المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌22 - فصل فيما يجتنبه المحرم وما يباح له - رحلة الصديق إلى البلد العتيق

[صديق حسن خان]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة إدارة الشؤون الإسلامية

- ‌الباب الأولفي فضل مكة وما يتصل به

- ‌1 - فصل في فضل مكة -زادها الله تشريفاً وتكريماً

- ‌2 - فصل في أسمائها

- ‌3 - فصل في ألقابها وحدودها

- ‌4 - فصل في جبالها وحكم زيارتها

- ‌5 - فصل في حكم المجاورة بها

- ‌6 - فصل في الموت بها، وذكر من دُفن بها

- ‌7 - فصل في آداب المجاورة بها

- ‌8 - فصل في مساجدها ودورها

- ‌9 - فصل في خطاها والمشي فيها

- ‌10 - فصل في النظر إلى البيت

- ‌11 - فصل في محلات يستجاب الدعاء بها

- ‌12 - فصل في بعض آياتها

- ‌الباب الثانيفي فضائل الحجاج والعمار والطواف وما ضاهاها

- ‌1 - فصل في فضل الحاج والمعتمر

- ‌2 - فصل في فضل رمضان بمكة والعمرة بها

- ‌3 - فصل في فضل الطواف

- ‌4 - فصل فيما جاء في الحَجَر والركنين والملتزم

- ‌5 - فصل في المشي بين الصفا والمروة

- ‌6 - فصل في فضل شرب ماء زمزم

- ‌7 - فصل في أسماء ماء زمزم

- ‌8 - فصل في المحافظة على الصلوات في المسجد الحرام جماعة في أوقاتها

- ‌9 - فصل في فضل من صبر على حرها ولأوائها

- ‌الباب الثالثفي مبادىء الحج والعمرة

- ‌1 - فصل في الترغيب في الحج والعمرة

- ‌2 - فصل في آداب سفر الحج، وهي كثيرة

- ‌3 - فصل في وجوب الحج والعمرة لله عز وجل

- ‌4 - فصل في وجوب الحج على الفور

- ‌5 - فصل في اعتبار الزاد والراحلة

- ‌6 - فصل في ركوب البحر

- ‌7 - فصل في حج الصبي والرقيق والحج عن الغير

- ‌8 - فصل في أنواع الحج

- ‌9 - فصل في بيان الأفضل من هذه الأنواع

- ‌10 - فصل في نوع حجه صلى الله عليه وسلم

- ‌11 - فصل في إدخال العمرة على الحج وفسخه إليها

- ‌12 - فصل في مواقيت الحج

- ‌13 - فصل في ميقات العمرة وهو الحل

- ‌14 - فصل في كراهة الإحرام قبل أشهر الحج

- ‌15 - فصل في جواز العمرة في جميع السنة

- ‌16 - فصل في وجوه الإحرام

- ‌17 - فصل فيمن أحرم مطلقاً، أو قال: أحرمتُ بما أحرم به فلانٌ

- ‌18 - فصل في الاشتراط

- ‌19 - فصل في الفوات والإحصار ووجوب الهدي على المُحْصَر

- ‌20 - فصل في حكم الهَدْي

- ‌21 - فصل في ركوب الهدي والحمل عليه

- ‌22 - فصل فيما يجتنبه المحرم وما يباح له

- ‌23 - فصل في الفدية

- ‌24 - فصل في نكاح المحرِم

- ‌25 - فصل في صيد المُحْرِم

- ‌26 - فصل في جزاء الصيد

- ‌27 - فصل في قتل المؤذيات

- ‌28 - فصل في حرم مكة المكرمة -زادها الله تعالى تعظيماً

- ‌29 - فصل في حرم المدينة المنورة -زاد الله شرفها

- ‌30 - فصل في حرم وَجّ

- ‌31 - فصل في التفاضل بين مكة والمدينة

- ‌الباب الرابعفي مقاصد الحج من حين الإحرام إلى الرجوع عنه

- ‌1 - فصل في آداب الإحرام

- ‌2 - فصل في قطع التلبية

- ‌3 - فصل في آداب دخول مكة

- ‌4 - فصل في آداب الطواف

- ‌5 - فصل في صفة الطواف

- ‌6 - فصل في السعي

- ‌7 - فصل في المسير إلى منى، ومنها إلى عرفة

- ‌8 - فصل في الوقوف بعرفة

- ‌9 - فصل في الإفاضة من عرفة إلى المزدلفة

- ‌10 - فصل في الوقوف بالمشعر الحرام

- ‌11 - فصل في رمي جمرة العقبة يوم النحر

- ‌12 - فصل في نحر الهدى وتحسينه

- ‌13 - فصل في الحلق والتقصير

- ‌14 - فصل في ترتيب الرمي والنحر والحلق

- ‌15 - فصل في الإفاضة من منى للطواف يوم النحر

- ‌16 - فصل في المبيت بمنى، وما يفعل في أيامها

- ‌17 - فصل في التحصيب

- ‌18 - فصل في دخول الكعبة

- ‌19 - فصل في صفة العمرة المفردة، وما يتصل بها من إكثار الاعتمار والطواف، وشرب زمزم وغيرها

