المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الحدود 337 - الحديث الأول: عن أنس من مالك رضى - الإلمام بشرح عمدة الأحكام - جـ ٢

[إسماعيل الأنصاري]

الفصل: ‌ ‌كتاب الحدود 337 - الحديث الأول: عن أنس من مالك رضى

‌كتاب الحدود

337 -

الحديث الأول: عن أنس من مالك رضى اللَّه عنه قال "قدم ناس من عكل -أو عرينة- فاجتووا المدينة، فأمر لهم النبى صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمره أن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا، فلما صحوا قتلوا راعى النبى صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم، فجاء الخبر فى أول النهار. فبعث فى آثارهم، فلما ارتفع النهار جئ بهم فأمر بهم، فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف (1) وسمرت أعينهم، وتركوا فى الحرة يَسْتسقون فلا يُسْقون" قال أبو قلابة "هؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا اللَّه ورسوله" أخرجه الجماعة.

راويه

أنس بن مالك رضى اللَّه عنه.

مفرداته

قدم ناس: على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.

من عكل: بضم العين المهملة وإسكان الكاف قبيلة من تيم الرباب يرجع نسبها إلى عدنان.

أو عرينة: بضم العين المهملة وفتح الراء مصغرة حى بن بجيلة يرجع نسبها إلى قحطان و"أو" للشك من حماد بن زيد راوى الحديث عن أيوب عن أبى قلابة عن أنس.

فاجتووا المدينة: كرهوا المقام بها

بلقاح: بكسر اللام النوق ذوات الألبان

(1) لفظة "من خلاف" عزاها الحافظ فى الفتح للترمذى.

ص: 115

فلما صحوا: فى السياق حذف تقديره فشربوا من أبوالها وألبانها فلما صحوا واستاقوا من السوق وهو السير العنيف.

فبعث: خلا من المسلمين أميرهم كرز بن جابر الفهرى.

فلما ارتفع النهار: فى السياق حذف تقديره: فأدركوا فى ذلك اليوم فأخذوا فلما ارتفع النهار.

جئ بهم: إلى النبى صلى الله عليه وسلم أسارى.

من خلاف: مختلفة فقط من أيديهم اليمنى وأرجلهم اليسرى.

وسمرت: بتشديد الميم وتخفيفها كحلت بالمسامير المحماة.

الحرة: أرض ذات حجارة سود معروفة بالمدينة ألقوا فيها لأنها قرب المكان الذى فعلوا فيه ما فعلوا.

يستسقون: يطلبون سقى الماء

فلا يسقون: لكفرهم نعمة سقى ألبان الإبل التى حصل لهم بها الشفاء.

قال أبو قلابة: راوى الحديث عن أنس وقتل "قال أبو قلابة" أيوب راوى الحديث عنه ولذلك كان من اللائق ذكره.

سرقوا: لأنهم أخذوا اللقاح من حرز مثلها وقول أبى قلابة "فهؤلاء سرقوا" استنباط منه.

وقتلوا: الراعى، واسمه يسار بياء تحتانية ثم مهملة خفيفة رآه النبى صلى الله عليه وسلم يحسن الصلاة فأعتقه وبعثه فى تلك اللقاح.

يستفاد منه

1 -

قدوم الوفود على الإمام ونظره فى مصالحهم.

2 -

مشروعية الطب والتداوى بألبان الإبل وأبوالها وفى ذلك دليل على طهارة أبوالها لحديث "إن اللَّه لم يجعل شفاءكم فى ما حرم عليكم".

3 -

أن كل جسد يطب بما اعتاده.

4 -

بيان ما عقب به النبى صلى الله عليه وسلم أولئك النفر وكان هو المشروع فى شأنهم ثم نزلت المحاربة "إنما جزاء الذين يحاربون اللَّه ورسوله" الآية فى عقوبة غيرهم ممن حارب بعدهم ورفع عنهم السمل (1) ولأبى قلابة فى هذه القضية الرأى الذى فى المتن.

