الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وبالجملة: فقد اختلفت الأنظار واضطربت الأقوال لاختلاف هذه الأحاديث، فمن أهل العلم من جمع بين الروايات؛ كالخطابي، والقاضي عياض، وابن المنذر، وبينه ابن حزم في حجة الوداع بياناً شافياً، ومهده المحب الطبري تمهيداً بالغاً يطول ذكره.
وجمع شيخ الإسلام ابن تيمية جمعاً حسناً، فقال ما حاصله: إن التمتع عند الصحابة يتناول القِران، فيحمل عليه رواية من روى أنه حج متمتعاً، وكل من روى الإفرادَ روى أنه حج تمتعاً وقراناً، فتعين الحمل على القِران، وأنه أفرد أعمال الحج، ثم فرغ منها وأتى بالعمرة، وعامة النقول عن الصحابة في صفة حجه صلى الله عليه وسلم ليست بمختلفة، وإنما اشتبهت على من لا يعرف مرادهم، انتهى.
ومن أهل العلم من صار إلى التعارض، فرجح نوعاً، وأجاب عن الأحاديث القاضية بما يخالفه، وهي جوابات طويلة أكثرها متعسفة، وأورد كل منهم لما اختاره مرجِّحات أقواها وأولاها مرجحات القِران، فإنه لا يقاومها شيء من مرجحات غيره، والسنة أنه حج قِراناً، وأظهر أنه كان يود أن يكون حجه تمتعاً.
قال الشوكاني: وهذان البحثان -أعني: تعيينَ ما حجه النبي صلى الله عليه وسلم من الأنواع، وبيان ما هو الأفضل منها -من المضائق ومواطن البسط، انتهى.
11 - فصل في إدخال العمرة على الحج وفسخه إليها
وهو جائز بحديث نافع عن ابن عمر عند الشيخين، وفيه: هكذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم، وإليه ذهب الجمهور، لكن بشرط أن يكون الإدخال قبل الشروع في وطواف العمرة، وقيل: إن كان قبل مضي أربعة أشواط، صحَّ، وهو قول الحنفية، وقيل: ولو بعد إتمام الطواف، وهو قول المالكية، وشدد أبو ثور فمنعه، قال أحمد، وطائفة من أهل الظاهر، ومالك، وأبو حنيفة، والشافعي: يجوز فسخ الحج إلى العمرة لكل أحد، وقال جمهور السلف والخلف: هذا الفسخ مختص بالصحابة في تلك السنة، ولا يجوز بعدها، وإنما أُمروا به ليخالفوا ما كانت عليه الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحج، واستدلوا بحديث أبي ذر، وحديث الحارث بن هلال عن أبيه.
ومعنى قوله: "للأبد": جوازُ الاعتمار في أشهر الحج، والقِران فيها إلى يوم القيامة، وقد عارضها المجوِّزون للفسخ بأحاديث كثيرة عن أربعة عشر نفساً من الصحابة، وروى عن هؤلاء الصحابة طوائفُ من كبار التابعين حتى صار منقولاً عنهم نقلًا يرفع الشك، ويوجب اليقين، ولا يمكن أحداً أن ينكره، أو يقول: لم يقع، وهو مذهب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومذهب حجر الأمة وبحرها ابن عباس وأصحابه، ومذهب أبي موسى الأشعري، ومذهب إمام أهل السنة والحديث أحمد بن حنبل، وأهل الحديث معه، ومذهب عبد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة، ومذهب أهل الظاهر.
وبالجملة: ليس في المقام متمسَّك بيد المانعين يُعتد به، ويصلح لنصبه في مقابلة هذه السنة المتواترة، وقد أبعدَ من قال إنها منسوخة؛ لأن دعوى النسخ تحتاج إلى نصوص صحيحة متأخرة عن هذه النصوص، وأما مجرد الدعوى، فأمرٌ لا يعجز عنه أحد، وإذا تقرر لك هذا، علمتَ أن هذه السنة عامة لجميع الأمة.
قال الحافظ ابن القيم في "إعلام الموقعين": وأفتى صلى الله عليه وسلم بجواز فسخهم الحجَّ إلى العمرة، ثم أفتاهم باستحبابه، ثم أفتاهم بفعله حتماً، ولم ينسخه شيء بعده، والذي ندين اللهَ به أن القولَ بوجوبه أقوى وأصحُّ من القول بالمنع منه، وقد صح عنه صحة لا شك فيها أنه قال:"من لم يكن أهدى، فليهلَّ بالعمرة، ومن أهدى، فليهلَّ بحج مع عمرة"، وأما فعله هو: فإنه صح عنه أنه قرن بين الحج والعمرة، ففعل القِران، وأمر بفعله مَنْ ساق الهدي، وأمر بفسخه إلى التمتع من لم يسق الهدي، وهذا من فعله وقوله كأنه رأي عين، وقال في "الهدى النبوي" بعد أن ذكر حديث البراء، وغضبَه صلى الله عليه وسلم لما لم يفعلوا ما أمرهم به من الفسخ: ونحن نشُهد الله علينا أن لو أحرمنا بحج، لرأينا فرضاً علينا فسَخه إلى عمرة؛ اتقاءً من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتباعاً لأمره، فوالله! ما نسخ هذا في حياته، ولا بعده، ولا صحَّ حرفٌ واحد يعارضه، ولا خص به أصحابه دون من بعدهم، بل أجرى الله على لسان سراقة أن يسأله: هل ذلك مختص بهم؟ فأجابه