- ‌20 - فصل في طواف الوداع

- ‌21 - فصل في زيارة المساجد وأبنية مكة

- ‌22 - فصل في الرجوع من حج أو عمرة وما يتصل به

- ‌الباب الخامسفي زيارة سيدنا محمد المصطفى أحمد المجتبى صلى الله عليه وسلم

- ‌1 - فصل في حكم الزيارة

- ‌2 - فصل في آداب الزيارة وما يتصل بها

- ‌3 - فصل في فضائل "المدينة" وما يشبهها

- ‌خاتمة

الفصل: ‌22 - فصل فيما يجتنبه المحرم وما يباح له

الظاهر، وجزم به النووي وجماعة من أصحاب الشافعي؛ كالقفال والماوردي، وحكى ابن عبد البر عن الشافعي، ومالك، وأبي حنيفة، وأكثر الفقهاء: كراهةَ ركوبه بغير حاجة، وحكاه الترمذي أيضاً عن أحمد، وإسحاق، والشافعي، وقيد الجوازَ بعضُ الحنفية بالاضطرار، ونقله ابن أبي شيبة عن الشعبي، وحكاه ابن المنذر عن الشافعي: أنه يركب إذا اضطر ركوباً غيرَ قادح.

وحكى ابن العربي عن مالك: أنه يركب للضرورة، فإذا استراح، نزل؛ يعني: إذا انتهت ضرورته، والدليلُ على اعتبار الضرورة ما في حديث جابر من قوله صلى الله عليه وسلم:"اركبها بالمعروف إذا أُلجئت إليها"، واختلف من أجاز الركوب هل يجوز أن يحمل عليها متاعه؟ فمنعه مالك، وأجازه الجمهور، وهل يحمل عليها غيره؟ أجازه الجمهور أيضاً، ونقل عياض الإجماع على أن لا يؤجرها، واختلفوا إذا احتلب منه شيئاً، فعند الشافعية والحنفية: يتصدق به، فإن أكله، تصدق بثمنه، وقال مالك: لا يشرب من لبنه، فإن شرب، لم يغرم، وإذا نُتجت البدنة، فليحملْ ولدها حتى يُنحر معها، فإن لم يوجد محمل، حمل على أمه، قال في "شرح السنة": وهذا قول أهل العلم.

‌22 - فصل فيما يجتنبه المحرم وما يباح له

عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنه-، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرِم؟ قال: "لا يلبس المحرم القميص، ولا العمامة، ولا البرنس، ولا السراويل، ولا ثوباً مسه ورسٌ ولا زعفران، ولا الخفين، إلا ألا يجد نعلين، فليقطَعْهما حتى يكونا أسفلَ من الكعبين" رواه الجماعة، والكعبان: هما العظمان الناتئان عند مفصِل الساق والقدم، هذا هو المعروف عند أهل اللغة، وفي الحديث دليل على أن لبس هذه الأشياء لا يجوز، ولذلك أمر من أحرم في جبة أن ينزعها عنه، فما كان من هذا الجنس، فهو في معنى ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، وما كان في معنى القميص، فهو مثله، وليس له أن يلبس القميص بكم ولا بغير كم، سواء أدخل فيه يديه، أو لم يدخلهما، وسواء كان سليماً أو مخروقاً، وكذلك لا يلبس القِباء الذي يُدخل يديه فيه، وكذلك الدرع الذي يسمى: عرق

ص: 62

جين، وأمثال ذلك باتفاق الأئمة، وأما إذا طرح القباء على كتفيه من غير إدخال يديه، ففيه نزاع، وكذلك لا يلبس ما كان في معنى السراويل؛ كالتُّبَّان ونحوِه، وله أن يعقد ما يحتاج إلى عقده؛ كالإزار، وهميان النفقة، والرداءُ لا يحتاج إلى عقد، فلا يعقد، فإن احتاج إلى عقده، ففيه نزاع، والأشبه جوازه حينئذ، وهل المنع من عقده منع كراهة أو تحريم؟ ففيه نزاع، وليس على تحريمه دليل إلا ما نقل عن ابن عمر: أنه كره عقد الرداء، ومد اختلف المتبعون لابن عمر، فمنهم من قال: هو كراهة تنزيه؛ كأبي حنيفة وغيره، ومنهم من قال: هو كراهة تحريم.