(1) اخترنا هذا القول من عدة أقوال ذكرها ابن كثير فى تفسيره وناقشها ورأينا أنه الأسلم ـ

ص: 116

5 -

أن المحارب المرتد لا حرمة له فى سقى الماء ولا غيره.

* * *

338 -

الحديث الثانى: عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود عن أبى هريرة وزيد بن خالد الجهنى رضى اللَّه عنهما، أنهما قال "إن رجلا من الأعراب أتى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول اللَّه أنشدك اللَّه ألا قضيت بيننا بكتاب اللَّه. فقال الخصم الآخر -وهو أفقه منه- نعم، فاقض بيننا بكتاب اللَّه، وأئذن لى، فقال النبى صلى الله عليه وسلم: قل، فقال. إن ابنى كان عسفيا على هذا، فزنى بامرأته، وإنى أخبرت أن على ابنى الرجم، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبرونى أنا على ابنى جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: والذى نفسى بيده لأقضين بينكما بكتاب اللَّه. الوليدة والغنم، رد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام. واغد يا أنيس -لرجل من أسلم- على امرأة هذا فإن اعترفت فارجها، فغدا عليها، فاعترفت فأمر بها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فرجمت".

راويه

عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود الهذلى أبو عبد اللَّه المدنى تابعى ثقة فقيه ثبت مات سنة أربع وتسعين وقيل سنة ثمانين وقيل غير ذلك.

مفرداته

أبا هريرة: صحابى مشهور.

زيد بن خالد الجهنى: صحابى مشهور

أنشدك اللَّه: أسألك باللَّه والأصل فى النشد رفع الصوت ثم استعمل فى كل مطلوب مؤكد ولو لم يكن هناك رفع صوت.

ص: 117

فلا يرد إذًا: أنه كيف رفع صوته بعد النهى.

قضيت: حكمت

بكتاب اللَّه: بحكمه (1)

أفقه منه: حين لم يناشده

وأذن لى: أن أتكلم

عسيفا: أجيًرا.

على هذا: عند هذا يريد زوج المرأة

فزنى بامرأته: بزوجته وكان قد استخدمه فى ما تحتاج إليه امرأته من الأمور. فكان ذلك سببًا لما وقع له معها.

فافتديت منه: من الرجم لظنى أن ذاك حق للخصم أن يعفو عنه على مال يأخذه

ووليدة: أمة.

جلد مائة: بالإضافة وقرأه بعضهم بتنوين "جلد" ونصب "مائة" على التمييز ولم يثبت رواية

رد: مردودة.

وتغريب. عام: لأن ابنك كان بكرة واعترف بالزنا

واغد يا أنيس: اذهب وتوجه ليس المراد بالغد وهنا التأخير إلى أول النهار

على امرأة هذا: لتعلمها بالقذف المذكور تتطالب بحد قاذفها إن أنكرت

فإن اعترفت: فإن أقرت بالزنا.

يستفاد منه

1 -

حسن الأدب فى مخاطبة الأكابر وأنه يقتضى التقديم فى الخصومة ولو كان المتأدب مسبوقا.

2 -

الحث على إبعاد الأجنبى من الأجنبية مهما أمكن لأن العشرة قد تفضى إلى الفساد ويتسور بها الشيطان إلى الإفساد.

3 -

الرجوع إلى العلماء عند اشتباه الأحكام والشك فيها.

4 -

أن الصحابة كانوا يفتون فى عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وفى بلده

(1) تفسير "كتاب اللَّه" هنا بحكمه هو المتعين لأنه ذكر فى الحديث التغريب وليس ذلك منصوصا فى كتاب اللَّه إلا أن يؤخذ ذلك بواسطة أمر اللَّه بطاعة الرسول اهـ "من الأحكام".

ص: 118

5 -

أن ما أخذ بالمعاوضة الفاسدة يجب رده.

