المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌530 - باب نفض اليدين -بعد ضربهما- في التيمم - ديوان السنة - قسم الطهارة - جـ ٢٥

[عدنان العرعور]

فهرس الكتاب

- ‌أَبْوَابُ: صِفَةِ التَّيَمُّمِ

- ‌524 - بَابُ التَّيَمُّمِ ضَرْبَةٌ لِلوَجْهِ وَالكَفَّيْنِ

- ‌525 - بَابٌ: التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ؛ ضَرْبَةٌ لِلوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلكَفَّيْنِ

- ‌526 - بابٌ التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ وَاحِدَةٌ لِلوَجْهِ وَالكَفَّيْنِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ

- ‌527 - بَابٌ التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ: ضَرْبَةٌ لِلوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلكَفَيْنِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ

- ‌528 - بَابُ مَا رُويَ فِي المَسْحِ إِلَى الآبَاطِ وَالمَنَاكِبِ

- ‌529 - بَابُ نَفْخِ اليَدَيْنِ -بَعْدَ ضَرْبِهِمَا- فِي التَّيَمُّمِ

- ‌530 - بَابُ نَفْضِ اليَدَيْنِ -بَعْدَ ضَرْبِهِمَا- فِي التَّيَمُّمِ

- ‌531 - بَابُ تَقْدِيمِ اليَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِي المَسْحِ

- ‌532 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي عَدَمِ التَّكْرَارِ فِي مَسْحِ التَّيَمُّمِ

- ‌أَبْوَابُ مَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِهِ

- ‌533 - بَابٌ جَامِعٌ فِيمَا يُتَيَمَّمُ بِهِ

- ‌534 - بُابُ التَّيَمُّمِ عَلَى الجِدَارِ

- ‌535 - بَابُ التَّيَمُّمِ بِالتُّرَابِ ذِي الغُبَارِ

- ‌536 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي التَّيَمُّمِ بِالرَّمْلِ

- ‌537 - بَابُ التَّيَمُّمِ بِالأَرْضِ الطَيِّبَةِ

- ‌أبوابُ مُبطلاتِ التَّيممِ وما يتعلقُ بِهِ

- ‌538 - بَابُ التَّيَمُّمِ يُجْزِئُ المُسْلِمَ سِنِينَ حَتَّى يَجِدَ المَاءَ

- ‌539 - بَابُ بُطْلَانِ التَّيَمُّمِ عِنْدَ وُجُودِ المَاءِ

- ‌540 - بَابُ مَا رُوِيَ أَنَّ العَجْزَ عَنِ المَاءِ لَا يَمْنَعُ مِنْ إِتْيَانِ الرَّجُلِ أَهْلَهُ

- ‌541 - بَابُ التَّيَمُّمِ رَيْثَمَا يَصِلُ المَاءُ

- ‌542 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي إِعَادَةِ المُتَيَمِّمِ الصَّلَاةَ إِذَا وَجَدَ المَاءَ فِي الوَقْتِ

- ‌أَبْوَابُ الأَحْكَامِ العَامَّةِ فِي التَّيَمُّمِ

- ‌543 - بَابُ مَنْ لَمْ يَجَدْ مَاءً وَلَا تُرَابًا

- ‌544 - بَابُ الجُنُبِ يَكْفِيهِ التَّيَمُّمُ إِذَا لَمْ يَجِدِ المَاءَ

- ‌545 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي تَيَمُّمِ الجُنُبِ إِذَا كَسِلَ عَنِ الوُضُوءِ قَبْلَ النَّوْمِ

- ‌546 - بَابُ الحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ يَتَيَمَّمَانِ عِنْدَ انْقِطَاعِ الدَّمِ إِذَا عَدِمَتَا المَاءَ

- ‌547 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي التَّيَمُّمِ بَعْدَ فَوَاتِ وَقْتِ الصَّلَاةِ

- ‌548 - بَابٌ فِي طَلَبِ المَاءِ وَحَدِّ الطَّلَبِ

- ‌549 - بَابُ التَّيَمُّمِ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ

- ‌550 - بَابُ التَّيَمُّمِ خَشْيَةَ فَوَاتِ صَلَاةِ الجَنَازَةِ

- ‌551 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي التَّيَمُّمِ لِكُلِّ صَلَاةٍ

- ‌552 - بَابُ مَشْرُوعِيَّةِ التَّيَمُّمِ لِرَدِّ السَّلَامِ

- ‌553 - بَابُ التَّيَمُّمِ إِذَا كَانَ المَاءُ لَا يَزِيدُ عَنِ الحَاجَةِ

- ‌554 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي مَشْرُوعِيَّةِ إِمَامَةِ المُتَيَمِّمِ

