المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌17 - فصل في التحصيب - رحلة الصديق إلى البلد العتيق

[صديق حسن خان]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة إدارة الشؤون الإسلامية

- ‌الباب الأولفي فضل مكة وما يتصل به

- ‌1 - فصل في فضل مكة -زادها الله تشريفاً وتكريماً

- ‌2 - فصل في أسمائها

- ‌3 - فصل في ألقابها وحدودها

- ‌4 - فصل في جبالها وحكم زيارتها

- ‌5 - فصل في حكم المجاورة بها

- ‌6 - فصل في الموت بها، وذكر من دُفن بها

- ‌7 - فصل في آداب المجاورة بها

- ‌8 - فصل في مساجدها ودورها

- ‌9 - فصل في خطاها والمشي فيها

- ‌10 - فصل في النظر إلى البيت

- ‌11 - فصل في محلات يستجاب الدعاء بها

- ‌12 - فصل في بعض آياتها

- ‌الباب الثانيفي فضائل الحجاج والعمار والطواف وما ضاهاها

- ‌1 - فصل في فضل الحاج والمعتمر

- ‌2 - فصل في فضل رمضان بمكة والعمرة بها

- ‌3 - فصل في فضل الطواف

- ‌4 - فصل فيما جاء في الحَجَر والركنين والملتزم

- ‌5 - فصل في المشي بين الصفا والمروة

- ‌6 - فصل في فضل شرب ماء زمزم

- ‌7 - فصل في أسماء ماء زمزم

- ‌8 - فصل في المحافظة على الصلوات في المسجد الحرام جماعة في أوقاتها

- ‌9 - فصل في فضل من صبر على حرها ولأوائها

- ‌الباب الثالثفي مبادىء الحج والعمرة

- ‌1 - فصل في الترغيب في الحج والعمرة

- ‌2 - فصل في آداب سفر الحج، وهي كثيرة

- ‌3 - فصل في وجوب الحج والعمرة لله عز وجل

- ‌4 - فصل في وجوب الحج على الفور

- ‌5 - فصل في اعتبار الزاد والراحلة

- ‌6 - فصل في ركوب البحر

- ‌7 - فصل في حج الصبي والرقيق والحج عن الغير

- ‌8 - فصل في أنواع الحج

- ‌9 - فصل في بيان الأفضل من هذه الأنواع

- ‌10 - فصل في نوع حجه صلى الله عليه وسلم

- ‌11 - فصل في إدخال العمرة على الحج وفسخه إليها

- ‌12 - فصل في مواقيت الحج

- ‌13 - فصل في ميقات العمرة وهو الحل

- ‌14 - فصل في كراهة الإحرام قبل أشهر الحج

- ‌15 - فصل في جواز العمرة في جميع السنة

- ‌16 - فصل في وجوه الإحرام

- ‌17 - فصل فيمن أحرم مطلقاً، أو قال: أحرمتُ بما أحرم به فلانٌ

- ‌18 - فصل في الاشتراط

- ‌19 - فصل في الفوات والإحصار ووجوب الهدي على المُحْصَر

- ‌20 - فصل في حكم الهَدْي

- ‌21 - فصل في ركوب الهدي والحمل عليه

- ‌22 - فصل فيما يجتنبه المحرم وما يباح له

- ‌23 - فصل في الفدية

- ‌24 - فصل في نكاح المحرِم

- ‌25 - فصل في صيد المُحْرِم

- ‌26 - فصل في جزاء الصيد

- ‌27 - فصل في قتل المؤذيات

- ‌28 - فصل في حرم مكة المكرمة -زادها الله تعالى تعظيماً

- ‌29 - فصل في حرم المدينة المنورة -زاد الله شرفها

- ‌30 - فصل في حرم وَجّ

- ‌31 - فصل في التفاضل بين مكة والمدينة

- ‌الباب الرابعفي مقاصد الحج من حين الإحرام إلى الرجوع عنه

- ‌1 - فصل في آداب الإحرام

- ‌2 - فصل في قطع التلبية

- ‌3 - فصل في آداب دخول مكة

- ‌4 - فصل في آداب الطواف

- ‌5 - فصل في صفة الطواف

- ‌6 - فصل في السعي

- ‌7 - فصل في المسير إلى منى، ومنها إلى عرفة

