المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌548 - باب في طلب الماء وحد الطلب - ديوان السنة - قسم الطهارة - جـ ٢٥

[عدنان العرعور]

فهرس الكتاب

- ‌أَبْوَابُ: صِفَةِ التَّيَمُّمِ

- ‌524 - بَابُ التَّيَمُّمِ ضَرْبَةٌ لِلوَجْهِ وَالكَفَّيْنِ

- ‌525 - بَابٌ: التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ؛ ضَرْبَةٌ لِلوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلكَفَّيْنِ

- ‌526 - بابٌ التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ وَاحِدَةٌ لِلوَجْهِ وَالكَفَّيْنِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ

- ‌527 - بَابٌ التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ: ضَرْبَةٌ لِلوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلكَفَيْنِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ

- ‌528 - بَابُ مَا رُويَ فِي المَسْحِ إِلَى الآبَاطِ وَالمَنَاكِبِ

- ‌529 - بَابُ نَفْخِ اليَدَيْنِ -بَعْدَ ضَرْبِهِمَا- فِي التَّيَمُّمِ

- ‌530 - بَابُ نَفْضِ اليَدَيْنِ -بَعْدَ ضَرْبِهِمَا- فِي التَّيَمُّمِ

- ‌531 - بَابُ تَقْدِيمِ اليَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِي المَسْحِ

- ‌532 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي عَدَمِ التَّكْرَارِ فِي مَسْحِ التَّيَمُّمِ

- ‌أَبْوَابُ مَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِهِ

- ‌533 - بَابٌ جَامِعٌ فِيمَا يُتَيَمَّمُ بِهِ

- ‌534 - بُابُ التَّيَمُّمِ عَلَى الجِدَارِ

- ‌535 - بَابُ التَّيَمُّمِ بِالتُّرَابِ ذِي الغُبَارِ

- ‌536 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي التَّيَمُّمِ بِالرَّمْلِ

- ‌537 - بَابُ التَّيَمُّمِ بِالأَرْضِ الطَيِّبَةِ

- ‌أبوابُ مُبطلاتِ التَّيممِ وما يتعلقُ بِهِ

- ‌538 - بَابُ التَّيَمُّمِ يُجْزِئُ المُسْلِمَ سِنِينَ حَتَّى يَجِدَ المَاءَ

- ‌539 - بَابُ بُطْلَانِ التَّيَمُّمِ عِنْدَ وُجُودِ المَاءِ

- ‌540 - بَابُ مَا رُوِيَ أَنَّ العَجْزَ عَنِ المَاءِ لَا يَمْنَعُ مِنْ إِتْيَانِ الرَّجُلِ أَهْلَهُ

- ‌541 - بَابُ التَّيَمُّمِ رَيْثَمَا يَصِلُ المَاءُ

- ‌542 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي إِعَادَةِ المُتَيَمِّمِ الصَّلَاةَ إِذَا وَجَدَ المَاءَ فِي الوَقْتِ

- ‌أَبْوَابُ الأَحْكَامِ العَامَّةِ فِي التَّيَمُّمِ

- ‌543 - بَابُ مَنْ لَمْ يَجَدْ مَاءً وَلَا تُرَابًا

- ‌544 - بَابُ الجُنُبِ يَكْفِيهِ التَّيَمُّمُ إِذَا لَمْ يَجِدِ المَاءَ

- ‌545 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي تَيَمُّمِ الجُنُبِ إِذَا كَسِلَ عَنِ الوُضُوءِ قَبْلَ النَّوْمِ

- ‌546 - بَابُ الحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ يَتَيَمَّمَانِ عِنْدَ انْقِطَاعِ الدَّمِ إِذَا عَدِمَتَا المَاءَ

- ‌547 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي التَّيَمُّمِ بَعْدَ فَوَاتِ وَقْتِ الصَّلَاةِ

