الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الربا والصرف
267 -
الحديث الأول: عن عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم "الذهب بالورق ربا، إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا، إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا، إلا هاء وهاء".
راويه
عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه.
مفرداته
الذهب: بيع الذهب فحذف المضاف للعلم به، أو المعنى الذهب يباع والذهب يطلق على جميع أنواعه المضروبة وغيره.
بالورق: بفتح الواو وكسر الراء ويجوز إسكانها الفضة بجميع أنواعها مضروبة وغير مضروبة
ربا: فى جميع الأحوال.
إلا هاء وهاء: بالمد فيهما وفتح الهمزة وقيل بالكسر وقيل بالسكون ومعنى "هاء وهاء" خذ وهات.
البر: بيع البر والبر بضم الموحدة من أسماء الحنطة.
يستفاد منه
1 -
وجوب الحلول وتحريم النساء فى بيع الذهب بالورق والبر بالبر والشعير بالشعير إلا هاء وهاء وأن الممنوع من ذلك ربا.
2 -
أن اشتراط التقابض لا يختص باتحاد الجنس فإن الذهب بالورق جنسان منع فيهما النساء كما منع فى البر بالبر والشعير بالشعير وهما جنس واحد.
* * *
268 -
الحديث الثانى: عن أبى سعيد الخدرى رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا
بمثل. ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز" وفي لفظ "إلا يدًا بيد" وفى لفظ "إلا وزنا بوزن (1) مثلا بمثل سواء بسواء".
راويه
أبو سعيد الخدرى رضى اللَّه عنه.
مفرداته
الذهب: بجميع أصنافه من مضروب ومنقوش وجيد وردئ وتبر وخالص ومغشوش.
إلا مثلا بمثل: إلا موزونا بموزون.
ولا تشفوا: لا تفضلوا وهى بضم التاء وكسر الشين المعجمة وتشديد الفاء.
الورق: بكسر الراء الفضة.
إلا مثلا بمثل: إلا متماثلين.
غائبًا: مؤجلا.
بناجز: بحال.
وزنا بوزن: موزونا موزون.
يستفاد منه
1 -
تحريم ربا التفاضل فى الأموال الربوية عند اتحاد الجنس وكونه ربًا ونصه فى الذهب بالذهب من قوله "إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض" وكذلك فى الورق بالورق.
2 -
تحريم النساء فما ذكر فى الحديث لقوله "ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز" أما بقية الأموال الربوية فما كان منصوصًا عليه فى غير هذا الحديث أخذ فيه بالنص وما لا فبالقياس.
3 -
وجوب التساوى فى هذا بالوزن لا بالكيل.
* * *
(1) لفظ "إلا وزنا بوزن" من أفراد مسلم كما نبه عليه عبد الحق فى الجمع بين الصحيحين. كما فى "العدة".
269 -
الحديث الثالث: عن أبى سعيد الخدرى رضى اللَّه عنه قال "جاء بلال إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بتمر برنى. فقال له النبى صلى الله عليه وسلم: من أين هذا؟ قال بلال: كان عندنا تمر ردئ، فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبى صلى الله عليه وسلم. فقال النبى صلى الله عليه وسلم عند ذلك: أوَّه، أوه (1)، عين الربا، عين الربا، لا تفعل. ولكن إذ أردت أن تشترى فبع التمر ببيع آخر ثم اشتر به".
راويه
أبو سعيد الخدرى رضى اللَّه عنه.
مفرداته
بلال: الصحابى المؤذن.
برنى: بفتح الموحدة وسكون الراء بعدها نون ثم تحتانية مشددة ضرب من التمر جيد معروف.
ردئ: بوزن عظيم غير جيد.
ليطعم: بالتحتانية المفتوحة والعين مفتوحة أيضًا وفى رواية بالنون المضمومة وكسر العين.
أوه: كلمة تقال عند التوجع وهى مشددة الواو مفتوحة وهذا التأوه أبلغ فى الزجر لدلالته على التألم من هذا الفعل.
عين الربا: حقيقة الربا المحرم.
فبع التمر: الردئ.
