الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أي إهمال العام فترك لما بقي في الدليل العام من الافراد وهو نبذ للشرع بلا داع فتعين أن نعمل بهما بأن نعطي الخاص ما يقتضيه نصاً ونثبت للعام ما يقتضيه ظاهراً وهو بقية الأفراد غير ما أعطي للخاص (قوله حجة الكرخي الخ) جوابها أن الضعف والقوة لو سلمناهما لا يكون لهما أثر في قبول التخصيص لجواز تخصيص الأقوى بالأضعف عملاً بالمتعارضين. وأما ما يذكرونه في منع تخصيص الكتاب بخبر الواحد فلان القوة في صحة النسبة للقائل فالتعارض فيه ضعيف بخلاف القوة والضعف الراجعين إلى المعنى. وترجمة الكرخي تقدمت.
ترجمة عيسى بن أبان
وعيسى بن ابان قال الخطيب في تاريخ بغداد عيسى بن أبان بن صدقة أبو موسى كان من أصحاب محمد بن الحسن
الشيباني وملازميه ولي قضاء البصرة بعد أن عزل عنه إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة وتوفي بالبصرة في صفر سنة 221 إحدى وعشرين ومائتين وكان يحيى بن أكتم استخلفه على القضاء بعسكر المهدي (موضع من بغداد وهو المعبر عنه بالجانب
الشرقي) لما خرج يحيى مع المأمون إلى فم الصلح وكان من أهل الحديث وله كتب كثيرة احتج فيها لمذهب ابي حنيفة. وترجمة أبي الحسين البصري تقدمت وترجمة ابن سريح تأتي (قوله أما تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة فأما بالقول الخ) إن قلت كيف مثل بعد أن ادعى نفي وجود السنة المتواترة قلت لأن الإجماع دليل التواتر كما سنحققه في كتاب الإجماع (قوله والثاني أن قوله عليه الصلاة والسلام القاتل لا يرث ليس بتخصيص الخ) قد علمت ما فيه مما تقدم
(قوله فيقتضي توريث كل ولد في حالة غير معينة الخ) فإذاً يكون مدلول العموم عد المص كما تقدم قضية كلية مطلقة عامة وهي التي حكم فيها بفعلية النسبة أي بكون ثبوتها للموضوع أو نفيها عنه ليس ضرورياً ولا دائماً بل في الجملة ومن المعلوم أن نقيضها يكون جزءية دائمة أي ثابتة ما دامت ذات الموضوع فإذاً قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم كلية موجبة مطلقة عامة فلا يناقضها إلا بعض الولد لا يرث دائماً ومن المعلوم أن هذا صادق بالولد القاتل فهو بعض فثبت التناقض وكان تخصيصاً حتى على رأي المص لأن الأحكام الشرعية منوطة بالأوصاف فبخصوص الوصف يصير الموضوع جزءياً لا يمشخصاته الذاتية وإنما ينفع المص كلامه لو كانت الجزءية تعتمد على التشخيص ولما كانت غالب التشريعات تعتمد أوصافاً وكان الإخراج إخراج موصوف أيضاً كان كلام المص عقيماً إذ لا حكم إلا للأحوال ح وقلما وقع الإخراج باعتبار الذوات في نحو الأمر بقتل ابن خطل تخصيصاً لحديث من دخل المسجد الحرام فهو آمن وهذا نادر في الشريعة جداً على أننا قدمنا أن التحقيق أن قضية العموم لا تخرج عن كونها دائماً مطلقة أو عرفية عامة (قوله فالذي يناقضه أن بعض الأولاد لا يرث في حالة ما الخ) المجرور من قوله في حالة ما متعلق بالمنفي وهو "يرث"
لا بالنفي أي "لا يرث" ولو في حالة ما والمراد نفي إرث البعض في جميع أحواله" لتصحيح مقابلته بقوله "في حالة خاصة" وقوله بعد "لأن نفي الخاص لا يلزم منه نفي العام" وهذه عبارات في غاية القلاقة فتثبت في فهمها على أساس ما ذكرت لك "قوله ويجوز عندنا وعند الشافعي وأبي حنية تخصيص الكتاب بخبر الواحد الخ) لنا ولمن ذكر معنا شروط في أصل قبول خبر الواحد تأتي في بابه واعتبارها عند التخصيص به أو النسخ أو غيرهما مما يرجع للبيان أو الإبطال أجدر من اعتبارها عند إثبات حكم مستأنف (قوله احتجوا بأن الكتاب مقطوع الخ) أي محقق النسبة إلى الشارع وخبر الواحد مظنون فكيف نبطل شيئاً من معنى ما هو مقطوع النسبة للشرع بما لا ندري صحة نسبته فقوله "فلا يقدم على المقطوع" صوابه فلا يعارض به المقطوع إذ التخصيص ليس بتقديم بل هو إعمال لكلا الدليلين وأولى من جواب المص أن نقول أن التعارض لم يقع بين النصين لما قلتم ولكن وقع بين