجزاء اسم الكل كالأوقات عند القائل بأن أول الوقت متعين في مسألة الواجب الموسع ومن صورها في أحد معنيي الاسم المشترك في معنيين متفاوتين كاليد في التيمم كما قال أبو الطاهر إذ لا مانع من شمول المسألة لصور متعددة وجريان الخلاف في جميع صورها وكيف يعمد إلى تغليط غير واحد من الفقهاء في ذلك مع صحة المراد وهذا القاضي أبو بكر بن العربي قد نزل هاته المسألة على المعنى الذي أباه المص فقال في شرح باب ما جاء في دلوك الشمس من القبس على الموطأ ما نصه "تأصيل سن مالك رضي الله عنه في هذا الباب أصلاً من أصول الفقه وهو أن الحكم إذا تعلق باسم له أل وآخر تعلق بأوله وقد اختلف العلماء في ذلك اختلافاً كثيراً وللدلوك أول وهو سقوط شمس على كبد السماء وآخر وهو الغروب فكل ما جاء من مثل أو خبر أو شعر أو قرآن يتعلق بهذه الجملة على حد ما يليق به فارقبوه وركبوه اهـ" ووازن كلامه وزان كلام أبي الطاهر في معنى اليد والمسألة تحتمل الجميع وضابطها كما أشار له القاضي عبد الوهاب