المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌544 - باب الجنب يكفيه التيمم إذا لم يجد الماء - ديوان السنة - قسم الطهارة - جـ ٢٥

[عدنان العرعور]

فهرس الكتاب

- ‌أَبْوَابُ: صِفَةِ التَّيَمُّمِ

- ‌524 - بَابُ التَّيَمُّمِ ضَرْبَةٌ لِلوَجْهِ وَالكَفَّيْنِ

- ‌525 - بَابٌ: التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ؛ ضَرْبَةٌ لِلوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلكَفَّيْنِ

- ‌526 - بابٌ التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ وَاحِدَةٌ لِلوَجْهِ وَالكَفَّيْنِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ

- ‌527 - بَابٌ التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ: ضَرْبَةٌ لِلوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلكَفَيْنِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ

- ‌528 - بَابُ مَا رُويَ فِي المَسْحِ إِلَى الآبَاطِ وَالمَنَاكِبِ

- ‌529 - بَابُ نَفْخِ اليَدَيْنِ -بَعْدَ ضَرْبِهِمَا- فِي التَّيَمُّمِ

- ‌530 - بَابُ نَفْضِ اليَدَيْنِ -بَعْدَ ضَرْبِهِمَا- فِي التَّيَمُّمِ

- ‌531 - بَابُ تَقْدِيمِ اليَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِي المَسْحِ

- ‌532 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي عَدَمِ التَّكْرَارِ فِي مَسْحِ التَّيَمُّمِ

- ‌أَبْوَابُ مَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِهِ

- ‌533 - بَابٌ جَامِعٌ فِيمَا يُتَيَمَّمُ بِهِ

- ‌534 - بُابُ التَّيَمُّمِ عَلَى الجِدَارِ

- ‌535 - بَابُ التَّيَمُّمِ بِالتُّرَابِ ذِي الغُبَارِ

- ‌536 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي التَّيَمُّمِ بِالرَّمْلِ

- ‌537 - بَابُ التَّيَمُّمِ بِالأَرْضِ الطَيِّبَةِ

- ‌أبوابُ مُبطلاتِ التَّيممِ وما يتعلقُ بِهِ

- ‌538 - بَابُ التَّيَمُّمِ يُجْزِئُ المُسْلِمَ سِنِينَ حَتَّى يَجِدَ المَاءَ

- ‌539 - بَابُ بُطْلَانِ التَّيَمُّمِ عِنْدَ وُجُودِ المَاءِ

- ‌540 - بَابُ مَا رُوِيَ أَنَّ العَجْزَ عَنِ المَاءِ لَا يَمْنَعُ مِنْ إِتْيَانِ الرَّجُلِ أَهْلَهُ

- ‌541 - بَابُ التَّيَمُّمِ رَيْثَمَا يَصِلُ المَاءُ

- ‌542 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي إِعَادَةِ المُتَيَمِّمِ الصَّلَاةَ إِذَا وَجَدَ المَاءَ فِي الوَقْتِ

- ‌أَبْوَابُ الأَحْكَامِ العَامَّةِ فِي التَّيَمُّمِ

- ‌543 - بَابُ مَنْ لَمْ يَجَدْ مَاءً وَلَا تُرَابًا

- ‌544 - بَابُ الجُنُبِ يَكْفِيهِ التَّيَمُّمُ إِذَا لَمْ يَجِدِ المَاءَ

- ‌545 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي تَيَمُّمِ الجُنُبِ إِذَا كَسِلَ عَنِ الوُضُوءِ قَبْلَ النَّوْمِ

- ‌546 - بَابُ الحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ يَتَيَمَّمَانِ عِنْدَ انْقِطَاعِ الدَّمِ إِذَا عَدِمَتَا المَاءَ

- ‌547 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي التَّيَمُّمِ بَعْدَ فَوَاتِ وَقْتِ الصَّلَاةِ

- ‌548 - بَابٌ فِي طَلَبِ المَاءِ وَحَدِّ الطَّلَبِ

- ‌549 - بَابُ التَّيَمُّمِ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ

- ‌550 - بَابُ التَّيَمُّمِ خَشْيَةَ فَوَاتِ صَلَاةِ الجَنَازَةِ

- ‌551 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي التَّيَمُّمِ لِكُلِّ صَلَاةٍ