الواجبين في حقنا لأننا متعبدون بالمقطوع وبالمظنون فإذا بلغ خبر الآحاد عندنا مبلغ الصحة وجب علينا العمل به كما يجب بالآية فثبت التعارض وجاء وجه الجمع بالتخصيص (قوله في خبر فاطمة ابنة قيس الخ) وذلك أن زوجها طلقها البتة فطالبته بالنفقة فقال لها مالك على من شيء فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها ليس لك عليه نفقة ولا سكنى وأمرها بالاعتداد في غير بيت زوجها. روى بعضه مالك في الموطأ وروى زيادة ليس لك عليه نفقة ولا سكنى مسلم. فلما كان في خلافة عمر ذكروا له هذا الحديث فقال مقالته التي ذكرها المص وفي رواية لا ندري حفظت أو نسيت وقضى بالسكنى
لقوله تعالى أسكنوهن. وقوله لا تخرجوهن من بيوتهن. وقال الدارقطني قول عمر لا نترك كتاب الله لم يحفظ الثقات فيه زيادة وسنة نبينا. وفاطمة بنت قيس هذه صحابية جليلة قرشية وهي أخت الضحاك بن قيس كانت ذات جمال وعقل ومنطق وفي بيتها اجتمع أهل الشورى عند قتل عمر رضي الله عنه كانت متزوجة بأبي عمرو بن حفص ابن المغيرة فطلقها فتزوجت أسامة بن زيد (قوله ومن العلماء من حمل فعله على أن هذا حكم الأفضية الخ) هو قول مالك رحمه الله وهو أولى لأن فيه جمعاً بين المتعارضين ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أجدر بأن يعظم شعائر الله
فإن قلت: ما حكمة تخصيص الكراهة بالافضية قلت مشائعة للمتعارف في آداب البشر فإن المرء يستحي حيث لا حائل يستره ولما كان في الفضاء يتوهم نفسه لا حائل بينه وبين الكعبة والوهم هو سلطان القوى كلف في تلك الحالة بالتحاشي مما يعده الوهم استخفافاً بخلاف حال البيوت. ومن هذا القبيل ما روي أن أبا بكر رضي الله عنه كان يتقنع في الخلاء حياء من الله مع أن الله ينظره من تحت القناع ولكنه أرضى نفسه بما اعتاده الوهم وكذلك شرع للمصلي المنفرد في بيت ستر عورته مع أن الله يراه من تحت الإزار (قوله وعندنا العوائد مخصصة الخ) المراد العوائد العامة وهي ما غلب على الناس من قول أو فعل أو ترك وهي تخصص ما قارنته فإن قارنت نصاً شرعياً خصصته وإن قارنت ألفاظ الإيمان والعقود خصصتها.
أقول وهذا ما لم يدل دليل على أن العموم جاء لشمول تلك العادة بالحكم مثل قوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل بعد تعودهم اشتراط الولاء للبائع (قوله فائدة العوائد القولية تؤثر في الألفاظ تخصيصاً الخ) العوائد القولية هي الحقائق العرفية وشرطها أن يهجر استعمالها في غير ما اصطلح عليه حتى تصير نقلاً كما أشار له المصنف هنا
وصرح به في الفرق الثامن والعشرين فإن كانت عامة لبلد أو فريق حملت عليها الألفاظ العامة فيه كألفاظ العقود الالتزامات وإن كانت خاصة بشخص حملت عليها ألفاظه الخاصة في إيمانه ونذوره وطلاقه وعتقه لا في العقود ويجدر أن تسمى بالعوائد الفردية وليس هذا الحمل في التحقيق من تخصيص العموم بل من حمل اللفظ على عرف قائله كما أشار له قول المص "وسببه أن العوائد اللفظية ناقلة للغة الخ) فالمراد من العوائد القولية في كلام المص هنا حقائق عرفية في إطلاق الألفاظ سواء كانت عامة أم خاصة بواحد من النسا. وأما العوائد الفعلية الخاصة فهي غلبة صدور فعل دون غيره من جنسه من شخص حتى يظن أن لفظه إذا أطلق لا ينصرف إلا لما غلب عليه فعله لأنه الذي يخطر له عند الذهن وإذا حمل اللفظ عليها كان تخصيصاً لا محالة وقد حكى المص الإجماع على عدم التخصيص بها واعترض عليه هذه الحكاية ابن عرفة وغيره وأوردوا مسائل من المذهب وقع تخصيصها بالفعلية وأما العوائد؟ ؟ ؟ ؟ ؟ العامة وهي غلبة صدور فعل دون غيره من عموم الناس أو من غالبهم فلا شبهة في التخصيص بها لعمومات الشريعة إذا كانت العادة موجودة وقت التشريع ولعمومات أقوالهم وقد خص المالكية ذوات القدر والشرف من عموم قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن وكذلك من وكل رجلاً على أن يشتري له ثوباً فاشترى له ما ليس من لباس أمثاله فإنه لا يلزمه ما اشتراه وقد اعترض بهذا صاحب البرنامج على المص في كلامه هنا وهو في الحقيقة يئول إلى عادة عامة بدليل قولنا أمثاله ألا ترى أنهم لم يبطلوا فعل الوكيل لو اشترى له ما لم يعتد هو لباسه كما لو كان يتجنب بعض الألوان
