الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فيه أي في ذلك العام الذي ذكر نوعه بعده دون غيره من كل عام لم يذكر بعده بعض أنواعه فذلك لا ينفي احتمال التخصيص فيه البتة وعلى كلا الاحتمالين فكلام المص يفيد أن العام الذي ذكر بعده بعض أنواعه أقوى مما لم يذكر بعده. واعلم أن مثل الأنواع في ذلك الافراد أي الجزئيات (قوله بإخراجه منه الخ) متعلق بمعنى النفي في قوله فلا يتوهم أي أن انتفاء التوهم كان بسبب الإخراج منه (قوله فمن ذلك نهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع ما لم يقبض الخ) الذي في صحيح البخاري عن ابن عباس "أما الذ نهى عنه صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع قبل أن يقبض قال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثله" فإذا وقعت رواية "ما لم يقبض" حملت ما على الإبهام وفسرت بالطعام فليس في الحمل على خصوص الطعام بعد هذا إعمال قاعدة ذكر بعض افراد العام يخصص. وقول بعض المالكية الأول مطلق يريدون من الإطلاق الإجماع ومن التقييد البيان ولم يكن المتقدمون يتوخون الاصطلاح فكانوا يسمون الشيء باسم ما يشبهه وليست مخالفة الاصطلاح غلطاً.
ترجمة أبي ثور
وأبو ثور هو إبراهيم بن خالد بن اليماني الكلبي البغدادي الشافعي
المتوفى سنة 240 مائتين وأربعين في بغداد وهو من أكابر أصحاب الشافعي أخذ عن ابن عيينة ووكيع وأخذ عنه مسلم وأخرج عنه في غير الصحيح وشهد له ابن حنبل إلا أن أبا حاتم الرازي وجماعة أنكروا
عليه شذوذاً يخالف به الجمهور وأنكر عليه ذلك أحمد بن حنبل إلا أنه كان يسلك مسلك الاجتهاد المطلق رحمه الله (قوله وكونه مخاطباً الخ) أي إن كان لفظه يشمله وضعاً احترازاً عن صيغ الخطاب والأمر فإنها لا تشمل المتكلم فلم يبق إلا الإخبار ونحوه إذا جاء به حكم شرعي وأما خطابات القرآن فشاملة للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه مبلغ لا مخاطب، وقد تقدمت هذه المسألة في الفصل الثاني (قوله ومن ذلك قول المرأة زوجني ممن شت الخ) لا ينطبق على المسألة لأنه مخاطب بالفتح وكذلك بع سلعتي ممن شئت (قوله في معرض المدح أو الذم الخ) أي لخاص كما يشرحه المثال وحقها أن تلحق بمسألة عموم السبب لأنها تشمل ذكر العام ذيلاً لصورة مخصوصة نحو فلا جناح عليهما أن يصالحنا بينهما صلحاً والصلح خير فهل يختص ذلك بصلح الزوجين وهو الخلع أم يعم كل صلح حتى يكون دليلاً على جواز الصلح عن إنكار في الدعاوي لأنه من أفراد الصلح أو لا يكون لأن المراد خيرية الصلح
بين الزوجين خاصة (قوله وعطف الخاص على العام لا يخصصه الخ) المراد من العطف هنا معناه اللغوي أي مطلق الرجوع لشيء فيؤل إلى ذكر خاص مع عام في سياق واحد هل يقتضي سريان حكم أحدهما للآخر سواء كان الثاني أم الأول فتندرج فيه هاته المسألة وعكسها بالعكس اللغوي وهو مسألة عطف الخاص على العام لا يقتضي عموم الخاص وذلك إذا كان اللفظ الخاص صالحاً للعموم ودل دليل على أن المراد منه الخصوص مثل ذو عهد وكذا المعرف بال الصالحة للاستغراق والفرد بالعهد وعكسها أيضاً بالعكس المنطقي وهو عطف العام على الخاص لا يقتضي عموم الخاص ولا خصوص العام وكذا نظائرها من رجوع الضمير إلى البعض الذي تقدم التمثيل بمثاله لمسألة عطف الخاص على العام لا يقتضي العموم وكذا ذكر بعض أفراد العام والأمثلة تدل على أن هذا هو المراد ضرورة أن ذو عهد ليس معطوفاً على كافر الذي هو محل العموم بل هو معطوف على مسلم ولذلك صح أن يكون هذا الحديث مثالاً للمسألتين. وحاصل استدلال هاته المسألة راجع إلى ما قدمناه في رجوع الضمير إلى العض هل يخصص من أن العام دلالته من قبيل الظاهر فإذا ورد ما يؤوله ويبين الحال فهل يعول عليه، والكلام في أن هذا متعين لتأويل الظاهر أم لا فيقال هنا الأصل تساوي المتقاربين فلما تعين أحدهما للخصوص يحمل عليه ما هو ظاهر فيه إلا أن المساواة في هاته المسألة أضعف منها في مسألة رجوع الضمير كما لا يخفى لأن الأصل هنالك أقرب وأولى. هذا. واعلم أن المسألة مفروضة في كتب الأصول على هذا الوجه من الخلاف ونسبو للحنفية
القول بأن العطف على العام يعم المعطوف كما تقدم في باب العموم وأن عطف الخاص على العام يخصص ولم أزل أتوقف في تصويرها بقطع النظر عن تصحيحها أو تضعيفها لأن المعطوف الذي هو أخص من العام مشارك له في حكمه إذا العطف يقتضي التشريك وإذا ثبتت المشاركة في الحكم فلا معنى للتخصيص إذا شرط التخصيص المنافاة فإن كان معنى التخصيص هنا أن العام يخرج منه بعض الأفراد وهو المذكور بعده فهذا البعض قد ثبت له حكم مساو لحكم العام فلا معنى لإخراجه وإن كان المراد إخراج بعض آخر فلا دليل عليه حتى يخرج إلى أن رأيت في كلام أبي الفتح ابن جني في شرحه للحماسة عند قول عامر بن الطفيل.
