الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب اللباس
384 -
الحديث الأول: عن عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم "لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة".
راويه
عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه.
مفرداته
الحرير: معروف وهو عربى سمى بذلك لخلوصه يقال لكل خالص محرر.
من لبسه: من الرجال.
لم يلبسه فى الآخرة: تبين معنى هذه الجملة رواية أحمد والنسائى والحاكم وصححه من طريق داود السراج عن أبى سعيد فذكر الحديث المرفوع مثل حديث عمر هذا وزاد "وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه هو".
يستفاد منه
تحريم لبس الحرير على الرجال وهو عند الجمهور محمول على الخالص منه أما الممتزج بغيره فللفقهاء فيه اختلاف كثير منهم من يعتبر الغلبة فى الوزن ومنهم من يعتبر الظهور فى الرؤية والمحرم يقول إن الحديث يدل على تحريم مسمى الحرير فما خرج منه بالإجماع حل ويبقى ما عداه على التحريم.
* * *
385 -
الحديث الثانى: عن حذيفة بن اليمان رضى اللَّه عنهما قال سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول "لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا فى آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا فى صحافهما، فإنها لهم فى الدنيا ولكم فى الآخرة".
راويه
حذيفة بن اليمان العبسى بالموحدة حليف الأنصار أحد كبار الصحابة ومشاهيرهم، وأبوه صحابى استشهد بأحد ومات حذيفة فى أول خلافة على سنة ست وثلاثين.
مفرداته
الديباج: غليظ الحرير.
آنية: جمع إناء.
صحافهما: جمع صحفة وهى دون القصعة تشيع الخمسة.
فإنها: الحرير والديباج وآنية الذهب والفضة.
لهم فى الدنيا: شعار وزى للكفار فى الدنيا يخالفون به زى المسلمين وليس المراد. بقوله "لهم فى الدنيا" إباحة الاستعمال (1).
ولكم: أيها المؤمنون فى الآخرة، تستعملونها مكافأة لكم على تركها فى الدنيا ويمنعه أولئك جزاء لهم على معصيتهم بالاستعمال.
يستفاد منه
1 -
تحريم لبس الحرير والديباج على الرجال.
2 -
النهى عن الشرب فى آنية الذهب والفضة وعن الأكل فى صحافهما، وهذا النهى عام للرجال والنساء.
* * *
386 -
الحديث الثالث: عن البراء بن عازب رضى اللَّه عنه قال "ما رأيت من ذى لمة فى حالة حمراء أحسن من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه، بعيد ما بين المنكبين ليس بالقصير ولا بالطويل".
راويه
البراء بن عازب رضى اللَّه عنه.
مفرداته
لمة: بكسر اللام وتشديد الميم شعر جاوز شحمة الأذن.
(1) فلا متمسك بذلك لمن يرى أن الكافر غير مخاطب بفروع الشريعة.
بعيد ما بين المنكبين: عريض أعلى الظهر. ووقع فى حديث أبى هريرة عند ابن سعد "رحب الصدر".
ولا بالطويل: المفرط فى الطول ومع ذلك لم يكن يماشيه أحد ينسب إلى الطول إلا طاله صلى الله عليه وسلم.
يستفاد منه
1 -
جواز لبس الأحمر.
2 -
استحباب توفير الشعر، وقد ذكر العلماء أن الأمور الخلقية (1) المنقولة عن النبى صلى الله عليه وسلم يستحب الاقتداء به فى هيئتها وما كان ضروريا منها لم يتعلق بأصله استحباب بل بوصفه.
* * *
387 -
الحديث الرابع: عن البراء بن عازب رضى اللَّه عنه قال "أمرنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعبادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار القسم أو المقسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعى، وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم -أو عن تختم- بالذهب، وعن شرب بالفضة، وعن المياثر، وعن القسى، وعن لبس الحرير، والاستبرق، والديباج".
راويه
البراء بن عازب رضى اللَّه عنه.
مفرداته
بسبع: بسبع خصال منها ما كان الأمر فيه للايجاب ومنها ما هو الندب.
واتباع الجنازة: للصلاة عليها. أو المراد والرواح إلى محل الدفن لمواراتها.
وتشميت العاطس: بأن يقول له إذا حمد اللَّه: يرحمك اللَّه.
وإبرار القسم: إبرار الشخص قسم نفسه بأن يفى بمقتضى يمينه.
(1) بكسر الخاء.
أو المقسم: بضم الميم وكسر السين والمراد إبرار قسم غيره بأن لا يحنثه.
ونصر المظلوم: إعانته وكفه عن الظلم.
وإجابة الداعى: إلى الوليمة أو غيرها.
وإفشاء السلام: إشاعته وإكثاره وبذله لكل مسلم عرفه أو لم يعرفه.
