المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌550 - باب التيمم خشية فوات صلاة الجنازة - ديوان السنة - قسم الطهارة - جـ ٢٥

[عدنان العرعور]

فهرس الكتاب

- ‌أَبْوَابُ: صِفَةِ التَّيَمُّمِ

- ‌524 - بَابُ التَّيَمُّمِ ضَرْبَةٌ لِلوَجْهِ وَالكَفَّيْنِ

- ‌525 - بَابٌ: التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ؛ ضَرْبَةٌ لِلوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلكَفَّيْنِ

- ‌526 - بابٌ التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ وَاحِدَةٌ لِلوَجْهِ وَالكَفَّيْنِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ

- ‌527 - بَابٌ التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ: ضَرْبَةٌ لِلوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلكَفَيْنِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ

- ‌528 - بَابُ مَا رُويَ فِي المَسْحِ إِلَى الآبَاطِ وَالمَنَاكِبِ

- ‌529 - بَابُ نَفْخِ اليَدَيْنِ -بَعْدَ ضَرْبِهِمَا- فِي التَّيَمُّمِ

- ‌530 - بَابُ نَفْضِ اليَدَيْنِ -بَعْدَ ضَرْبِهِمَا- فِي التَّيَمُّمِ

- ‌531 - بَابُ تَقْدِيمِ اليَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِي المَسْحِ

- ‌532 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي عَدَمِ التَّكْرَارِ فِي مَسْحِ التَّيَمُّمِ

- ‌أَبْوَابُ مَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِهِ

- ‌533 - بَابٌ جَامِعٌ فِيمَا يُتَيَمَّمُ بِهِ

- ‌534 - بُابُ التَّيَمُّمِ عَلَى الجِدَارِ

- ‌535 - بَابُ التَّيَمُّمِ بِالتُّرَابِ ذِي الغُبَارِ

- ‌536 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي التَّيَمُّمِ بِالرَّمْلِ

- ‌537 - بَابُ التَّيَمُّمِ بِالأَرْضِ الطَيِّبَةِ

- ‌أبوابُ مُبطلاتِ التَّيممِ وما يتعلقُ بِهِ

- ‌538 - بَابُ التَّيَمُّمِ يُجْزِئُ المُسْلِمَ سِنِينَ حَتَّى يَجِدَ المَاءَ

- ‌539 - بَابُ بُطْلَانِ التَّيَمُّمِ عِنْدَ وُجُودِ المَاءِ

- ‌540 - بَابُ مَا رُوِيَ أَنَّ العَجْزَ عَنِ المَاءِ لَا يَمْنَعُ مِنْ إِتْيَانِ الرَّجُلِ أَهْلَهُ

- ‌541 - بَابُ التَّيَمُّمِ رَيْثَمَا يَصِلُ المَاءُ

- ‌542 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي إِعَادَةِ المُتَيَمِّمِ الصَّلَاةَ إِذَا وَجَدَ المَاءَ فِي الوَقْتِ

- ‌أَبْوَابُ الأَحْكَامِ العَامَّةِ فِي التَّيَمُّمِ

- ‌543 - بَابُ مَنْ لَمْ يَجَدْ مَاءً وَلَا تُرَابًا

- ‌544 - بَابُ الجُنُبِ يَكْفِيهِ التَّيَمُّمُ إِذَا لَمْ يَجِدِ المَاءَ

- ‌545 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي تَيَمُّمِ الجُنُبِ إِذَا كَسِلَ عَنِ الوُضُوءِ قَبْلَ النَّوْمِ

- ‌546 - بَابُ الحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ يَتَيَمَّمَانِ عِنْدَ انْقِطَاعِ الدَّمِ إِذَا عَدِمَتَا المَاءَ

- ‌547 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي التَّيَمُّمِ بَعْدَ فَوَاتِ وَقْتِ الصَّلَاةِ

- ‌548 - بَابٌ فِي طَلَبِ المَاءِ وَحَدِّ الطَّلَبِ

- ‌549 - بَابُ التَّيَمُّمِ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ

- ‌550 - بَابُ التَّيَمُّمِ خَشْيَةَ فَوَاتِ صَلَاةِ الجَنَازَةِ

- ‌551 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي التَّيَمُّمِ لِكُلِّ صَلَاةٍ

- ‌552 - بَابُ مَشْرُوعِيَّةِ التَّيَمُّمِ لِرَدِّ السَّلَامِ

- ‌553 - بَابُ التَّيَمُّمِ إِذَا كَانَ المَاءُ لَا يَزِيدُ عَنِ الحَاجَةِ

- ‌554 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي مَشْرُوعِيَّةِ إِمَامَةِ المُتَيَمِّمِ