بيع آخر: يبيع آخر لقوله "ثم اشتر به".
ثم اشتر به: تمرًا جيدًا.
يستفاد منه
1 -
تحريم ربا الفضل فى التمر وجمهور الأمة على ذلك مكان ابن عباس يجيزه تمسكا بمفهوم حديث "لا ربا إلا فى النسيئة" حتى بلغه النص فرجع عنه لما حدثه
(1) تكرار لفظ "أوه" مرتين يفهم من كلام الحافظ فى "الفتح" أنه من أفراد البخارى.
أبو سعيد الخدرى به، فكان يقول أستغفر اللَّه وأتوب إليه وينهى عنه أشد النهى.
2 -
أنه لا اعتبار بالتفاضل فى الصفات فى تجويز الزيادة.
3 -
جواز اختيار طيب العام.
4 -
اهتمام الإمام بأمر الدين وتعليمه لمن لا يعلمه وإرشاده إلى التوصل إلى المباحات.
* * *
270 -
الحديث الرابع: عن أبى المنهال قال: سألت البراء بن عازب، وزيد بن أرقم، عن الصرف؟ فكل واحد يقول: هذا خير منى وكلاهما يقول "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا".
راويه
سيار بن سلامة الرياحى بالتحتانية أبو المنهال البصرى ثقة.
مفرداته
البراء بن عازب: الأنصارى الأوسى صحابى وابن صحابى.
زيد بن أرقم: الأنصارى الخزرجى صحابى مشهور أنزل اللَّه تصديقه فى سورة المنافقين.
عن الصرف: عن بيع الدراهم بالذهب أو عكسه.
الورق: الفضة.
يستفاد منه
1 -
ما كان عليه الصحابة من التواضع وإنصاف بعضهم بعضا ومعرفة أحدهم حق الآخر.
2 -
استظهار العالم فى الفتيا بنظيره فى العلم.
3 -
تحريم ربا النسيئة فى الذهب بالورق وذلك لاجتماعهما فى علة واحدة وهى النقدية.
وكذلك الأجناس الأربعة أعنى البر وما ذكر معه لاجتماعها فى علة واحدة أخرى فلا يباع بعضها بعض نسيئة، ويجب فى الجميع التناجز فى البيع والتقابض فى المجلس.
271 -
الحديث الخامس: عن أبى بكرة رضى اللَّه عنه قال: "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، إلا سواء بسواء، وأمرنا: أن نشترى الفضة بالذهب، كيف شئنا. ونشترى الذهب بالفضة كيف شئنا، قال: فسأله رجل فقال: يدًا بيد؟ فقال: هكذا سمعت (1) ".
راويه
أبو بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة بفتحتين ابن عمرو التقضى صحابى مشهور بكنيته وقيل اسمه مسروح بمهملات أسلم بالطائف ثم نزل البصرة ومات بها سنة إحدى أو اثنتين وخمسين.
مفرداته
عن الفضة بالفضة: عن بيع الفضة بالفضة.
والذهب بالذهب: وعن بيع الذهب بالذهب.
إلا سواء بسواء: متساويين.
كيف شئنا: بالنسبة إلى التفاضل والتساوى لا إلى الحلول والتأجيل لحديث "فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد".
قال: عبد الرحمن بن أبى بكرة راوى الحديث عن أبيه (2).
يستفاد منه
1 -
النهى عن بيع الفضة بالفضة إلا سواءًا بسواء.
2 -
النهى عن بيع الذهب بالذهب إلا سواءًا بسواء.
3 -
جواز اشتراء الفضة بالذهب سواء ومتفاضلا بشرط الحلول والتقابض فى المجلس.
(1) قوله "فسأله رجل" إلى آخر الحديث يفهم من كلام الحافظ فى الفتح، أنه من أفراد مسلم، وقال الزيلعى فى "نصب الراية": الحديث رواه البخارى لكن ليس فيه سؤال الرجل.
(2)
وقائل "قال" إلخ يحيى بن أبى إسحاق راوى هذا الحديث عن عبد الرحمن ابن أبى بكرة عن أبيه.