- ‌552 - بَابُ مَشْرُوعِيَّةِ التَّيَمُّمِ لِرَدِّ السَّلَامِ

- ‌553 - بَابُ التَّيَمُّمِ إِذَا كَانَ المَاءُ لَا يَزِيدُ عَنِ الحَاجَةِ

- ‌554 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي مَشْرُوعِيَّةِ إِمَامَةِ المُتَيَمِّمِ

- ‌555 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي النَّهْيِ عَنْ إِمَامَةِ المُتَيَمِّمِ

- ‌556 - مَا رُوِيَ فِي تَيَمُّمِ الرَّجُلِ يَمُوتُ مَعَ النِّسَاءِ، وَالمَرْأَةِ تَمُوتُ مَعَ الرِّجَالِ، وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا مَحْرَمٌ يُغَسِّلُهُ

الفصل: ‌544 - باب الجنب يكفيه التيمم إذا لم يجد الماء

‌544 - بَابُ الجُنُبِ يَكْفِيهِ التَّيَمُّمُ إِذَا لَمْ يَجِدِ المَاءَ

3183 -

حَدِيثُ عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ

◼ عَنْ عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ الخُزَاعِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا مُعْتَزِلًا، لَمْ يُصَلِّ فِي القَوْمِ، فَقَالَ:((يَا فُلانُ، مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ فِي القَوْمِ؟ )). فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلا مَاءَ، قَالَ:((عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ)).

[الحكم]:

متفق عليه (خ، م).

[التخريج]:

[خ 344 (مطوَّلًا)، 348 (واللفظ له) / م (682/ 312) / ن 325/

].

[التحقيق]:

سبقَ تخريجُ الحديثِ وتحقيقُه تحت "باب مشروعية التيمم".

ص: 393

3184 -

حَدِيثُ ابنِ أَبْزَى عَنْ عَمَّارٍ:

◼ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبْزَى قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، فَقَالَ: إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أُصِبِ المَاءَ! فَقَالَ عَمَّارُ بنُ يَاسِرٍ لِعُمَرَ بنِ الخَطَّابِ: أَمَا تَذْكُرُ أَنَّا كُنَّا فِي سَفَرٍ أَنَا وَأَنْتَ، فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ، وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فَصَلَّيْتُ، فَذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:((إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا))، فَضَرَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِكَفَّيْهِ الأَرْضَ، وَنَفَخَ فِيهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ.

[الحكم]:

متفق عليه (خ، م).

[التخريج]:

[خ 338 (واللفظ له)، 342، 343 (مقتصرًا على الشاهد، ولم يذكر النفخ) / م (368/ 113) / ن 323/ ..... ].

[التحقيق]:

سبقَ تخريجُ الحديثِ وتحقيقُه بمروياته تحت باب "التيمم ضربة للوجه والكفين".

ص: 394

3185 -

حَدِيثُ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ عَنْ عَمَّارٍ

◼ عَنْ شَقِيقِ بنِ سَلَمَةَ قَالَ: كُنْتُ جالسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَجْنَبَ فَلَمْ يَجِدِ المَاءَ شَهْرًا، أَمَا كَانَ يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي، فَكَيْفَ تَصْنَعُونَ بِهَذِهِ الآيَةِ فِي سُورَةِ المَائِدَةِ:{فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَوْ رُخِّصَ لَهُمْ فِي هَذَا لَأَوْشَكُوا إِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمُ المَاءُ أَنْ يَتَيَمَّمُوا الصَّعِيدَ. قُلْتُ: وَإِنَّمَا كَرِهْتُمْ هَذَا لِذَا؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ أَبُو مُوسَى: أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ لِعُمَرَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَاجَةٍ، فَأَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ المَاءَ، فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:((إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَصْنَعَ هَكَذَا، فَضَرَبَ بِكَفِّهِ ضَرْبَةً عَلَى الأَرْضِ، ثُمَّ نَفَضَهَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا ظَهْرَ كَفِّهِ بِشِمَالِهِ أَوْ ظَهْرَ شِمَالِهِ بِكَفِّهِ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ))، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَفَلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عَمَّارٍ؟

[الحكم]:

صحيح (خ).

