المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌[بَابُ الْعَصَبَاتِ] ِ تَنْبِيهٌ: ظَاهِرُ قَوْلِهِ (ثُمَّ الْجَدُّ، وَإِنْ عَلَا. ثُمَّ - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي - جـ ٧

[المرداوي]

فهرس الكتاب

- ‌[كِتَابُ الْوَقْفِ]

- ‌[فَوَائِدُ مَصْرِفُ الْوَقْفِ إلَى الْجِهَةِ الْمُعَيَّنَةِ لَهُ]

- ‌[فَوَائِدُ احْتَاجَ الْخَانُ الْمُسَبَّلُ أَوْ الدَّارُ الْمَوْقُوفَةُ لِسُكْنَى الْحَاجِّ]

- ‌[بَابُ الْهِبَةِ وَالْعَطِيَّةِ]

- ‌[فَائِدَةٌ وَهَبَ الْغَائِبُ هِبَةً وَأَنْفَذَهَا مَعَ رَسُولِ الْمَوْهُوبِ لَهُ]

- ‌[فَوَائِدُ صُوَرِ الْبَرَاءَةِ مِنْ الْمَجْهُولِ]

- ‌[فَوَائِدُ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ بَعْدَ مَوْتِهِ]

- ‌[فَوَائِدُ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ إنْ لَمْ تُبَرِّئِينِي]

- ‌[فَائِدَةٌ وَتُفَارِقُ الْعَطِيَّةُ الْوَصِيَّةَ فِي أَرْبَعَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْوَصَايَا]

- ‌[فَوَائِدُ أَوْجَبَهُ فِي الْبَيْعِ أَوْ الْهِبَةِ فَلَمْ يَقْبَلْ فِيهِمَا]

- ‌[بَابُ الْمُوصَى لَهُ]

- ‌[بَابُ الْمُوصَى بِهِ]

- ‌[بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالْأَنْصِبَاءِ وَالْأَجْزَاءِ]

- ‌[بَابُ الْمُوصَى إلَيْهِ]

- ‌[كِتَابُ الْفَرَائِضِ]

- ‌[بَابُ مِيرَاثِ ذَوِي الْفُرُوضِ]

- ‌[بَابُ الْعَصَبَاتِ]

- ‌[بَابُ أُصُولِ الْمَسَائِلِ]

- ‌[بَابُ تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ]

- ‌[بَابُ الْمُنَاسَخَاتِ]

- ‌[بَابُ قَسْمِ التَّرِكَاتِ]

- ‌[بَابُ ذَوِي الْأَرْحَامِ]

- ‌[بَابُ مِيرَاثِ الْحَمْلِ]

- ‌[بَابُ مِيرَاثِ الْمَفْقُودِ]

- ‌[بَابُ مِيرَاثِ الْخُنْثَى]

- ‌[بَابُ مِيرَاثِ الْغَرْقَى وَمَنْ عُمِّيَ مَوْتُهُمْ]

- ‌[بَابُ الْإِقْرَارِ بِمُشَارِكٍ فِي الْمِيرَاثِ]

- ‌[بَابُ مِيرَاثِ الْقَاتِلِ]

- ‌[بَابُ مِيرَاثِ الْمُعْتَقِ بَعْضُهُ]

- ‌[بَابُ الْوَلَاءِ]

- ‌[كِتَابُ الْعِتْقِ]

- ‌[فَوَائِدُ خِيفَ عَلَى الرَّقِيقِ الزِّنَا وَالْفَسَادُ فِي الْعِتْق]

- ‌[بَابُ التَّدْبِيرِ]

- ‌[بَابُ الْكِتَابَةِ]

- ‌[بَابُ أَحْكَامِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ]

الفصل: ‌ ‌[بَابُ الْعَصَبَاتِ] ِ تَنْبِيهٌ: ظَاهِرُ قَوْلِهِ (ثُمَّ الْجَدُّ، وَإِنْ عَلَا. ثُمَّ

[بَابُ الْعَصَبَاتِ]

ِ تَنْبِيهٌ: ظَاهِرُ قَوْلِهِ (ثُمَّ الْجَدُّ، وَإِنْ عَلَا. ثُمَّ الْأَخُ مِنْ الْأَبَوَيْنِ) أَنَّ الْجَدَّ أَوْلَى مِنْ الْإِخْوَةِ مِنْ الْأَبَوَيْنِ، أَوْ الْأَبِ. وَهُوَ صَحِيحٌ فِي الْجُمْلَةِ. أَمَّا حَمْلُهُ عَلَى إطْلَاقِهِ: فَضَعِيفٌ. فَقَدْ تَقَدَّمَ: أَنَّ الصَّحِيحَ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ الْإِخْوَةَ يُقَاسِمُونَهُ. وَأَمَّا أَنَّهُ أَوْلَى فِي الْجُمْلَةِ: فَصَحِيحٌ بِلَا نِزَاعٍ فِي الْمَذْهَبِ. أَلَا تَرَى أَنَّهُ إذَا لَمْ يَفْضُلْ مِنْ الْمِيرَاثِ إلَّا السُّدُسُ: وَرِثَهُ، وَأَسْقَطَهُمْ؟ وَكَذَا إذَا لَمْ يَبْقَ مِنْ الْمَالِ شَيْءٌ: أُعِيلَ بِسَهْمِهِ. وَتَسْقُطُ الْإِخْوَةُ.