- ‌555 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي النَّهْيِ عَنْ إِمَامَةِ المُتَيَمِّمِ

- ‌556 - مَا رُوِيَ فِي تَيَمُّمِ الرَّجُلِ يَمُوتُ مَعَ النِّسَاءِ، وَالمَرْأَةِ تَمُوتُ مَعَ الرِّجَالِ، وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا مَحْرَمٌ يُغَسِّلُهُ

الفصل: ‌550 - باب التيمم خشية فوات صلاة الجنازة

‌550 - بَابُ التَّيَمُّمِ خَشْيَةَ فَوَاتِ صَلَاةِ الجَنَازَةِ

3207 -

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ

◼ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((إِذَا فَجَئَتْكَ الجَنَازَةُ وَأَنْتَ عَلَى غَيْرِ وَضُوءٍ فَتَيَمَّمْ)).

[الحكم]:

منكرٌ رَفعًا ووقفًا، والصحيحُ عن عطاءٍ قوله، أنكره يحيى بنُ سعيد، وأحمدُ -ووافقه الجورقانيُّ-، وابنُ مَعينٍ، والعقيليُّ، وابنُ عَدِيٍّ -ووافقه عبدُ الحقِّ الإشبيليُّ، وابنُ الجَوزيِّ، وابنُ دَقيقِ العيدِ، والزيلعيُّ، ومغلطاي-، والبيهقيُّ، وضَعَّفَه النوويُّ، وابنُ حَجرٍ.

[التخريج]:

[عد (10/ 492) / علج 635/ تحقيق 291/ هقخ 858].

[السند]:

رواه ابنُ عَدِيٍّ في (الكامل) -ومن طريقه البيهقيُّ في (الخلافيات)، وابنُ الجَوزيِّ في (العلل المتناهية)، و (التحقيق) - قال: حدثنا محمد بن عبيد الله بن فضيل، حدثنا يمان بن سعيد، حدثنا وكيع بن الجراح، حدثنا معافى بن عمران عن مغيرة بن زياد عن عطاء، عن ابن عباس، به.

[التحقيق]:

وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ فيه اليمان بن سعيد، ضَعَّفَهُ الدارقطنيُّ وغيرُهُ (لسان

ص: 437

الميزان 8/ 546)،

ومع ضَعْفِهِ قد خُولِفَ في رفعه.

خالفه أبو نصرٍ التمَّارُ كما عند ابنِ المنذرِ في (الأوسط 559)، والبيهقيِّ في (الخلافيات 1677).

وهشام بن بهرام كما عند البيهقيِّ في (الخلافيات 855).

فروياه: عن المعافى بن عمران عن المغيرة بن زياد عن عطاء عن ابن عباس به موقوفًا.

وتابع المعافى عمر بن أيوب الموصلي، كما عند ابن أبي شيبة في (المصنف 11467) -ومن طريقه ابنُ المنذرِ في (الأوسط 3106) -، والبيهقيُّ في (المصنف 1/ 86)، والحكيمُ الترمذيُّ في (النوادر 1245)، وابنُ عساكر في (تاريخ دمشق 60/ 12) من طُرقٍ عن عمر بن أيوب الموصلي عن مغيرة بن زياد به موقوفًا.

قلنا: وهذا الموقوفُ أصحُّ من طريقِ اليمانِ المتقدم،

ولذا قال ابنُ عَدِيٍّ: "وهذا مرفوعًا غيرُ محفوظٍ، والحديث موقوف على ابن عباس"(الكامل 10/ 492)، وأقرَّه البيهقي في (الخلافيات 2/ 518).

ووافقه عبدُ الحقِّ الإشبيليُّ (الأحكام الوسطى 2/ 143)، وابنُ الجَوزيِّ في (التحقيق في مسائل الخلاف 1/ 248)، وابنُ دَقيقِ العيدِ في (الإمام 3/ 123)، والزيلعيُّ في (نصب الراية 1/ 157)، ومغلطاي في (شرح ابن ماجه 2/ 349).

وقال البيهقيُّ: "واليمانُ بنُ سعيدٍ ضعيفٌ، ورفعه خطأ فاحش" (معرفة

ص: 438

السنن 2/ 44).

وقال ابنُ حَجرٍ: "وفيه حديثٌ مرفوعٌ عن ابن عباس رواه ابنُ عَدِيٍّ، وإسنادُهُ ضعيفٌ"(فتح الباري 3/ 191).

