المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌535 - باب التيمم بالتراب ذي الغبار - ديوان السنة - قسم الطهارة - جـ ٢٥

[عدنان العرعور]

فهرس الكتاب

- ‌أَبْوَابُ: صِفَةِ التَّيَمُّمِ

- ‌524 - بَابُ التَّيَمُّمِ ضَرْبَةٌ لِلوَجْهِ وَالكَفَّيْنِ

- ‌525 - بَابٌ: التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ؛ ضَرْبَةٌ لِلوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلكَفَّيْنِ

- ‌526 - بابٌ التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ وَاحِدَةٌ لِلوَجْهِ وَالكَفَّيْنِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ

- ‌527 - بَابٌ التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ: ضَرْبَةٌ لِلوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلكَفَيْنِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ

- ‌528 - بَابُ مَا رُويَ فِي المَسْحِ إِلَى الآبَاطِ وَالمَنَاكِبِ

- ‌529 - بَابُ نَفْخِ اليَدَيْنِ -بَعْدَ ضَرْبِهِمَا- فِي التَّيَمُّمِ

- ‌530 - بَابُ نَفْضِ اليَدَيْنِ -بَعْدَ ضَرْبِهِمَا- فِي التَّيَمُّمِ

- ‌531 - بَابُ تَقْدِيمِ اليَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِي المَسْحِ

- ‌532 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي عَدَمِ التَّكْرَارِ فِي مَسْحِ التَّيَمُّمِ

- ‌أَبْوَابُ مَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِهِ

- ‌533 - بَابٌ جَامِعٌ فِيمَا يُتَيَمَّمُ بِهِ

- ‌534 - بُابُ التَّيَمُّمِ عَلَى الجِدَارِ

- ‌535 - بَابُ التَّيَمُّمِ بِالتُّرَابِ ذِي الغُبَارِ

- ‌536 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي التَّيَمُّمِ بِالرَّمْلِ

- ‌537 - بَابُ التَّيَمُّمِ بِالأَرْضِ الطَيِّبَةِ

- ‌أبوابُ مُبطلاتِ التَّيممِ وما يتعلقُ بِهِ

- ‌538 - بَابُ التَّيَمُّمِ يُجْزِئُ المُسْلِمَ سِنِينَ حَتَّى يَجِدَ المَاءَ

- ‌539 - بَابُ بُطْلَانِ التَّيَمُّمِ عِنْدَ وُجُودِ المَاءِ

- ‌540 - بَابُ مَا رُوِيَ أَنَّ العَجْزَ عَنِ المَاءِ لَا يَمْنَعُ مِنْ إِتْيَانِ الرَّجُلِ أَهْلَهُ

- ‌541 - بَابُ التَّيَمُّمِ رَيْثَمَا يَصِلُ المَاءُ

- ‌542 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي إِعَادَةِ المُتَيَمِّمِ الصَّلَاةَ إِذَا وَجَدَ المَاءَ فِي الوَقْتِ

- ‌أَبْوَابُ الأَحْكَامِ العَامَّةِ فِي التَّيَمُّمِ

- ‌543 - بَابُ مَنْ لَمْ يَجَدْ مَاءً وَلَا تُرَابًا

- ‌544 - بَابُ الجُنُبِ يَكْفِيهِ التَّيَمُّمُ إِذَا لَمْ يَجِدِ المَاءَ

- ‌545 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي تَيَمُّمِ الجُنُبِ إِذَا كَسِلَ عَنِ الوُضُوءِ قَبْلَ النَّوْمِ

- ‌546 - بَابُ الحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ يَتَيَمَّمَانِ عِنْدَ انْقِطَاعِ الدَّمِ إِذَا عَدِمَتَا المَاءَ

- ‌547 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي التَّيَمُّمِ بَعْدَ فَوَاتِ وَقْتِ الصَّلَاةِ

- ‌548 - بَابٌ فِي طَلَبِ المَاءِ وَحَدِّ الطَّلَبِ

- ‌549 - بَابُ التَّيَمُّمِ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ

- ‌550 - بَابُ التَّيَمُّمِ خَشْيَةَ فَوَاتِ صَلَاةِ الجَنَازَةِ

- ‌551 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي التَّيَمُّمِ لِكُلِّ صَلَاةٍ

- ‌552 - بَابُ مَشْرُوعِيَّةِ التَّيَمُّمِ لِرَدِّ السَّلَامِ

- ‌553 - بَابُ التَّيَمُّمِ إِذَا كَانَ المَاءُ لَا يَزِيدُ عَنِ الحَاجَةِ

- ‌554 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي مَشْرُوعِيَّةِ إِمَامَةِ المُتَيَمِّمِ

- ‌555 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي النَّهْيِ عَنْ إِمَامَةِ المُتَيَمِّمِ

- ‌556 - مَا رُوِيَ فِي تَيَمُّمِ الرَّجُلِ يَمُوتُ مَعَ النِّسَاءِ، وَالمَرْأَةِ تَمُوتُ مَعَ الرِّجَالِ، وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا مَحْرَمٌ يُغَسِّلُهُ

الفصل: ‌535 - باب التيمم بالتراب ذي الغبار

‌535 - بَابُ التَّيَمُّمِ بِالتُّرَابِ ذِي الغُبَارِ

3147 -

حَدِيثُ حُذَيْفَةَ

◼ عَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ: جُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ المَلَائِكَةِ، وجُعِلَتْ لَنَا الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا، وجُعِلَتْ تُرْبَتُها لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ المَاءَ))، وذَكرَ خَصْلَةً أُخْرَى.

