المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[باب ميراث المفقود] - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي - جـ ٧

[المرداوي]

فهرس الكتاب

- ‌[كِتَابُ الْوَقْفِ]

- ‌[فَوَائِدُ مَصْرِفُ الْوَقْفِ إلَى الْجِهَةِ الْمُعَيَّنَةِ لَهُ]

- ‌[فَوَائِدُ احْتَاجَ الْخَانُ الْمُسَبَّلُ أَوْ الدَّارُ الْمَوْقُوفَةُ لِسُكْنَى الْحَاجِّ]

- ‌[بَابُ الْهِبَةِ وَالْعَطِيَّةِ]

- ‌[فَائِدَةٌ وَهَبَ الْغَائِبُ هِبَةً وَأَنْفَذَهَا مَعَ رَسُولِ الْمَوْهُوبِ لَهُ]

- ‌[فَوَائِدُ صُوَرِ الْبَرَاءَةِ مِنْ الْمَجْهُولِ]

- ‌[فَوَائِدُ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ بَعْدَ مَوْتِهِ]

- ‌[فَوَائِدُ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ إنْ لَمْ تُبَرِّئِينِي]

- ‌[فَائِدَةٌ وَتُفَارِقُ الْعَطِيَّةُ الْوَصِيَّةَ فِي أَرْبَعَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْوَصَايَا]

- ‌[فَوَائِدُ أَوْجَبَهُ فِي الْبَيْعِ أَوْ الْهِبَةِ فَلَمْ يَقْبَلْ فِيهِمَا]

- ‌[بَابُ الْمُوصَى لَهُ]

- ‌[بَابُ الْمُوصَى بِهِ]

- ‌[بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالْأَنْصِبَاءِ وَالْأَجْزَاءِ]

- ‌[بَابُ الْمُوصَى إلَيْهِ]

- ‌[كِتَابُ الْفَرَائِضِ]

- ‌[بَابُ مِيرَاثِ ذَوِي الْفُرُوضِ]

- ‌[بَابُ الْعَصَبَاتِ]

- ‌[بَابُ أُصُولِ الْمَسَائِلِ]

- ‌[بَابُ تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ]

- ‌[بَابُ الْمُنَاسَخَاتِ]

- ‌[بَابُ قَسْمِ التَّرِكَاتِ]

- ‌[بَابُ ذَوِي الْأَرْحَامِ]

- ‌[بَابُ مِيرَاثِ الْحَمْلِ]

- ‌[بَابُ مِيرَاثِ الْمَفْقُودِ]

- ‌[بَابُ مِيرَاثِ الْخُنْثَى]

- ‌[بَابُ مِيرَاثِ الْغَرْقَى وَمَنْ عُمِّيَ مَوْتُهُمْ]

- ‌[بَابُ الْإِقْرَارِ بِمُشَارِكٍ فِي الْمِيرَاثِ]

- ‌[بَابُ مِيرَاثِ الْقَاتِلِ]

- ‌[بَابُ مِيرَاثِ الْمُعْتَقِ بَعْضُهُ]

- ‌[بَابُ الْوَلَاءِ]

- ‌[كِتَابُ الْعِتْقِ]

- ‌[فَوَائِدُ خِيفَ عَلَى الرَّقِيقِ الزِّنَا وَالْفَسَادُ فِي الْعِتْق]

- ‌[بَابُ التَّدْبِيرِ]

- ‌[بَابُ الْكِتَابَةِ]

- ‌[بَابُ أَحْكَامِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ]

الفصل: ‌[باب ميراث المفقود]

[بَابُ مِيرَاثِ الْمَفْقُودِ]

