المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌539 - باب بطلان التيمم عند وجود الماء - ديوان السنة - قسم الطهارة - جـ ٢٥

[عدنان العرعور]

فهرس الكتاب

- ‌أَبْوَابُ: صِفَةِ التَّيَمُّمِ

- ‌524 - بَابُ التَّيَمُّمِ ضَرْبَةٌ لِلوَجْهِ وَالكَفَّيْنِ

- ‌525 - بَابٌ: التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ؛ ضَرْبَةٌ لِلوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلكَفَّيْنِ

- ‌526 - بابٌ التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ وَاحِدَةٌ لِلوَجْهِ وَالكَفَّيْنِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ

- ‌527 - بَابٌ التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ: ضَرْبَةٌ لِلوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلكَفَيْنِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ

- ‌528 - بَابُ مَا رُويَ فِي المَسْحِ إِلَى الآبَاطِ وَالمَنَاكِبِ

- ‌529 - بَابُ نَفْخِ اليَدَيْنِ -بَعْدَ ضَرْبِهِمَا- فِي التَّيَمُّمِ

- ‌530 - بَابُ نَفْضِ اليَدَيْنِ -بَعْدَ ضَرْبِهِمَا- فِي التَّيَمُّمِ

- ‌531 - بَابُ تَقْدِيمِ اليَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِي المَسْحِ

- ‌532 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي عَدَمِ التَّكْرَارِ فِي مَسْحِ التَّيَمُّمِ

- ‌أَبْوَابُ مَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِهِ

- ‌533 - بَابٌ جَامِعٌ فِيمَا يُتَيَمَّمُ بِهِ

- ‌534 - بُابُ التَّيَمُّمِ عَلَى الجِدَارِ

- ‌535 - بَابُ التَّيَمُّمِ بِالتُّرَابِ ذِي الغُبَارِ

- ‌536 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي التَّيَمُّمِ بِالرَّمْلِ

- ‌537 - بَابُ التَّيَمُّمِ بِالأَرْضِ الطَيِّبَةِ

- ‌أبوابُ مُبطلاتِ التَّيممِ وما يتعلقُ بِهِ

- ‌538 - بَابُ التَّيَمُّمِ يُجْزِئُ المُسْلِمَ سِنِينَ حَتَّى يَجِدَ المَاءَ

- ‌539 - بَابُ بُطْلَانِ التَّيَمُّمِ عِنْدَ وُجُودِ المَاءِ

- ‌540 - بَابُ مَا رُوِيَ أَنَّ العَجْزَ عَنِ المَاءِ لَا يَمْنَعُ مِنْ إِتْيَانِ الرَّجُلِ أَهْلَهُ

- ‌541 - بَابُ التَّيَمُّمِ رَيْثَمَا يَصِلُ المَاءُ

- ‌542 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي إِعَادَةِ المُتَيَمِّمِ الصَّلَاةَ إِذَا وَجَدَ المَاءَ فِي الوَقْتِ

- ‌أَبْوَابُ الأَحْكَامِ العَامَّةِ فِي التَّيَمُّمِ

- ‌543 - بَابُ مَنْ لَمْ يَجَدْ مَاءً وَلَا تُرَابًا

- ‌544 - بَابُ الجُنُبِ يَكْفِيهِ التَّيَمُّمُ إِذَا لَمْ يَجِدِ المَاءَ

- ‌545 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي تَيَمُّمِ الجُنُبِ إِذَا كَسِلَ عَنِ الوُضُوءِ قَبْلَ النَّوْمِ

- ‌546 - بَابُ الحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ يَتَيَمَّمَانِ عِنْدَ انْقِطَاعِ الدَّمِ إِذَا عَدِمَتَا المَاءَ

- ‌547 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي التَّيَمُّمِ بَعْدَ فَوَاتِ وَقْتِ الصَّلَاةِ

- ‌548 - بَابٌ فِي طَلَبِ المَاءِ وَحَدِّ الطَّلَبِ

- ‌549 - بَابُ التَّيَمُّمِ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ

- ‌550 - بَابُ التَّيَمُّمِ خَشْيَةَ فَوَاتِ صَلَاةِ الجَنَازَةِ

- ‌551 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي التَّيَمُّمِ لِكُلِّ صَلَاةٍ

- ‌552 - بَابُ مَشْرُوعِيَّةِ التَّيَمُّمِ لِرَدِّ السَّلَامِ

- ‌553 - بَابُ التَّيَمُّمِ إِذَا كَانَ المَاءُ لَا يَزِيدُ عَنِ الحَاجَةِ

- ‌554 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي مَشْرُوعِيَّةِ إِمَامَةِ المُتَيَمِّمِ

- ‌555 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي النَّهْيِ عَنْ إِمَامَةِ المُتَيَمِّمِ

- ‌556 - مَا رُوِيَ فِي تَيَمُّمِ الرَّجُلِ يَمُوتُ مَعَ النِّسَاءِ، وَالمَرْأَةِ تَمُوتُ مَعَ الرِّجَالِ، وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا مَحْرَمٌ يُغَسِّلُهُ