على أن هذا في فروع قليلة والضابط أنه حيث يتعين الأمر يصار إليه وإلا بالمصير للقاعدة وقد اعترض ابن الشاط على المصنف في الفرق الثامن والعشرين ورأى أن العوائد الفعلية من قبيل البساط يقيد به مطلق اللفظ. إذا تقرر هذا فحمل يمين الحالف بإيمان المسلمين على الصوم، والحج دون الاعتكاف هو من التخصيص بالعادة الفعلية العامة وليس من التخصيص بالعوائد القولية إذا العوائد القولية شيوع إطلاق اللفظ على بعض معانيه دون غيرها وليس إطلاق لفظ اليمين بغالب على الحلف بالحج والصوم دون الاعتكاف إذ لا دليل عليه بل إنما كثر فعل الحج والصم دون فعل الاعتكاف أو كثر الحلف بهما دون الحلف بالاعتكاف وفعلهما أو الحلف بهما هو من قبيل الفعل لا من قبيل اللفظ الدال على الجنس وإنما أوجب الاشتباه هنا أن مسمى اليمين هنا هو لفظ وهو صيغة القسم الإنشاءي فظن أنه عين الاسم الذي هو لفظ يدل على جنس القسم فليس هذا من تخصيص لفظ اسم اليمين في العرف بأن لا يطلق على كل يمين أي صيغة قسم بل هو من حمل لفظ الإيمان على ما غلب عليهم الحلف به وهو من مسمى اليمين لا من اسمه فهو فعل لساني لا اسم لغوي وعليه فهو من تخصيص البساط وليس لفظ يمين هو الذي شاع في خصوص ما ذكر وإلا لا نقلب نقلاً لفظياً على أن عموم الحلف به بين الناس يخرج محمله عن اعتبار العوائد الخاصة التي هي محل حكاية الإجماع وقد غفل عن ذلك المصنف وخلطه فأوهم كلامه أن الإجماع متعلق بالعوائد الفعلية كلها حتى العامة مع أن موضع المسألة في المتن ينافيه. وعليه فالحكم بتغليظ أكابر الفقهاء في تعليلهم هاته المسألة ليس من التحقيق في شيء لأنهم ناطوا التعليل
بالتخصيص بالعوائد الفعلية العامة كما يظهر من التأمل في كلامهم. وأما مسألة الرؤوس فهي مناقشة في التعليل فالفقهاء خرجوها على اعتبار العرف الفعلي والمص يراها من غيرها وكلامه أقرب فهي من العرف القولي الخاص لأن لفظ الرأس عند الحلف لا يراد منه إلا رءوس بعض المأكولات. قال المص في الفروق هي من العرف القولي الراجع إلى المركبات بأن يراد بالرءوس عند تركيبها مع الأكل رءوس الأنعام خاصة، هذا تحقيق هاذه المسألة التي طالما حيرت أفهاماً، وأثارت من الإشكال قتاماً (قوله فمنهم من حنثه برءوس الأنعام الخ) الأول قول أشهب والثاني قول ابن القاسم (قوله وعندنا تخصيص الشرط الخ) فإنه يدل على تعليق مضمون جملة جوابه على حصول مضمون جملة فعله فإذا كانت جملة الجواب مشتملة على عموم كان التعليق مفيداً لإخراج بعض الأفراد أو بعض الأزمان وكلاهما تخصيص أما الأول فظاهر مثل كل نعمي صدقة أن كانت قيمتها دون كذا وأما الثاني فنحو أن فعلت كذا فعبيدي أحرار وذلك أن إخراج بعض أزمان العبيد تخصيص للعموم اللزومي وهو عموم الأزمان الذي يستلزمه عموم الأشخاص ومن المعلوم أن إخراج اللازم يستلزم إخراج الملزوم
وهي الملزومات التي وقعت في وقت الإخراج فكل عبد مات قبل حصول الشرط أو كوتب أو دبر لم يقع عليه العتق بعد حصول الشرط فالحظ هذا فإن كثيراً يجتازون في تصوير تخصيص الشرط لأنهم يأخذون في أمثلتهم النوع الثاني خاصة وهو فيه جفاء وأما إذا كانت جملة الجواب لا تشتمل على عموم الشرط ح تقييد لإطلاقها لا تخصيص (قوله فإن كان عدمه مخلاً لحكمة السبب) انظر الفرق بين السبب والحكمة في
الفصل السابع من باب القياس من هاته الحاشية وتقدم أيضاً في الفصل الخامس عشر من الباب الأول منها (قوله وفي المفهوم نظر الخ) نقل حلولو في شرحه عن الباجي أن أكثر أصحابنا على عدم التخصيص به (قوله فإن أعملا أو ألغيا اجتمع النقيضان الخ) أي اجتمعا في الوجود عند أعمالها أو في الانتفاء عند غلغائهما والكل محال