الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب العرايا وغير ذلك
(1)
258 -
الحديث الأول: عن زيد بن ثابت رضى اللَّه عنه "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية: أن يبيعها بخرصها" ولمسلم "يأكلونها رطبا".
راويه
زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصارى البخارى أبو سعيد أو أبو خارجة صحابى مشهور كتب الوحى، قال مسروق: كان من الراسخين فى العلم، مات سنة خمس أو ثمان وأربعين وقيل بعد الخمسين.
مفرداته
العرية: أن يعرى الرجل الرجل النخلة.
أن يبيعها: أن يشتريها إذا تضرر بمداخلة الموهوب له.
بخرصها: بقدر ما فيها إذا صار تمرًا بتمر والخرص بفتح الحاء على المصدرية وكسرها على أنه اسم للشئ المخروص والفتح أشهر.
يستفاد منه
1 -
الترخيص فى بيع العرايا بخرصها وهو مستثنى من المزابنة المنهى عنها.
2 -
عدم اختصاص جواز بيع العرايا بمحاويج الناس والحديث الدال على التخصيص بالمحاويج لا يقاوم هذا فى الصحة وهو ما ورد عن زيد بن ثابت "أنه سمى رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ولا نقد فى أيديهم يبتاعون به رطبًا ويأكلونه مع الناس، وعندهم فضول قوتهم من التمر، فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر"(2).
(1) وهو حكم بيع النخل المؤبرة، وعدم بيع الطعام المشترى حتى يستوفيه، وتحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. انتهى من العدة.
(2)
رواه الشافعى فى اختلاف الحديث عن محمود بن لبيد قال: قلت: لزيد بن ثابت ما عراياكم هذه قال: فلان وأصحابه شكوا إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن الرطب =
259 -
الحديث الثانى: عن أبى هريرة رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم "رخص فى بيع العرايا فى خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق".
راويه
أبو هريرة رضى اللَّه عنه.
مفرداته
بيع العرايا: بيع ثمر العرايا لأن العرية هى النخلة فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه.
أوسق: جمع وسق وهو ستون صاعا.
أو دون خمسة أوسق: هذا الشك من داود بن الحصين راوى الحديث عن أبى سفيان عن أبى هريرة رضى اللَّه عنه.
يستفاد منه
1 -
جواز بيع العرايا.
2 -
مقدار ما تجوز فيه الرخصة وهو ما لم يتجاوز خمسة أوسق.
* * *
260 -
الحديث الثالث: عن عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع" ولمسلم (1)"ومن ابتاع عبدًا فماله للذى باعه، إلا أن يشترط المبتاع".
= يحضر وليس عندهم ذهب ولا فضة يشترون بها منه وعندهم فضل تمر من قوت سنتهم فرخص لهم أن يشتروا العرايا بخرضها من التمر يأكلونها رطبا قال السبكى هذا الحديث لم يذكر الشافعى إسناده وكل من ذكره إنما حكاه عن الشافعى ولم يجد البيهقى له فى المعرفة إسناد اهـ "فتح".
(1)
توهم المصنف أن هذه الرواية من أفراد مسلم لأنه نظر فى كتاب البيوع من البخارى فلم يجدها وليس الأمر كما توهم فقد أخرجها البخارى فى كتاب الشرب كما فى "الفتح".
راويه
عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما.
مفرداته
نخلا: اسم جنس يذكر ويؤنث جمع نخيل.
أبرت: بضم الهمزة وكسر الموحدة مخففًا على المشهور ومشددًا. والتأبير شق طلع النخلة الأنثى ليذر فيه شئ من طلع النخلة الذكر.
للبائع: لا للمشترى ويترك فى النخل إلى الجذاذ.
إلا أن يشترط المبتاع: أن الثمرة تكون له والمبتاع المشترى.
يستفاد منه
1 -
جواز تأبير النخل.
2 -
أن ثمرة النخلة البيعة بعد التأبير للبائع إلا إذا اشترطها المبتاع لنفسه.
3 -
جواز الشرط الذى لا ينافى مقتضى العقد.