قلنا: والموقوفُ أيضًا لا يصحُّ كذلك، أنكره جمعٌ منَ الحفَّاظِ على المغيرةِ بنِ زيادٍ:

قال محمد بن عبد الله بن عمار -عقب الرواية الموقوفة آنفًا-: "ليس يُروى هذا إلا من هذا الوجه"، قال ابنُ عمَّارٍ: قال لي يحيى بن سعيد: "حديثُ المغيرةِ هذا حديثٌ منكرٌ"، قال:"وعبدُ الملكِ أثبتُ منه، يرويه عن عطاء، ليس فيه ابن عباس. قال: قلت: إن صاحبنا مغيرة بن زياد هو ثقة وأنت لا تعرفه. قال: "يقولون: إنه ثقة ولكن هذا منكر" (تاريخ دمشق 60/ 12).

وقال عبد الله بن أحمد: "سألتُ أبي فقال: ضعيفُ الحديثِ. وقال: روى عن عطاء عن ابن عباس في الرجل تحضر الجنازة. قال: لا بأس أن يصلي عليها ويتيمم. قال أبي: رواه ابن جريج وعبد الملك عن عطاء مرسل"(العلل ومعرفة الرجال 835).

وقال في موضع آخر: "رواه عبد الملك وابن جريج عن عطاء موقوفًا، لم يقولا: عن ابن عباس. خالفا مغيرة بن زياد"(العلل ومعرفة الرجال 4055).

وزاد أحمدُ في (المسائل رواية عبد الله صـ 39): "ومغيرةُ مُنكرُ الحَدِيثِ".

وقال أبو داود: "ذكرتُ لأبي عبد الله حديث المغيرة بن زياد، عن عطاء

ص: 439

عن ابن عباس فيمن تفجؤه الجنازة وهو على غير وضوء، قال: يتيمم؟ فقال أحمد: ما أنكره! يعني: عن ابن عباس" (مسائل أحمد رواية أبي داود 1930).

وقال عبد الله -أيضًا-: "سمعتُ يحيى يقولُ: مغيرةُ له حديثٌ واحدٌ منكرٌ، فقلتُ لأَبي: كيف؟ قال: روى عن عطاء عن ابن عباس في الرجل تمرُّ به الجنازةُ قال: يتيممُ ويصلي. قال: "وهذا رواه ابن جريج وعبد الله عن عطاء قوله، ليس فيه ابن عباس، وهؤلاء أثبتُ منه" (العلل ومعرفة الرجال لأبيه 4011)، وأقرَّه العقيليُّ في (الضعفاء الكبير 3/ 603).

وقال البيهقيُّ: "وهذا الحديثُ أحدُ ما يُنْكَرُ على المغيرةِ، فإنه إنما يُروى عن عطاءٍ نفسِه غير مرفوع إلى ابن عباس"(الخلافيات 2/ 515).

وضَعَّفَ هذا الأثرَ الموقوفَ النوويُّ في (خلاصة الأحكام 1/ 224).

قلنا: وأما أثرُ عطاءٍ فلم نقفْ عليه من طريق ابن جريج إلا ما جاء في قول أحمد السابق.

أما رواية عبد الملك عن عطاء، فأخرجها ابنُ أبي شيبةَ في (المصنف 11590) قال: حدثنا عبدة بن سليمان. وابنُ أبي شيبةَ أيضًا (المصنف 11596)

(1)

عن يزيد بن هارون.

كلاهما: عن عبد الملك، عن عطاء به.

وأخرجها كذلك الطحاويُّ في (شرح معاني الآثار 1/ 86) فقال: حدثنا

(1)

وقع خطأ في طبعة عوامة بلفظ: (لا يتيمم)، والصواب:(تيمم)، كما في طبعة (الفاروق 11589).

ص: 440

ابنُ أبي داودَ قال: ثنا عمرو بن عون قال: أنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم وعبد الملك عن عطاء، به.

قلنا: وعبد الملك الذي يَروي عن عطاء- اثنان:

الأول: عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي.

والثاني: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج.

والظاهر أَنَّ عبدَ الملكِ المراد به هنا هو الأول؛ وذلك أن العلماءَ إذا أرادوا ابن جريج صرَّحوا به، ولم يقولوا عبد الملك، كما أنَّ الإمامَ أحمدَ قد جمعَ بينهما، فقال عبد الملك، وابن جريج. وعلى كُلٍّ فكلاهما ثقة، وروايتُهما مقدَّمةٌ على رواية المغيرة لما في أحاديث المغيرة من الاضطراب والمناكير كما قال أحمد وغيره، انظر (تهذيب التهذيب 10/ 258).

ص: 441