المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب اللقطة 284 - الحديث الأول: عن زيد بن خالد الجهنى - الإلمام بشرح عمدة الأحكام - جـ ٢

[إسماعيل الأنصاري]

الفصل: ‌ ‌باب اللقطة 284 - الحديث الأول: عن زيد بن خالد الجهنى

‌باب اللقطة

284 -

الحديث الأول: عن زيد بن خالد الجهنى رضى اللَّه عنه قال "سئل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب، أو الورق (1)؟ فقال: اعرف وكاءها وعفاصفها. ثم عرّفها سنة. فإن لم تعرف، فاستنفقها ولتكن وديعة عندك: فإن جاء طالبها يوما من الدهر: فأدها إليه، وسأله عن ضالة الإبل؟ فقال: مالك ولها؟ دعها. فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر، حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة؟ فقال: خذها. فإنما هى لك، أو لأخيك، أو للذئب".

راويه

زيد بن خالد الجهنى المدنى صحابى مشهور مات بالكوفة سنة ثمان وستين أو سبعين وله خمس وثمانون سنة.

مفردات

سئل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: السائل عقبة بن سويد الجهنى.

لقطة: المشهور فيها فتح القاف.

الورق: بكسر الراء الفضة.

وكاءها: ما تربط به.

عفاصها: الوعاء الذى تجعل فيه النفقة ثم يربط عليه.

عرفها: أذكرها للناس إذا أخذتها فى أبواب المساجد والأسواق ونحو ذلك: بأن نقول من ضاعت له نفقة أو نحو ذلك ولا تذكر شيئًا من الصفات.

سنة: متوالية.

فاستنفقها: أمر إباحة.

(1) فى غير هذه الرواية "لقطة الذهب والفضة" بالبداية لا كما هنا ولفظ "الذهب والفضة" ليس عند البخارى إنما هو عند مسلم كما فى "العدة".

ص: 46

ولتكن وديعة: الواو بمعنى أو أى إذا لم يتملكها بقيت عنده على حكم الأمانة.

الدهر: الزمن.

عن ضالة الإبل: عن حكم ضالة الإبل.

دعها: أتركها.

حذاءها: خفها تقوى به على السير وقطع البلاد البعيدة.

وسقاءها: جوفها حيث وردت الماء شربت منه ما يكفيها حتى ترد ماءًا آخر.

ترد الماء: فتشرب منه بلا تعب.

وتأكل الشجر: بسهولة لطولها وطول عتقها.

ربها: مالكها.

عن الشاة: عن حكم الشاة الضالة.

فإنما هى لك: إن أخذتها وعرفتها سنة ولم تجد صاحبها.

أو لأخيك: فى الدين والمراد ملتقط آخر.

أو للذئب: إن تركها ولم يأخذها غيرك لأنها لا تحمى نفسها.

يستفاد منه

1 -

جواز الالتقاط وذلك لاشتماله على مصلحة حفظ اللقطة وصيانتها عن الخونة وتعريفها لتصل إلى صاحبها.

2 -

وجوب تعريف اللقطة سنة وإطلاق الحديث يدخل فيه القليل والكثير.

3 -

وجوب ردها على المالك إذا بين كونه صاحبها.

4 -

أن للملتقط التصرف فيها بعد انقضاء مدة التعريف ولا فرق فى ذلك بين الغنى والفقير.

5 -

امتناع التقاط الإبل وبيان علة ذلك وهى استغناؤها عن الحافظ والمتفقد.

6 -

جواز التقاط الشاة وبيان علة ذلك وهى خوف الضياع علمها إن لم يلتقطها أحد، وفى ذلك إتلاف لماليتها على مالكها.

ص: 47