وبالجملة: فليس له أن يلبس شيئاً مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه إلا لحاجة، كما أنه ليس للصائم أن يفطر إلا لحاجة، والحاجةُ مثل البرد الذي يخاف أن يُمرضه إذا لم يغط رأسه، أو مثل مرض نزل به يحتاج معه إلى تغطيته، فيلبس قدر الحاجة، فإذا استغنى عنه، نزع، وكذلك يرتدي الشيء المَخيط إذا لم يكن على اللبس المعتاد، وبالعباءة ونحوها طاقين وثلاثة وأكثر باتفاق الأربعة، وله أن يلقي على نفسه العباءةَ والفروةَ ونحوَهما وهو مضطجع إذا كان لا يُعد لابسَه إذا قام باتفاقهم، ولا يجوز له سترُ رأسه بما يعد ساتراً من عمامة وقلنسوة وكوفية وثوب يلصق به، ويجوز له ستر الوجه عند الشافعي، لا عند أبي حنيفة، وله أن يلتحف بالقباء والجبة والقميص ونحو ذلك، ويتغطى باللحاف وغيره، لكن لا يغطي رأسه إلا لحاجة.

وكذا الكلامُ في المحرِم الميت: لا يجوز تغطيةُ رأسه عند الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وموافقيهم، وخالف في ذلك: مالك، والأوزاعي، وأبو حنيفة، فقالوا: يجوز تغطيةُ رأسه، وإلباسُه المخيط، والحديث يرد عليهم. وفي الحديث أيضاً دليل على أن واجد النعلين لا يلبس الخفين المقطوعين، وهو قول الجمهور، والمراد بالوجدان: القدرةُ على التحصيل، وظاهر الحديث: أنه لا فدية على من لبسهما إذا لم يجد النعلين، وعند الحنفية: تجب، وتُعقب بأنها لو كانت واجبة، لبينها صلى الله عليه وسلم؛ لأنه وقت الحاجة، وتأخيرُ البيان عنه لا يجوز، واستدل به على أن القطع شرط لجواز لبس الخفين؛ خلافاً

ص: 63

للمشهور عن أحمد؛ فإنه أجاز لبسَهما من غير قطع؛ لإطلاق حديث ابن عباس، وأجاب عنه الجمهور: بأن حمل المطلق على المقيد واجب، وهو من القائلين به، قال ابن الجوزي: يحمل الأمر بالقطع على الإباحة، لا على الاشتراط؛ عملاً بالحديثين.

قال الشوكاني: ولا يخفى أنه تكلف، والحق أنه لا تعارض بين مطلق ومقيد؛ لإمكان الجمع بينهما، فيحمل المطلق على المقيد، والجمعُ ما أمكنَ هو الواجب، فلا يصار إلى الترجيح، ولو جاز المصير إلى الترجيح، لأمكن ترجيح المطلق بأنه ثابت من حديث ابن عباس وجابر، وروايةُ اثنين أرجحُ من رواية واحد، انتهى.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ليس عليه أن يقطعهما؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقطع أولاً، ثم رخص بعد ذلك في عرفات في لبس السراويل لمن لم يجد إزاراً، وفي لبس الخفين لمن لم يجد نعلين، وإنما رخص في المقطوع أولاً؛ لأنه بالقطع يصير كالنعلين، ولهذا كان الصحيح أن يلبس ما دون الكعبين؛ مثل الخف المكعب، والجمجم، والمداس، ونحو ذلك، سواء كان واجدَ النعلين، أو فاقداً لهما، وإذا لم يجد نعلين ولا ما يقوم مقامها، فله أن يلبس الخف ولا يقطعه، وكذلك إذا لم يجد إزاراً، فإنه يلبس السراويل، هذا أصح قول العلماء؛ لأنه صلى الله عليه وسلم رخص في البدل بعرفات كما رواه ابن عمر، وكذلك يجوز أن يلبس كل ما كان من جنس الإزار والرداء، لكن لا يغطي رأسه إلا لحاجة، انتهى. وفي هذا دليل على أن عدم القطع كان آخر الأمرين، فيكون ناسخاً لمنعه المتقدم.

وعن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تنتقب المرأةُ المحرِمة، ولا تلبس القُفَّازَين" رواه أحمد، والبخاري، والترمذي، والنسائي وصححه، وزاد أبو داود، والحاكم، والبيهقي:"وما مس الورس والزعفران من الثياب".

واختلف العلماء في لبس النِّقاب، فمنعه الجمهور، وأجازه الحنفية، وهو رواية عند الشافعية والمالكية وهو مردود بنص الحديث، وكان سعد بن

ص: 64

أبي وقاص يأمر بناته: بلبس القفازين، والحديث يرد عليه، وكأنه لم يبلغه، ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه، جاز بالاتفاق، وإن كان يمسه، فالصحيح أيضاً الجواز، ولا تُكلف المرأة أن تجافى سترتها عن الوجه، لا بعود، ولا يدِها، ولا غير ذلك؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين وجهها ويدها.

