المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[باب ميراث الخنثى] - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي - جـ ٧

[المرداوي]

فهرس الكتاب

- ‌[كِتَابُ الْوَقْفِ]

- ‌[فَوَائِدُ مَصْرِفُ الْوَقْفِ إلَى الْجِهَةِ الْمُعَيَّنَةِ لَهُ]

- ‌[فَوَائِدُ احْتَاجَ الْخَانُ الْمُسَبَّلُ أَوْ الدَّارُ الْمَوْقُوفَةُ لِسُكْنَى الْحَاجِّ]

- ‌[بَابُ الْهِبَةِ وَالْعَطِيَّةِ]

- ‌[فَائِدَةٌ وَهَبَ الْغَائِبُ هِبَةً وَأَنْفَذَهَا مَعَ رَسُولِ الْمَوْهُوبِ لَهُ]

- ‌[فَوَائِدُ صُوَرِ الْبَرَاءَةِ مِنْ الْمَجْهُولِ]

- ‌[فَوَائِدُ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ بَعْدَ مَوْتِهِ]

- ‌[فَوَائِدُ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ إنْ لَمْ تُبَرِّئِينِي]

- ‌[فَائِدَةٌ وَتُفَارِقُ الْعَطِيَّةُ الْوَصِيَّةَ فِي أَرْبَعَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْوَصَايَا]

- ‌[فَوَائِدُ أَوْجَبَهُ فِي الْبَيْعِ أَوْ الْهِبَةِ فَلَمْ يَقْبَلْ فِيهِمَا]

- ‌[بَابُ الْمُوصَى لَهُ]

- ‌[بَابُ الْمُوصَى بِهِ]

- ‌[بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالْأَنْصِبَاءِ وَالْأَجْزَاءِ]

- ‌[بَابُ الْمُوصَى إلَيْهِ]

- ‌[كِتَابُ الْفَرَائِضِ]

- ‌[بَابُ مِيرَاثِ ذَوِي الْفُرُوضِ]

- ‌[بَابُ الْعَصَبَاتِ]

- ‌[بَابُ أُصُولِ الْمَسَائِلِ]

- ‌[بَابُ تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ]

- ‌[بَابُ الْمُنَاسَخَاتِ]

- ‌[بَابُ قَسْمِ التَّرِكَاتِ]

- ‌[بَابُ ذَوِي الْأَرْحَامِ]

- ‌[بَابُ مِيرَاثِ الْحَمْلِ]

- ‌[بَابُ مِيرَاثِ الْمَفْقُودِ]

- ‌[بَابُ مِيرَاثِ الْخُنْثَى]

- ‌[بَابُ مِيرَاثِ الْغَرْقَى وَمَنْ عُمِّيَ مَوْتُهُمْ]

- ‌[بَابُ الْإِقْرَارِ بِمُشَارِكٍ فِي الْمِيرَاثِ]

- ‌[بَابُ مِيرَاثِ الْقَاتِلِ]

- ‌[بَابُ مِيرَاثِ الْمُعْتَقِ بَعْضُهُ]

- ‌[بَابُ الْوَلَاءِ]

- ‌[كِتَابُ الْعِتْقِ]

- ‌[فَوَائِدُ خِيفَ عَلَى الرَّقِيقِ الزِّنَا وَالْفَسَادُ فِي الْعِتْق]

- ‌[بَابُ التَّدْبِيرِ]

- ‌[بَابُ الْكِتَابَةِ]

- ‌[بَابُ أَحْكَامِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ]

الفصل: ‌[باب ميراث الخنثى]

[بَابُ مِيرَاثِ الْخُنْثَى]

