المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌[كِتَابُ الْفَرَائِضِ] ِ فَائِدَةٌ: " الْفَرَائِضُ " جَمْعُ فَرِيضَةٍ. وَهِيَ فِي - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي - جـ ٧

[المرداوي]

فهرس الكتاب

- ‌[كِتَابُ الْوَقْفِ]

- ‌[فَوَائِدُ مَصْرِفُ الْوَقْفِ إلَى الْجِهَةِ الْمُعَيَّنَةِ لَهُ]

- ‌[فَوَائِدُ احْتَاجَ الْخَانُ الْمُسَبَّلُ أَوْ الدَّارُ الْمَوْقُوفَةُ لِسُكْنَى الْحَاجِّ]

- ‌[بَابُ الْهِبَةِ وَالْعَطِيَّةِ]

- ‌[فَائِدَةٌ وَهَبَ الْغَائِبُ هِبَةً وَأَنْفَذَهَا مَعَ رَسُولِ الْمَوْهُوبِ لَهُ]

- ‌[فَوَائِدُ صُوَرِ الْبَرَاءَةِ مِنْ الْمَجْهُولِ]

- ‌[فَوَائِدُ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ بَعْدَ مَوْتِهِ]

- ‌[فَوَائِدُ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ إنْ لَمْ تُبَرِّئِينِي]

- ‌[فَائِدَةٌ وَتُفَارِقُ الْعَطِيَّةُ الْوَصِيَّةَ فِي أَرْبَعَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْوَصَايَا]

- ‌[فَوَائِدُ أَوْجَبَهُ فِي الْبَيْعِ أَوْ الْهِبَةِ فَلَمْ يَقْبَلْ فِيهِمَا]

- ‌[بَابُ الْمُوصَى لَهُ]

- ‌[بَابُ الْمُوصَى بِهِ]

- ‌[بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالْأَنْصِبَاءِ وَالْأَجْزَاءِ]

- ‌[بَابُ الْمُوصَى إلَيْهِ]

- ‌[كِتَابُ الْفَرَائِضِ]

- ‌[بَابُ مِيرَاثِ ذَوِي الْفُرُوضِ]

- ‌[بَابُ الْعَصَبَاتِ]

- ‌[بَابُ أُصُولِ الْمَسَائِلِ]

- ‌[بَابُ تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ]

- ‌[بَابُ الْمُنَاسَخَاتِ]

- ‌[بَابُ قَسْمِ التَّرِكَاتِ]

- ‌[بَابُ ذَوِي الْأَرْحَامِ]

- ‌[بَابُ مِيرَاثِ الْحَمْلِ]

- ‌[بَابُ مِيرَاثِ الْمَفْقُودِ]

- ‌[بَابُ مِيرَاثِ الْخُنْثَى]

- ‌[بَابُ مِيرَاثِ الْغَرْقَى وَمَنْ عُمِّيَ مَوْتُهُمْ]

- ‌[بَابُ الْإِقْرَارِ بِمُشَارِكٍ فِي الْمِيرَاثِ]

- ‌[بَابُ مِيرَاثِ الْقَاتِلِ]

- ‌[بَابُ مِيرَاثِ الْمُعْتَقِ بَعْضُهُ]

- ‌[بَابُ الْوَلَاءِ]

- ‌[كِتَابُ الْعِتْقِ]

- ‌[فَوَائِدُ خِيفَ عَلَى الرَّقِيقِ الزِّنَا وَالْفَسَادُ فِي الْعِتْق]

- ‌[بَابُ التَّدْبِيرِ]

- ‌[بَابُ الْكِتَابَةِ]

- ‌[بَابُ أَحْكَامِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ]

الفصل: ‌ ‌[كِتَابُ الْفَرَائِضِ] ِ فَائِدَةٌ: " الْفَرَائِضُ " جَمْعُ فَرِيضَةٍ. وَهِيَ فِي

[كِتَابُ الْفَرَائِضِ]

