الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب حد الخمر
346 -
الحديث الأول: عن أنس بن مالك رضى اللَّه عنه "أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى برجل قد شرب الخمر (1)، فجلده بجريدة نحو أربعين، قال: وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود ثمانون فأمر به عمر".
راويه
أنس بن مالك رضى اللَّه عنه:
مفرداته
الخمر: ما خامر العقل.
بجريدة: سعف النخل سمى بذلك لأنه جرد عن الخوص.
قال: أنس.
أبو بكر: الصديق خليفة النبى صلى الله عليه وسلم.
كان عمر: كان زمن ولاية عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه.
استشار الناس: الصحابة حين احتقر الناس العقوبة وانهمكوا وكان الصحابة يفهمون من ضرب النبى صلى الله عليه وسلم شارب الخمر أنه تعزير وإلا لما قالوا فيه بالرأى كما لم يقولوا به فى غيره.
عبد الرحمن بن عوف: القرشى الزهرى أحد العشرة المبشرين بالجنة أسلم قديمًا ومناقبه شهيرة.
أخف الحدود: المذكورة فى القرآن وهى حد الزنا وحد السرقه للقطع وحد القذف أخفها عقوبة.
(1) قال الحافظ فى الفتح "نسب صاحب العمدة قصة عبد الرحمن هذه إلى تخريج الصحيحين ولم يخرج البخارى منها شيئًا وبذلك جزم عبد الحق فى الجمع، ثم المنذرى. نعم ذكر معنى صنيع عمر فقط فى حديث السائب فى الباب الثالث".
ثمانون: التى هى حد القذف، و"ثمانون" بالرفع ويروى بالنصب على تقدير إجعله أو ما يقارب ذلك.
يستفاد منه
1 -
المشاورة فى الأحكام والقول فيها بالاجتهاد.
2 -
ضرب شارب الخمر أربعين وجواز الزيادة على الأربعين إلى نهاية الثمانين ولو رأى الإمام أن يكون ضربه بالنعال وأطراف الثياب والأيدى كما فعل النبى صلى الله عليه وسلم فله ذلك.
* * *
347 -
الحديث الثانى: عن أبى بردة -هانئ بن نيار (1) - البلوى رضى اللَّه عنه أنه سمع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول "لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا فى حد من حدود اللَّه".
راويه
أبو بردة هانئ بن نيار بكسر النون بعدها تحتانية حفيفة البلوى حليف الأنصار صحابى مات سنة إحدى وأربعين وقبل بعدها.
مفرداته
لا يجلد: بضم أوله بصيغة النفى ولبعضهم بالجزم وتؤبده رواية "لا تجلدوا" بصيغة النهى.
حد: الحد ما ورد فيه من الشارع عدد من الجلد أو ضرب مخصوص أو عقوبة مخصوصة.
من حدود اللَّه: التى بينها الشرع وهى حد الزنا وحد السرقة وشرب المسكر والحرابة والقذف بالزنا والقتل والقصاص فى النفس والأطراف والقتل فى الارتداد.
يستفاد منه
1 -
إثبات التعزير فى المعاصى التى لا حد فيها لما يقتضيه الحديث من جواز العشرة فما دونها.
(1) ما ذكره المصنف من أن أبا بردة هو هانئ بن نيار مختلف فيه فقد قيل إنه رجل من الأنصار. انتهى من "أحكام الإحكام".
2 -
أنه لا يزاد فى التعزير على عشرة أسواط وذلك لأن المراد من التعزير ما يحصل به الردع وذلك ممكن فى العشر بأن يختلف الحال فى صفة الجلد أو الضرب تخفيفًا وتشديدًا واعتذر بعضهم عن هذا الحديث بما وقع من الصحابة فى التعزيرات من الزيادة على العشرة كما فى قصة عمر مع صبيغ وما روى عن عمر أنه كتب إلى أبى موسى لا يجيد فى التعزير أكثر من عشرين وعن عثمان ثلاثين وعن ابن مسعود أنه بلغ فى التقرير مائة والقول بأنه لم يبلغهم حديث الباب بعيد وحمل المستدل بهذا الحديث على أنه لا يزاد على العشر فى التأديبات التى لا تتعلق بمعصية كتأديب الأب ولده الصغير بخلاف التأديبات المتعلقة بالمعصية.