المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب البيوع 246 - الحديث الأول: عن عبد اللَّه بن عمر - الإلمام بشرح عمدة الأحكام - جـ ٢

[إسماعيل الأنصاري]

الفصل: ‌ ‌كتاب البيوع 246 - الحديث الأول: عن عبد اللَّه بن عمر

‌كتاب البيوع

246 -

الحديث الأول: عن عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنه قال "إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار ما لم ينصرفا. وكانا جميعًا، أو يخير (1) أحدهما الآخر. فتبايعا على ذلك. فقد وجب البيع".

راويه

عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما.

مفرداته

تبايع: تعاقد.

بالخيار: طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه.

ما لم يتفرقا: بالأقوال والأبدان فينقطع الخيار.

وكانا جميعا: تأكيد لذلك.

أو يخير أحدهما الآخر: بأن يقول أحدهما لصاحبه إختر فيختار إمضاء البيع، وقيل المراد بذلك أن يشترط الخيار مدة معينة فلا ينقضى الخيار بالتفرق بل يبقى حتى تمضى المدة.

فقد وجب البيع: وإن لم يتفرقا وبطل الخيار.

يستفاد منه

1 -

إثبات خيار المجلس فى البيع قبل التفرق.

2 -

لزوم البيع بالتفرق بالأبدان وعلى التفرق بالأبدان حمل ابن عمر التفرق ولا يعلم له مخالف من الصحابة.

3 -

أن المتبايعين إذا اختارا إمضاء البيع قبل التفرق لزم البيع حينئذ وهذا هو

(1) بإسكان الراء من "يخير" عطفًا على قوله "ما لم يتفرقا" وبالنصب على أن "أو" بمعنى إلا أن.

ص: 5

المراد بقوله "أو يخير أحدهما الآخر" بدليل رواية النسائى بلفظ "إلا أن يكون البيع كان عن خيار" فإن كان البيع عن خيار وجب البيع، وقيل المراد بذلك أن يشترطا الخيار مدة معينة ففى هذه الحالة لا ينقضى الخيار بالتفرق بل يبقى حتى تنقضى المدة.

* * *

247 -

الحديث الثانى (1): عن حكيم بن حزام رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم "البيَّعان بالخيار ما لم يتفرقا -أو قال: حتى يتفرقا- فإن صدقا وبينا بورك لهما فى بيعهما. وإن كتما وكذبا محقت بركه بيعهما".

راويه

حكيم بن حزام بن خويلد الأسدى المكى أسلم يوم الفتح وصحب وله أربع وسبعون سنة ثم عاش إلى سنة أربع وخمسين أو بعدها.

مفرداته

البيعان: بفتح الموحدة وتشديد المثناة، المشترى والبائع.

بالخيار: فى المجلس.

ما لم يتفرقا: بأبدانهما عن مكانهما الذى تبايعا فيه.

أو قال: شك من الراوى.

فإن صدقا: صدق البائع فى إخبار المشترى مثلا وصدق المشترى فى قدر الثمن مثلا.

وبينا: بين البائع العيب إن كان فى السلمة والمشترى العيب إن كان فى الثمن ويحتمل أن يكون "وبينا" تأكيدًا لقوله صدقا.

بورك لها فى بيعهما: كثر نفع المبيع والثمن.

كتما: كتم البائع عيب السلعة والمشترى عيب الثمن.

وكذا: فى وصف السلعة.

محقت بركة بيعهما: ذهبت زيادة بيعهما ونماؤه.

(1) هذا الحديث هو مراد المصنف بقوله إثر الحديث المتقدم: "وما فى معناه من حديث حكيم بن حزام".

ص: 6

يستفاد منه

1 -

إثبات خيار المجلس.

2 -

لزوم البيع بالتفرق.

3 -

فضل الصدق فى البيع والحث عليه.

4 -

ذم الكذب فى البيع والحث على منعه وبيان أنه سبب لذهاب البركة.

* * *

ص: 7