[التخريج]:

[خ 347 (واللفظ له) / مسن 811].

[التحقيق]:

سبقَ تخريجُ الحديثِ وتحقيقُه بمروياته تحت "باب التيمم ضربة للوجه والكفين".

ص: 395

3186 -

حَدِيثُ طَارِقِ بنِ شِهَابٍ

◼ عَنْ طَارِقِ: أَنَّ رَجُلًا أَجْنَبَ فَلَمْ يُصَلِّ، فَأَتى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ:((أَصَبْتَ)). فَأَجْنَبَ رَجُلٌ آخَرُ فَتَيَمَّمَ وَصَلَّى، فَأَتَاهُ فَقَالَ نَحْوًا مِمَّا قَالَ لِلآخَرِ -يعني: أَصَبْتَ-.

• وَفِي رِوَايَةٍ 2 قَالَ: ((أَجْنَبَ رَجُلَانِ فَتَيَمَّمَ أَحَدُهُمَا فَصَلَّى وَلَمْ يُصَلِّ الآخَرُ، فَأَتَيَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَعِبْ عَلَيْهِمَا)).

[الحكم]:

مرسلٌ قويٌّ، وقال ابنُ رجبٍ:"هو مرسلٌ".

وصَحَّحَهُ: ابنُ حزمٍ -وأقرَّه مغلطاي، والشيخ أحمد شاكر-، والألبانيُّ، وهو ظاهرُ كلامِ عبدِ الحقِّ الإشبيليِّ.

[الفوائد]:

قال ابنُ حزمٍ في توجيه هذا الحديثِ: "كلُّ مجتهدٍ معذور ومأجور؛ لأن الذي سأل أولًا لم يكن عنده أمر التيمم بلا شَكٍّ، ومَن هذه صفته فحُكمه ألا يُصَلِّي أصلًا وهو جنبٌ حتى يتطهرَ، والثاني: كان عالمًا بالتيممِ فأدَّى فرضه كما يلزمه، وكان حكمهما مختلفًا لا متفقًا، وكلاهما أصاب"(الإحكام 5/ 72).

وقال في (المحلى 2/ 146): "وهذا الذي أجنبَ فلم يُصَلِّ لم يكنْ عليه التيمم، فأصابَ إذ لم يصلِّ بما لا يَدري، وإنما تلزم الشرائع بعد البلوغ، قال الله تعالى: {لأنذركم به ومن بلغ} والذي تَيَمَّمَ عَلِمَ فرضَ التيممِ ففعله، لا يجوزُ البتة أن يكون غير هذا".

وقال ابنُ رجبٍ: "وقد يُحمل هذا على أن الأولَ سأله قبل نزول آية التيمم،

ص: 396

والآخر سأله بعد نزولها" (فتح الباري 2/ 285).

[التخريج]:

[ن 328/ حم 18832 (والرواية الثانية له) / حزم (5/ 72) / محلى (2/ 145) / ضيا (8/ 110/ 124) / شبيل (1/ 545)].

[السند]:

قال النسائيُّ في (المجتبى 328): أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا أمية بن خالد، قال: حدثنا شعبة، أن مخارقًا أخبرهم، عن طارق، به.

ورواه في (440) فقال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، أخبرنا خالد، حدثنا شعبة، به.

ورواه أحمدُ في (المسند) -ومن طريقه الضِّياءُ في (المختارة) - قال: حدثنا محمد بن جعفر.

ورواه ابنُ حزمٍ في (الإحكام) من طرقٍ عن ابن أبي عدي.

كلاهما (غندر، وابن أبي عدي) عن شعبة به.

ومداره عندهم على شعبة عن مخارق، به.

[التحقيق]:

هذا إسنادٌ رجالُهُ ثقاتٌ إلا أنه مرسلٌ؛ فطارق بن شهاب وإن كانتْ له صحبةٌ، لما ثَبَتَ عنه أنه رَأَى النبيَّ صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يسمعْ منَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، كما قال أبو زرعة وأبو حاتم في (المراسيل صـ 98)، وأبو داود في (السنن 3/ 122).

