المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الطلاق 308 - الحديث الأول: عن عبد اللَّه بن عمر - الإلمام بشرح عمدة الأحكام - جـ ٢

[إسماعيل الأنصاري]

الفصل: ‌ ‌كتاب الطلاق 308 - الحديث الأول: عن عبد اللَّه بن عمر

‌كتاب الطلاق

308 -

الحديث الأول: عن عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما "أنه طلق امرأته وهى حائض، فذكر ذلك عمر لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فتغيظ منه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة، كما أمر اللَّه عز وجل".

وفى لفظ: "حتى تحيض حيضة مستقبلة، سوى حيضتها التى طلقها فيها".

وفى لفظ: "فحسبت من طلاقها، وراجعها عبد اللَّه، كما أمره رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم".

راويه

عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما.

مفرداته

إمرأته: آمنة بنت غفار.

فتغيظ منه: إشتد غضبه ليكون الطلاق فى الحيض حرامًا.

ليراجعها: إلى عصمته من الطلقة التى أوقعها على الصفة المذكورة.

ثم يمسكها: يستمر بها فى عصمتها.

حتى تطهر: من حيضتها.

فتطهر: بالنصب عطفًا على ما قبلها وكذلك "ثم تحيض" ومعنى فتطهر تغتسل من الحيضة لرواية النسائى بلفظ "فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها وإن شاء أن يمسكها فليمسكها".

قبل أن يمسها: أن يجامعها.

ص: 75

كما أمر اللَّه: أذن اللَّه فى قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} .

فحسبت من طلاقها: الظاهر من اهتمامه صلى الله عليه وسلم بالأمر أنه هو الذى حسبها من طلاقها.

يستفاد منه

1 -

أن الأب يقوم عن ابنه البالغ الرشيد فى الأمور التى تقع له مما يحتشم الابن من ذكره ويتلقى ما لعله يلحقه من العتاب على فعله شفقة منه وبرًا.

2 -

تحريم الطلاق فى الحيض.

3 -

الاعتداد بالطلاق الواقع فى الحيض.

4 -

أمر المطلق فى الحيض بالمراجعة وأن الرجعة لا تفتقر إلى ولى ولا إلى رضا المرأة ولا إلى تجديد عقد.

5 -

أن أمر النبى صلى الله عليه وسلم بأمر المكلف بالشئ أمر منه بذلك الشئ

6 -

تحريم الطلاق فى طهر جامعها فيه.

* * *

309 -

الحديث الثانى: عن فاطمة بنت قيس (1) "أن أبا عمرو ابن حفص طاقها البتة، وهو غائب -وفى رواية: طلقها ثلاثا- فأرسل إليها وكيله بشعير، فسخطته، فقال: واللَّه مالك علينا من شئ، فجاءت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فقال: ليس لك عليه نفقة. -وفى لفظ: ولا سكن- فأمرها أن تعتد فى بيت أم شريك ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابى، اعتدى عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك، فإذا حللت فآذنينى. قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبى سفيان وأبا جهم خطبانى، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم: فلا يضع عصاه عن عاتقه،

(1) قال الحافظ فى الفتح "هكذا أخرج مسلم قصتها -أى فاطمة بنت قيس- من طرق متعددة عنها ولم أرها فى البخارى وإنما ترجم لها كما ترى وأورد أشياء من قصتها بطريق الإشارة إليها ووهم صاحب العمدة فأورد حديثها بطوله فى المتفق عليه".

ص: 76

وأما معاوية فصعلوك، لا مال له، إنكحى أسامة بن زيد، فكرهته، ثم قال: إنكحى أسامة بن زيد، فنكحته، فجعل اللَّه فيه خيرًا، واغتبطت به".

راويه

فاطمة بنت قيس بن خالد الفهرية أخت الضحاك صحابية مشهورة من المهاجرات الأول.

مفرداته

البتة: آخرة التطليقات الثلاث كما فى رواية مسلم وليس المراد أنه طلقها بلفظ "البته" فأرسل إليها وكيله بشعير: متعة حسبتها هى النفقة الواجبة و"وكيله" بالرفع فاعل وبالنصب وهو أولى لرواية مسلم أرسل إلى زوجى.

فسخطته: لظنها أنها تستحق أكثر.

أم شريك: العامرية ويقال الدوسية ويقال الأنصارية اسمها غزية ويقال غزيلة صحابية يقال فى الواهبة.

يغشاها أصحابى: يزورونها ويكثرون من التردد إليها لصلاحها ففى الاعتداد عندها حرج ومشقة فى التحفظ من الرؤية.

ابن أم مكتوم: عمرو بن زائدة أو ابن قيس بن زائدة، ويقال: زيادة، القرشى العامرى الأعمى صحابى مشهور قديم الإسلام.

فآذنينى أبى: ممدود الهمزة أعلمينى.

معاوية بن أبى سفيان: الصحابى المشهور وأبوه صحابى، وأبا جهم مفتوح الجيم ساكن الهاء القرشى العدوى صحابى.

فلا يضع عصاه عن عاتقه: كناية عن كثرة ضربه للنساء وفى رواية أخرى عند مسلم "ضراب للنساء" والعاتق ما بين العنق والكتف.

فصعلوك: ففقير.

أسامة بن زيد: الحب بن الحب، الصحابى بن الصحابى، الحليق بالإمارة.

فكرهته: لشدة سواده ولكونه مولى.

واغتبطت به: بفتح التاء والباء من الغبطة وهى تعنى مثل حال المغبوط من غير إرادة زوالها عنه وليست من الحسد المنهى عنه.

ص: 77

يستفاد منه

1 -

وقوع الطلاق فى غيبة المرأة وهو مجمع عليه.

2 -

العمل بالوكالة وشهرتها عندهم.

3 -

أن البائن إذا كانت حائلا لا نفقة لهما ولا سكنى.

4 -

جواز التعريض بخطبة البائن.

5 -

أن ذكر الإنسان بما فيه عند النصيحة ليس من الغيبة المحرمة.

6 -

أن المبالغة فى الكلام لا تعتبر كذبا لقوله: "فلا يضع عصاه عن عاتقه" ومن المعلوم أنه يضعها فى حال أكله ونومه.

7 -

جواز نكاح القرشية للمولى.

ص: 78