الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
539 - بَابُ بُطْلَانِ التَّيَمُّمِ عِنْدَ وُجُودِ المَاءِ
3163 -
حَدِيثُ عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ
◼ عَنْ عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ الخُزَاعِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رجلًا مُعْتَزِلًا، لَمْ يُصَلِّ فِي القَوْمِ، فَقَالَ:((يَا فُلانُ، مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ فِي القَوْمِ؟ )). فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلا مَاءَ، ! قَالَ:((عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ))
…
وفيه: وَكَانَ آخِرُ ذَاكَ أَنْ أَعْطَى الَّذِي أَصَابَتْهُ الجَنَابَةُ إِنَاءً مِنْ مَاءٍ، قَالَ:((اذْهَبْ فَأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ)).
[الحكم]:
متفق عليه (خ، م).
[الفوائد]:
قال ابنُ المنذرِ: ((وأجمعوا على أن مَن تَيَمَّمَ كما أُمِرَ، ثم وجدَ الماءَ قبلَ دخولِهِ في الصلاةِ أن طهارتَهُ تنتقضُ، وعليه أن يعيدَ الطهارةَ ويُصلي)) (الإجماع صـ 36).
وقال الوزيرُ بنُ هُبيرةَ: ((وأجمعوا على أن المُحْدِثَ إذا تَيَمَّمَ ثم وجدَ الماءَ قبلَ الدخولِ في الصلاةِ- أنه يبطل تيممه، ويلزمه استعمال الماء قبل الدخول" (اختلاف الأئمة العلماء 1/ 66 ط. العلمية).
[التخريج]:
[خ 344 (مطوَّلًا)، 348 (واللفظ له) / م (682/ 312) /
…
].
[التحقيق]:
سبق تخريج الحديث وتحقيقه برواياته تحت "باب مشروعية التيمم".
3164 -
حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ
◼ عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ أَجْنَبَ، فَدَعَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِمَاءٍ، فَاسْتَتَرَ وَاغْتَسَلَ، ثُمَّ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:((إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ وُضُوءُ (طَهُورُ) المُسْلِمِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ المَاءَ عَشْرَ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدَ المَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ خَيْرٌ)).
[الحكم]:
حسنٌ لغيرِهِ، صَحَّ معناه من حديث عمران بن حصين في (الصحيحين)، ويشهدُ له حديثُ أبي هريرةَ، ومرسلُ مجاهدٍ وعطاءٍ.
وهذا إسنادُهُ مختلفٌ فيه:
فصَحَّحَهُ: الترمذيُّ -ووافقه عبدُ الحقِّ الإشبيليُّ، والمنذريُّ، والذهبيُّ-، وابنُ خُزيمةَ، وابنُ السَّكنِ، وابنُ حِبَّانَ، والحاكمُ، والجوزقانيُّ، والنوويُّ، وابنُ الأثيرِ، وابنُ دَقيقِ العيدِ، ومغلطاي، وابنُ الملقنِ، والعينيُّ، وأحمد شاكر، والألبانيُّ.
وقوَّاه: البيهقيُّ، وابنُ كَثيرٍ، وابنُ حَجرٍ.
وحَسَّنَهُ: السيوطيُّ.
وتكلَّمَ فيه أحمدُ -وأقرَّه الخلَّالُ، وابنُ عبدِ الهادِي، وابنُ مُفْلحٍ-.
وأشارَ لإعلالِهِ: أبو داود، والبزارُ.
وضَعَّفَهُ: ابنُ القطانِ.
وقال ابنُ رَجبٍ: "تكلم فيه بعضُهم". وقال ابنُ العربي: "مختلفٌ فيه".
[التخريج]:
[ت 125 (والرواية له) / ن 326/ كن 381/ حم 21371، 21568/
عب 922 (واللفظ له) / منذ 174/ .... ].
سبقَ تخريجُه وتحقيقُه برواياته تحت "باب التيمم يجزئ المسلم سنين حتى يجد الماء".
3165 -
حَدِيثُ عَمَّارِ
◼ عَنْ عَمَّارِ بنِ يَاسِرٍ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تُصِيبُ أَحَدَنَا الجَنَابَةُ، ثُمَّ لَا يَجِدُ مَاءً فَيَتَيَمَّمُ، ثُمَّ يَجِدُ المَاءَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:((أَمِسَّ جِلْدَكَ المَاءَ، وَلَوْ بَعْدَ عَشْرِ سِنِينَ)).
[الحكم]:
إسنادُهُ ضعيفٌ، ولمعناه شاهدان من حديث عمران وأبي ذر.
[التخريج]:
[محد (3/ 374/ 545)].
[التحقيق]:
سبقَ تحقيقُه تحت "باب التيمم يجزئ المسلم سنين حتى يجد الماء".