[الحكم]:

صحيح (م).

[الفوائد]:

قال ابنُ عبدِ البرِّ: "وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((جُعِلَتْ لَنَا الأَرْضُ مَسْجِدًا وتُرْبَتُهَا طَهُورًا)) وهو يقضي على قوله: ((مَسْجِدًا وَطَهُورًا)) ويفسره، والله أعلم"(التمهيد 19/ 290).

قال ابنُ رجبٍ: "وقد ظَنَّ بعضُهم أن هذا من باب المطلق والمقيد، وهو غلطٌ، وإنما هو من باب تخصيص بعض أفراد العموم بالذكر، وهو لا يقتضي التخصيص عند الجمهور، خِلافًا لما حُكي عن أبي ثَورٍ، إلا أن يكون له مفهوم فيُبنى على تخصيص العموم بالمفهوم، والترابُ والتربةُ لقبٌ مختلفٌ في ثبوتِ المفهومِ له، والأكثرون يأبون ذلك.

لكن أقوى ما استُدلَّ به حديث حذيفة الذي خرَّجه مسلمٌ، فإنه جعل الأرض كلها مسجدًا وخصَّ الطهورية بالتربة، وأخرجَ ذلك في مقام الامتنان

ص: 283

وبيان الاختصاص، فلولا أن الطهوريةَ لا تعمُّ جميعَ أجزاءِ الأرضِ لكان ذِكر التربة لا معنى له، بل كان زيادة في اللفظ ونقصًا في المعنى، وهذا لا يليق بمن أُوتي جوامع الكلم" (فتح الباري 2/ 210 - 211).

[التخريج]:

(522/ 4)(واللفظ له) / ش 1674، 7831 (مقتصرًا على الشاهد) / منذ 750/ بز 2836/

].

[التحقيق]:

سبق تخريجه وتحقيقه برواياته تحت باب "التيمم فضل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة".

ص: 284

3148 -

حَدِيثُ عليِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ

◼ عَنْ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((أُعْطِيتُ مَا لَمْ يُعْطَ أَحَدٌ مِنَ الأَنْبِيَاءِ (النَّاسِ))) فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا هُوَ؟ قَالَ:((نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَأُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الأَرْضِ، وَسُمِّيتُ أَحْمَدَ (مُحَمَّدًا)، وَجُعِلَ التُّرَابُ لِي طَهُورًا، وَجُعِلَتْ أُمَّتِي خَيْرَ الأُمَمِ)).

[الحكم]:

صحيحُ المتنِ، دون قوله:((وَسُمِّيتُ أَحْمَدَ، وَجُعِلَتْ أُمَّتِي خَيْرَ الأُمَمِ)) فإسنادُهُ ضعيفٌ.

[التخريج]:

[حم 763 (واللفظ له) / ش 32304/ مش (خيرة 6357) / ..... ].

[التحقيق]:

سبق تخريجه وتحقيقه برواياته تحت "باب التيمم فضل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة".

ص: 285

3149 -

حَدِيثُ أُبَيِّ بنِ كَعْبٍ

◼ عَنْ أُبَيِّ بنِ كَعْبٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: ((أُعْطِيتُ مَا لمْ يُعْطَ أَحَدٌ مِنَ الأَنْبِيَاءِ)). فَقُلْنَا: مَا هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ صلى الله عليه وسلم: ((نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَأُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الأَرْضِ، وَسُمِّيتُ أَحْمَدَ، وَجُعِلَ التُّرَابُ لِي طهورًا، وَجُعِلَتْ أُمَّتِي خَيْرَ الأُمَمِ)).

[الحكم]:

صحيحُ المتنِ، دون قوله:((وَسُمِّيتُ أَحْمَدَ، وَجُعِلَتْ أُمَّتِي خَيْرَ الأُمَمِ)) فإسنادُهُ ضعيفٌ.

[التخريج]:

[مكة 1872 (واللفظ له) / حكيم 1256/ مردويه (در 14/ 448)].

[التحقيق]:

سبق تخريجُه وتحقيقُه برواياته تحت "باب التيمم فضل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة".

ص: 286

3150 -

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ

◼ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَكُونُ فِي الرَّمْلِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ أَوْ خَمْسَةِ أَشْهُرٍ فَيَكُونُ فِينَا النُّفَسَاءُ وَالحَائِضُ وَالجُنُبُ، فَمَا تَرَى؟ قَالَ:((عَلَيْكَ بِالتُّرَابِ)).

[الحكم]:

ضعيفٌ.

[التخريج]:

[حم 7747 (واللفظ له)، 8626/ عب 920/ .... ].

[التحقيق]:

سبقَ تخريجُه وتحقيقُه برواياته تحت "باب مشروعية التيمم".

ص: 287