أكر عليهم دعلجا ولبانه
…
إذا ما اشتكى وقع الرماح تحمحما
قال "إنما أعاد اللبان لعظم قدره في نفسه تنويهاً به ومثله قوله تعالى من كان عدو الآية وإن كان مذهب الفقهاء العراقيين أن جبريل وميكائيل ليسا داخلين في الآية في جملة الملائكة" فدل كلامه أن المراد من قولهم عطف الخاص على العام هل يخصص أم لا أي هل يجعل العام المذكور قبل ذكر الخاص مراداً به الخصوص مجازاً لا أنه عام مخصوص فانكشف هذا الإبهام في حكاية كلامهم. فإن قلت إذا كانت نكتة عطف الخاص عند الجمهور هي الاهتمام كما قال المص وابن جني فما هي النكتة عند الحنفية في إرادة بعض الأفراد من العام وهو البعض الذي هو غير المذكور المعطوف من بعد. قلت قصد المتكلم أن المعطوف من شأنه أن لا يدخل في العموم إما لمساوقة اعتقاد معتقد أو لكونه غير جدير بالحكم ثم يعطف للإشارة إلى أن المتكلم لم يجد بداً من استدراكه لأنه ثابت
له الحكم لا محالة فهو تمهيد لعذر الرد ونحوه (قوله قالوا أول الحديث لكم وآخره عليكم الخ) ملخصه مع بيانه أن نفي القتل وإن كان عاماً لأنه فعل في سياق النفي يقتضي أن لا يوجد قتل المسلم قصاصاً بكافر لاكن يتعين تخصيصه بغير الذي قتل ذمياً أو معاهداً لأن عطف ولا ذو عهد بتقدير ولا يقتل ذو عهد أي غير القتل الذي قتل ذمياً للإجماع على قتله ح في عهده يدل على أن الكافر المذكور قبله أيضاً يتعين تخصيصه بأن يحمل على غير الذمي بقرينة ما وقع في المعطوف فيكون المعطوف عليه على وزان المعطوف إلا أن المعطوف دل على تخصيصه الإجماع والمعطوف عليه دل على تخصيصه خصوص المعطوف. فالحاصل أن في اللفظ عمومين عموم القتل المنفي وهو بالأصالة وعموم للمسلم والكافر بالتبع والمراد تخصيص جميع ذلك فيكون المنفي بعض أنواع القتل وهو أيضاً في بعض المسلمين بحسب الأحوال وفي بعض الكفار كذلك بحسب الأحوال فالتخصيص هنا تخصيص أفراد من القتل وأحوال من أحول المسلمين والكفار ولهذا قرر المص بحثهم بما يقتضي نفي العموم في الكفار لاكن ذلك بالتبع لا بالأصالة فيندفع ما عسى أن يتوقف فيه عند النظر في هذا التقرير وهو أن قوله بكافر وإن كان نكرة إلا أنه لم يقع في سياق النفي لأن شرط ذلك تعلق النفي بها أو بفاعلها وما هنا ليس كذلك فهو من المطلق وعموم المطلق بدلي من جهة صلوحيته للصدق على كل كافر وعليه فيطلب تقييده لأن العموم سري فيه من عموم نفي القصاص به وتحقيق الجواب هو الثالث في تقرير أجوبة المصنف وهو أن الحديث مسوق لبيان دمين بقيا على عصمتهما في حال ظن زوال تلك العصمة
دم المسلم الذي يقتل كافراً ودم الكافر المعاهد ما دام في عهده فربما ظن أحد أن الكفر مسوغ قتله ولا عبرة بالعهد وعطف الحديث هو من عطف جملة على جملة وذلك وجه إعادة كلمة لا بعد واو العطف وهو أيضاً وجه التقييد بقوله ف يعهده الذي هو صريح في أن الواو لم تبق لتشريك ذو عهد في قيد بكافر وعليه فلا دلالة في الحديث على القصاص من المسلم للذمي ولا على عكسه (قوله أحدها أن نمنع كون الواو عاطف الخ) أي للمفردات بل هي لعطف جملة على جملة ولما كانت الأولى مستأنفة كانت الثانية كذلك وقد يقال أن المراد من العطف ذكر خاص بعد عام كما تقدم (قوله وتعقيب العام الخ) الأولى أن يقتصر على تعقيبه بحكم لا يتأتى إلا في البعض لأنه لا يشمل جميع ما ذكره ولأن بعض المذكور هنا كالاستثناء لا ينطبق على الموضوع لأنه هنا راجع إلى قوله فنصف ما فرضتم لا للناس وكذا تمثيل الصفة بقوله لا تدري لعل الله يحدث فإنه ليس من الصفة في شيء (قوله فإنه خاص بالرشيدات الخ) أي لا يشمل غيرهن بقرينة أن قوله وأويعفو ليس مراداً منه التخيير بل هو تقسيم لأحوال العفو وهو عفو الرشيدات وعفو الحاجر عن حق السفيهات وهو الأب في ابنته البكر والسيد في أمته عندنا. وقال الشافعي الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج والضمير عام كالمعاد وهو تقسيم للعفو بمعنى الحط أي أما إن يحططن هن النصف عن الزوج أو هو يحط عنهن المطالبة بإرجاع النصف. ولاكن الذي بيده عقدة النكاح ظاهر في الولي.