المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌546 - باب الحائض والنفساء يتيممان عند انقطاع الدم إذا عدمتا الماء - ديوان السنة - قسم الطهارة - جـ ٢٥

[عدنان العرعور]

فهرس الكتاب

- ‌أَبْوَابُ: صِفَةِ التَّيَمُّمِ

- ‌524 - بَابُ التَّيَمُّمِ ضَرْبَةٌ لِلوَجْهِ وَالكَفَّيْنِ

- ‌525 - بَابٌ: التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ؛ ضَرْبَةٌ لِلوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلكَفَّيْنِ

- ‌526 - بابٌ التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ وَاحِدَةٌ لِلوَجْهِ وَالكَفَّيْنِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ

- ‌527 - بَابٌ التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ: ضَرْبَةٌ لِلوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلكَفَيْنِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ

- ‌528 - بَابُ مَا رُويَ فِي المَسْحِ إِلَى الآبَاطِ وَالمَنَاكِبِ

- ‌529 - بَابُ نَفْخِ اليَدَيْنِ -بَعْدَ ضَرْبِهِمَا- فِي التَّيَمُّمِ

- ‌530 - بَابُ نَفْضِ اليَدَيْنِ -بَعْدَ ضَرْبِهِمَا- فِي التَّيَمُّمِ

- ‌531 - بَابُ تَقْدِيمِ اليَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِي المَسْحِ

- ‌532 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي عَدَمِ التَّكْرَارِ فِي مَسْحِ التَّيَمُّمِ

- ‌أَبْوَابُ مَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِهِ

- ‌533 - بَابٌ جَامِعٌ فِيمَا يُتَيَمَّمُ بِهِ

- ‌534 - بُابُ التَّيَمُّمِ عَلَى الجِدَارِ

- ‌535 - بَابُ التَّيَمُّمِ بِالتُّرَابِ ذِي الغُبَارِ

- ‌536 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي التَّيَمُّمِ بِالرَّمْلِ

- ‌537 - بَابُ التَّيَمُّمِ بِالأَرْضِ الطَيِّبَةِ

- ‌أبوابُ مُبطلاتِ التَّيممِ وما يتعلقُ بِهِ

- ‌538 - بَابُ التَّيَمُّمِ يُجْزِئُ المُسْلِمَ سِنِينَ حَتَّى يَجِدَ المَاءَ

- ‌539 - بَابُ بُطْلَانِ التَّيَمُّمِ عِنْدَ وُجُودِ المَاءِ

- ‌540 - بَابُ مَا رُوِيَ أَنَّ العَجْزَ عَنِ المَاءِ لَا يَمْنَعُ مِنْ إِتْيَانِ الرَّجُلِ أَهْلَهُ

- ‌541 - بَابُ التَّيَمُّمِ رَيْثَمَا يَصِلُ المَاءُ

- ‌542 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي إِعَادَةِ المُتَيَمِّمِ الصَّلَاةَ إِذَا وَجَدَ المَاءَ فِي الوَقْتِ

- ‌أَبْوَابُ الأَحْكَامِ العَامَّةِ فِي التَّيَمُّمِ

- ‌543 - بَابُ مَنْ لَمْ يَجَدْ مَاءً وَلَا تُرَابًا

- ‌544 - بَابُ الجُنُبِ يَكْفِيهِ التَّيَمُّمُ إِذَا لَمْ يَجِدِ المَاءَ

- ‌545 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي تَيَمُّمِ الجُنُبِ إِذَا كَسِلَ عَنِ الوُضُوءِ قَبْلَ النَّوْمِ

- ‌546 - بَابُ الحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ يَتَيَمَّمَانِ عِنْدَ انْقِطَاعِ الدَّمِ إِذَا عَدِمَتَا المَاءَ

- ‌547 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي التَّيَمُّمِ بَعْدَ فَوَاتِ وَقْتِ الصَّلَاةِ

- ‌548 - بَابٌ فِي طَلَبِ المَاءِ وَحَدِّ الطَّلَبِ

- ‌549 - بَابُ التَّيَمُّمِ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ

- ‌550 - بَابُ التَّيَمُّمِ خَشْيَةَ فَوَاتِ صَلَاةِ الجَنَازَةِ

- ‌551 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي التَّيَمُّمِ لِكُلِّ صَلَاةٍ

- ‌552 - بَابُ مَشْرُوعِيَّةِ التَّيَمُّمِ لِرَدِّ السَّلَامِ

- ‌553 - بَابُ التَّيَمُّمِ إِذَا كَانَ المَاءُ لَا يَزِيدُ عَنِ الحَاجَةِ

- ‌554 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي مَشْرُوعِيَّةِ إِمَامَةِ المُتَيَمِّمِ

