المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌12 - فصل في نحر الهدى وتحسينه - رحلة الصديق إلى البلد العتيق

[صديق حسن خان]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة إدارة الشؤون الإسلامية

- ‌الباب الأولفي فضل مكة وما يتصل به

- ‌1 - فصل في فضل مكة -زادها الله تشريفاً وتكريماً

- ‌2 - فصل في أسمائها

- ‌3 - فصل في ألقابها وحدودها

- ‌4 - فصل في جبالها وحكم زيارتها

- ‌5 - فصل في حكم المجاورة بها

- ‌6 - فصل في الموت بها، وذكر من دُفن بها

- ‌7 - فصل في آداب المجاورة بها

- ‌8 - فصل في مساجدها ودورها

- ‌9 - فصل في خطاها والمشي فيها

- ‌10 - فصل في النظر إلى البيت

- ‌11 - فصل في محلات يستجاب الدعاء بها

- ‌12 - فصل في بعض آياتها

- ‌الباب الثانيفي فضائل الحجاج والعمار والطواف وما ضاهاها

- ‌1 - فصل في فضل الحاج والمعتمر

- ‌2 - فصل في فضل رمضان بمكة والعمرة بها

- ‌3 - فصل في فضل الطواف

- ‌4 - فصل فيما جاء في الحَجَر والركنين والملتزم

- ‌5 - فصل في المشي بين الصفا والمروة

- ‌6 - فصل في فضل شرب ماء زمزم

- ‌7 - فصل في أسماء ماء زمزم

- ‌8 - فصل في المحافظة على الصلوات في المسجد الحرام جماعة في أوقاتها

- ‌9 - فصل في فضل من صبر على حرها ولأوائها

- ‌الباب الثالثفي مبادىء الحج والعمرة

- ‌1 - فصل في الترغيب في الحج والعمرة

- ‌2 - فصل في آداب سفر الحج، وهي كثيرة

- ‌3 - فصل في وجوب الحج والعمرة لله عز وجل

- ‌4 - فصل في وجوب الحج على الفور

- ‌5 - فصل في اعتبار الزاد والراحلة

- ‌6 - فصل في ركوب البحر

- ‌7 - فصل في حج الصبي والرقيق والحج عن الغير

- ‌8 - فصل في أنواع الحج

- ‌9 - فصل في بيان الأفضل من هذه الأنواع

- ‌10 - فصل في نوع حجه صلى الله عليه وسلم

- ‌11 - فصل في إدخال العمرة على الحج وفسخه إليها

- ‌12 - فصل في مواقيت الحج

- ‌13 - فصل في ميقات العمرة وهو الحل

- ‌14 - فصل في كراهة الإحرام قبل أشهر الحج

- ‌15 - فصل في جواز العمرة في جميع السنة

- ‌16 - فصل في وجوه الإحرام

- ‌17 - فصل فيمن أحرم مطلقاً، أو قال: أحرمتُ بما أحرم به فلانٌ

- ‌18 - فصل في الاشتراط

- ‌19 - فصل في الفوات والإحصار ووجوب الهدي على المُحْصَر

- ‌20 - فصل في حكم الهَدْي

- ‌21 - فصل في ركوب الهدي والحمل عليه

- ‌22 - فصل فيما يجتنبه المحرم وما يباح له

- ‌23 - فصل في الفدية

- ‌24 - فصل في نكاح المحرِم

- ‌25 - فصل في صيد المُحْرِم

- ‌26 - فصل في جزاء الصيد

- ‌27 - فصل في قتل المؤذيات

- ‌28 - فصل في حرم مكة المكرمة -زادها الله تعالى تعظيماً

- ‌29 - فصل في حرم المدينة المنورة -زاد الله شرفها

- ‌30 - فصل في حرم وَجّ

- ‌31 - فصل في التفاضل بين مكة والمدينة

- ‌الباب الرابعفي مقاصد الحج من حين الإحرام إلى الرجوع عنه

- ‌1 - فصل في آداب الإحرام

- ‌2 - فصل في قطع التلبية

- ‌3 - فصل في آداب دخول مكة

- ‌4 - فصل في آداب الطواف

- ‌5 - فصل في صفة الطواف

- ‌6 - فصل في السعي

- ‌7 - فصل في المسير إلى منى، ومنها إلى عرفة

- ‌8 - فصل في الوقوف بعرفة

- ‌9 - فصل في الإفاضة من عرفة إلى المزدلفة

- ‌10 - فصل في الوقوف بالمشعر الحرام

- ‌11 - فصل في رمي جمرة العقبة يوم النحر

- ‌12 - فصل في نحر الهدى وتحسينه

- ‌13 - فصل في الحلق والتقصير

- ‌14 - فصل في ترتيب الرمي والنحر والحلق

- ‌15 - فصل في الإفاضة من منى للطواف يوم النحر

- ‌16 - فصل في المبيت بمنى، وما يفعل في أيامها

- ‌17 - فصل في التحصيب

- ‌18 - فصل في دخول الكعبة

- ‌19 - فصل في صفة العمرة المفردة، وما يتصل بها من إكثار الاعتمار والطواف، وشرب زمزم وغيرها

