المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثالث في مخصصاته - حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح - جـ ١

[ابن عاشور]

فهرس الكتاب

- ‌(الباب الأول في الاصطلاحات وفيه عشرون فصلاً)

- ‌ترجمة الخسروشاهي

- ‌الفصل الثاني في تعريف أصول الفقه

- ‌ترجمة المازري

- ‌هو الإمام محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي المازري (بفتح الزاي عند الأكثر نسبة إلى مازرة بلدة من جزيرة صقلية

- ‌ترجمة أبي إسحق الشيرازي

- ‌هو الإمام إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزبادي "بكسر الفاء" الشيرازي الشافعي

- ‌ترجمة الآمدي

- ‌وسيف الدين الآمدي: هو علي ابن أبي علي الآمدي (بالمد وكسر الميم وبالدال المهملة منسوب إلى آمد مدينة كبيرة في ديار بكر مجاورة لبلاد الروم (أي الأرمن)

- ‌ترجمة ابن عطية

- ‌وابن عطية هو القاضي عبد الحق بن أبي بكر بن غالب القيسي (من قيس عيلان بن مضر) الغرناطي المالكي

- ‌الفصل الثالث في الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل

- ‌الفصل الرابع في الدلالة

- ‌ترجمة ابن سيناء

- ‌الفصل الخامس في الكلي

- ‌الفصل السادس في أسماء الألفاظ

- ‌الفصل السابع في الفرق بين الحقيقة والمجاز

- ‌الفصل الثامن في التخصيص

- ‌الفصل التاسع في لحن الخطاب

- ‌ترجمة القاضي عبد الوهاب

- ‌والقاضي عبد الوهاب هو عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد بن حسين البغدادي المالكي

- ‌ترجمة الباجي

- ‌والباجي هو القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعدون التجيبي

- ‌ترجمة التبريزي

- ‌والتبريزي هو أمين الدين مظفر بن إسماعيل بن علي الواراني التبريزي الشافعي

- ‌الفصل العاشر في الحضر

- ‌ترجمة الأصمعي

- ‌والأصمعي هو إمام اللغة عبد الملك الأصمعي نسبة إلى أصمع بفتح الهمزة والميم أحد أجداده من قيس عيلان ويقال الباهلي

- ‌الفصل الثاني عشر في التصديق

- ‌ترجمة المتنبي

- ‌والمتنبي هو أبو الطيب أحمد بن الحسين الجعفي الكوفي

- ‌الفصل الثالث عشر في الحكم

- ‌الفصل الرابع عشر في أوصاف العبادة

- ‌الفصل الخامس عشر فيما تتوقف عليه الأحكام

- ‌الفصل السادس عشر في الرخصة والعزيمة

- ‌الفصل السابع عشر في الحسن والقبيح

- ‌ترجمة الأبهري

- ‌والأبهري هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن عمر بن حفص بن عمر بن مصعب بن الزبير التميمي المالكي

- ‌ترجمة أبي الفرج

- ‌وأبو الفرج هو القاضي عمر بن محمد بن عمر البغدادي المالكي

- ‌ترجمة أبي الحسين البصري

- ‌وأبو الحسين هو محمد بن علي البصري المعتزلي الشافعي أحد أيمة المعتزلة

- ‌الفصل الثامن عشر في بيان الحقوق

- ‌الفصل التاسع عشرفي العموم والخصوص والمساواة

- ‌الفصل العشرون في المعلومات

- ‌الباب الثاني في معاني حروف

- ‌ترجمة سحيم

- ‌وسحيم اسمه حية وهو عبد لنبي الحسحاس وبهذا الوصف اشتهر بين

- ‌ترجمة عز الدين

- ‌وعز الدين ابن عبد السلام هو عبد العزيز بن عبد السلام الشافعي الشامي ثم المصري

- ‌ترجمة صهيب رضي الله عنه

- ‌وصهيب هو صهيب بن سنان النمري من المهاجرين رضي الله عنه

- ‌ترجمة ابن يعيش

- ‌وابن يعيش هو موفق الدين يعيش بن أبي السرايا بن محمد بن علي الأسدي الموصلي ثم الحلبي المعروف بابن الضايع

- ‌الباب الثالث في تعارض مقتضيات الألفاظ

- ‌ترجمة أبي بكر الباقلاني

- ‌والقاضي هو أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني البصري المالكي

- ‌ترجمة الابياري

- ‌والابياري هو علي بن إسماعيل بن علي بن حسين بن عطية المالكي التلكماني ثم الابياري نسبة (للأبيار بفتح الهمزة وسكون الموحدة قرية بجزرية بني نصير بين مصر والإسكندرية ذكره ياقوت) يلقب شمس الدين

