المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في النقود - رسائل المقريزي

[المقريزي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة رسائل المقريزي

- ‌تقى الدين المقريزى

- ‌مؤلفاته:

- ‌صفاته وسلوكه:

- ‌وصف المخطوطات:

- ‌[فصل: في اختصاص بني هاشم بالدعوة والنبوة والكتاب على سائرهم من بين قريش]

- ‌[فصل: في بيان السر في خروج الخلافة بعد رسول الله ص عن على بن أبى طالب ع إلى أبى بكر وعمر ثم عثمان]

- ‌[فصل: في الاعتراض على أخذ بنى العباس بن المطلب بن هاشم الخلافة نيفا على خمسمائة وعشرين سنة]

- ‌[فصل: اتفق في الخلافة الإسلامية كما اتفق في الملة الموسوية حذو القذاة بالقذاة]

- ‌[فصل: مطابقة السنن الكونية في الأمة الإسلامية لماسبقها من الشعوب والأمم من اليهو والنصارى وغيرهم]

- ‌لباب التوحيد وجوهره:

- ‌«أنواع الشرك الواقع في الأمم» :

- ‌«الإشراك في المحبة» :

- ‌«صرف العبادة إلى غير الله شرك أكبر» :

- ‌«كثرة الأدلة على توحيده تعالى» :

- ‌«الشرك في الربوبية» :

- ‌«شرك القدرية» :

- ‌«النهى عن اتخاذ القبور مساجد» :

- ‌أقسام الناس في زيارة القبور:

- ‌النهى عن السجود لغير الله:

- ‌الشرك في الألفاظ:

- ‌الشرك في الإرادة والنية:

- ‌بطلان الوسائط والشفعاء في التقرب إلى الله:

- ‌أنواع الشرك:

- ‌أنواع التعطيل:

- ‌شرك التشبيه والتمثيل

- ‌حقيقة الشرك:

- ‌صرف العبادات إلى غير الله من التشبيه له بخلقه

- ‌التشبه بالله:

- ‌تحريم التشبه بالله في أفعاله وأسمائه:

- ‌سوء ظن المعتقدين في الوسائط:

- ‌عدم حاجته تعالى إلى الوسائط:

- ‌أصل ضلال أهل البدع والزيغ:

- ‌عبادة غير الله عبادة للشيطان:

- ‌مراتب الناس في عبادة الله:

- ‌القسم الثالث:

- ‌حقيقة الاستعانة:

- ‌القسم الرابع:

- ‌المتابعة والإخلاص شرطان لقبول الأعمال:

- ‌أفضل العبادات وأنفعها:

- ‌من قال: إن الزهد أفضل العبادات:

- ‌أقسام الناس في منفعة العبادة:

- ‌رأى القدرية في الحكمة والتعليل:

- ‌تناقض الجبرية والقدرية:

- ‌الأعمال سبب لدخول الجنة:

- ‌رأى الفلاسفة والمتصوفة في العبادات:

- ‌قول أهل الحق في العبادة:

- ‌محبة الله أصل العبادة:

- ‌تقديم الآراء على نصوص الوحى منافى للمحبة:

- ‌قواعد العبادة:

- ‌فصل في النقود

- ‌النقود الإسلامية

- ‌نقود مصر

- ‌[فصل في تفسير آية التطهير وبيان المراد بأهل البيت في الآية المباركة]

- ‌فصل: الأجسام المتولدة

- ‌فصل في أقسام المعادن

- ‌القول في الفلزات

- ‌القول في الأحجار

- ‌ذكر بلاد الحبشة

- ‌ذكر بلاد الزيلع

- ‌ومملكة أوفات

- ‌ومملكة دوارد

- ‌ومملكة أرابينى

- ‌ومملكة هديّة

- ‌ذكر الدولة القائمة بجهاد النصارى من الحبشة

- ‌«الاستثناء في الإيمان» :

- ‌«رفض الحنفية للاستثناء» :

- ‌«كلام السلف في الاستثناء» :