- ‌8 - فصل في الوقوف بعرفة

- ‌9 - فصل في الإفاضة من عرفة إلى المزدلفة

- ‌10 - فصل في الوقوف بالمشعر الحرام

- ‌11 - فصل في رمي جمرة العقبة يوم النحر

- ‌12 - فصل في نحر الهدى وتحسينه

- ‌13 - فصل في الحلق والتقصير

- ‌14 - فصل في ترتيب الرمي والنحر والحلق

- ‌15 - فصل في الإفاضة من منى للطواف يوم النحر

- ‌16 - فصل في المبيت بمنى، وما يفعل في أيامها

- ‌17 - فصل في التحصيب

- ‌18 - فصل في دخول الكعبة

- ‌19 - فصل في صفة العمرة المفردة، وما يتصل بها من إكثار الاعتمار والطواف، وشرب زمزم وغيرها

- ‌20 - فصل في طواف الوداع

- ‌21 - فصل في زيارة المساجد وأبنية مكة

- ‌22 - فصل في الرجوع من حج أو عمرة وما يتصل به

- ‌الباب الخامسفي زيارة سيدنا محمد المصطفى أحمد المجتبى صلى الله عليه وسلم

- ‌1 - فصل في حكم الزيارة

- ‌2 - فصل في آداب الزيارة وما يتصل بها

- ‌3 - فصل في فضائل "المدينة" وما يشبهها

- ‌خاتمة

الفصل: ‌17 - فصل في التحصيب

وإنما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "يا أهل مكة! أتموا صلاتكم" فإنا قوم سَفْرٌ" لما صلَّى بمكة نفسها.

فإن لم يكن للناس إمام، صلى الرجل بأصحابه.

والمسجد بني بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن على عهده. وروي عنه صلى الله عليه وسلم: أنه صلى في مكانه سبعون نبياً، منهم: موسى عليه السلام، وأن فيه قبر سبعين نبياً. ويقال: إن مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الأحجار أمام المنارة.

‌17 - فصل في التحصيب

ينبغي لمن نفر من منى أن ينزل بالمحصَّب بالاتفاق؛ إقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، حامداً شاكراً مطيعاً، ومسروراً بإتمام مناسكه، والمحصَّب: اسم مكان متسع بين جبلين، وهو إلى منى أقرب من مكة، سُمي بذلك؛ لكثرة ما به من الحصا من جَرِّ السيول، ويقال له: الأبطح، وخيف بني كنانة، ومما يدل على استحباب التحصيب: ما أخرجه الشيخان، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه من حديث أسامة بن زيد: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "نحن نازلون بخيف بني كنانة حيث قاسمت قريشٌ على الكفر" يعني: المحصب، قال الزهري: الخيف: الوادي، وفي الباب أحاديث. قال عياض: إنه مستحب عند جميع العلماء. قال في "الفتح": والحاصل: أن من نفى أنه سنة؛ كعائشة، وابن عباس، أراد: أنه ليس من المناسك، فلا يلزمه بتركه شيء، ومن أثبته؛ كابن عمر، أراد دخولَه في عموم التأسي بأفعاله صلى الله عليه وسلم، لا التزام ذلك.

والسنة: أن يصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويبيت به بعض الليل، ويرقد رقدة كما دل عليه حديث أنس وابن عمر، انتهى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات به، وخرج ولم يقم بمكة بعد صدره بمنى، لكنه ودع البيت، فإن لم يكن اعتمر قبل ذلك، لا مع حج ولا عمرة مفردة، وهو مستطيع، وجب عليه أن يأتي بالعمرة مرة واحدة كالحج عند الشافعية، والحنابلة، وجماعة من الحنفية، وعند جماعة منهم: العمرة سنة، وليست كالحج، وهو مذهب المالكية.

ص: 121