- ‌ترجمة سعيد بن المسيب

- ‌وسعيد بن المسيب بكسر الياء المشددة المخزومي القرشي المدني

- ‌الباب الرابع في الأوامر وفيه ثمانية فصول

- ‌الشريعة كلها طلب فعل أو ترك فلا شبهة أن الأوامر نصفها

- ‌الفصل الأول في مسماه

- ‌ترجمة ابن القصار

- ‌وابن القصار هو القاضي أبو الحسن علين بن عمر بن القصار البغدادي

- ‌الفصل الثاني إذا ورد بعد الحظر

- ‌الفصل الثالث في عوارضه

- ‌الفصل الرابع يجوز تكليف ما لا يطاق

- ‌الفصل الخامس فيما ليس من مقتضاه

- ‌الفصل السادس في متعلقه

- ‌ترجمة الكرخي

- ‌والكرخي هو عبد الله بن الحسن بن دلهم الكرخي منسوب "لكرخ جدان" بفتح الكاف وسكون الراء وضم الجيم وتشديد الدال بليدة في منتهى العراق

- ‌ترجمة أبي الطاهر

- ‌وأبو الطاهر هو الشيخ أبو الطاهر محمد بن أحمد بن عبد الله الذهلي

- ‌الفصل السابع في وسيلته

- ‌الفصل الثامن في خطاب الكفار

- ‌الباب الخامس في النواهي

- ‌الفصل الأول

- ‌الفصل الثاني في أقسامه

- ‌الفصل الثالث في لازمه

- ‌الباب السادس في العمومات

- ‌الفصل الأول في أدواته

- ‌ترجمة ابن السيد

- ‌وابن السيد هو عبد الله بن محمد بن السيد (بكسر السين) البطليوسي بفتح الباء نسبة لبطليوس مدينة بالأندلس

- ‌ترجمة عبد القاهر

- ‌والجرجاني هو الشيخ عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني الشافعي الأشعري

- ‌ترجمة صاحب إصلاح المنطق

- ‌وصاحب إصلاح المنطق هو يعقوب بن إسحق السكيت بكسر السين وتشديد الكاف لأنه كثير السكوت أصله من دورق بفتح الدالي والراء من أعمال خوزستان

- ‌ترجمة الكراع

- ‌والكراع هو علي بن حسن الهنائي شهر كراع النمل بضم الكاف المصري

- ‌الفصل الثاني في مدلوله

- ‌ترجمة الصيرفي

- ‌والصيرفي هو أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بالصيرفي الشافعي

- ‌الفصل الثالث في مخصصاته

- ‌ترجمة عيسى بن أبان

- ‌وعيسى بن ابان قال الخطيب في تاريخ بغداد عيسى بن أبان بن صدقة أبو موسى كان من أصحاب محمد بن الحسن

- ‌الفصل الرابع فيما ليس من مخصصاته

- ‌ترجمة أبي ثور

- ‌وأبو ثور هو إبراهيم بن خالد بن اليماني الكلبي البغدادي الشافعي

- ‌الفصل الخامس فيما يجوز التخصيص إليه

- ‌الفصل السادس في حكمه بعد التخصيص

- ‌ترجمة القاضي إسماعيل

- ‌والقاضي إسماعيل هو إسماعيل بن إسحق بن إسماعيل بن حماد بن زيد الجهضمي الأزدي مولى آل جرير بن حازم البصري ثم البغدادي

- ‌الفصل السابع في الفرق بينهوبين الشيخ والاستثناء

- ‌الباب السابع في أقل الجمع

- ‌ترجمة أبي إسحق الاسفرائيني

- ‌والأستاذ أبو إسحق لقب إذا أطلق في هذا الفن ينصرف إلى الشيخ إبراهيم بن محمد الاسفرائيني الشافعي ولد باسفرائين (بكسر الهمزة وسكون السين المهملة وفتح الفاء والراء بلدة بنوحي نيسابور) وتوفي في نيسابور

- ‌ترجمة عبد الملك بن الماجشون

- ‌وابن الماجشون هو عبد الملك بن عبد العزيز بن أبي سلمة شهر الماجشون المالكي

- ‌ترجمة ابن الأنباري

- ‌وابن الأنباري هو عبد الرحمان بن محمد أبو البركات كمال الدين النحوي الشافعي

الفصل: ‌الفصل الثالث في مخصصاته

عبد القاهر بصحة وقوعها في جواب كيف وأين نحو أنه صالح في جواب كيف زيد صرح به في الإسناد الخبري مع تصريحهم في باب الإنشاء بأن كيف وأين يسأل بهما عن التصور. وجواب المص لا طائل تحته إذ ليس في الاستفهام تصديق بشيء من المعنيين فتأمل.