ونهانا: نهى تحريم.
عن خواتيم: جمع خاتم.
وعن شرب بالفضة.
وعن المياثر: جمع ميثرة وهى وطاء يوضع على سرج الفرس ورحل البعير من الأرجوان.
القسى: بفتح القاف وكسر السين المهملة المشددة وتشديد التحتانية ثياب من حرير تنسب إلى القس وقيل: إنها بلد من ديار مصر.
والاستبرق: ما غلظ من الديباج.
الديباج: بكسر الدال وتفتح ما غلظ وثخن من ثياب الحرير. وعطف الديباج على الاستبرق من عطف العام على الخاص.
يستفاد منه
1 -
الأمر بعيادة المريض، وهو للوجوب حيث يضطر المريض إلى من يتعاهده، وإن لم يعد ضاع، وللاستحباب فيما سوى ذلك.
2 -
الأمر باتباع الجنائز، وهو من فروض الكفاية إذا كان لأجل الصلاة عليها ومواراتها.
3 -
الأمر بتشميت العاطس وشرطه أن يسمع قول العاطس الحمد للَّه، وقد حمل جماعة كثيرة الأمر هنا على الاستحباب ولكن ظاهره الوجوب ويؤيد الوجوب رواية مسلم "حق المسلم على المسلم ست" فذكر منها "إذا عطس فحمد اللَّه فشمته".
4 -
الأمر بالوفاء بمقتضى اليمين على رواية "إبرار القسم" وإبرار يمين الغير على رواية "المقسم" والحكمة فى إبرار المقسم ما فى عدمه من إيجاب الكفارة على الحالف وفيه تغريم للحال وذلك إضرار به.
5 -
الأمر بنصر المظلوم وهو من الفروض اللازمة على من علم بظلمه وقدر على نصره، لما فى ذلك من إزالة المنكر ودفع الضرر عن المسلم.
6 -
الأمر بإجابة الداعى.
7 -
الأمر بإفشاء السلام وهو إظهاره والإعلان به وقد تعلقت بذلك مصلحة المودة كما أشار إليه حديث "ألا أدلكم على ما إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم"
8 -
تحريم التختم بالذهب وهو راجع إلى الرجال.
9 -
تحريم الشرب فى أوانى الفضة وهو عام فى الرجال والنساء.
10 -
النهى عن المياثر وعن القسى وعن الحرير والإستبرق والديباج.
* * *
388 -
الحديث الخامس: عن ابن عمر رضى اللَّه عنهما "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتمًا من ذهب، فكان يجعل فصه فى باطن كفه إذا لبسه، فصنع الناس كذلك، ثم إنه جلس على المنبر فنزعه، فقال: إنى كنت ألبس هذا الخاتم، وأجعل فصه من داخل، فرمى به. ثم قال: واللَّه لا ألبسه أبدًا، فنبذ الناس خواتيمهم". وفى لفظ "جعله فى يده اليمنى".
راويه
ابن عمر رضى اللَّه عنهما.
مفرداته
اصطنع: أمر أن يصنع له.
فصه: بفتح الفاء وكسرها.
من داخل: من داخل كفى.
فنبذ: فرمى.
يستفاد منه
1 -
منع لبس خاتم الذهب وأن لبسه كان أولا وتجنبه كان متأخرًا.
2 -
إطلاق لفظ اللبس على التختم.
3 -
مبادرة أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى امتثال أمر النبى صلى الله عليه وسلم ونهيه والاقتداء بأفعاله.
4 -
استحباب التختم فى اليد اليمنى ولا يمنع من ذلك النسخ لأن المنسوخ من الحديث جواز لبس خاتم الذهب، لا الوصف وهو التختم فى اليمين بخاتم غير الذهب.
* * *
389 -
الحديث السادس: عن عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم "نهى عن لبوس الحرير إلا هكذا، ورفع لنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إصبعه: السبابة والوسطى".
ولمسلم: "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين، أو ثلاث، أو أربع".
راويه
عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه.
مفرداته
لبوس الحرير: بفتح اللام "لبوس" وضم الباء ما يلبس منه.
إلا موضع إصبعين: المراد بهذا الاستثناء الأعلام وهى ما يكون فى الثياب من تطريز ونحوهما.
أو ثلاث أو أربع: أو فى الموضعين للتنويع والتخيير وعند ابن أبى شيبه "إن الحرير لا يصلح منه إلا هكذا وهكذا وهكذا" يعنى اصبعين وثلاثا وأربعًا.
يستفاد منه
1 -
إباحة العلم من الحرير فى الثوب إذا لم يزد على أربع أصابع.
2 -
تحريم ما زاد منه على أربع أصابع.