وأزواجُه صلى الله عليه وسلم كنَّ يُسدلن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة، لو كان التجافي شرطاً، لبينه صلى الله عليه وسلم، والثوبُ المسدول لا يكاد يسلم من إصابته البشرة، ولم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إحرام المرأة في وجهها، وإنما قاله بعض السلف، ولا حجة فيه، نعم نهاهن النبي صلى الله عليه وسلم عن النقاب والقفازين، كما نهى المحرمَ أن يلبس القميص والخف، مع أنه يجوز له أن يستر يده ورجليه باتفاق الأئمة، والبرقُعُ أقوى من النقاب، فلهذا ينهى عنه باتفاقهم.

ويباح لها أن تلبس العصابة، والقميص، والبغلطاق، والسراويل، والخف، وغير ذلك مما كانت تلبسه قبل الإحرام، إلا أن الحنفية قالوا: تلبس المخيط غيرَ المصبوغ، فإن لبست المصبوغ، فعليها الفدية كفدية اللابس. وقال المالكية: إن الرجل والمرأة لا يلبسان المعصفر المقدم: وهو المشبَع من الصبغ، ولا المصبوغ بالورس والزعفران، وإن غسل وبقي أثره، فإن لبسَ الرجلُ والمرأة شيئاً من ذلك، افتدى.

ومذهب الشافعية والحنابلة: أن الفدية باللبس لا تتقيد بزمان مخصوص، ولا بالانتفاع، ولا بغير ذلك. وقال الحنفية: إنه إذا لبس يوماً كاملاً، أو ليلة كاملة، فعليه دم، وإن كان أقل من ذلك، فعليه صدقة نصفُ صاع من بُرّ، أو صاع من تمر أو شعير.

وعند المالكية: حيث تجب الفدية يعتبر انتفاعه من حر أو برد أو دوام؛ كاليوم، فلو لبس ونزع مكانه، فلا فدية. ولا يجوز للمحرم استعمالُ طيب إلا ما كان على بدنه أو ثوبه قبل الإحرام، وبقي بعده، فذلك هو الراجح جمعاً بين الأدلة.

قال الشوكاني: الحق أن المحرَّم من الطيب على المحرِم، هو ما تطيَّب به

ص: 65

ابتداءً بعد إحرامه، لا ما فعله عند إرادة الإحرام وبقي أثره لوناً وريحاً، ولا يصح أن يقال: لا يجوز استدامةُ الطيب، قياساً على عدم جواز استدامة اللباس؛ لأن استدامة اللبس ليس بخلاف استدامة الطيب، فليست بطيب، سلمنا استواء هما، فهذا قياس في مقابلة النص، وهو فاسد الاعتبار، انتهى.

والمالكية إنما يحرمون التطيب بما قويت رائحتُه؛ كالمسك، والكافور، والزعفران، دون ما لم تقوَ رائحته، ويحرم عند الشافعية والحنفية والمالكية على الرجل والمرأة دهنُ شعر الرأس، وعلى الرجل دهنُ اللحية بمطيّب؛ كدُهن البنفسج والورد، وغير مطيب؛ كالزيت والشيرج.

ومذهب الحنابلة: تحريم الادهان بالمطيب خاصة، ومذهب الثلاثة غير الحنفية: أن الفدية بالطيب لا يتقيد بعضو، وأن الفدية بالاكتحال بما فيه طيب لا يتقيد بالكثرة.

ويحرم عليها إزالة الشعر، أو قص أو نتف أو مَشْط، أو غير ذلك من سائر شعور البدن باتفاق الأربعة.

ويجوز له حكُّ جسده، وعليه أهل العلم، وكذا يجوز قطع الظفر الذي انكسر، وكذلك الحجامة والفصد إذا احتاج إلى ذلك، فقد ثبت في الصحيح: أنه صلى الله عليه وسلم احتجم في وسط رأسه وهو محرِم، ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر، فجاز أن يحلق شعراً لذلك إن احتاج إليه، وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره، وله أن يغتسل من الجنابة بالاتفاق، وكذلك لغير الجنابة، ونظر ابن عمر في المرآة لشكوى كانت بعينه وهو محرم، وعليه أهل العلم، ويجوز له تظليل رأسه بثوب وغيره، وإليه ذهب الجمهور، وقال مالك وأحمد: لا يجوز، والحديث يرد عليهما؛ عن أم الحصين -رضي الله تعالى عنها- قالت: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت: أسامة وبلالاً، وأحدهما آخذٌ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر. وفي رواية رافع: ثوبه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم يظله من الشمس، رواهما أحمد، ومسلم.

قال ابن تيمية: فله أن يستظل تحت الشجرة والسقف، وفي الخِيَم، ونحو

ص: 66