6 -

أن ما يستعمل من الألفاظ فى محل الاسفتاء يتسامح به فى إقامة الحد أو التعزير فإن هذا الرجل قذف المرأة بالزنا ولم يتعرض النبى صلى الله عليه وسلم لأمر حده بالقذف وأعرض عن ذلك ابتداءًا.

7 -

شرعية التغريب مع الجلد فى البكر الزانى

8 -

استنابة الإمام فى إقامة الحدود.

9 -

أن الإقرار مرة واحدة يكفى فى إقامة الحد فإنه رتب رجمها على مجرد اعترافها ولم يقيده بعدد.

10 -

عدم الجمع بين الجلد والرجم فإنه لم يعرفه أنيسا ولا أمره به.

* * *

339 -

الحديث الثالث: عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود عن أبى هريرة وزيد بن خالد الجهنى رضى اللَّه عنهما قالا "سئل النبى صلى الله عليه وسلم عن الأمَة إذا زنت ولم تحصن؟ قال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير".

قال ابن شهاب: ولا أدرى أبعد الثالثة أو الرابعة؟

راويه

عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود.

مفرداته

أبى هريرة: صحابى مشهور.

زيد بن خالد الجهنى: صحابى مشهور.

ولم تحصن: بالتزويج.

فاجلدوها: نصف ما على الحرائر من الحد

ولو بضفير: ولو انحطت قيمتها إلى ضفير فيكون ذلك إخبارًا متعلقًا بحال وجودى لا إخبارًا عن حكم شرعى.

قال ابن شهاب: محمد بن مسلم بن تدرس بفتح المثناة وسكون الدال المهملة وضم

ص: 119

الراء الأسدى مولاهم أبو الزبير المكى صدوق إلا أنه يدلس والقائل "قال: ابن شهاب" إلخ مالك بن أنس راوى الحديث عن ابن شهاب عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه

ولا أدرى أبعد الثالثة أو الرابعة: شك هل الأمر ببيعها بعد الجلد فى الثالثة أو الرابعة، وفى الترمذى من حديث أبى صالح عن أبى هريرة "فاجلدوها ثلاثًا فإن عادت فليبعها".

يستفاد منه

1 -

إقامة الحد على المماليك ودلالته على إقامة السيد على العبد محتملة وليست بالقوية لأن قوله "فاجلدوها" يحتمل أن يكون خطابا للإمام أو نائبه ويحتمل أن يكون خطابا للمالكين.

2 -

جلد الأمة الزانية التى لم تحصن وفى الكتاب العزيز حكمها إذا أحصنت قال تعالى {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} .

3 -

أن المأمور به هو الحد المنوط بها دون ضرب التعزير والتأديب.

4 -

الأمر ببيع الأمة إذا زنت بعد المرة الثالثة.

5 -

أن من زنا فأقيم عليه الحد ثم عاد أعيد عليه وهذا بخلاف من زنا مرارًا فإنه يكتفى فيه بإقامة الحد عليه مرة واحدة.

6 -

أن العقوبات إذا لم تفد مقصودها من الزجر لم تفعل فإن كانت واجبة كالحد فيترك الشرط فى وجوبها على السيد وهو الملك لأن أحد الأمرين لازم إما ترك الحد ولا سبيل إليه لوجوبه وإما إزالة شرط الوجوب وهو الملك فتعين ولم يقل أتركوها أو حدوها كلما تكرر لأجل ما ذكرناه.

* * *

340 -

الحديث الرابع: عن أبى هريرة رضى اللَّه عنه أنه قال "أتى رجل من المسلمين رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم -وهو فى المسجد- فناداه: يا رسول اللَّه، إنى زنيت. فأعرض عنه. فتنحى تلقاء وجهه فقال: يا رسول اللَّه إنى زنيت، فأعرض عنه، حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات، دعاه رسول اللَّه، فقال: أباك جنون؟ قال: لا، قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال

ص: 120

رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: إذهبوا به فارجموه" قال ابن شهاب: فأخبرنى أبو سلمة بن عبد الرحمن: سمع جابر بن عبد اللَّه يقول: "كنت فيمن رجمه فرجمناه بالمصلى. فلما أزلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة، فرجمناه".