قَوْلُهُ (وَإِنْ خَرَجَا مَعًا: اُعْتُبِرَ أَكْثَرُهُمَا. فَإِنْ اسْتَوَيَا فَهُوَ مُشْكِلٌ) هَذَا الْمَذْهَبُ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْهِدَايَةِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَلِيلٌ: لَا تُعْتَبَرُ الْكَثْرَةُ. وَنَقَلَهُ ابْنُ هَانِئٍ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَبِي الْفَرَجِ وَغَيْرِهِ فَإِنَّهُ قَالَ: هَلْ يُعْتَبَرُ السَّبْقُ، فِي الِانْقِطَاعِ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ. وَلَمْ يَذْكُرْ الْكَثْرَةَ. وَقِيلَ فِي التَّبْصِرَةِ: يُعْتَبَرُ أَطْوَلُهُمَا خُرُوجًا. وَنَقَلَهُ أَبُو طَالِبٍ. لِأَنَّ بَوْلَهُ يَمْتَدُّ، وَبَوْلُهَا يَسِيلُ. وَقَالَ الْقَاضِي، وَابْنُ عَقِيلٍ: إنْ خَرَجَا مَعًا حُكِمَ لِلْمُتَأَخِّرِ. وَقَدَّمَ ابْنُ عَقِيلٍ الْكَثْرَةَ عَلَى السَّبْقِ. وَقِيلَ: إنْ انْتَشَرَ بَوْلُهُ عَلَى كَثِيبِ رَمْلٍ: فَذَكَرٌ. وَإِنْ لَمْ يَنْتَشِرْ: فَأُنْثَى. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَفِيهِ بُعْدٌ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى تُعَدُّ أَضْلَاعُهُ. فَسِتَّةَ عَشَرَ ضِلْعًا: لِلذَّكَرِ، وَسَبْعَةَ عَشَرَ لِلْأُنْثَى. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَفِيهِ بُعْدٌ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ كَانَ يُرْجَى انْكِشَافُ حَالِهِ وَهُوَ الصَّغِيرُ أُعْطِيَ هُوَ وَمَنْ مَعَهُ الْيَقِينُ. وَوَقَفَ الْبَاقِي حَتَّى يَبْلُغَ. فَتَظْهَرُ فِيهِ عَلَامَاتُ الرِّجَالِ، مِنْ نَبَاتِ لِحْيَتِهِ، وَخُرُوجِ الْمَنِيِّ مِنْ ذَكَرِهِ، أَوْ عَلَامَاتِ النِّسَاءِ، مِنْ الْحَيْضِ وَنَحْوِهِ) . كَسُقُوطِ الثَّدْيَيْنِ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَهَذَا الْمَذْهَبُ نَصَّ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ.

ص: 341

وَقِيلَ: لَا أُنُوثَةَ بِسُقُوطِ الثَّدْيَيْنِ. وَقِيلَ: إنْ اشْتَهَى النِّسَاءَ فَذَكَرٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ. قَالَ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ: إلَّا فِي الْإِرْثِ وَالدِّيَةِ. لِأَنَّ لِلْغَيْرِ حَقًّا. وَإِنْ اشْتَهَى ذَكَرًا: فَأُنْثَى. وَقَالَ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ: إنْ حَاضَ مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ، أَوْ احْتَلَمَ مِنْهُ، أَوْ أَنْزَلَ مِنْ ذَكَرِ الرَّجُلِ: لَمْ يُحْكَمْ بِالْخُنُوثَةِ. لِجَوَازِ كَوْنِهِ خِلْقَةً زَائِدَةً. وَإِنْ حَاضَ مِنْ فَرْجِ النِّسَاءِ، وَأَنْزَلَ مِنْ ذَكَرِ الرَّجُلِ: فَبَالِغٌ بِلَا إشْكَالٍ. وَتَقَدَّمَ فِي بَابِ الْحَجْرِ " بِمَا يَحْصُلُ بِهِ بُلُوغُ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ " فَلْيُعَاوَدْ. فَإِنَّ فِيهِ نَوْعَ الْتِفَاتٍ إلَى هَذَا. قَوْلُهُ (وَإِنْ يَئِسَ مِنْ ذَلِكَ بِمَوْتِهِ، أَوْ عُدِمَ الْعَلَامَاتِ بَعْدَ بُلُوغِهِ: أُعْطِيَ نِصْفَ مِيرَاثِ ذَكَرٍ، وَنِصْفَ مِيرَاثِ أُنْثَى. فَإِذَا كَانَ مَعَ الْخُنْثَى بِنْتٌ وَابْنٌ: جَعَلْت لِلْبِنْتِ أَقَلَّ عَدَدٍ لَهُ نِصْفٌ. وَهُوَ سَهْمَانِ. وَلِلذَّكَرِ أَرْبَعَةً. وَلِلْخُنْثَى ثَلَاثَةً) . وَهَذَا اخْتِيَارُ الْمُصَنِّفِ، وَقَالَ: هَذَا قَوْلٌ لَا بَأْسَ بِهِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَفِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ فِيهَا وَلَدٌ، إذَا كَانَ فِيهِمْ خُنْثَى. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَ أَصْحَابُنَا: تَعْمَلُ الْمَسْأَلَةُ عَلَى أَنَّهُ ذَكَرٌ، ثُمَّ عَلَى أَنَّهُ أُنْثَى. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ. فَيَسْتَحِقُّ عَلَى اخْتِيَارِ الْمُصَنِّفِ وَمَنْ تَابَعَهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: ثَلَاثَةٌ مِنْ تِسْعَةٍ. وَهِيَ الثُّلُثُ. وَعَلَى قَوْلِ الْأَصْحَابِ: يَسْتَحِقُّ ثَلَاثَةَ عَشَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ. وَهِيَ أَقَلُّ مِنْ الثُّلُثِ قَوْلُهُ (ثُمَّ تُضْرَبُ إحْدَاهُمَا أَوْ وَفْقَهَا فِي الْأُخْرَى إنْ اتَّفَقَا. وَتَجْتَزِئُ بِإِحْدَاهُمَا إنْ تَمَاثَلَتَا، أَوْ بِأَكْثَرِهِمَا إنْ تَنَاسَبَتَا) .