- ‌20 - فصل في طواف الوداع

- ‌21 - فصل في زيارة المساجد وأبنية مكة

- ‌22 - فصل في الرجوع من حج أو عمرة وما يتصل به

- ‌الباب الخامسفي زيارة سيدنا محمد المصطفى أحمد المجتبى صلى الله عليه وسلم

- ‌1 - فصل في حكم الزيارة

- ‌2 - فصل في آداب الزيارة وما يتصل بها

- ‌3 - فصل في فضائل "المدينة" وما يشبهها

- ‌خاتمة

الفصل: ‌12 - فصل في نحر الهدى وتحسينه

أعلمهم فيها بحرمة يوم النحر، وتحريمه وفضله عند الله، وحرمة مكة على جميع البلاد، وأمر بالسمع والطاعة لمن قادهم بكتاب الله، وأمر الناس بأخذ مناسكهم عنه، وألا يرجعوا بعده كفاراً يضرب بعضهم رقاب بعض.

وقال في خطبته: "لا يجني جانٍ إلا على نفسه"، وفتح الله أسماعَ الناس حتى سمعها أهلُ منى في منازلهم، وقال:"اعبدوا الله، وصَلُّوا خمسَكم، وصوموا شهركم، وأطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنةَ ربكم"، وودع عند ذلك الناس، فقالوا: حجة الوداع، وأَمر بالتبليغ عنه وقال:"رُبَّ مبلَّغ أوعى له من سامع".

‌12 - فصل في نحر الهدى وتحسينه

إذا رمي جمرة العقبة، وفرغ منه، ينصرف إلى منى، وينحر هدياً إن كان معه، ويستحب أن ينحر الإبل مستقبلة القبلة قائمةً معقولةَ اليد اليسرى، والبقر والغنم يُضجعهما على شقه الأيسر مستقبلاً بها القبلة، ويقول:

باسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك وإليك، تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك.

الأضحيةُ سنة مؤكدة للحاجِّ كغيره عند الشافعية، وعند الحنفية: أنه ليس على المسافر أضحية، وعند المالكية: أن الأضحية لا تشرع للحاج بمنى كصلاة العيد.

قال الغزالي: التضحية بالبُدْن أفضل، ثم بالبقرة، ثم بالشاة، والشاة أفضل من مشاركة ستة في البدنة أو البقرة، والضأن أفضل من المعز، ولا يضحين بالعرجاء والجدعاء والعَضْباء والجرباء والشرقاء والخرقاء، والمقابَلَة والمدابَرَة والعَجْفاء.

وذبح صلى الله عليه وسلم بدنه في المنحر من منى 63 ثلاثاً وستين بدنة بيده الكريمة على سني عمره الشريف. وكلُّ ما ذبح بمنى وقد سيق من الحل إلى الحرم، فإنه هدي، سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم، ويسمى أيضاً: أضحية؛ بخلاف ما يذبح يوم النحر بالحل، فإنه أضحية، وليس بهدي، وليس بمنى ما هو أضحية

ص: 112

وليس بهدي كما في سائر الأمصار، فإذا اشترى الهدي وساقه إلى منى، فهو هدي باتفاق العلماء، وكذلك إذا اشتراه من الحرم، فذهب به إلى التنعيم.

وأما إذا اشتراه من منى، وذبحه بها، ففيه نزاع، فمذهب مالك: أنه ليس بهدي، وهو منقول عن عائشة، ومذهب الثلاثة: أنه هدي، وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد، وعلى القارن والمتمتع هدي، إما بدنة، وإما بقرة، أو شاة، أو شرك في دم. فمن لم يجد الهدي، صام ثلاثة أيام قبل يوم النحر، وسبعة إذا رجع (1)، وله أن يصوم الثلاثة من حين أحرم بالعمرة في أظهر أقوال العلماء.

وفيه ثلاث روايات عن أحمد، قال: يصومها قبل الإحرام بالعمرة، وقال: لا يصومها من حين يحرم بالعمرة، وهو الأرجح، وقال: يصومها بعد التحلل من العمرة من حين الشروع في الحج، ولكن دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة كما دخل الوضوء في الغسل، وأصحابه صلى الله عليه وسلم كانوا متمتعين معه، وإنما أحرموا بالحج يوم التروية، وحينئذ فلا بد من صوم بعض الثلاثة قبل الإحرام بالحج. قال أهل العلم: ويجتهد أن يكون الهدي من سمين النَّعَم ونفيسها.

قيل في تفسير قوله تعالى: {وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ} [الحج: 32]: إنه تحسينه وتسمينه، وليترك المكاس في شرائه، فقد كانوا يغالون في ثلاث، ويكرهون المكاس فيهن: الهدي، والأضحية، والرقبة، فإن أفضل ذلك أغلاه ثمناً، وأنفسُه عند أهله، فإنما المقصود تزكية النفس وتطهيرُها عن صفة البخل، وتزيينها بجمال التعظيم لله عز وجل؛ [فـ] {لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ} [الحج: 37]، وذلك يحصل بمراعاة النفاسة في القيمة.

وروت عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما عملَ آدميٌّ يومَ النحر أحبَّ إلى الله عز وجل من إهراقه دماً، وإنها تأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع بالأرض، فطيبوا به نفساً"،

ص: 113