4 -
أن العبد يملك لإضافة المال إليه باللام وهي ظاهرة فى الملك.
5 -
أن من ابتاع عبدًا له مال فماله للبائع إلا إذا شرطه المبتاع لنفسه.
* * *
261 -
الحديث الرابع: عن عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، قال:"من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه".
وفى لفظ "حتى يقبضه". وعن ابن عباس مثله.
راويه
عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما.
مفرداته
ابتاع: اشترى.
يستوفيه: بالكيل بأن بكيله البائع.
يقبضه: المشترى وفى القبض زيادة عن الاستيفاء لأنه قد يستوفيه بالكيل ولا يقبضه
المشترى بل يحبسه عنده لينقده الثمن مثلا.
مثله: قول "أما الذى نهى عنه النبى صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض"(1).
يستفاد منه
1 -
منع بيع الطعام قبل أن يقبض: قال ابن عباس بعد روايته لهذا الحديث "ولا أحسب كل شئ إلا مثله" ولبعض الأئمة فى صفة القبض تفصيل هو أن ما يتناول باليد كالدراهم والدنانير فقبضه بالتناول وما لا ينقل كالعقار والثمر على الشجر فقبضه بالتخلية وما ينقل فى العادة كالأخشاب والحبوب والحيوان فقبضه بالنقل إلى مكان لا اختصاص للبائع به.
2 -
تقييد المنع بما إذا كان الطعام مملوكابجهة البيع فما كان مملوكا بجهة الهبة أو الصدقة مثلا فلا.
* * *
262 -
الحديث الخامس: عن جابر بن عبد اللَّه رضى اللَّه عنهما أنه سمع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح "إن اللَّه ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام" فقيل: يا رسول اللَّه، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود. ويستصبح بها الناس. فقال: لا هو حرام؛ ثم قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل اللَّه اليهود إن اللَّه لما حرم عليهم شحومها، جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه".
راويه
جابر بن عبد اللَّه رضى اللَّه عنهما.
مفرداته
عام الفتح: فتح مكة وكان فى رمضان سنة ثمان من الهجرة.
(1) وفى رواية أخرى عن ابن عباس "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه". كالمروى عن ابن عمر.
حرم: بإفراد الضمير إشارة إلى أن أمر النبى صلى الله عليه وسلم ناشئ عن أمر اللَّه تعالى.
الخمر: ما خامر العقل.
الميتة: بفتح الميم ما زالت عنه الحياة لا بذكاة شرعية.
الأصنام: جمع صنم قال الجوهرى هو الوثن وقال غيره الوثن ماله "جثة" والصنم ما كان مصورًا.
أرأيت شحوم الميتة: أخبرني عن شحوم الميتة هل يحل بيعها لما فيها من المنافع.
يطلى: بضم الياء وفتح الثالث مبنيا للمفعول.
ويستصبح بها الناس: يجعلونها فى سرجهم ومصابيحهم يستضئون بها.
لا: لا تبيعوها.
هو: البيع ومنهم من حمله على الانتفاع فحرم الانتفاع من الميتة بغير ما خص بالدليل.
قاتل اللَّه اليهود: لعنهم اللَّه.
جملوه: بتخفيف الميم أذابوه وإفراد الضمير مع عوده إلى الشحوم باعتبار "المذكور".
يستفاد منه
1 -
تحريم بيع الخمر وذلك لإفساده العقول.
2 -
تحريم بيع الميتة والخنزير لأن أكل لحمها يفسد الطباع ويغذيها غذاءًا خبيثًا.
3 -
تحريم بيع الأصنام لأنها تفسد الأديان (1).
4 -
منع الاستصباح بشحوم الميتة وإطلاء السفن بها.
5 -
أن الشئ إذا حرم عينه حرم ثمنه.
6 -
أن كل حيلة يتوصل بها إلى تحليل محرم باطلة ممنوعة شرعًا.
(1) من تعليل تحريم بيع هذه الأربعة بما عللناه به يظهر أن اللَّه تعالى صان بتحريم هذه الأمور العقول والقلوب والأديان.