المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الأشربة 381 - الحديث الأول: عن عبد اللَّه بن عمر - الإلمام بشرح عمدة الأحكام - جـ ٢

[إسماعيل الأنصاري]

الفصل: ‌ ‌كتاب الأشربة 381 - الحديث الأول: عن عبد اللَّه بن عمر

‌كتاب الأشربة

381 -

الحديث الأول: عن عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما أن عمر قال على منبر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أما بعد، أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر، وهى من خمسة: من العنب، والتمر، والعسل، والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل، ثلاث وددت أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيها عهدًا تنتهى إليه (1): الجد، والكلالة، وأبواب من الربا".

راويه

عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما.

مفرداته

قال: فى خطبته بحضرة أكابر الصحابة.

أيها الناس: يا أيها الناس.

إنه نزل تحريم الخمر: فى قوله تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} .

وهى من خمسة: جملة حالية أى فى حال كونها تصنع من خمسة والمراد أن الخمر فى الآية غير مختص بالمتخذ من العنب.

والخمر: الذى حرمه الشارع.

ما خامر العقل: ما ستر العقل أو خالطه فلم يتركه على حاله.

ثلاث: صفة موصوف محذوف أى أمور أو أحكام.

وددت: بكسر المهملة الأولى وسكون الثانية تمنيت.

عهد إلينا فيهن: بين لنا حكمها لأن ذلك أبعد من محذور الاجتهاد ولو كان مأجورًا عليه.

(1) قوله عهدًا ننتهى إليه من رواية مسلم كما فى الفتح.

ص: 171

الجد: هل يحجب الأخ أو يحجب به أو يقاسمه وقد اختلفوا فيه اختلافًا كثيرًا وكان أبو بكر الصديق رضى اللَّه عنه ينزله منزلة الأب عند عدم الأب.

والكلالة: من لا أب له ولا ولد.

وأبواب من أبواب الربا: ربا الفضل لأن ربا النسيئة متفق عليه بينهم وهذا السياق يدل على أن عند عمر نصًا فى بعض من أبواب الربا دون بعض.

يستفاد منه

1 -

ذكر أما بعد فى الخطبة.

2 -

التنبيه بالنداء.

3 -

تحريم الخمر وأن اسمه لا يقتصر على ما اعتصر من العنب.

4 -

تمنى البيان للأحكام الشرعية.

5 -

صعوبة المسائل الثلاثة وهى الجد، والكلالة، وأبواب من أبواب الربا.

6 -

أن إخبار صحابى شهد التنزيل عن سبب نزول الآية فى حكم المرفوع ولذلك أورد الشيخان هذا الحديث فى صحيحهما.

* * *

382 -

الحديث الثانى: عن عائشة رضى اللَّه عنها "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع؟ فقال: كل شراب أسكر فهو حرام"

راويه

عائشة رضى اللَّه عنها.

مفرداته

البتع: بكسر الباء وسكون التاء وقد تفتح نبيذ العسل.

فقال: رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.

أسكر: فيه صلاحية للاسكار ولو لم يسكر القدر المتناول منه.

يستفاد منه

1 -

أن المفتى يجيب السائل بزيادة عن ما سأل عنه إذا كان ذلك مما يحتاج إليه السائل

2 -

تحريم البتع.

3 -

تحريم كل مسكر من أى نوع سواء كان متخذًا من عصير العنب أو غيره.

4 -

أنه لا فرق بين قليل المسكر وكثيره فى التحريم.

5 -

تحريم ما يسكر ولو لم يكن شرابا فيدخل فى ذلك الحشيشة وغيرها.

ص: 172

383 -

الحديث الثالث: عن عبد اللَّه بن عباس رضى اللَّه عنهما قال "بلغ عمر: أن فلانًا باع خمرًا، فقال: قاتل اللَّه فلانًا، ألم يعلم أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: قال اللَّه اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها؟ ".

راويه

عبد اللَّه بن عباس رضى اللَّه عنهما.

مفرداته

عمر: بن الخطاب الخليفة الراشد.

فلانا: سمرة بن جندب الصحابى رضى اللَّه عنه.

باع خمرًا: وكان سمرة يعلم تحريم الخمر ولا يعلم تحريم بيعها.

فقال: أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه.

قاتل اللَّه فلانًا: لم يرد بها عمر ظاهرها بل هى كلمة تقولها العرب عند إرادة الزجر، فقالها فى حقه تغليظًا عليه.

قاتل اللَّه اليهود: لعنهم.

حرمت عليهم الشحوم: حرم عليهم أكلها إذ لو حرم عليهم بيعها لم يكن لهم حيلة فيما صنعوه من إذابتها.

فجملوها: بفتح الجيم وتخفيف الميم أذابوها.

يستفاد منه

1 -

إقالة ذوى الهيئات زلاتهم لأن عمر اكتفى بتلك الكلمة عن مزيد عقوبة ونحوها.

2 -

تحريم بيع الخمر.

3 -

استعمال الصحابة القياس فى الأمور لأن عمر قاس تحريم بيع الخمر عند تحريمها على بيع الشحوم عند تحريمها.

ص: 173