المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثامن في خطاب الكفار - حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح - جـ ١

[ابن عاشور]

فهرس الكتاب

- ‌(الباب الأول في الاصطلاحات وفيه عشرون فصلاً)

- ‌ترجمة الخسروشاهي

- ‌الفصل الثاني في تعريف أصول الفقه

- ‌ترجمة المازري

- ‌هو الإمام محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي المازري (بفتح الزاي عند الأكثر نسبة إلى مازرة بلدة من جزيرة صقلية

- ‌ترجمة أبي إسحق الشيرازي

- ‌هو الإمام إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزبادي "بكسر الفاء" الشيرازي الشافعي

- ‌ترجمة الآمدي

- ‌وسيف الدين الآمدي: هو علي ابن أبي علي الآمدي (بالمد وكسر الميم وبالدال المهملة منسوب إلى آمد مدينة كبيرة في ديار بكر مجاورة لبلاد الروم (أي الأرمن)

- ‌ترجمة ابن عطية

- ‌وابن عطية هو القاضي عبد الحق بن أبي بكر بن غالب القيسي (من قيس عيلان بن مضر) الغرناطي المالكي

- ‌الفصل الثالث في الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل

- ‌الفصل الرابع في الدلالة

- ‌ترجمة ابن سيناء

- ‌الفصل الخامس في الكلي

- ‌الفصل السادس في أسماء الألفاظ

- ‌الفصل السابع في الفرق بين الحقيقة والمجاز

- ‌الفصل الثامن في التخصيص

- ‌الفصل التاسع في لحن الخطاب

- ‌ترجمة القاضي عبد الوهاب

- ‌والقاضي عبد الوهاب هو عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد بن حسين البغدادي المالكي

- ‌ترجمة الباجي

- ‌والباجي هو القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعدون التجيبي

- ‌ترجمة التبريزي

- ‌والتبريزي هو أمين الدين مظفر بن إسماعيل بن علي الواراني التبريزي الشافعي

- ‌الفصل العاشر في الحضر

- ‌ترجمة الأصمعي

- ‌والأصمعي هو إمام اللغة عبد الملك الأصمعي نسبة إلى أصمع بفتح الهمزة والميم أحد أجداده من قيس عيلان ويقال الباهلي

- ‌الفصل الثاني عشر في التصديق

- ‌ترجمة المتنبي

- ‌والمتنبي هو أبو الطيب أحمد بن الحسين الجعفي الكوفي

- ‌الفصل الثالث عشر في الحكم

- ‌الفصل الرابع عشر في أوصاف العبادة

- ‌الفصل الخامس عشر فيما تتوقف عليه الأحكام

- ‌الفصل السادس عشر في الرخصة والعزيمة

- ‌الفصل السابع عشر في الحسن والقبيح

- ‌ترجمة الأبهري

- ‌والأبهري هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن عمر بن حفص بن عمر بن مصعب بن الزبير التميمي المالكي

- ‌ترجمة أبي الفرج

- ‌وأبو الفرج هو القاضي عمر بن محمد بن عمر البغدادي المالكي

- ‌ترجمة أبي الحسين البصري

- ‌وأبو الحسين هو محمد بن علي البصري المعتزلي الشافعي أحد أيمة المعتزلة

- ‌الفصل الثامن عشر في بيان الحقوق

- ‌الفصل التاسع عشرفي العموم والخصوص والمساواة

- ‌الفصل العشرون في المعلومات

- ‌الباب الثاني في معاني حروف

- ‌ترجمة سحيم

- ‌وسحيم اسمه حية وهو عبد لنبي الحسحاس وبهذا الوصف اشتهر بين

- ‌ترجمة عز الدين

- ‌وعز الدين ابن عبد السلام هو عبد العزيز بن عبد السلام الشافعي الشامي ثم المصري

- ‌ترجمة صهيب رضي الله عنه

- ‌وصهيب هو صهيب بن سنان النمري من المهاجرين رضي الله عنه

- ‌ترجمة ابن يعيش

- ‌وابن يعيش هو موفق الدين يعيش بن أبي السرايا بن محمد بن علي الأسدي الموصلي ثم الحلبي المعروف بابن الضايع

