المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب العتق 409 - الحديث الأول: عن عبد اللَّه بن عمر - الإلمام بشرح عمدة الأحكام - جـ ٢

[إسماعيل الأنصاري]

الفصل: ‌ ‌كتاب العتق 409 - الحديث الأول: عن عبد اللَّه بن عمر

‌كتاب العتق

409 -

الحديث الأول: عن عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال "من أعتق شركا له فى عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد: قوم عليه قيمته عدل، فأعطى شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق".

راويه

عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما.

مفرداته

شركا: بكسر الشين نصيبا سواء كان قليلا أو كثيرًا.

له: للذى أعتق.

ثمن العبد: قيمة بقية العبد.

قوم: بالبناء للمفعول.

قيمة عدل: بأن لا يزاد من قيمته ولا ينقص.

فأعطى: بالبناء للفاعل ويروى بالبناء للمفعول.

شركاؤه: بالنصب على رواية "فأعطى" بالبناء للفاعل وبالرفع على رواية بنائها للمفعول.

حصصهم: قيمة حصصهم إن كان له شركاء فإن كان له شريك واحد أعطاه جميع الباقى.

عتق: بفتح العين والتاء ولا يبنى للمفعول إلا بهمز التعدية.

وإلا: بأن لم يكن المعتق موسرًا.

ما عتق: حصته.

يستفاد منه

1 -

أن الموسر إذا أعتق نصيبه من مملوك بينه وبين غيره قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وأعتق عليه للعبد.

ص: 197

2 -

أنه إذا لم يكن له ما يبلغ ثمن العبد أعتق منه ما أعتق وبقى الباقى على الرق.

* * *

410 -

الحديث الثانى: عن أبى هريرة رضى اللَّه عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال "من أعتق شقيصًا من مملوك فعليه خلاصه كله فى ماله فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعى العبد غير مشقوق عليه".

راويه

أبو هريرة رضى اللَّه عنه.

مفرداته

شقيصا: نصيبا.

مملوك: مشترك بينه وبين غيره.

فعليه: فعلى معتق الشقيص.

خلاصه كله: من الرق.

فى ماله: بأن يؤدى من ماله قيمة باقية.

له: للذى أعتق الشقيص.

قوم: بضم القاف مبنيا للمفعول.

قيمة عدل: بأن لا يزاد من قيمته ولا ينقص.

استسعى العبد: ألزم اكتساب ما يفك بقية رقبته من الرق لرواية عبدة عند النسائى ومحمد بن بشر عند أبى داود كلاهما عن سعيد بلفظ "واستسعى فى قيمته لصاحبه" وقيل المراد أن يخدم سيده الذى لم يعتقه بقدر ما له فيه من الرق.

غير مشقوق عليه: فى الاكتساب إذا عجز، وقيل: معناه أن لا يستغلى عليه فى الثمن.

يستفاد منه

1 -

أن الموسر إذا أعتق مملوكا بينه وبين غيره وجب عليه خلاصه كله من ماله ويصير حرًا.

2 -

أن من أعتق نصيبه فى عبد بينه وبين غيره وليس له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه فى تحصيل القدر الذى يخلص به باقيه من الرق ومحل ذلك إن قوى على ذلك.

ص: 198