فَوَائِدُ بَعْدَ ذِكْرِ تَرْتِيبِ الْعَصَبَاتِ: لَا يَرِثُ بَنُو أَبٍ أَعْلَى مَعَ بَنِي أَبٍ أَقْرَبَ مِنْهُ هَذَا صَحِيحٌ بِلَا نِزَاعٍ. نَصَّ عَلَيْهِ. فَعَلَى هَذَا: لَوْ نَكَحَ امْرَأَةً، وَتَزَوَّجَ أَبُوهُ ابْنَتَهَا. فَابْنُ الْأَبِ عَمٌّ. وَابْنُ الِابْنِ خَالٌ. فَيَرِثُهُ خَالُهُ دُونَ عَمِّهِ. فَيُعَايَى بِهَا. وَلَوْ خَلَّفَ الْأَبُ فِيهَا أَخًا وَابْنَ ابْنِهِ وَهُوَ أَخُو زَوْجَتِهِ وَرِثَهُ، دُونَ أَخِيهِ. فَيُعَايَى بِهَا. وَيُقَالُ أَيْضًا: وَرِثَتْ زَوْجَةٌ ثُمُنًا وَأَخُوهَا الْبَاقِي. فَيُعَايَى بِهَا. فَلَوْ كَانَ الْإِخْوَةُ سَبْعَةً: وَرِثُوهُ سَوَاءً. فَيُعَايَى بِهَا. وَلَوْ كَانَ الْأَبُ تَزَوَّجَ الْأُمَّ، وَتَزَوَّجَ ابْنُهُ بِنْتَهَا، فَابْنُ الْأَبِ مِنْهَا عَمُّ وَلَدِ الِابْنِ وَخَالُهُ. فَيُعَايَى بِهَا. وَلَوْ تَزَوَّجَ زَيْدٌ أُمَّ عَمْرٍو، وَتَزَوَّجَ عَمْرٌو بِنْتَ زَيْدٍ، فَابْنُ زَيْدٍ عَمُّ ابْنِ عَمْرٍو وَخَالُهُ. فَيُعَايَى بِهَا.

ص: 313

وَلَوْ تَزَوَّجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أُخْتَ الْآخَرِ، فَوَلَدُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: ابْنُ خَالِ وَلَدِ الْآخَرِ. فَيُعَايَى بِهَا. وَلَوْ تَزَوَّجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِنْتَ الْآخَرِ. فَوَلَدُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَالُ وَلَدِ الْآخَرِ. فَيُعَايَى بِهَا. وَلَوْ تَزَوَّجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أُمَّ الْآخَرِ، فَهُمَا الْقَائِلَتَانِ: مَرْحَبًا بِابْنَيْنَا، وَزَوْجَيْنَا وَابْنَيْ زَوْجَيْنَا. وَوَلَدُ كُلِّ وَاحِدٍ عَمُّ الْآخَرِ. فَيُعَايَى بِهَا.

فَائِدَةٌ: قَوْلُهُ (وَإِذَا انْقَرَضَ الْعَصَبَةُ مِنْ النَّسَبِ: وَرِثَ الْمَوْلَى الْمُعْتَقَ ثُمَّ عَصَبَاتِهِ مِنْ بَعْدِهِ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَعَنْهُ: يُقَدَّمُ الرَّدُّ وَذَوُو الْأَرْحَامِ عَلَى الْإِرْثِ بِالْوَلَاءِ.

فَائِدَةٌ: قَوْلُهُ " وَإِذَا انْقَرَضَ الْعَصَبَةُ مِنْ النَّسَبِ وَرِثَ الْمَوْلَى الْمُعْتَقَ ثُمَّ عَصَبَاتُهُ مِنْ بَعْدِهِ " يَعْنِي الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ. كَعَصَبَاتِ النَّسَبِ. فَيُقَدَّمُ الْأَخُ مِنْ الْأَبَوَيْنِ عَلَى الْأَخِ مِنْ الْأَبِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ قَاطِبَةً. وَخَرَّجَ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ فِي كِتَابِهِ " التَّلْخِيصِ " فِي الْفَرَائِضِ مِنْ مَسْأَلَةِ النِّكَاحِ: رِوَايَةً أُخْرَى بِاشْتِرَاكِ الْأَخِ مِنْ الْأَبِ مَعَ الْأَخِ مِنْ الْأَبَوَيْنِ فِي الْإِرْثِ وَالْوَلَاءِ.

