المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب الفرائض 288 - الحديث الأول: عن عبد اللَّه بن عباس - الإلمام بشرح عمدة الأحكام - جـ ٢

[إسماعيل الأنصاري]

الفصل: ‌ ‌باب الفرائض 288 - الحديث الأول: عن عبد اللَّه بن عباس

‌باب الفرائض

288 -

الحديث الأول: عن عبد اللَّه بن عباس رضى اللَّه عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم قال "ألحقوا الفرائض بأهلها. فما بقى فهو لأولى رجل ذكر".

وفى رواية "أقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب اللَّه فيها تركت: فلأولى رجل ذكر".

راويه

عبد اللَّه بن عباس رضى اللَّه عنهما.

مفرداته

الفرائض: الأنصباء المقررة فى كتاب اللَّه وهى النصف ونصفه وهو الربع ونصف نصفه وهو الثمن والثلثان ونصفهما وهو الثلث ونصف نصفهما وهو السدس.

بأهلها: من يستحقها بنص القرآن.

فما بقى: بعد أخذ كل ذى فرض فرضه.

فلأولى رجل: فلأقرب رجل فى النسب إلى المورث.

ذكر: هذا الوصف للتنبيه على سبب الاستحقاق وهو الذكورة التى هى سبب العصوبة وسبب الترجيح فى الإرث.

يستفاد منه

1 -

أن قسمة الفرائض تكون بالبداءة بأهل الفرض.

2 -

أن ما بقى بعد الفروض للعصبة.

3 -

تقديم الأقرب فالأقرب فلا يرث عاصب بعيد مع عاصب قريب.

4 -

أنه لا شئ للعاصب إذا استغرقت الفروض التركة.

* * *

289 -

الحديث الثانى: عن أسامة بن زيد رضى اللَّه عنهما قال:

ص: 53

قلت "يا رسول اللَّه، أتنزل غدًا فى دارك بمكة؟ قال: وهل ترك لنا (1) عقيل من رباع؟ ثم قال: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر".

راويه

أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبى، الأمير أبو محمد، وأبو زيد صحابى مشهور مات سنة أربع وخمسين وهو ابن خمس وسبعين بالمدينة.

مفرداته

قلت: وذلك عام الفتح قبل دخول النبى صلى الله عليه وسلم مكة.

عقيل: ابن أبى طالب عم النبى صلى الله عليه وسلم وعقيل صحابى عالم بالنسب.

رباع: بكسر الراء جمع ربع بفتحها وسكون الموحدة المنزل المشتمل على بيوت.

يستفاد منها

1 -

انقطاع التوارث بين المسلم والكافر.

2 -

جواز بيع دور مكة لأن عقيلا باع ما ملكه بالإرث والمانع يجعل هذا من باب عدم تعرض النبى صلى الله عليه وسلم للعقود التى كانت بين أهل الجاهلية فى الإسلام.

* * *

290 -

الحديث الثالث: عن عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء (2) وعن هبته".

راويه

عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما

مفرداته

الولاء: بفتح الواو والد حق ميراث المعتق من المعتق.

وعن هبته: ونهى عن هبة الولاء، والنهى عن بيعه وهبته لكونه كالنسب الذى لا يزول بالإزالة.

يستفاد منه

النهى عن بيع الولاء وعن هبته.

(1) لفظ "لنا" يفهم من كلام الحافظ فى "الفتح" أنه من أفراد مسلم.

(2)

مناسبة هذا الحديث لترجمة الباب غير ظاهرة وهو من باب الولاء.

ص: 54

291 -

الحديث الرابع: عن عائشة رضى اللَّه عنها قالت: "كانت فى بريرة ثلاث سنن، خيرت على زوجها حين عتقت، وأهدى لها لحم فدخل عليّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، فدعا بطعام فأتى بخيز وأدم من أدم البيت فقال: ألم أر البرمة على النار فيها لحم؟ قالوا: بلى، يا رسول اللَّه، ذلك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه، فقال: هو عليها صدقة، وهو منها لنا هدية. وقال النبى صلى الله عليه وسلم فيها: إنما الولاء لمن أعتق"(1).

راوية

عائشة رضى اللَّه عنها.

مفرداته

بريرة: مولاة عائشة صحابية مشهورة عاشت إلى زمن يزيد بن معاوية

سنن: بضم السين وفتح النون الأولى طرق

عتقت: بفتحات أعتقتها عائشة رضى اللَّه عنها

البرمة: بضم الموحدة وسكون الراء القدر

أدم: جمع إدام وهو ما يؤكل مع الخبز، أى شئ كان

تصدق: بضم التاء والصاد وكسر الدال المشددة مبنيا لما لم يسم فاعله

فكرهنا أن نطعمك منه: لأنك لا تأكل الصدقة

فقال: النبى صلى الله عليه وسلم

هو: اللحم

عليها صدقة: لأنها فقيرة

وهو منها لنا هدية: أهدته لنا بريرة لأن للفقير التصرف فى ملكه

فيها: فى بريرة لما أرادت عائشة أن تشتريها فاشترط أهلها أن يكون ولاؤها لهم

يستفاد منه

1 -

ثبوت الخيار لأمة عتقت تحت عبد لأن زوج بريرة عبد على الأصح.

(1) لا مناسبة لحديث عائشة هذا باب الفرائض، كما فى العدة.

ص: 55

2 -

أن الفقير إذا ملك شيئا على وجه الصدقة لم يمتنع على غيره ممن لا تحل له الصدقة أكلة إذا وجد سبب شرعى من جهة الفقير يبيحه له.

3 -

تبسط الإنسان فى السؤال عن أحوال منزله وما عهده فيه لطلبه من أهله مثل ذلك.

4 -

ثبوت الولاء بالعتق.

5 -

أنه لا ولاء للإنسان على أحد بغير العتق.

6 -

تحريم الصدقة على النبى صلى الله عليه وسلم.

ص: 56