- ‌548 - بَابٌ فِي طَلَبِ المَاءِ وَحَدِّ الطَّلَبِ

- ‌549 - بَابُ التَّيَمُّمِ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ

- ‌550 - بَابُ التَّيَمُّمِ خَشْيَةَ فَوَاتِ صَلَاةِ الجَنَازَةِ

- ‌551 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي التَّيَمُّمِ لِكُلِّ صَلَاةٍ

- ‌552 - بَابُ مَشْرُوعِيَّةِ التَّيَمُّمِ لِرَدِّ السَّلَامِ

- ‌553 - بَابُ التَّيَمُّمِ إِذَا كَانَ المَاءُ لَا يَزِيدُ عَنِ الحَاجَةِ

- ‌554 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي مَشْرُوعِيَّةِ إِمَامَةِ المُتَيَمِّمِ

- ‌555 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي النَّهْيِ عَنْ إِمَامَةِ المُتَيَمِّمِ

- ‌556 - مَا رُوِيَ فِي تَيَمُّمِ الرَّجُلِ يَمُوتُ مَعَ النِّسَاءِ، وَالمَرْأَةِ تَمُوتُ مَعَ الرِّجَالِ، وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا مَحْرَمٌ يُغَسِّلُهُ

الفصل: ‌548 - باب في طلب الماء وحد الطلب

‌548 - بَابٌ فِي طَلَبِ المَاءِ وَحَدِّ الطَّلَبِ

3193 -

حَدِيثُ عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ

◼ عَنْ عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ نَبِيِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَسِيرٍ لَهُ، فَأَدْلَجْنَا لَيْلَتَنَا، حَتَّى إِذَا كَانَ فِي وَجْهِ الصُّبْحِ عَرَّسْنَا، فَغَلَبَتْنَا أَعْيُنُنَا حَتَّى بَزَغَتِ الشَّمْسُ. قَالَ: فَكَانَ أَوَّلَ مَنِ اسْتَيْقَظَ مِنَّا أَبُو بَكْرٍ، وَكُنَّا لَا نُوقِظُ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ مَنَامِهِ إِذَا نَامَ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ عُمَرُ، فَقَامَ عِنْدَ نَبِيِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَجَعَلَ يُكَبِّرُ، وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ حَتَّى اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ وَرَأَى الشَّمْسَ قَدْ بَزَغَتْ، قَالَ:((ارْتَحِلُوا))، فَسَارَ بِنَا حَتَّى إِذَا ابْيَضَّتِ الشَّمْسُ نَزَلَ فَصَلَّى بِنَا الغَدَاةَ، فَاعْتَزَلَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ لَمْ يُصَلِّ مَعَنَا، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:((يَا فُلَانُ، مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَنَا؟ )) قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ! فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَتَيَمَّمَ بِالصَّعِيدِ، فَصَلَّى، ثُمَّ عَجَّلَنِي فِي رَكْبٍ بَيْنَ يَدَيْهِ نَطْلُبُ المَاءَ، وَقَدْ عَطِشْنَا عَطَشًا شَدِيدًا، فَبَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيرُ إِذَا نَحْنُ بِامْرَأَةٍ سَادِلَةٍ رِجْلَيْهَا بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ، فَقُلْنَا لَهَا: أَيْنَ المَاءُ؟ قَالَتْ: أَيْهَاهْ أَيْهَاهْ، لَا مَاءَ لَكُمْ. قُلْنَا: فَكَمْ بَيْنَ أَهْلِكِ وَبَيْنَ المَاءِ؟ قَالَتْ: مَسِيرَةُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. قُلْنَا: انْطَلِقِي إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

قَالَتْ: وَمَا رَسُولُ اللهِ؟ فَلَمْ نُمَلِّكْهَا مِنْ أَمْرِهَا شيئًا حَتَّى انْطَلَقْنَا بِهَا، فَاسْتَقْبَلْنَا بِهَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَهَا، فَأَخْبَرَتْهُ مِثْلَ الَّذِي

ص: 410

أَخْبَرَتْنَا، وَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا مُوتِمَةٌ لَهَا صِبْيَانٌ أَيْتَامٌ، فَأَمَرَ بِرَاوِيَتِهَا فَأُنِيخَتْ فَمَجَّ فِي العَزْلَاوَيْنِ العُلْيَاوَيْنِ، ثُمَّ بَعَثَ بِرَاوِيَتِهَا، فَشَرِبْنَا وَنَحْنُ أَرْبَعُونَ رَجُلًا عِطَاشٌ حَتَّى رَوِينَا، وَمَلَأْنَا كُلَّ قِرْبَةٍ مَعَنَا وَإِدَاوَةٍ، وَغَسَّلْنَا صَاحِبَنَا

)).