ص: 342

هَكَذَا قَالَ الْأَصْحَابُ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ، وَقِيلَ: الْمُنَاسِبُ هُنَا نَوْعٌ مِنْ الْمُوَافِقِ.

تَنْبِيهٌ: مُرَادُهُ بِقَوْلِهِ " أُعْطِيَ نِصْفَ مِيرَاثِ ذَكَرٍ، وَنِصْفَ مِيرَاثِ أُنْثَى " إذَا كَانَ يَرِثُ بِهِمَا مُتَفَاضِلًا، كَوَلَدِ الْمَيِّتِ أَوْ وَلَدِ ابْنِهِ. أَمَّا إذَا وَرِثَ بِكَوْنِهِ ذَكَرًا فَقَطْ كَوَلَدِ أَخِي الْمَيِّتِ أَوْ عَمِّهِ وَنَحْوِهِ فَلَهُ نِصْفُ مِيرَاثِ ذَكَرٍ لَا غَيْرُ، أَوْ وَرِثَ بِكَوْنِهِ أُنْثَى فَقَطْ كَوَلَدِ أَبٍ خُنْثَى مَعَ زَوْجٍ وَأُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ وَنَحْوِهِ فَلَهُ نِصْفُ مِيرَاثِ أُنْثَى لَا غَيْرُ. أَوْ يَكُونُ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى لَا تَفَاضُلَ بَيْنَهُمَا كَوَلَدِ الْأُمِّ فَإِنَّهُ يُعْطَى سُدُسًا مُطْلَقًا، أَوْ كَانَ الْخُنْثَى سَيِّدًا مُعْتِقًا. فَإِنَّهُ عَصَبَةٌ بِلَا نِزَاعٍ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ كَانَا خُنْثَيَيْنِ فَأَكْثَرَ: نَزَّلْتهمْ بِعَدَدِ أَحْوَالِهِمْ) . وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. مِنْهُمْ ابْنُ عَقِيلٍ، وَالْمُصَنِّفُ، وَغَيْرُهُمْ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: يُنَزِّلُهُمْ حَالَيْنِ: مَرَّةً ذُكُورًا، وَمَرَّةً إنَاثًا. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ. وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ، وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: تُقْسَمُ التَّرِكَةُ، وَلَا تُوقَفُ مَعَ خُنْثَى مُشْكِلٍ عَلَى الْأَصَحِّ. وَقَالَ فِي الْفَائِقِ: وَفِيهِ وَجْهٌ: يُنَزَّلُونَ حَالَيْنِ فَقَطْ، ذُكُورًا وَإِنَاثًا. اخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ، مَعَ مُزَاحَمَتِهِمْ مَعَ غَيْرِهِمْ مِنْ وَجْهٍ وَاحِدٍ. وَفِيهَا وَجْهٌ ثَالِثٌ، وَهُوَ: قِسْمَةُ مُسْتَحَقِّيهِمْ بَيْنَهُمْ عَلَى أَنْصِبَائِهِمْ مُنْفَرِدِينَ. فَلَوْ كَانَ الْوَارِثُ ابْنًا وَوَلَدَيْنِ خُنْثَيَيْنِ: صَحَّتْ مِنْ مِائَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ، عَلَى تَنْزِيلِهِمْ عَلَى الْأَحْوَالِ. لِلِابْنِ ثَمَانِيَةٌ وَتِسْعُونَ، وَلِكُلِّ خُنْثَى أَحَدٌ وَسَبْعُونَ. وَتَصِحُّ عَلَى الْحَالَيْنِ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ: عَشْرَةٌ لِلِابْنِ، وَلِكُلِّ خُنْثَى سَبْعَةٌ وَعَلَى الْوَجْهِ الثَّالِثِ: تَصِحُّ مِنْ عَشَرَةٍ. لِلِابْنِ أَرْبَعَةٌ. وَلِكُلِّ خُنْثَى ثَلَاثَةٌ. وَلَوْ كَانَ الْوَارِثُ وَلَدًا، أَوْ وَلَدَ ابْنِ خُنْثَيَيْنِ وَعَمًّا: صَحَّتْ الْمَسْأَلَةُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، ثَمَانِيَةَ عَشَرَ لِلْوَلَدِ، وَأَرْبَعَةٌ لِوَلَدِ الِابْنِ، وَسَهْمَانِ لِلْعَمِّ.