ص: 397

ولذا عدَّه بعضُهم في التابعين، قال البيهقيُّ:"طارقٌ من خيارِ التابعين وممن رَأى النبيَّ صلى الله عليه وسلم وإن لم يسمعْ منه"(السنن الكبرى 6/ 257).

ولذا قال ابنُ رجبٍ: "خرَّجه النسائيُّ، وهو مرسلٌ"(فتح الباري 2/ 285).

ومع ذلك قال ابنُ حزمٍ: "هذا خبرٌ صحيحٌ، والمخارق ثقة: تابع، وطارق صاحب، صحيح الصحبة مشهور، والخبر به نقول"(المحلى 2/ 145). وأقرَّه مغلطاي (شرح ابن ماجه 2/ 343)، والشيخُ أحمد شاكر.

وتبعه عبدُ الحقِّ الإشبيليُّ فقال: "المخارقُ بنُ عبدِ اللهِ تابعيٌّ ثقةٌ، وطارقٌ مشهورُ الصحبةِ رضي الله عنه، قال أبو عمرَ ابنُ عبدِ البرِّ: طارق بن شهاب أدركَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، وذكر بأسانيد صحاح إلى طارق: ((رأيتُ النبيَّ عليه السلام) "(الأحكام الكبرى 1/ 545).

وقال الألبانيُّ: "صحيحُ الإسنادِ"(صحيح سنن النسائي 223).

قلنا: نعم، طارق صحابيٌّ ثبتتْ له الصحبةُ برؤيته النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هل رِوَايتُه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم تكونُ من قبيلِ إرسالِ الصحابةِ فيصير حجة، أم لا؟

قال صدرُ الدينِ المناويُّ: "مرسلُ الصحابيِّ إنما يكون حجة إذا ثبتْ سماعُه من النبيِّ صلى الله عليه وسلم في الجملةِ، أما إذا لم يسمعْ ففي كونه حجة نظر"(كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح 1/ 505).

والذي ذهبَ إليه الصدرُ المُناويُّ هو الذي رَجَّحَهُ المحققون فيما نقله عنهم ابنُ حَجرٍ في (فتح الباري 7/ 3، 4)، وكذا في (النكت على ابن الصلاح)؛ حيثُ قال في الصحابي الصغير: "لكن هل يلزم من ثبوت الرؤية له الموجبة لبلوغه شريف الرتبة بدخوله في حَدِّ الصحبةِ- أن يكون ما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يُعَدُّ مرسلًا؟

ص: 398

هذا محل نظر وتأمل. والحقُّ الذي جزم به أبو حاتم الرازيُّ وغيرُهُ منَ الأئمةِ أن مُرْسَلَه كمرسلِ غيره، وأن قولَهم: مراسيلُ الصحابةِ رضي الله عنهم مقبولةٌ بالاتِّفاقِ إلا عند بعضِ مَن شَذَّ، إنما يعنون بذلك مَن أمكنه التحمل والسماع، أما مَن لا يمكنه ذلك فحكمُ حديثِهِ حكم غيره من المخضرمين الذين لم يسمعوا من النبيِّ صلى الله عليه وسلم. والله أعلم" (النكت على ابن الصلاح 2/ 541).

* * *

ص: 399

3187 -

حَدِيثُ مُجَاهِدٍ مُرْسَلًا

◼ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ عَن مُجاهِدٍ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ وَرَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ يَحْرُسَانِ المُسْلِمِينَ، فَأَجْنَبَا حِينَ أَصَابَهُمَا بَرْدُ السَّحَرِ، فَتَمَرَّغَ عُمَرُ بِالتُّرَابِ، وَتَيَمَّمَ الأَنْصَارِيُّ صَعِيدًا طَيِّبًا فَتَمَسَّحَ بِهِ، ثُمَّ صَلَّيَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:((أَصَابَ الأَنْصَارِيُّ)).

[الحكم]:

ضعيفٌ جدًّا.

[التخريج]:

[عب 929].

[السند]:

قال عبد الرزاق في (المصنف): عَنِ ابنِ جُرَيجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ، عَن مُجاهِدٍ، به.

[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ جدًّا؛ فيه علتان:

الأولى: الإرسال، مجاهد بن جبر مذكور في التابعين.

الثانية: الانقطاع، بين ابن جريج ومجاهد.

* * *

ص: 400