فَائِدَةٌ: قَوْلُهُ (وَمَتَى كَانَ بَعْضُ بَنِي الْأَعْمَامِ زَوْجًا، أَوْ أَخًا مِنْ أُمٍّ: أَخَذَ فَرْضَهُ. وَشَارَكَ الْبَاقِينَ فِي تَعْصِيبِهِمْ) . فَلَوْ تَزَوَّجَ ابْنَةَ عَمِّهِ، فَأَوْلَدَهَا بِنْتًا: وَرِثَتْ الْبِنْتُ النِّصْفَ، وَأَبُوهَا النِّصْفَ بِالْفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ. فَيُعَايَى بِهَا. وَلَوْ أَوْلَدَهَا بِنْتَيْنِ: وَرِثُوهَا أَثْلَاثًا. فَيُعَايَى بِهَا.

ص: 314

وَلَوْ كَانُوا ثَلَاثَ إخْوَةٍ لِأَبَوَيْنِ، أَحَدُهُمْ تَزَوَّجَ ابْنَةَ عَمِّهِ. فَإِذَا مَاتَتْ: وَرِثَ الزَّوْجُ ثُلُثَيْ التَّرِكَةِ، وَالْأَخَوَيْنِ الْآخَرَيْنِ: الثُّلُثَ. فَيُعَايَى بِهَا. وَلَوْ تَزَوَّجَتْ رَجُلًا، فَوَلَدَتْ وَلَدًا. ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بِأَخِيهِ لِأَبِيهِ، وَلَهُ خَمْسَةُ أَوْلَادٍ ذُكُورٍ. ثُمَّ وَلَدَتْ مِنْهُ مِثْلَهُمْ. ثُمَّ تَزَوَّجَتْ آخَرَ، فَوَلَدَتْ لَهُ خَمْسَ بَنِينَ أَيْضًا، ثُمَّ مَاتَتْ، ثُمَّ مَاتَ وَلَدُهَا الْأَوَّلُ: وَرِثَ مِنْهُ خَمْسَةُ إخْوَةٍ نِصْفًا، وَخَمْسَةٌ ثُلُثًا، وَخَمْسَةٌ سُدُسًا. فَيُعَايَى بِهَا.

قَوْلُهُ (فَإِذَا اسْتَغْرَقَتْ الْفُرُوضُ الْمَالَ، فَلَا شَيْءَ لِلْعَصَبَةِ، كَزَوْجٍ وَأُمٍّ، وَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ، وَإِخْوَةٍ لِأَبَوَيْنِ، أَوْ لِأَبٍ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ. وَلِلْإِخْوَةِ مِنْ الْأُمِّ: الثُّلُثُ. وَسَقَطَ سَائِرُهُمْ) وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَنَقَلَ حَرْبٌ: أَنَّ الْإِخْوَةَ مِنْ الْأَبَوَيْنِ: يُشَارِكُونَ الْإِخْوَةَ مِنْ الْأُمِّ فِي الثُّلُثِ. وَهُوَ قَوْلٌ فِي الرِّعَايَةِ. وَتُسَمَّى " الْمُشَرَّكَةَ " وَ " الْحِمَارِيَّةَ " إذَا كَانَ فِيهَا إخْوَةٌ لِأَبَوَيْنِ.

فَائِدَةٌ: قَوْلُهُ (وَلَوْ كَانَ مَكَانَهُمْ أَخَوَاتٌ لِأَبَوَيْنِ، أَوْ لِأَبٍ: عَالَتْ إلَى عَشْرَةٍ) بِلَا نِزَاعٍ (وَسُمِّيَتْ ذَاتَ الْفُرُوخِ) . وَتُسَمَّى أَيْضًا " الشُّرَيْحِيَّةَ " لِحُدُوثِهَا فِي زَمَنِ شُرَيْحٍ الْقَاضِي. لِأَنَّ الزَّوْجَ سَأَلَهُ فَأَعْطَاهُ النِّصْفَ. فَلَمَّا أَعْلَمَهُ بِالْحَالِ أَعْطَاهُ ثَلَاثَةً مِنْ عَشْرَةٍ. فَخَرَجَ، وَهُوَ يَقُولُ: مَا أَعْطَيْت النِّصْفَ، وَلَا الثُّلُثَ. وَكَانَ شُرَيْحٌ يَقُولُ. إذَا رَأَيْتنِي رَأَيْت حُكْمًا جَائِرًا. وَإِذَا رَأَيْتُك ذَكَرْت رَجُلًا فَاجِرًا. لِأَنَّك تَكْتُمُ الْقَضِيَّةَ، وَتُشِيعُ الْفَاحِشَةَ.

ص: 315