ِ فَائِدَةٌ: " الْفَرَائِضُ " جَمْعُ فَرِيضَةٍ. وَهِيَ فِي الْأَصْلِ اسْمُ مَصْدَرٍ، وَالِاسْمُ " الْفَرِيضَةُ " وَتُسَمَّى قِسْمَةُ الْمَوَارِيثِ فَرَائِضَ. قَالَ الْمُصَنِّفُ هُنَا " وَهِيَ قِسْمَةُ الْمَوَارِيثِ ". وَقَالَ فِي الْكَافِي، وَالزَّرْكَشِيِّ: هِيَ الْعِلْمُ بِقِسْمَةِ الْمَوَارِيثِ. فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا حَذْفٌ، لِيُوَافِقَ مَا فِي الْكَافِي. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: هِيَ مَعْرِفَةُ الْوَرَثَةِ وَسِهَامِهِمْ، وَقِسْمَةُ التَّرِكَةِ بَيْنَهُمْ. وَقَالَ فِي الصُّغْرَى: هِيَ قِسْمَةُ الْإِرْثِ. وَقُلْت: مَعْرِفَةُ الْوَرَثَةِ وَحُقُوقِهِمْ مِنْ التَّرِكَةِ. قَوْلُهُ (وَأَسْبَابُ التَّوَارُثِ ثَلَاثَةٌ: رَحِمٌ، وَنِكَاحٌ، وَوَلَاءٌ) فَ " الرَّحِمُ " الْقَرَابَةُ وَ " النِّكَاحُ " عَقْدُهُ. وَإِنْ عَرِيَ عَنْ الْوَطْءِ " وَالْوَلَاءُ " نِعْمَةُ السَّيِّدِ عَلَى رَقِيقِهِ بِعِتْقِهِ، فَيَصِيرُ بِذَلِكَ وَارِثًا مَوْرُوثًا. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَأَسْبَابُ الْإِرْثِ: نَسَبٌ خَاصٌّ، وَنِكَاحٌ خَاصٌّ، وَوَلَاءُ عِتْقٍ خَاصٌّ، وَنَحْوُهُ. انْتَهَى. وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ أَسْبَابَ التَّوَارُثِ: ثَلَاثَةٌ لَا غَيْرُ، وَأَنَّهُ لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ بِغَيْرِهِمْ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ.

وَعَنْهُ (أَنَّهُ يَثْبُتُ بِالْمُوَالَاةِ وَالْمُعَاقَدَةِ، وَإِسْلَامِهِ عَلَى يَدِهِ، وَكَوْنِهِمَا مِنْ أَهْلِ الدِّيوَانِ. وَلَا عَمَلَ عَلَيْهِ) . زَادَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رحمه الله فِي الرِّوَايَةِ: وَالْتِقَاطِ الطِّفْلِ. وَاخْتَارَ: أَنَّ هَؤُلَاءِ كُلَّهُمْ يَرِثُونَ عِنْدَ عَدَمِ الرَّحِمِ وَالنِّكَاحِ وَالْوَلَاءِ. وَاخْتَارَهُ فِي الْفَائِقِ أَيْضًا. وَقِيلَ: يَرِثُ عَبْدٌ سَيِّدَهُ عِنْدَ عَدَمِ الْوَارِثِ.

ص: 303

وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رحمه الله. وَقَالَ فِي السِّيَاسَةِ الشَّرْعِيَّةِ: وَوَرَّثَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا الْمَوْلَى مِنْ أَسْفَلَ مِنْ مُعْتِقِهِ. وَنَقَلَ ابْنُ الْحَكَمِ: أَنَّ الْإِمَامَ أَحْمَدَ رحمه الله، سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: لَا أَدْرِي. وَيَأْتِي فِي أَوَّلِ " بَابِ الْمُعْتَقِ بَعْضُهُ " رِوَايَةٌ بِإِرْثِ الْعَبْدِ مِنْ قَرِيبِهِ، عِنْدَ عَدَمِ الْوَارِثِ. وَقَوْلٌ: بِإِرْثِ الْمُكَاتَبِ مِنْ عَتِيقِهِ فِي صُورَةٍ.

فَائِدَةٌ "

الْمُوَالَاةُ " هِيَ الْمُؤَاخَاةُ. وَ " الْمُعَاقَدَةُ " هِيَ الْمُحَالَفَةُ

قَوْلُهُ (وَالْوَارِثُ ثَلَاثَةٌ: ذَوُو فَرْضٍ وَعَصَبَاتٍ) بِلَا نِزَاعٍ (وَذَوُو رَحِمٍ) . عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ نَصَّ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَعَنْهُ لَا يَرِثُ ذَوُو الْأَرْحَامِ. وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي بَابِهِ.

ص: 304