- ‌الباب الثالث في تعارض مقتضيات الألفاظ

- ‌ترجمة أبي بكر الباقلاني

- ‌والقاضي هو أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني البصري المالكي

- ‌ترجمة الابياري

- ‌والابياري هو علي بن إسماعيل بن علي بن حسين بن عطية المالكي التلكماني ثم الابياري نسبة (للأبيار بفتح الهمزة وسكون الموحدة قرية بجزرية بني نصير بين مصر والإسكندرية ذكره ياقوت) يلقب شمس الدين

- ‌ترجمة سعيد بن المسيب

- ‌وسعيد بن المسيب بكسر الياء المشددة المخزومي القرشي المدني

- ‌الباب الرابع في الأوامر وفيه ثمانية فصول

- ‌الشريعة كلها طلب فعل أو ترك فلا شبهة أن الأوامر نصفها

- ‌الفصل الأول في مسماه

- ‌ترجمة ابن القصار

- ‌وابن القصار هو القاضي أبو الحسن علين بن عمر بن القصار البغدادي

- ‌الفصل الثاني إذا ورد بعد الحظر

- ‌الفصل الثالث في عوارضه

- ‌الفصل الرابع يجوز تكليف ما لا يطاق

- ‌الفصل الخامس فيما ليس من مقتضاه

- ‌الفصل السادس في متعلقه

- ‌ترجمة الكرخي

- ‌والكرخي هو عبد الله بن الحسن بن دلهم الكرخي منسوب "لكرخ جدان" بفتح الكاف وسكون الراء وضم الجيم وتشديد الدال بليدة في منتهى العراق

- ‌ترجمة أبي الطاهر

- ‌وأبو الطاهر هو الشيخ أبو الطاهر محمد بن أحمد بن عبد الله الذهلي

- ‌الفصل السابع في وسيلته

- ‌الفصل الثامن في خطاب الكفار

- ‌الباب الخامس في النواهي

- ‌الفصل الأول

- ‌الفصل الثاني في أقسامه

- ‌الفصل الثالث في لازمه

- ‌الباب السادس في العمومات

- ‌الفصل الأول في أدواته

- ‌ترجمة ابن السيد

- ‌وابن السيد هو عبد الله بن محمد بن السيد (بكسر السين) البطليوسي بفتح الباء نسبة لبطليوس مدينة بالأندلس

- ‌ترجمة عبد القاهر

- ‌والجرجاني هو الشيخ عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني الشافعي الأشعري

- ‌ترجمة صاحب إصلاح المنطق

- ‌وصاحب إصلاح المنطق هو يعقوب بن إسحق السكيت بكسر السين وتشديد الكاف لأنه كثير السكوت أصله من دورق بفتح الدالي والراء من أعمال خوزستان

- ‌ترجمة الكراع

- ‌والكراع هو علي بن حسن الهنائي شهر كراع النمل بضم الكاف المصري

- ‌الفصل الثاني في مدلوله

- ‌ترجمة الصيرفي

- ‌والصيرفي هو أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بالصيرفي الشافعي

- ‌الفصل الثالث في مخصصاته

- ‌ترجمة عيسى بن أبان

- ‌وعيسى بن ابان قال الخطيب في تاريخ بغداد عيسى بن أبان بن صدقة أبو موسى كان من أصحاب محمد بن الحسن

- ‌الفصل الرابع فيما ليس من مخصصاته

- ‌ترجمة أبي ثور

- ‌وأبو ثور هو إبراهيم بن خالد بن اليماني الكلبي البغدادي الشافعي

- ‌الفصل الخامس فيما يجوز التخصيص إليه

- ‌الفصل السادس في حكمه بعد التخصيص

- ‌ترجمة القاضي إسماعيل

- ‌والقاضي إسماعيل هو إسماعيل بن إسحق بن إسماعيل بن حماد بن زيد الجهضمي الأزدي مولى آل جرير بن حازم البصري ثم البغدادي

