الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الظن (قوله وعن الثاني أنا نلتزم صحة السؤال الخ) التزام لما لا يلزم فإن تعريف سيف الدين وإن كان أظهر إلا أن تعريف الإمام في المحصول المذكور هنا غير فاسد إذ لا نسلم أن الاعتقاد من الاعمال القلبية حتى يلزم دخول علم الأصول (أي أصول الدين) بناء على الشق الثاني من الترديد المبني على أن الاعتقاد من الأعمال القلبية وهو وهم. إذ الاعتقاد هو الإدراك المطابق أو المخالف له والنية إنشاء لا توصف بمطابقة الواقع ولا بعدمها بل هي ربط القلب وعزمه على عمل ما. فهي من مقولة الفعل والتأثير. والاعتقاد من مقولة الكيف. أو من مقولة الانفعال أي التأثر على الخلاف بين الحكماء في حقيقة العلم. ومثل النية النظر في الأدلة المحصلة للاعتقاد فإنه فعل نفساني لأنه حركة النفس في المعقولات فلا فساد في التعريف.
ترجمة الآمدي
وسيف الدين الآمدي: هو علي ابن أبي علي الآمدي (بالمد وكسر الميم وبالدال المهملة منسوب إلى آمد مدينة كبيرة في ديار بكر مجاورة لبلاد الروم (أي الأرمن)
ولد سنة 551 وتوفي في دمشق سنة 631 وكان حنبلي المذهب ثم صار شافعياً وسكن بغداد ثم الشام ثم مصر وفيها اتهموه بفساد الاعتقاد ومذهب الفلاسفة. فخرج عن مصر إلى الشام. وله تآليف مهمة في أصول الدين وأصول الفقه والمنطق والحكمة والخلاف. منها الأحكام في الأصول. ومنتهى الوصول في الأصول. ومنها إبكار الأفكار. في الحكمة ومختصر الخلاف رحمه الله (قوله وعن الثالث الخ) ملخص هذا الجواب أن دليل المقلد عام في جميع موارد الأحكام وواحد لا يختلف. بخلاف
دليل المجتهد فإنه خاص بالمسألة المستدل عليها ولغيرها دليل آخر فدليل وجوب التكبير في الصلاة غير دليل مقدار النصاب في الزكاة. وبهاذا خرج المقلد الذي له دليل عام على وجوب متابعة إمامه. وكأن المصنف خالف في الجواب طريقة السائل لأنه يسأل عن لغوية قيد الاستدلال بأن علم المقلد بالأحكام إما أن لا يكون من العلم فلم يدخل في الجنس وأما أن يكون منه. فقيد الاستدلال لا يفيد لأن المقلد له دليل عام على ثبوت الأحكام عنده وقد تكون له أدلة خاصة وذلك بالنسبة للمقلد المطلع على نصوص إمامه وعلى مداركه كالمفتي وهو معنى قول السائل لأن الفتاوى ليست بديهية فإذاً لا يخرجه قيد الاستدلال. وقد استشعر المصنف ذلك فرأى الأحسن أن يزاد في الحد وكان المناسب في الجواب أن يقول أن المقلد له ثلاثة أحوال عامي بحت لا دليل له وهو خارج من الجنس أي العلم. وعامي له دليل عام وهو "أن كل ما ثبت عند إمامه حكم الله" ومقلد متبحر مطلع على مدارك إمامه. وهذان يخرجان معاً بقيد الاستدلال المتعلق بقوله العلم بالأحكام أي إقامة الأدلة على الأحكام المعلومة والمقلد الذي له دليل عام لم يقم دليلاً على الأحكام بل على المتابعة وأما المقلد المتبحر فله أدلة خاصة إلا أنه تلقاها على وجه التقليد. والتقليد في الدليل كالتقليد في المدلول وذلك لا يسمى استدلالاً على أنه قد لا يظفر بدليل في بعض الأحكام لأن المجتهد قد لا يبين مدركه وذلك ما قد يعبرون عنه بالاستحسان. والمصنف عدل عن هذا لما فيه من التدقيق الذي قد لا يسلمه السائل ورأى أن الزيادة أحسن لاكنها لا تغني في إخراج المقلد المتبحر اللهم إلا بالتزام صحة إطلاق اسم الفقيه عليه فيكون المقصود بالإخراج هو المقلد الذي له دليل عام وهو الذي قال المصنف أنه المقصود بالخروج فلذلك عدل