- ‌555 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي النَّهْيِ عَنْ إِمَامَةِ المُتَيَمِّمِ

- ‌556 - مَا رُوِيَ فِي تَيَمُّمِ الرَّجُلِ يَمُوتُ مَعَ النِّسَاءِ، وَالمَرْأَةِ تَمُوتُ مَعَ الرِّجَالِ، وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا مَحْرَمٌ يُغَسِّلُهُ

الفصل: ‌530 - باب نفض اليدين -بعد ضربهما- في التيمم

‌530 - بَابُ نَفْضِ اليَدَيْنِ -بَعْدَ ضَرْبِهِمَا- فِي التَّيَمُّمِ

3128 -

حَدِيثُ أَبِي مُوسَى وَابنِ مَسْعُودٍ

◼ عَنْ شَقِيقِ بنِ سَلَمَةَ قَالَ: كُنْتُ جالسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: لَوْ أَنَّ رجلًا أَجْنَبَ فَلَمْ يَجِدِ المَاءَ شَهْرًا، أَمَا كَانَ يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي، فَكَيْفَ تَصْنَعُونَ بِهَذِهِ الآيَةِ فِي سُورَةِ المَائِدَةِ:{فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} ؟ ! فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَوْ رُخِّصَ لَهُمْ فِي هَذَا لَأَوْشَكُوا إِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمُ المَاءُ أَنْ يَتَيَمَّمُوا الصَّعِيدَ. قُلْتُ: وَإِنَّمَا كَرِهْتُمْ هَذَا لِذَا؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ أَبُو مُوسَى: أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ لِعُمَرَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَاجَةٍ، فَأَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ المَاءَ، فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:((إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَصْنَعَ هَكَذَا، فَضَرَبَ بِكَفِّهِ ضَرْبَةً عَلَى الأَرْضِ، ثُمَّ نَفَضَهَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا ظَهْرَ كَفِّهِ بِشِمَالِهِ أَوْ ظَهْرَ شِمَالِهِ بِكَفِّهِ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ))، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَفَلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عَمَّارٍ؟

[الحكم]:

صحيح (خ).

[التخريج]:

[خ 347 (واللفظ له) / مسن 811].

ص: 250

[التحقيق]:

سبق تخريجه وتحقيقه برواياته تحت باب " التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين".

ص: 251

3129 -

حَدِيثُ ابنِ أَبْزَى عَنْ عَمَّارٍ

◼ عَنْ سَعِيدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ: إِنَّا نَجْنِبُ، وَلَيْسَ مَعَنَا مَاءٌ -فَذَكَرَ قِصَّتَهُ مَعَ عَمَّارِ بنِ يَاسِرٍ، وَقَالَ: وَقَالَ يَعْنِي عَمَّارًا

(1)

: فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ:((إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا وَهَكَذَا)). وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ إِلَى التُّرَابِ، ثُمَّ نَفَضَهُمَا، ثُمَّ نَفَخَ فِيهِمَا وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ.

[الحكم]:

صحيح المتن، دون قوله:((ثُمَّ نَفَضَهُمَا))، فمنكرٌ مِن هذا الوجهِ، وأشارَ لذلكَ ابنُ خُزيمةَ، وهذا إسنادٌ ضعيفٌ.

[التخريج]:

[خز 286].

[التحقيق]:

سبق تحقيقه تحت باب "التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين".

(1)

كذا النصُّ في المطبوعة.

ص: 252

رِوَايَةُ فَتَمَرَّغْنَا فِي التُّرَابِ

• وَفِي رِوَايَةٍ: ((

أَمَا تَذْكُرُ حِينَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَا وَأَنْتَ فِي الإِبِلِ، فَأَصَابَتْنَا جَنَابَةٌ فَلَمْ نَجْدِ المَاءَ فَتَمَرَّغْنَا فِي التُّرَابِ، فَأَخْبَرْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ، فَقَالَ:((إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكُمَا أَنْ تَقُولَا هَكَذَا))، وَضَرَبَ بِيَدِهِ الأَرْضَ ثُمَّ نَفَضَهُمَا فَمَسَحَ يَدَيْهِ. قَالَ عُمَرُ: اتَّقِ اللَّهَ يَا عَمَّارُ. قَالَ: إِنْ شِئْتَ سَكَتُّ)).

[الحكم]:

شَاذٌّ بهذا السياقِ.

[التخريج]:

[شا 1028، 1030 (واللفظ له) / غحر (3/ 1063) / هق 1049].

[التحقيق]:

سبق تحقيقه تحت باب " التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين".