- ‌الفصل السابع في الفرق بينهوبين الشيخ والاستثناء

- ‌الباب السابع في أقل الجمع

- ‌ترجمة أبي إسحق الاسفرائيني

- ‌والأستاذ أبو إسحق لقب إذا أطلق في هذا الفن ينصرف إلى الشيخ إبراهيم بن محمد الاسفرائيني الشافعي ولد باسفرائين (بكسر الهمزة وسكون السين المهملة وفتح الفاء والراء بلدة بنوحي نيسابور) وتوفي في نيسابور

- ‌ترجمة عبد الملك بن الماجشون

- ‌وابن الماجشون هو عبد الملك بن عبد العزيز بن أبي سلمة شهر الماجشون المالكي

- ‌ترجمة ابن الأنباري

- ‌وابن الأنباري هو عبد الرحمان بن محمد أبو البركات كمال الدين النحوي الشافعي

الفصل: ‌الفصل الثامن في خطاب الكفار

‌الفصل الثامن في خطاب الكفار

أي في تحقيق توجه الخطاب الشرعي إليهم وقد نبه المص في متفرق كلامه على أن المراد الخطاب بغير الإيمان للإجماع على أنهم مدعوون إليه وبغير الجهاد فغنه للمؤمنين خاصة ولا يخاطب به أهل الذمة والمراد أيضاً إخراج أصول الشريعة وهي أصول حفظ نظام العالم المعبر عنها بالكليات كحفظ النفوس ومنع الفساد والإهلاك وإن كانت أديان بعضهم تجيزها فقد منع عمرو بن العاص رضي الله عنه قبط مصر من قربان بناتهم للنيل بإغراق أحداهن فيه كل سنة. أما ذرائع هذه الأمور التي لا يتحق إفضاؤها للمقصود كشرب الخمر ما لم يصل بهم إلى الهرج وكذا تفاريع الأحكام المخالفة لأديانهم فهي محل الخلاف إلا إذا تحاكموا فيها إلينا وإلا ما تعلق من أفعالهم فيها بواحد من المسلمين. وقد حكى المص عن الباجي أن مذهب مالك رحمه الله القول بخطابهم بالفروع وكذلك ينقل كثير من المالكية عن المذهب وجعله المقري في قواعده ظاهر المذهب في القاعدة الخامسة قبل الجنائز واحتج له ابن عرفة في تفسيره بقوله تعالى كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم من سورة الأنفال ويظهر من كلام ابن رشد في عقائد مقدماته أن القولين في مذهب مالك لأنه قال ف يعرض كلامه وفي ذلك خلاف بين أهل العلم. والذي صرح به الإمام المازري في شرحه على البرهان واختاره الابياري ومال إليه المقري فيما نقله حلولو في شرح جمع الجوامع أن ظاهر مذهب مالك عدم خطابهم بالفرع وجعل غير ذلك قولة شاذة. وقال المازري هو غير