الفصل: ‌539 - باب بطلان التيمم عند وجود الماء

‌539 - بَابُ بُطْلَانِ التَّيَمُّمِ عِنْدَ وُجُودِ المَاءِ

3163 -

حَدِيثُ عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ

◼ عَنْ عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ الخُزَاعِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رجلًا مُعْتَزِلًا، لَمْ يُصَلِّ فِي القَوْمِ، فَقَالَ:((يَا فُلانُ، مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ فِي القَوْمِ؟ )). فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلا مَاءَ، ! قَالَ:((عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ))

وفيه: وَكَانَ آخِرُ ذَاكَ أَنْ أَعْطَى الَّذِي أَصَابَتْهُ الجَنَابَةُ إِنَاءً مِنْ مَاءٍ، قَالَ:((اذْهَبْ فَأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ)).

[الحكم]:

متفق عليه (خ، م).

[الفوائد]:

قال ابنُ المنذرِ: ((وأجمعوا على أن مَن تَيَمَّمَ كما أُمِرَ، ثم وجدَ الماءَ قبلَ دخولِهِ في الصلاةِ أن طهارتَهُ تنتقضُ، وعليه أن يعيدَ الطهارةَ ويُصلي)) (الإجماع صـ 36).

وقال الوزيرُ بنُ هُبيرةَ: ((وأجمعوا على أن المُحْدِثَ إذا تَيَمَّمَ ثم وجدَ الماءَ قبلَ الدخولِ في الصلاةِ- أنه يبطل تيممه، ويلزمه استعمال الماء قبل الدخول" (اختلاف الأئمة العلماء 1/ 66 ط. العلمية).

[التخريج]:

[خ 344 (مطوَّلًا)، 348 (واللفظ له) / م (682/ 312) /

].

ص: 347

[التحقيق]:

سبق تخريج الحديث وتحقيقه برواياته تحت "باب مشروعية التيمم".

ص: 348

3164 -

حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ

◼ عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ أَجْنَبَ، فَدَعَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِمَاءٍ، فَاسْتَتَرَ وَاغْتَسَلَ، ثُمَّ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:((إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ وُضُوءُ (طَهُورُ) المُسْلِمِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ المَاءَ عَشْرَ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدَ المَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ خَيْرٌ)).

[الحكم]:

حسنٌ لغيرِهِ، صَحَّ معناه من حديث عمران بن حصين في (الصحيحين)، ويشهدُ له حديثُ أبي هريرةَ، ومرسلُ مجاهدٍ وعطاءٍ.

وهذا إسنادُهُ مختلفٌ فيه:

فصَحَّحَهُ: الترمذيُّ -ووافقه عبدُ الحقِّ الإشبيليُّ، والمنذريُّ، والذهبيُّ-، وابنُ خُزيمةَ، وابنُ السَّكنِ، وابنُ حِبَّانَ، والحاكمُ، والجوزقانيُّ، والنوويُّ، وابنُ الأثيرِ، وابنُ دَقيقِ العيدِ، ومغلطاي، وابنُ الملقنِ، والعينيُّ، وأحمد شاكر، والألبانيُّ.

وقوَّاه: البيهقيُّ، وابنُ كَثيرٍ، وابنُ حَجرٍ.

وحَسَّنَهُ: السيوطيُّ.

وتكلَّمَ فيه أحمدُ -وأقرَّه الخلَّالُ، وابنُ عبدِ الهادِي، وابنُ مُفْلحٍ-.

وأشارَ لإعلالِهِ: أبو داود، والبزارُ.

وضَعَّفَهُ: ابنُ القطانِ.

وقال ابنُ رَجبٍ: "تكلم فيه بعضُهم". وقال ابنُ العربي: "مختلفٌ فيه".

[التخريج]:

[ت 125 (والرواية له) / ن 326/ كن 381/ حم 21371، 21568/

ص: 349

عب 922 (واللفظ له) / منذ 174/ .... ].

سبقَ تخريجُه وتحقيقُه برواياته تحت "باب التيمم يجزئ المسلم سنين حتى يجد الماء".

ص: 350

3165 -

حَدِيثُ عَمَّارِ

◼ عَنْ عَمَّارِ بنِ يَاسِرٍ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تُصِيبُ أَحَدَنَا الجَنَابَةُ، ثُمَّ لَا يَجِدُ مَاءً فَيَتَيَمَّمُ، ثُمَّ يَجِدُ المَاءَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:((أَمِسَّ جِلْدَكَ المَاءَ، وَلَوْ بَعْدَ عَشْرِ سِنِينَ)).

[الحكم]:

إسنادُهُ ضعيفٌ، ولمعناه شاهدان من حديث عمران وأبي ذر.

[التخريج]:

[محد (3/ 374/ 545)].

[التحقيق]:

سبقَ تحقيقُه تحت "باب التيمم يجزئ المسلم سنين حتى يجد الماء".

ص: 351