ص: 253

رِوَايَةُ فَتَمَرَّغْتُ كَمَا يَتَمَرَّغُ الحِمَارُ

• وَفِي رِوَايَةٍ: كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه، فَأَتَاهُ أَعْرَابِيٌّ، قَالَ: إِنِّي أَكُونُ فِي الفَلَاةِ فَتُصِيبُنِي الجَنَابَةُ وَلَيْسَ مَعِي مَاءٌ، أَفَأُصَلِّي؟ قَالَ عُمَرُ: لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُصَلِّ حَتَّى أُصَيبَ المَاءَ. فَقَالَ لَهُ عَمَّارٌ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، أَمَا تَذْكُرُ حِينَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَإِيَّاكَ فِي إِبِلٍ، فَأَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ فَتَمَرَّغْتُ كَمَا يَتَمَرَّغُ الحِمَارُ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَضَحِكَ حَتَّى بَدَا نَاجِذَاهُ، وَقَالَ:((إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ هَكَذَا))، وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ ثُمَّ نَفَخَهُمَا وَمَسَحَهُمَا بِوَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ وَذِرَاعَيْهِ إِلَى نِصْفِهِمَا.

[الحكم]:

مضطربٌ.

[التخريج]:

[طحق 113].

[التحقيق]:

سبق تحقيقه تحت باب "التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين إلى المرفقين".

ص: 254

3130 -

حَدِيثٌ آخَرُ عَنْ عَمَّارٍ

◼ عَنْ عَمَّارِ بنِ يَاسِرٍ قَالَ: ((أَجْنَبْتُ وَأَنَا فِي الإِبِلِ فَتَمَعَّكْتُ فِي الرَّمْلِ كَمَا تَتَمَعَّكُ الدَّابَّةُ، ثمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ عليه السلام وَقَدْ دَخَلَ الرَّمْلُ فِي رَأْسِي وَلِحْيَتِي فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: ((إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ التَّيَمُّمُ)). ثُمَّ ضَرَبَ النَّبِيُّ عليه السلام بِكَفَّيْهِ جَمِيعًا التُّرَابَ، ثُمَّ نَفَضَهُمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِوَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً. ثُمَّ قَالَ:((كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَصْنَعَ هَكَذَا)).

[الحكم]:

صحيحُ المتنِ، دون قوله: ((وَقَدْ دَخَلَ الرَّمْلُ فِي رَأْسِي وَلِحْيَتِي

))، فمنكرٌ، وهذا إسنادٌ تالفٌ.

[التخريج]:

[يحيى (زمنين- تفسير 1/ 375)].

[التحقيق]:

سبق تحقيقه تحت باب "مشروعية التيمم".

ص: 255

3131 -

حَدِيثُ ابنِ أَبِي أَوْفَى

◼ عَنِ الحَكَمِ وسَلَمَةَ بنِ كُهَيْلٍ، أَنَّهُمَا سَأَلَا عَبْدَ اللهِ بنَ أَبِي أَوْفَى عَنِ التَّيَمُّمِ، فَقَالَ:((أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَمَّارًا أَنْ يَفْعَلَ هَكَذَا، وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ إِلَى الأَرْضِ ثُمَّ نَفَضَهُمَا، وَمَسَحَ عَلَى وَجْهِهِ)).

قَالَ الحَكَمُ: ((وَيَدَيْهِ)). وَقَالَ سَلَمَةُ: ((وَمِرْفَقَيْهِ)).

[الحكم]:

صحيحُ المتنِ، دون قوله:((وَمِرْفَقَيْهِ)) فمنكرٌ، كما قال السنديُّ، والألبانيُّ. وإسناده منكرٌ، خطَّأه أبو زرعةَ الرازيُّ، وأقرَّه ابنُ حَجرٍ العسقلانيُّ.

[التخريج]:

[جه

(1)

570 (ط. دار إحياء الكتب العربية) / بغج 3/ مخلص 1178/ فقط (أطراف 4051)].

[التحقيق]:

سبق تحقيقه برواياته تحت باب "التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين".

(1)

سقط هذا الحديثُ من طبعة التأصيل، وهو مثبتٌ في غيرها، كطبعة الصديق (570)، ودار الجيل (570)، والرسالة (570)، وغيرهما.

ص: 256

3132 -

حَدِيثُ الأَسْلَعِ

◼ عن عَمْرِو بنِ جَرَادٍ التميميِّ عَنِ الأَسْلَعِ -رَجُلٍ مِنْ بَنِي الأَعْرَجِ بنِ كَعْبٍ- قَالَ: كُنْتُ أَخْدُمُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لِي: ((يَا أَسْلَعُ، قُمْ أَرِنِي كَيْفَ كَذَا وَكَذَا؟ )). قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ! فَسَكَتَ عَنِّي سَاعَةً، حَتَّى جَاءَهُ جِبْرِيلُ عليه السلام بِالصَّعِيدِ التَّيَمُّمِ، قَالَ:((قُمْ يَا أَسْلَعُ فَتَيَمَّمْ)).