ص: 186

المشهور. وهو الذي ينثلج إليه الصدر وتساعده فروع مذهب مالك فلو كان يرى خطابهم بالفروع لا وجب حد الشرب على من سكر منهم ولوجب عند تحكامهم إلينا أن نحكم بينهم مع أن مذهبنا تخيير الحاكم في قبولهم ورفضهم لنص قوله تعالى فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ولا جرينا عليهم أحكام الزنا في أنكحتهم المجمع على فسادها في ديننا مثل نكاح الأخت عند المجوس والخالة والخال عند اليهود ولوجب إرثهم وموارثتهم وقد قال مالك في المدونة وصرح به ابن الحاجب في المختصر الفقهي أن أنحكتهم فاسدة وإنما يقررها الإسلام وهذا يؤخذ منه عدم مخاطبتهم من جهتين أولاهما أنهم لو خوطبوا بالتكاليف لكانت أنكحتهم منظوراً فيها لحالتها من صورة الصحة والفساد فلا يطلق القول بفساد كميها. ثانيتهما أن تقريرها بعد الإسلام دليل على عدم الخطاب لأنها اعتبرت كعقد جديد قارن الإسلام فلذلك اشترط في تقريرها أن تكون على صفة لو ابتدؤوها عليها لصحت كما صرح به ابن الحاجب في المختصر الفقهي من غير نظر إلى ما سبقها قبل من اختلال شروط أو طريان موانع وقد قال مالك أيضاً بعدم اعتبار طلاقهم الواقع مدة الكفر بسائر أنواعه ولا يمنع وقوعه من تقرير أنكحتهم بعد إسلامهم إذا لم يتفارق الزوج والزوجة وهذا ينافي الخطاب بالفروع وقول مالك بتخيير الكافر إذا أسلم على أكثر من أربع نسوة من غير اعتبار أسبقية بعضهم على بعض دليل على أن الأولى والسادسة وغيرهما سواء ولو كانوا مخاطبين لوجب اختيار الأوائل كما قال أبو حنيفة رحمه الله لأنه يرى خطابهم. فالحاصل أن فروع المذهب متوفرة على ما يقتضي عدم خطابهم بالفروع ولا أدري من

ص: 187

أين أخذ من نسب إليه عكسه ولعلهم لم ينظروا إلا لإجراء أحكام الجنايات والإتلاف وما يتعلق بالمسلمين فراراً من إطلاقهم وشأنهم ففرضوها مسألة عامة وقد احتج مثبتو خطابهم بالفروع بأدلة كثيرة لا تفيد حجة من ظواهر الآيات مثل قالوا لم نك من المصلين الذي المراد منه لم نك من أهل هذا الشأن أو أرادا جعل جميع الصفات سبباً الذي منه وكنا نكذب بيوم الدين وإلا للزم أن من لا يطعم المسكين يكون في سقر مخلداً. ومثل أهلكناهم بذنوبهم المراد منه ذنوب الكفر والفساد في الأرض. ومثل وطعامكم حل لهم المقصود منه المشاكلة والإخبار عن أصل شرائعهم. نعم قد يشهد لهؤلاء في بادي الرأي قليل من آثار صحيحة وردت في اعتبار نفع دنيوي أو ضرر أخروي على أفعال من الكفار مثل حديث عدي بن حاتم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه حاتم فيما صنع من الخير في الجاهلية أنه يخفف به عنه من العذاب ومثل حديث الحميرية التي تعذب لأجل هرة حبستها ونظير ذلك. وأما قوله للذي سأله عن أشياء كان يتحنث بها في الجاهلية" أسلمت على ما أسلمت عليه من خير أو شر" وكذلك قوله لعمر رضي الله عنه في حديث البخاري لما سأله أني ندرت في الجاهلية أن اعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال له "أوف بنذرك" فذلك لأن الإسلام يأتي على الأعمال فيجب سيئها ويقرر حسنها لأن خير الأعمال لا يزيده الإسلام إلا ثبوتاً إذا الإسلام إنما جاء بطلب مثل ذلك من الناس. والجواب الإجمالي عن هذا كله أن أصول فعل الخير والشر قد أعلنت الشرائع أحكامها منذ النشأة حتى تقرر

ص: 188

في الفطرة ملائماتها أو منافرتها ووصف أصحابها لذلك بالكمال أو النقص فما ورد من الجزاء أو العقاب عنها فإنما هو للأفعال التي ليست لها صورة مخصوصة وليس هي المراد من فروع الإسلام لأن فروع الإسلام هي العبادات والواجبات والمندوبات المعينة المبينة والله أعلم (قوله في خطاب الكفار بالفروع ثلاثة أقوال الخ) سيذكر في آخر المبحث قولاً بالفرق