راويه

أبو هريرة رضى اللَّه عنه.

مفرداته

رجل: قال عبد الغنى: هو ماعز بن مالك روى قصته جابر بن سمرة وعبد اللَّه بن عباس وأبو سعيد الخدرى وبريدة بن الحصيب الأسامى.

فتنحى: انتقل من الناحية التى كان فيها.

تلقاء (1) وجهه: إلى الناحية التى يستقبل بها وجه النبى صلى الله عليه وسلم

ثنى: بمثلثة بعدها نون خفيفة كرر

شهد: اعترف.

أبك جنون: سأله عن هذا ليتبين بمخاطبته ومراجعته تثبقه وعقله فيبنى الأمر عليه لا على مجرد إقراره بالجنون.

أحصنت: تزوجت

قال ابن شهاب: محمد بن مسلم الأسدى الصدوق. وقائل قال ابن شهاب: هو عقيل الذى روى الحديث المذكور عن ابن شهاب عن أبى سلمة وسعيد بن المسيب عن أبى هريرة رضى اللَّه عنه.

أبو سلمة بن عبد الرحمن: بن عوف الزهرى المدنى قيل اسمه عبد اللَّه وقيل إسماعيل ثقة مكثر.

جابر بن عبد اللَّه: ابن عمرو بن حرام بمهملة وراء الأنصارى ثم السلمى بفتحتين صحابى بن صحابى غزا تسع عشرة غزوة.

بالمصلى: مصلى العيد والجنائز وهو من ناحية بقيع الغرقد.

أزلقته: بلغت منه الجهد.

(1)"تلقاء" بكسر التاء قيل ليس من المصادر تفعال بكسر أوله إلا تلقاء وتبيان وسائرها بفتح أوله.

ص: 121

الحرة: أرض ذات حجارة سوداء معروفة بالمدينة.

يستفاد منها

1 -

منقبة عظيمة لماعز لأنه استمر على إقامة الحد عليه مع توبته ليتم تطهيره ولم يرجع عن إقراره.

2 -

التثبت فى إزهاق نفس المسلم والمبالغة فى صيانته لما وقع فى هذه القصة من ترديد ماعز والانتماء إليه بالرجوع.

3 -

تكرار الإقرار بالزنا أربعا فى هذه القضية وبذلك استدل من اشترط ذلك وغيره يعتبر هذا التكرار من باب الاستثبات والتحقيق بوجوب السبب لأن مبنى الحد على الاحتياط فى تركه ودرئه بالشبهات (1).

4 -

سؤال الحاكم فى الواقعة عما يحتاج إليه فى الحكم وذلك من الواجبات كسؤاله عليه السلام عن الجنون ليتبين العقل وعن الإحصان ليثبت الرجم ولم يكن بد من ذلك فإن الحد متردد بين الجلد والرجم ولا يمكن الإقدام على أحدهما إلا بعد تبين سببه.

5 -

أن إقرار المجنون بما يوجب عليه الحد لو كان عاقلا غير معتبر.

6 -

رجم الزانى المحصن.

7 -

تفويض الإمام الرجم إلى غيره.

8 -

عدم الحفر للمرجوم لأنه لم يذكر وقد وقع التصريح بعدمه فى حديث أبى سعيد عند مسلم قال: "فما حفرنا له ولا أوثقناه".

* * *

341 -

الحديث الخامس: عن عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما أنها قال "إن اليهود جاءوا إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فذكروا له: أن امرأة منهم ورجلا زنيا، فقال لهم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: ما تجدون فى التوراة، فى شأن الرجل؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون، قال عبد اللَّه بن سلام: كذبتم، فيها آية الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها،

(1) جمعوا بهذا بين قضية ماعز وبين القضايا المتعددة التى أقام النبى صلى الله عليه وسلم فيها الحد بالإقرار مرة واحدة.