‌الفصل الثالث في مخصصاته

هي ما يخص العام ببعض الإفراد أي يقصره عيه وهي الإفراد الباقية بعد الإخراج. والمخصصات إن كانت منفصلة عن الصيغة فهي التخصيص وإن اتصلت بها لفظاً وزمناً فتسميتها بالتخصيص تسامح إذ لم يتحقق الشمول لصيغة العموم لأن الكلام بأواخره والعام المخصص بالنوع الأول جدير بأن يسمى مخصوصاً وبالنوع الثاني خاصاً كما تقدم في الفصل الثامن من الباب الأول. وأقسام المتصل خمسة. الاستثناء والشرط. والغاية. والصفة. وبدل البعض من الكل. عند من لم ير المبدل منه في حكم المطروح وإلا فهو خاص من أول الأمر والمنفصل هو البقية فمنه منفصل لفظاً وزمناً لتعارض عام وخاص ومنه منفصل لفظاً فقط كالعقل (قوله تخصيصية بالعقل كقوله تعالى الله خالق كل شيء الخ) لاستحالة أن يكون قد أوجد نفسيه وصفاته بالبداهة فهذا هو حكم العقل لا خصوص أدلة التنزيه (قوله مثال ما خصص بالإجماع قوله تعالى أو ما ملكت إيمانكم الخ)

ص: 240

جعل التخصيص فيه بالإجماع لأن قوله تعالى وأخواتكم من الرضاعة وحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب كليهما عام فلا يصح أن يخصص كل منهما العام الآخر بل ذلك من تعارض العمومين ولذا قال علي رضي الله عنه لما سئل عن الجمع بين الأختين في التسري "أحلتهما آية وحرمتهما آية" فوجب المصير إلى الإجماع. وأظهر من هذا في التمثيل قوله تعال والمطلقات يتربصن بأنفهسن ثلاثة قروء فإنه خص منه الأمة فإن عدتها حيضتان وذلك بالإجماع كما أشار له القاضي أبو بكر بن العربي في أحكامه (قوله وبالقياس الجلي الخ) لا يشرع الله أحكاماً إلا لحكم ومصالح فمتى ثبت حكم علمنا أنه لحكمه ثم نستخرجها باتباع مسالك العلة فمتى عرفنا الوصف الذي كان علة للحكم ثم وجدناه في شيء آخر ألحقناه بحكم ما ورد فيه النص. ومن القياس ما لا يستند إلى أصل وهو الراجع إلى المناسب أي ما يفهم منه مقصد شرعي إما باستقراء موارد الشريعة وسردها وإما بالرجوع إلى المقصد؟ ؟ ؟ ؟ ؟ من التشريع وه رفع التهاريج وتهذيب الأخلاق فالقياس أصل شرعي وما كله فرعاً عن نص بل منه ما لا يستند لأصل محكوم له بحكم شرعي بل مأخوذ من مقاصد الشرع وهذا معنى قول المص "والقياس مشتمل على الحكمة" على أن ما هو مقيس على أصل هو في الحقيقة ليس فرعاً عن المقيس عليه وإنما سمي المقيس عيه أصلاً باعتبار كونه منبهاً على العلة وإلا فالمقيس والمقيس عليه أخوان لاشتراكهما في علة الحكم وهي الحكمة أو أمارتها إلا أن أحدهما دعت إلهي الحاجة فنص عليه والآخر تأخر. فما ذهب إليه الجباءي غير مسلم والمص سلمه ثم حقق المناط فبين أن ما هو الفرع في وقت التخصيص هو فرع لغير العام الذي يخصصه فقال "والجواب أن النص الذي هو

ص: 241

أصل القياس الخ" وذلك لا يلاقي حجة الجباءي إذ الجباءي إنما منع التخصيص بالقياس لتنازل رتبته أي لفرعية نوعه عن نوع النص لا لفرعية المخصص في المسألة الجزءية عن العام المخصوص به إذ مثل ذلك لا يخفى عن مثله (قوله فأما أن يعمل بهما فيجتمع النقيضان أو لا يعمل بهما فيرتفع النقيضان الخ) دليل إقناعي لأن أوله صحيح وهو أنه لو عمل بهما يجتمع النقيضان بواسطة اجتماع الشيء والمساوي لنقيضه لأن النصين هما دليل الحكمين من إباحة وحرمة فإذا أعلمناهما معاً ثبت حكم التنافي بين مدلوليهما وأما آخره وهو أنا إذا أهملناهما يرتفع النقيضان فلا يتم إلا باعتبار الحمل على الظاهر الغالب بناء على أنه لا دليل للحكمين إلا هذان النصان وأنهما أذن وحظر مثلاً وهذا لا يطرد لاحتمال أن يكون لأحد المدلولين دليل آخر وهو الإباحة الأصلية أو التحريم لاشتماله على مفسدة. ولاحتمال أن يكون أحد النصين يقتضي الندب العام والمخصص يقتضي إباحة البعض فليس ثم ارتفاع نقيضين. فالتحقيق في الاستدلال أن يقال أن إهمالهما نبذ للنصين عمداً وهو حرام وأن تديم العام على الخاص أخذ بظاهر العموم مع وجود البيان لأن دلالة العام على الافراد ظنية من قبيل الظاهر ويصلح أن يشير لهذا الاستدلال قول المصنف - لأن العام دلالته على ذلك الخاص - أي الفرد الجزءي المخرج - أضعف من دلالة الخاص - أي الدليل المخصص - على ذلك الخاص - أي الفرد المخرج - لجواز إطلاقه - أي اللفظ العام - بدون إرادة ذلك الخاص - الفرد - والخاص - أي الدليل المخصص - لا يجوز إطلاقه بدون إرادة ذلك الخاص - أي الفرد الخ -. وأما تقديم الخاص على العام

ص: 242