ص: 343

وَعَلَى الْعَمَلِ بِالْحَالَيْنِ يَسْقُطُ وَلَدُ الِابْنِ هُنَا، لَوْ كَانَ مَعَ وَلَدِ الصُّلْبِ أُخْتُهُ. قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. وَفِي الصُّغْرَى " وَلَوْ كَانَ " بِزِيَادَةِ وَاوٍ.

فَوَائِدُ الْأُولَى: لَوْ أُعْطِيت الْخَنَاثَى الْيَقِينُ قَبْلَ الْيَأْسِ مِنْ انْكِشَافِ حَالِهِمْ نَزَّلْتهمْ بِعَدَدِ أَحْوَالِهِمْ، بِلَا خِلَافٍ. وَكَذَا حُكْمُ الْمَفْقُودِ كَمَا تَقَدَّمَ.

الثَّانِيَةُ: لَوْ صَالَحَ الْخُنْثَى الْمُشْكِلُ مَنْ مَعَهُ عَلَى مَا وُقِفَ لَهُ: صَحَّ، إنْ كَانَ بَعْدَ الْبُلُوغِ، وَإِلَّا فَلَا.

الثَّالِثَةُ: قَالَ الْمُصَنِّفُ: لَقَدْ وَجَدْنَا فِي عَصْرِنَا شَيْئًا لَمْ يَذْكُرْهُ الْفَرْضِيُّونَ. فَإِنَّا وَجَدْنَا شَخْصَيْنِ لَيْسَ لَهُمَا فِي قُبُلِهِمَا مَخْرَجٌ، لَا ذَكَرٌ، وَلَا فَرْجٌ. أَمَّا أَحَدُهُمَا: فَذَكَرُوا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ فِي قُبُلِهِ إلَّا لَحْمَةٌ نَاتِئَةٌ كَالرَّبْوَةِ. يُرَشَّحُ الْبَوْلُ مِنْهَا رَشْحًا عَلَى الدَّوَامِ. وَالثَّانِي: لَيْسَ لَهُ إلَّا مَخْرَجٌ وَاحِدٌ فِيمَا بَيْنَ الْمَخْرَجَيْنِ، مِنْهُ يَتَغَوَّطُ وَمِنْهُ يَبُولُ وَسَأَلْت مَنْ أَخْبَرَنِي عَنْ زِيِّهِ؟ فَقَالَ: يَلْبَسُ لُبْسَ النِّسَاءِ وَيُخَالِطُهُنَّ، وَيُخَالِطُهُنَّ، وَيَغْزِلُ مَعَهُنَّ، وَيُعِدُّ نَفْسَهُ امْرَأَةً. وَحُدِّثْت أَنَّ فِي بِلَادِ الْعَجَمِ شَخْصًا لَيْسَ لَهُ مَخْرَجٌ أَصْلًا، لَا قُبُلَ وَلَا دُبُرَ. وَإِنَّمَا يَتَقَيَّأُ مَا يَأْكُلُهُ وَيَشْرَبُهُ. قَالَ الْمُصَنِّفُ: فَهَذَا وَمَا أَشْبَهَهُ فِي مَعْنَى الْخُنْثَى، لَكِنَّهُ لَا يُمْكِنُ اعْتِبَارُهُ بِمَبَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَامَةٌ أُخْرَى فَهُوَ مُشْكِلٌ. انْتَهَى. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، فِي مَوْضِعٍ: وَمَنْ لَهُ ثَقْبٌ وَاحِدٌ يَخْرُجُ مِنْهُ الْبَوْلُ وَالْمَنِيُّ وَالدَّمُ: فَلَهُ حُكْمُ الْخُنْثَى. وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: وَإِنْ كَانَ لَهُ ثَقْبٌ وَاحِدٌ يَرْشَحُ مِنْهُ الْبَوْلُ: فَهُوَ خُنْثَى مُشْكِلٌ، كَمَا تَقَدَّمَ.

ص: 344