ص: 122

فوضع أحدهم يده على آية الرجم، فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد اللَّه ابن سلام: ارفع يدك. فرفع يده، فإذا فيها آية الرجم، فقال صدق يا محمد، فأمر بها النبى صلى الله عليه وسلم فرجما قال: فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة". قال رضى اللَّه عنه: "الذى وضع يده على آية الرجم هو عبد اللَّه ابن صوريا".

راويه

عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما.

مفردات

جاءوا إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: وسبب مجيئهم له أن بعضهم قال لبعض إذهبوا بنا إلى هذا النبى فإنه بعث بالتخفيف فإذا أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها واحتججنا بها عند اللَّه وقلنا فتيا نبى من أنبيائك.

ما تجدون فى التوراة: سألهم ليخبروها بما عندهم فيه ثم يتعلم صحة ذلك من قبل اللَّه تعالى والتوراة كتاب اللَّه المنزل على موسى عليه السلام.

نفضحهم: وقع بيان هذه الفضيحة فى رواية البخارى بلفظ "تسود وجوههما ونحممهما ويطاف بهما".

عبد اللَّه بن سلام: الصحابى الجليل.

فيها: فى التوراة.

آية الرجم: وهى "المحصن والمحصنة إذا زنيا فقامت عليهما البينة رجما وإن كانت المرأة حبلى تربص بها حتى تضع ما فى بطنها".

فأتوا: بصيغة الفعل الماضى.

فنشروها: ففتحوا التوراة.

أحدهم: وهو عبد اللَّه بن صوريا.

يجنأ: بفتح الياء وسكون الجيم وفتح النون ثم همزة، ينحنى.

يقيها: يحفظها.

يستفاد منه

1 -

أن الإسلام ليس شرطا فى الإحصان فإذا حكم الحاكم على الذمى المحصن رجمه

ص: 123

واعتذار من اعتذر بأن رجمهما بحكم التوراة قبل نزول آية حد الزنا دعوى تحتاج إلى تحقيق التاريخ.

2 -

أن اليهود ينسبون إلى التوراة ما ليس فيها ولو لم يكن ما أقدموا على تبديله.

3 -

إكتفاء الحاكم بترجمان واحد موثوق به.

4 -

أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا ثبت ذلك لنا بدليل قرآن أو حديث صحيح ما لم يثبت نسخه بشريعة نبينا أو نبيهم أو شريعتهم وعلى هذا فيحمل ما وقع فى هذه القضية على أن النبى صلى الله عليه وسلم علم أن هذا الحكم لم ينسخ من التوراة أصلا.

* * *

342 -

الحديث السادس: عن أبى هريرة رضى اللَّه عنه: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لو أن رجلا - أو قال: إمرأ اطَّلَع عليك بغير إذنك، فحذفته بعصاة، ففقأت عينه: ما كان عليك جناح".

راويه

أبو هريرة رضى اللَّه عنهما.

مفرداته

اطلع عليك: نظر من علو إليك.

خذفته: بالحاء المهملة ويروى بالخاء المعجمة وهو أصوب وأوجه رميته.

ففقأت عينه: شققتها وقيل أطفأت ضوءها.

جناح: حرج، وفى رواية مسلم من حديث أبى هريرة "من اطلع فى بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقؤا عينه".

يستفاد منه

1 -

مشروعية الاستئذان على من يكون فى بيت مغلق الباب ومنع التطلع عليه من خلل الباب.

2 -

أن المتطلع إذا رمى بشئ خفيف مثل الحصاة فقأ عينه لم يكن على راميه الضمان أما لو رماه بحجر يقتل أوسهم فهذا قتل يتعلق به القصاص أو الدية.

ص: 124