الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الصداق
305 -
الحديث الأول: عن أنس بن مالك رضى اللَّه عنه: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم "أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها".
راويه
أنس بن مالك رضى اللَّه عنه
مفرداته
صفية: بنت حيى بن أخطب الإسرائيلية.
وجعل عتقها صداقها: فى رواية حماد عن ثابت وعبد العزيز عن أنس قال: وصارت قال: وصارت صفية لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ثم تزوجها وجعل عتقها صداقها فقال: عبد العزيز الثابت يا أبا محمد أنت سألت أنسًا ما أمهرها قال: أمهرها نفسها (1).
يستفاد منه
1 -
أن السيد إذا عتق أمنه على أن يكون عتقها صداقها صح العقد والعتق والمهر واعتذار من اعتذر بأن قول أنس "وجعل عتقها صداقها" ظن من أنس يرده ما أخرجه الطبرانى وأبو الشيخ من حديث صفية نفسها قالت: "أعتقنى النبى صلى الله عليه وسلم وجعل عتق صداقى" وهذا موافق لحديث أنس.
2 -
استحباب عتق الأمة وتزوجها وقد صرح بذلك حديث "من أعتق أمته ثم تزوجها فله أجران" رواه البخارى.
* * *
306 -
الحديث الثانى: عن سهل بن سعد الساعدى رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم "جاءته امرأة، فقالت: إنى وهبت نفسى لك، فقامت طويلًا، فقال رجل: يا رسول اللَّه، زوجنيها، إن لم يكن لك بها حاجة، فقال: هل عندك من شئ تصدقها؟ فقال:
(1) فهذا ظاهر جدًّا فى أن المجعول مهرًا هو نفس العتق.
ما عندى إلا إزارى هذا، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك، فالتمس شيئًا، قال: ما أجد، قال: التمس ولو خاتمًا من حديد، فالتمس، ولم يجد شيئًا، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: هل معك شئ من القرآن؟ قال: نعم، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن".
راويه
سهل بن سعد الساعدى رضى اللَّه عنه
مفرداته
وهبت نفسى لك: أعطيتك أمر نفسى لأن رقبة الحر لا تملك
طويلًا: قيامًا طويلًا.
بها: بزواجها.
ما عندى إلا إزارى هذا: فى رواية "فلها نصفه"
جلست ولا إزار لك: فتنكشف عورتك
فالتمس: فاطلب.
ولو خاتمًا من حديد: ولو كان الذى تجده خاتمًا من حديد فأصدقها إياه.
زوجتكها بما معك من القرآن: فى رواية البيهقى فى المعرفة "انطلق فقد زوجتكها بما تعلمها من القرآن" وهى مبينة.
يستفاد منه
1 -
أن لا غضاضة على المرأة فى عرض نفسها على الرجل الصالح وتعريفه رغبتها فيه.
2 -
جواز هبة المرأة نفسها للنبى صلى الله عليه وسلم فإذا تزوجها على ذلك صح النكاح من غير صداق لا فى الحال ولا فى المآل ولا بالدخول ولا بالوفاة وهذا هو موضع الخصوصية فإن غيره ليس كذلك فلا بد من المهر فى النكاح إما مسمى أو مهر المثل.
3 -
طلب الصداق فى النكاح وتسميته فيه.
4 -
الإرشاد إلى المصالح من كبير القوم والرفق برعيته
5 -
استحباب أن لا يخلو العقد من ذكر الصداق والحكمة فى ذلك أنه أقطع للنزاع وأنفع للمرأة فإنه لو حصل الطلاق قبل الدخول وجب لها نصف المسمى.
6 -
جواز الصداق بما قل أو كثر
7 -
جواز اتخاذ خاتم الحديد وما ورد فى النهى عنه لا يقاوم هذا
8 -
جواز النكاح بتعليم القرآن
* * *
307 -
الحديث الثالث: عن أنس بن مالك رضى اللَّه عنه، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم "رأى عبد الرحمن بن عوف، وعليه ردع زعفران، فقال النبى صلى الله عليه وسلم: مهيم؟ فقال: يا رسول اللَّه تزوجت امرأة، فقال: ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب، قال: فبارك اللَّه لك، أولم ولو بشاة".
راويه
أنس بن مالك رضى اللَّه عنه.
مفرداته
عبد الرحمن بن عوف: الزهرى القرشى أحد العشرة المبشرين بالجنة أسلم قديمًا ومناقبه شهيرة.
ردع زعفران: أثر لونه.
مهيم: ما أمرك وما خبرك وقيل هى اسم فعل بمعنى أخبر.
ما أصدقتها: السؤال بـ "ما" يقتضى وجود أصل الصداق.
وزن (1) نواة: أصدقتها وزن نواة وهو خمسة دراهم.
من ذهب: متعلق بوزن على القول بأن المصدق ذهب وزنه خمسة دراهم وبـ "نواة" على القول بأن المصدق دراهم بوزن نواة من ذهب.
أولم: إتخذ وليمة وهى الطعام الذى يصنع عند العرس.
(1) بالنصب على تقدير فعل أى أصدقتها ويجوز الرفع على تقدير مبتدأ أى الذى أصدقتها هو.
ولو: لو هنا للتقليل لا للامتناع.
يستفاد منه
1 -
سؤال الإمام أصحابه عن أحوالهم لا سيما إذا رأى منهم ما لم يعهد.
2 -
جواز خروج العروس وعليه أثر العرس من خلوق وغيره.
3 -
إستحباب تسمية الصداق فى النكاح.
4 -
الأمر بالوليمة ومن جملة فوائدها أن اجتماع الناس لذلك مما يقتضى اشتهار النكاح.
5 -
أن أقل الوليمة للموسر شاة.
6 -
طلب تكثير الوليمة لمن يقدر على ذلك.
7 -
الدعاء للمتزوج بالبركة وهى لفظة جامعة يدخل فيها كل مقصود من ولد وغيره.