قَالَ

(1)

: ثُمَّ أَرَانِي الأَسْلَعُ كَيْفَ عَلَّمَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم التَّيَمُّمَ.

قَالَ: ((ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِكَفَّيْهِ الأَرْضَ ثم نَفَضَهُمَا، ثم مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ حَتَّى أَمَرَّ عَلَى لِحْيَتِهِ، ثُمَّ أَعَادَهُمَا إِلَى الأَرْضِ فَمَسَحَ بِكَفَّيْهِ الأَرْضَ، فَدَلَكَ إِحْدَاهُمَا بِالأُخْرَى، ثُمَّ نَفَضَهُمَا، ثُمَّ مَسَحَ ذِرَاعَيْهِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا)).

[الحكم]:

منكرٌ.

[التخريج]:

[طب (1/ 298/ 876)(واللفظ له) / منذ 539/ طبر (7/ 76) /

].

[التحقيق]:

سبق تخريجه وتحقيقه برواياته تحت باب "بدء التيمم".

(1)

القائل هو: عَمْرُو بنُ جَرَادٍ التميميِّ، الراوي عن الأَسْلَعِ.

ص: 257

3133 -

حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ

◼ عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: ((تَيَمَّمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَضَرَبْنَا بِأَيْدِينَا عَلَى الصَّعِيدِ الطَّيِّبِ، ثُمَّ نَفَضْنَا أَيْدِيَنَا فَمَسْحَنَا بِهَا وُجُوهَنَا، ثُمَّ ضَرَبْنَا ضَرْبَةً أُخْرَى الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ، ثُمَّ نَفَضْنَا أَيْدِيَنَا فَمَسَحْنَا بِأَيْدِينَا مِنَ المِرْفَقِ إِلَى الأَكُفِّ عَلَى منَابِتِ الشَّعْرِ مِنْ ظَاهِرٍ وَبَاطِنٍ)).

[الحكم]:

منكرٌ مرفوعًا، وضَعَّفَهُ: الدارقطنيُّ، والبيهقيُّ، وابنُ الجَوزيِّ، وابنُ دَقيقِ العيدِ، وابنُ عبدِ الهادِي، وابنُ الملقنِ، وابنُ حَجرٍ، والمُناوي، والشوكانيُّ.

والصوابُ الوقفُ: كذا قال البيهقيُّ، وأقرَّه ابنُ الملقنِ وابنُ حَجرٍ.

[التخريج]:

[ك (647) (واللفظ له) / قط 688].

[التحقيق]:

سبق تحقيقه تحت باب "التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة للكفين إلى المرفقين".

ص: 258

3134 -

حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ

◼ عَنْ أَبِى ذَرٍّ قَالَ: ((وَضَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدَيْهِ عَلَى الأَرْضِ ثُمَّ نَفَضَهُمَا، ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهَ وَيَدَيْهِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ)).

[الحكم]:

منكرٌ بذكرِ المِرْفَقَيْنِ، وضَعَّفَهُ: ابنُ حزمٍ، وأقرَّه مغلطاي.

[التخريج]:

[محلى (2/ 148، 150) معلقًا].

[التحقيق]:

سبق تحقيقه تحت باب "التيمم ضربة واحدة للوجه واليدين إلى المرفقين".

ص: 259

3135 -

حَدِيثُ عَطَاءٍ عَنْ رَجُلٍ مُرْسَلًا

◼ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ ((أَنَّ أَبَا ذَرٍّ أَصَابَ أَهْلَهُ فَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَاءٌ، فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ شَيْءٌ فَذَهَبَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ مِنْهُ عَلَى مَسِيرَةِ ثَلَاثٍ، فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوُا الصُّبْحَ، فَسَأَلَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَإِذَا هُوَ تَبَرَّزَ لِلْخَلَاءِ، فَاتَّبَعَهُ فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَرَآهُ، فَأَهْوَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، بِيَدَيْهِ إِلَى الأَرْضِ فَوَضَعَهُمَا -قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: ثُمَّ نَفَضَهُمَا-، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ أَخْبَرَهُ كَيْفَ مَسَحَ)).

[الحكم]:

ضعيفٌ، وضَعَّفَهُ ابنُ حَزمٍ.

[التخريج]:

[عب 925].

[التحقيق]:

سبق تحقيقه تحت باب " التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين".

ص: 260