- ‌555 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي النَّهْيِ عَنْ إِمَامَةِ المُتَيَمِّمِ

- ‌556 - مَا رُوِيَ فِي تَيَمُّمِ الرَّجُلِ يَمُوتُ مَعَ النِّسَاءِ، وَالمَرْأَةِ تَمُوتُ مَعَ الرِّجَالِ، وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا مَحْرَمٌ يُغَسِّلُهُ

الفصل: ‌546 - باب الحائض والنفساء يتيممان عند انقطاع الدم إذا عدمتا الماء

‌546 - بَابُ الحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ يَتَيَمَّمَانِ عِنْدَ انْقِطَاعِ الدَّمِ إِذَا عَدِمَتَا المَاءَ

3190 -

حَدِيثُ أِبِي هُرَيْرَةَ:

◼ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ البَادِيَةِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَكُونُ فِي هَذَا الرَّمْلِ الأَشْهُرَ الثَّلَاثَةَ وَالأَرْبَعَةَ، وَفِينَا النُّفَسَاءُ وَالحَائِضُ وَالجُنُبُ، وَلَسْنَا نَجِدُ المَاءَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:((عَلَيْكُمْ بِالأَرْضِ)).

• وَفِي رِوَايَةٍ 2: أَنَّ أَقْوَامًا سَأَلُوا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالُوا: إِنَّا نَعْزُبُ عَنِ المَاءِ الثَّلاثَةَ الأَشْهُرِ، وَالخَمْسَةِ، فَلا نَجِدُ المَاءَ، وَفِينَا الحَائِضُ وَالجُنُبُ وَالنُّفَسَاءُ؟ قَالَ:((عَلَيْكُمْ بِالأَرْضِ)).

[الحكم]:

منكرٌ؛ وضَعَّفَهُ: الدارقطنيُّ، والبيهقيُّ، والجوينيُّ، وابنُ الجَوزيِّ -وأقره ابنُ عبدِ الهادِي-، وابنُ قُدَامةَ، والنوويُّ، وابنُ دَقيقِ العيدِ، وابنُ تيميةَ، والذهبيُّ، والزيلعيُّ، والهيثميُّ، وابنُ حَجرٍ، والعينيُّ، وابنُ الهُمَامِ، وابنُ أمير حاج.

[الفوائد]:

قال ابنُ تيميةَ: "حديثُ الرَّمْلِ

محمولٌ على الرمالِ التي فيها تُرابٌ؛ لأنه جاء بلفظ آخر: ((عَلَيْكُمْ بِالتُّرَابِ))؛ فيدلُّ على الذي في الرملِ إنما تَيَمَّمَ

ص: 404

بِالتُّرَابِ؛ لأن العربَ عادتها أن تعزب إلى الأرض لها حشائش رطبة، وإنما الحشائش الرطبة في الرمل الذي يخالطه التراب، ولأن الرمل لا يلصق باليد فأشبه الحصاء، ولأن طهارة الوضوء خُصَّتْ بالنوعِ الذي هو أصلُ المائعاتِ، وكذلك التيممُ يُخَصُّ بالنوعِ الذي هو أصل الجامدات وهو التراب" (شرح عمدة الفقه 1/ 448).

[التخريج]:

[طس 2011 (والرواية الثانية له) / حق 331 (واللفظ له) / ...... ].

[التحقيق]:

سبق تخريج الحديث وتحقيقه برواياته تحت "باب مشروعية التيمم".

ص: 405

3191 -

حَدِيثٌ آخَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

◼ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: اعْتَرَضَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ مِنْ أَسْلَمَ مَعَهُ غَنَمٌ، وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى رَاحِلَتِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، رُبَّمَا تَبَاعَدَ مِنَّا المَاءُ وَمَعَ الرَّجُلِ زَوْجَتُهُ فَيَدْنُو مِنْهَا؟ قَالَ:((نَعَمْ، وَيَتَيَمَّمُ))، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَتَكُونُ فِينَا الحَائِضُ؟ قَالَ:((تَتَيَمَّمُ)).

[الحكم]:

إسنادُهُ ساقطٌ.

[التخريج]:

[واقدي (3/ 941 - 942)].

[التحقيق]:

سبق تخريجه وتحقيقه في "باب ما رُوي أن العجز عن الماء لا يمنع من إتيان الرجل أهله".

* * *

ص: 406