الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
536 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي التَّيَمُّمِ بِالرَّمْلِ
3151 -
حَدِيثُ عَمَّارٍ
◼ عَنْ عَمَّارٍ، قال: أَجْنَبْتُ فِي الرَّمْلِ فَتَمَعَّكْتُ تَمَعُّكَ الدَّابَّةِ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ:((كَانَ يَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ التَّيَمُّمُ)).
[الحكم]:
صحيحُ المتنِ، دون قوله:((فِي الرَّمْلِ)) فشاذٌّ.
[التخريج]:
[هق 1050].
[التحقيق]:
سبق تحقيقه تحت "باب مشروعة التيمم".
رِوَايَةٌ
• وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: ((أَجْنَبْتُ وَأَنَا فِي الإِبِلِ فَتَمَعَّكْتُ فِي الرَّمْلِ كَمَا تَتَمَعَّكُ الدَّابَّة، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ عليه السلام وَقَدْ دَخَلَ الرَّمْلُ فِي رَأْسِي وَلِحْيَتِي فَأَخْبَرْتُهُ. فَقَالَ: ((إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ التَّيَمُّمُ)). ثُمَّ ضَرَبَ النَّبِيُّ عليه السلام بِكَفَّيْهِ جَمِيعًا التُّرَابَ، ثُمَّ نَفَضَهُمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِوَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً. ثُمَّ قَالَ:((كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَصْنَعَ هَكَذَا)).
[الحكم]:
صحيحُ المتنِ، دون قوله: ((وَقَدْ دَخَلَ الرَّمْلُ فِي رَأْسِي وَلِحْيَتِي
…
إلى آخره))، فمنكرٌ، وإسنادُهُ تالفٌ.
[التخريج]:
[يحيى (زمنين- تفسير 1/ 375)].
[التحقيق]:
سبق تحقيقه تحت "باب مشروعية التيمم".
3152 -
حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ
◼ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ البَادِيَةِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَكُونُ فِي هَذَا الرَّمْلِ الأَشْهُرَ الثَّلَاثَةَ وَالأَرْبَعَةَ، وَفِينَا النُّفَسَاءُ وَالحَائِضُ وَالجُنُبُ، وَلَسْنَا نَجِدُ المَاءَ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:((عَلَيْكُمْ بِالأَرْضِ)).
[الحكم]:
ضعيفٌ؛ وضَعَّفَهُ: الدارقطنيُّ، والبيهقيُّ، والجويني وابنُ الجَوزيِّ، -وأقرَّه ابنُ عبدِ الهادِي- وابنُ قدامةَ، والنوويُّ، وابنُ دَقيقِ العيدِ، وابنُ تيميةَ، والذهبيُّ، والزيلعيُّ، والهيثميُّ، وابنُ حَجرٍ، والعينيُّ، وابنُ الهمام، وابنُ أمير حاج.
[الفوائد]:
قال ابنُ تيميةَ: "حديثُ الرملِ
…
محمولٌ على الرِّمال التي فيها ترابٌ؛ لأنه جاء بلفظٍ آخرَ: ((عَلَيْكُمْ بِالتُّرَابِ))؛ فيدلُّ على أن الذي في الرَّمْلِ إنما تيممُ بِالتُّرَابِ؛ لأن العربَ عادتها أن تعزب إلى الأرض لها حشائش رطبة، وإنما الحشائشُ الرطبةُ في الرملِ الذي يخالطه التراب، ولأن الرملَ لا يلصقُ باليدِ فأشبه الحصاء، ولأن طهارةَ الوضوء خُصت بالنوع الذي هو أصل المائعات، وكذلك التيمم يخص بالنوع الذي هو أصل الجامدات وهو التراب" (شرح عمدة الفقه 1/ 448).
[التخريج]:
[طس 2011/ حق 331 (واللفظ له) / ...... ].
[التحقيق]:
سبق تخريجه وتحقيقه برواياته تحت باب "مشروعية التيمم".