[الحكم]:

متفق عليه (خ، م).

[التخريج]:

[خ 3571/ م (682/ 312) (واللفظ له) / عه 7620/ ...... ].

[التحقيق]:

سبق تخريجه وتحقيقه برواياته تحت "باب مشروعية التيمم".

ص: 411

3194 -

حَدِيثُ عَائِشَةَ

◼ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قالَتْ: ((سَقَطَتْ قِلَادَةٌ لِي بِالْبَيْدَاءِ وَنَحْنُ دَاخِلُونَ المَدِينَةَ، فَأَنَاخَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَنَزَلَ، فَثَنَى رَأْسَهُ فِي حَجْرِي رَاقِدًا، أَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ فَلَكَزَنِي لَكْزَةً شَدِيدَةً، وَقَالَ: حَبَسْتِ النَّاسَ فِي قِلَادَةٍ! ! فَبِي المَوْتُ، لِمَكَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ أَوْجَعَنِي، ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اسْتَيْقَظَ وَحَضَرَتِ الصُّبْحُ، فَالْتُمِسَ المَاءُ فَلَمْ يُوجَدْ، فَنَزَلَتْ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ

}، الآيَةَ.

فَقَالَ أُسَيْدُ بنُ حُضَيْرٍ: لَقَدْ بَارَكَ اللَّهُ لِلنَّاسِ فِيكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ، مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَرَكَةٌ لَهُمْ)).

[الحكم]:

صحيح (خ).

[الفوائد]:

قال الحافظُ: "البيداءُ هي ذو الحليفة بالقرب من المدينة من طريق مكة. قال: وذات الجيش وراء ذي الحليفة، وقال أبو عبيد البكري في معجمه: البيداءُ أدنى إلى مكة من ذي الحليفة

ثم ساق حديث عائشة هذا، ثم ساقَ حديث ابن عمر قال:"بيداؤكم هذه التي تكذبون فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد" الحديث. قال: والبيداء هو الشرف الذي قدام ذي الحليفة في طريق مكة. وقال أيضًا: ذات الجيش من المدينة على بريد. قال: وبينها وبين العقيق سبعة أميال، والعقيق من طريق مكة لا من طريق خيبر، فاستقام ما قال ابن التين" (فتح الباري 1/ 432).

[التخريج]:

[خ 4608 (واللفظ له)، 6845 (مختصرًا) / طبر (7/ 78 - 79) /

].

ص: 412

[التحقيق]:

سبق تخريحه وتحقيقه برواياته تحت "باب بدء التيمم".

ص: 413

3195 -

حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ

◼ عَنِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: ((رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَتَيَمَّمُ بِمَوْضَعٍ يُقَالُ لَهُ: مِرْبَدُ النَّعَمِ، وَهُوَ يَرَى بُيُوتَ المَدِينَةِ)).

[الحكم]:

رَفْعُهُ مُنْكَرٌ، والصوابُ فيه الوقفُ، وكذا أعلَّه: الدارقطنيُّ، والبيهقيُّ -وأقرَّه ابنُ دَقيقٍ، وابنُ رَجبٍ، وابنُ الملقنِ، والعينيُّ-، والخطيبُ، وابنُ عساكر، وابنُ عبدِ الهادِي، وابنُ حَجرٍ، والألبانيُّ، وضَعَّفَهُ: الذهبيُّ.

[اللغة]:

((مِرْبَدُ النَّعَمِ)): "المِرْبَدُ: موقفُ الإبلِ، مِن رَبَدَ في المكانِ: إذا أَقَامَ فيه. والنَّعَمُ: الإبلُ"(جامع الأصول 7/ 266).

