الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أبوابُ مُبطلاتِ التَّيممِ وما يتعلقُ بِهِ
قال ابنُ حزمٍ: "وكُلُّ حَدثٍ ينقضُ الوضوءَ فإنه يَنْقضُ التيممَ، هذا ما لا خلافَ فيه من أحدٍ من أهلِ الإسلامِ"(المحلى 2/ 122).
قال ابنُ عبدِ البرِّ: "وأجمعَ العلماءُ على أن الطهارةَ بالتيممِ لا ترفعُ الجنابةَ ولا الحدثَ إذا وجد الماء"(الاستذكار 3/ 167).
وقال أيضًا: "وأجمعَ العلماءُ أن مَن تيممَ بعدَ أن طلبَ الماءَ فلم يجدْهُ، ثم وجدَ الماءَ قبلَ دُخوله في الصلاةِ- أن تيممه باطلٌ، لا يجزيه أن يصلي به، وأنه قد عَادَ بحاله قبلَ التيممِ"(الاستذكار 3/ 168).