- ‌[فصل في تعرف النحل وأنواعه وخصائصه]

- ‌[فصل في بيان أصناف النحل]

- ‌فصل في بيان فائدة شمع النحل وخصائصه

- ‌الآفات التى تصيب الخلايا

- ‌[الدّبر: عسله وأنواعه]

- ‌فصل: فى ماهية العسل

- ‌[فوائد العسل]

- ‌فصل في تكريم النحل من خلال تنويه الله تعالى بذكرها في القرآن

- ‌بيوت النّحل

- ‌[فصل في نهي النبي عن قتل أربع من الدواب ومنها النحلة]

- ‌[فصل في سماع النبي ص دوي النحل عند نزول الوحي]

- ‌[فصل اختلف أهل العلم في أكل النّحل]

- ‌[فصل في تسمية البعض بأسماء النحل وتكنيتهم بها والسبب في ذلك]

- ‌[فصل أجود ما قيل في الشمعة]

- ‌الفهارس العامة

- ‌فهرس الآيات القرآنية

- ‌الأعلام

- ‌فهرس الأحاديث

- ‌فهرس القبائل

- ‌فهرس البلدان

- ‌فهرس النقود والدراهم والموازين

- ‌ثبت بالمراجع

- ‌الفهرس

الفصل: ‌فصل في النقود

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين وبعد:

فقد تمكنا من تحرير رسالة لطيفة في أمر النقود الإسلامية وأسأل الله التوفيق بمنه وكرمه آمين.

‌فصل في النقود

ذكر أبو بكر بن أبى شيبة في مصنفه عن كعب أن أول من ضرب الدينار والدرهم آدم عليه السلام وقال: لا تصلح المعيشة إلا بهما.

اعلم أن النقود التى كانت للناس على وجه الدهر، على نوعين: السود الوافية والطبرية والعتق، وهما ما كان البشر يتعاملون به. فالوافية هى البغلية «1» وهى دراهم فارس- الدرهم وزنه زنة المثقال الذهب، والدراهم الجواز تنقص في العشرة ثلاثة فكل سبعة بغلية، عشرة بالجواز «2» ، وكان لهم أيضا دراهم تسمى جوراقية «3» ، وكانت نقود العرب في الجاهلية التى تدور بينها: الذهب والفضة لا غير، ترد إليها من المماليك، ودنانير الذهب قيصرية «4» من قبل الروم.

ودراهم «5» الفضة على نوعين............... ...............

ص: 157

سود وافية «1» وطبرية «2» عتق، وكان وزن الدراهم والدنانير في الجاهلية مثل وزنها فى الإسلام مرتين: ويسمى المثقال من الفضة درهما ومن الذهب دينارا «3» . ولم يكن شىء من ذلك يتعامل به أهل مكة في الجاهلية، وكانوا يتبايعون بأوزان، اصطلحوا عليها فيما بينهم، وهو الرطل الذى هو اثنتا عشرة أوقية، والأوقية هى أربعون درهما فيكون الرطل «4» ثمانين وأربعمائة درهم. والنص، وهو نصف الأوقية حوّلت صاده شينا فقيل:«نشّ» «5» وهو عشرون درهما والنواة «6» وهي خمسة دراهم، والدرهم الطبرى ثمانية دوانيق، والدرهم البغلى أربعة دوانيق، وقيل العكس، والدرهم الجوراقى أربعة دوانيق ونصف والدانق ثمانى حبات وخمسا حبة من حبات الشعير المتوسطة التى لم تقشر، وقد قطع من طرفيها ما امتد.

وكان الدينار يسمى لوزنه دينارا وإنما هو تبر «7» ، ويسمى الدرهم لوزنه درهما، وإنما هو تبر، وكانت زنة كل عشرة دراهم ستة مثاقيل. والمثقال زنة اثنين وعشرين قيراطا «8» إلا حبّة «9» وهو أيضا بزنة اثنتين وسبعين حبة شعير، مما تقدم ذكره،

ص: 158