بين المرتد وغيره وأنه رأى في بعض الكتب أن الجهاد خاص بالمؤمنين وكذلك عده ابن عرفة في تفسيره عند قوله تعالى كدأب آل فرعون قولاً رابعاً والمص هنا جعله تحريراً لمحل النزاع وهو أولى (قوله يحتمل أن يكون عند من منع أن التقرب بالفعل الخ) أي عند من منع خطابهم بالفروع فمفعول منع محذوف للقرينة وقوله أن التقرب هو خبر يكون وعند ظرف فصل به بين يكون وخبرها (قوله تعذر عليه أن يتقرب الخ) أي استحال منه استحالة لعارض كونه غير مصدق فرجعت لمسألة التكليف بالمحال لكن بالمحال لغيره لا لذاته (قوله لأجل كفرهم الخ) أي فالمانع عنده عدم التعقل لا التعذر أي عدم ظهور الفائدة كما قيل في التكيف بما لا يطاق (قوله ومنه يظهر سر الفرق بين الأوامر والنواهي الخ) أي من ظاهر احتجاجات العلماء المرجح للاحتمال الأول في دليل من منع خطاب الكفار لأن النواهي لا يتوقف تحقق مقتضاها على الامتثال لأن مقتضاها العدم بخلاف الأوامر (قوله وهذا أيضاً سر إلزام القائل بعدم التكليف الخ) أي كون ذلك دليلهم هو سبب إلزام المعارضين لهم بأن كلامهم يقتضي تعذر تكليف الدهري بالإيمان فقوله بعدم التكليف هو مقول القول وقوله

ص: 189

أن الدهري هو المفعول الثاني لإلزام (قوله وإن المحدث مكلف الخ) هذا غير وارد لأن تعليل المنع هو تعذر امتثال المكذب وليس المصلي بمكذب بالطهارة بل هو مصدق بالأمرين واجب عليه المشروط وشرطه الذي لا يتم إلا به (قوله وإذا كان هذا هو المدرك فهو مشكل الخ) أي فإطلاقه مشكل لوجوب تقيده بتعذره من الكافر الذي لا اعتقاد له بالصدق (قوله لأن الكفار أربعة أقسام الخ) مرجعها إلى أن الكفر هو الإنكار والمكابرة ويقابل ذلك الإيمان والإسلام فالإيمان هو اعتقاد القلب والإسلام هو الانقياد والإذعان وهذا هو التحقيق من الخلاف الشديد في مسماها ولا تقع النجاة من العذاب أو يخرج المرء عن وصف الكفر إلا بالأمرين (قوله هو عام فيتناول الكافر الخ) يخصص بما دل على عدم إدارة الكفار منه (قوله وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة الخ) لا حجة فيه لأنه وصفهم بالإشراك وه المومي إلى وجه بناء الخبر وهو إثبات الويل لهم ثم أعقبه بما هو من خصائصهم ومذماتهم زيادة في التنكيل وخص منها الزكاة لأن ذلك أشد أنحاء عليهم بين العرب الذين حب الكرم وفعل الخير طبع من طباعهم وهذا مثل الآية الأخرى هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون

ص: 190

فإن الهدى ثابت لمن لا ينفق ولكن أريد الثناء على المتقين بأخص أوصافهم حثاً على المداومة عليها (قوله يتناول جميع التقدم الخ) أما على وجه الجمع بدليل قوله ويخلد فيها مهاناً فلا حجة فيه وأما على وجه الكلية أي من يفعل كل واحد من ذلك فلا شك أن المعاقبة على الزنا لا تستلزم خطاب الكافر بله فلا حجة فيه أيضاً فقوله وإلا لما انتظم هذا الكلام جوابه أنه لا ينتظم إلا بترك هذا التقدير (قوله وحجة عدم الخطاب الخ) أي من جهة النقل زيادة على الحجتين المتقدمتين في طالعة الفصل من جهة العقل.

ص: 191