قال ابنُ الملقنِ: "والمِربد المذكور في هذا الأثر موضع بقرب المدينة على ميلين"(البدر 2/ 669).

[التخريج]:

[ك 651 (واللفظ له) / قط 716/ هق 1078/ ..... ].

[التحقيق]:

سبقَ تخريجُ الحديثِ وتحقيقُه تحت "باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة".

ص: 414

3196 -

حَدِيثُ سَهْلِ بنِ سَعْدٍ

◼ عَنْ سَهْلِ بنِ سَعْدٍ رضي الله عنه: ((أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانُوا يَأْتُونَ العَالِيَةَ فَيُدْرِكُونَ المَغْرِبَ عِنْدَ مِرْبَدِ النَّعَمِ فَيَتَيَمَّمُونَ)).

[الحكم]:

إسنادُهُ ضعيفٌ جدًّا.

[التخريج]:

[طب (6/ 124/ 5715)].

[التحقيق]:

سبقَ تخريجُ الحديثِ وتحقيقُه تحت "باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة".

ص: 415

3197 -

حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا:

◼ عَنْ نَافِعٍ: ((أَنَّهُ أَقْبَلَ هُوَ وَعَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ مِنَ الجُرُفِ، حَتَّى إِذَا كَانَا بِالمِرْبَدِ، نَزَلَ عَبْدُ اللهِ فَتَيَمَّمَ صَعِيدًا طَيِّبًا، فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى)).

• وَفِي رِوَايَةٍ ثَانِيَةٍ: ((تَيَمَّمَ فِي مِرْبَضِ الغَنَمِ، فَقَالَ بِيَدِهِ عَلَى الأُخْرَى فَمَسَحَ بِهِمَا إِلَى المِرْفَقَيْنِ)).

• وَفِي رِوَايَةٍ ثَالِثَةٍ: ((أَنَّهُ أَقْبَلَ مَعَ ابنِ عُمَرَ مِنَ الجُرُفِ، فَلَمَّا أَتَى المِرْبَدَ فَلَمْ يَجِدْ مَاءً فَتَيَمَّمَ بِالصَّعِيدَ، وَصَلَّى، وَلَمْ يُعِدْ تِلْكَ الصَّلَاةَ)).

[الحكم]:

موقوفٌ صحيحٌ، وصَحَّحَهُ ابنُ الملقنِ.

[الفوائد]:

قال الشافعيُّ: "الجرف قريب من المدينة"(الأم 1/ 62).

قال النوويُّ: "والمربد -بكسر الميمم- موضعٌ بقربِ المدينةِ"(المجموع 2/ 304).

[التخريج]:

[طا 140/ أم 3898/ عب 891 (والرواية الثالثة له) /

].

[التحقيق]:

سبق تخريج الحديث وتحقيقه تحت "باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة".

ص: 416

3198 -

حديثُ عليٍّ:

◼ وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: ((أَنْفَذَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي طَلَبِ المَاءِ، ثُمَّ تَيَمَّمَ)).

[الحكم]:

لَا أصلَ لَهُ.

[التحقيق]:

هذا الحديثُ ذكره هكذا الماورديُّ في (الحاوي الكبير 1/ 263) فقال: ((وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه أنه قال:

))، فذكره.

ولم نجدْ له أصلًا من حديثِ عليٍّ رضي الله عنه فيما بين أيدينا من دواوين السنة.

والذي فيه ذِكرُ عليٍّ رضي الله عنه في هذا البابِ، ما جاءَ في حديثِ عمرانَ المتقدم في أولِ البابِ، وفيه:((فَنَزَلَ فَدَعَا فُلانًا وَدَعَا عَلِيًّا فَقَالَ: ((اذْهَبَا، فَابْتَغِيَا المَاءَ)) فَانْطَلَقَا، فَتَلَقَّيَا امْرَأَةً بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ

)) الحديث، وليس فيه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم تَيَمَّمَ.

* * *

ص: 417