الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
543 - بَابُ مَنْ لَمْ يَجَدْ مَاءً وَلَا تُرَابًا
3182 -
حَدِيثُ عَائِشَةَ
◼ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: ((أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلَادَةً فَهَلَكَتْ (هَلَكَتْ قِلَادَةٌ لِأَسْمَاءَ) 1، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رجلًا فَوَجَدَهَا، فَأَدْرَكَتْهُمُ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَصَلَّوْا [بِغَيْرِ وُضُوءٍ]، فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ.
فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ لِعَائِشَةَ: جَزَاكِ اللَّهُ خَيْرًا، فَوَاللَّهِ مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ تَكْرَهِينَهُ [قَطُّ]، إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ ذَلِكِ لَكِ وَلِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ خَيْرًا (بَرَكَةً) 2)).
[الحكم]:
متفق عليه (خ، م).
[الفوائد]:
1 -
قال الخطابيُّ: "قوله: ((فَصَلَّوْا بِغَيْرِ وُضُوءٍ))، حُجَّةٌ لقولِ الشافعيِّ فيمن لا يجدْ ماءً ولا تُرابًا أنه لا يترك الصلاة إذا حضرَ وقتُها على حالٍ، وذلك أن القومَ الذين بعثهم رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في طلبِ العِقدِ، كانوا على غيرِ ماءٍ ولم يكن رُخِّصَ لهم بعد في التيممِ بالترابِ، وإنما نزلتْ آيةُ التيممِ بعد فكانوا في معنى مَن لا يجد اليوم ماءً ولا تُرابًا، ولو كانوا ممنوعين منَ الصلاةِ وتلك حالهم لأنكره النبيُّ صلى الله عليه وسلم حين أعلموه ذلك ولنهاهم عنه فيما يستقبلونه
إذ لا يجوزُ سكوته على باطلٍ يَراه ولا تأخيره البيان في واجب عن وقْتِهِ" (معالم السنن 1/ 97).
2 -
وقال ابنُ عبدِ البرِّ: "وقدِ اختَلَفُوا في وجوبِ إعادتها، ولا حجةَ لمن أوجبَ الإعادةَ عليه، وأما الذين قالوا: (من لم يقدر على الماء ولا على الصعيد صلَّى كما هو وأعادَ إذا قدرَ على الطهارةِ) فإنهم احتاطوا للصلاةِ"(التمهيد 19/ 277).
3 -
وقال ابنُ الجَوزيِّ: "وقولها: ((فَصَلَّوْا بِلَا وُضُوءٍ)) دليلٌ على أن مَن لم يجدْ ماءً ولا تُرابًا صَلَّى على حالِهِ، وهذا مذهبُ أحمدَ والشافعيِّ، وعنهما في الإعادة روايتان. وإنما صَلَّوْا لأنهم فهموا أن فقد الشرط لا يمنع فعل المشروط"(كشف المشكل من حديث الصحيحين 4/ 251).
[التخريج]:
[خ 336 (واللفظ له)، 3773 (والزيادتان والرواية الثانية له)، 4583، 5164، 5882 (والرواية الأولى له) / م (367/ 109) / .... ].
[التحقيق]:
سبق تخريجُه برواياته تحت "باب بدء التيمم".