الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ونوقش: بأن يد المرتهن يد استيفاء فلا توجب الضمان إلا بقدر المستوفى، كما في حقيقة الاستيفاء بأن أوفاه دراهم في كيس أكثر من حقه يكون مضمونا عليه بقدر الدين، والفضل أمانة، والزيادة مرهونة ضرورة امتناع حبس الأصل بدونها، ولا ضرورة في حق الضمان.
المذهب الثالث: التفرقة بين ما يغاب عليه وبين ما لا يغاب عليه:
فإن كان مما يغاب عليه من العروض فهو ضامن، وإن كان مما لا يغاب عليه كالحيوان والعقار فليس بضامن، وممن قال بهذا مالك والأوزاعي وعثمان البتي، بل يضمن على كل حال قامت البينة أو لم تقم، وبقول مالك قال ابن القاسم، وبقول عثمان والأوزاعي قال أشهب، ومستند هذا المذهب الاستحسان، ومعناه: أن التهمة تلحق فيما يغاب عليه، ولا تلحق فيما لا يغاب عليه.
ونوقش: بأن الاستحسان الذي يذهب إليه مالك استحسان بغير دليل فلا حجة فيه.
وأجيب عنه: بأن معنى الاستحسان عند مالك: هو جمع بين الأدلة المتعارضة، وإذا كان ذلك كذلك فليس هو قول بلا دليل.
هذا ما تيسر، وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبه.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
رئيس اللجنة
عبد الله بن سليمان بن منيع
…
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
المراجع في المذهب الحنفي:
المصادر:
[تحفة الفقهاء] 3\ 56، و [بدائع الصنائع] 6\ 145 - 370، و [كنز الدقائق] وشرحه [تبيين الحقائق] 6\ 63 - 68، [وفتح القدير] 8\ 194 - 202، و [حاشية ابن عابدين] 5\ 318 - 325، و [ملتقى الأبحر] وشرحه [مجمع الأنهر] 2\ 586 - 591، و [الدراية] 2\ 257، 258، و [نصب الراية] 4\ 319، و [شرح معاني الآثار] 4\ 98.
وفي المذهب المالكي:
[المنتقى] 5\ 253 - 255، و [بداية المجتهد] 2\ 228 - 230، و [شرح الرسالة] 2\ 205 - 210.
وفي المذهب الشافعي:
[مختصر المزني على هامش الأم] 3\ 126 - 128، و [المهذب] 1\310 - 316، و [الوجيز] 1\ 18 - 101، و [روضة الطالبين] 4\ 74 - 111.
وفي المذهب الحنبلي:
[الشرح الكبير] 4\ 409 وما بعدها، و [المغني] ، 4\ 490، 494، 499، 503، 513، و [المقنع] وحاشيته 2\ 104 - 106، و [عمدة الفقه] وشرحها 247 - 250، و [المجد] 1\ 336، و [التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح] و [القياس في الشرع الإسلامي] 33، وكتاب الرهن من [المحلى] 8\ 87 وما بعدها.