ِ قَوْلُهُ (وَإِذَا انْقَطَعَ خَبَرُهُ لِغَيْبَةٍ ظَاهِرُهَا السَّلَامَةُ، كَالتِّجَارَةِ وَنَحْوِهَا انْتَظَرَتْهُ تَمَامَ تِسْعِينَ سَنَةً مِنْ يَوْمِ وُلِدَ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. نَصَّ عَلَيْهِ. صَحَّحَهُ فِي الْمُذْهَبِ، وَغَيْرِهِ. قَالَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ: هَذَا الْمَذْهَبُ. قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهِ: هَذَا أَشْهَرُ الرِّوَايَتَيْنِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْخُلَاصَةِ، وَالْوَجِيزِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمُذْهَبِ. وَعَنْهُ: يُنْتَظَرُ أَبَدًا. فَعَلَيْهَا: يَجْتَهِدُ الْحَاكِمُ فِيهِ، كَغَيْبَةِ ابْنِ تِسْعِينَ. ذَكَرَهُ فِي التَّرْغِيبِ. قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، فِي بَابِ الْعِدَدِ: وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُهَا السَّلَامَةَ، وَلَمْ يَثْبُتْ مَوْتُهُ: بَقِيَتْ زَوْجَتُهُ مَا رَأَى الْحَاكِمُ. ثُمَّ تَعْتَدُّ لِلْوَفَاةِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الشَّرْحِ، وَالنَّظَرِ. وَعَنْهُ: يُنْتَظَرُ أَبَدًا حَتَّى تَتَيَقَّنَ مَوْتَهُ. لِأَنَّ الْأَصْلَ حَيَاتُهُ. قَدَّمَهُ فِي بَابِ الْعِدَدِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُصَنِّفِ، وَالشَّارِحِ، وَقَالَا: هَذَا الْمَذْهَبُ. وَنَصَرَاهُ. وَعَنْهُ: تَنْتَظِرُ زَمَنًا لَا يَعِيشُ مِثْلَهُ غَالِبًا. اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَغَيْرُهُ. وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: تَنْتَظِرُ مِائَةً وَعِشْرِينَ سَنَةً مِنْ يَوْمِ وُلِدَ. وَقَالَ ابْنُ رَزِينٍ: يَحْتَمِلُ عِنْدِي: أَنْ يُنْتَظَرَ بِهِ أَرْبَعُ سِنِينَ لِقَضَاءِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه بِذَلِكَ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَإِنَّمَا قَضَاؤُهُ فِيمَنْ هُوَ فِي مُهْلِكَةٍ.

ص: 335

قَالَ فِي الْفَائِقِ، قُلْت: فَلَوْ فُقِدَ، وَلَهُ تِسْعُونَ سَنَةً: فَهَلْ تَنْتَظِرُ عِدَّةَ الْوَفَاةِ؟ أَوْ يُرْجَعُ إلَى اجْتِهَادِ الْحَاكِمِ، أَوْ يُرْتَقَبُ أَرْبَعَ سِنِينَ؟ يَحْتَمِلُ أَوْجُهًا. أَفْتَى الشَّيْخُ شَمْسُ الدِّينِ: بِالْأَوَّلِ يَعْنِي بِهِ الشَّارِحَ وَالْمُخْتَارُ الْأَخِيرُ. انْتَهَى. قُلْت: قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ صَاحِبَ التَّرْغِيبِ قَالَ: يَجْتَهِدُ الْحَاكِمُ. وَوَافَقَهُ عَلَى ذَلِكَ فِي الْفُرُوعِ. وَهُوَ أَوْلَى. قَوْلُهُ (وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُهَا الْهَلَاكَ) كَمَا مَثَّلَ الْمُصَنِّفُ (اُنْتُظِرَ بِهِ تَمَامُ أَرْبَعِ سِنِينَ ثُمَّ يُقْسَمُ مَالُهُ) هَذَا الْمَذْهَبُ قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَصَاحِبُ الْفَائِقِ، وَالشَّارِحُ: هَذَا الْمَذْهَبُ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَغَيْرِهِمْ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، فَقَالَ: اُنْتُظِرَ بِهِ تَمَامُ أَرْبَعِ سِنِينَ مُنْذُ تَلِفَ. وَتَابَعَ صَاحِبُ الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فِي ذَلِكَ. وَالْأَوْلَى: مُنْذُ فُقِدَ. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمُذْهَبِ. وَعَنْهُ: يُنْتَظَرُ بِهِ أَرْبَعُ سِنِينَ وَزِيَادَةُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ. قَالَ الْقَاضِي: لَا يُقْسَمُ مَالُهُ حَتَّى تَمْضِيَ عِدَّةُ الْوَفَاةِ، بَعْدَ الْأَرْبَعِ سِنِينَ. وَعَنْهُ: التَّوَقُّفُ فِي أَمْرِهِ. وَقَالَ: كُنْت أَقُولُ ذَلِكَ، وَقَدْ هِبْت الْجَوَابَ فِيهَا، لِاخْتِلَافِ النَّاسِ. وَكَأَنِّي أُحِبُّ السَّلَامَةَ.

قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، قَالَ أَصْحَابُنَا: وَهَذَا تَوَقُّفٌ يَحْتَمِلُ الرُّجُوعَ عَمَّا قَالَهُ أَوَّلًا وَتَكُونُ الْمَرْأَةُ عَلَى الزَّوْجِيَّةِ حَتَّى يَثْبُتَ مَوْتُهُ، أَوْ يَمْضِيَ زَمَانٌ لَا يَعِيشُ فِيهِ مِثْلَهُ. وَيَحْتَمِلُ التَّوَرُّعَ. وَيَكُونُ مَا قَالَهُ أَوَّلًا بِحَالِهِ فِي الْحُكْمِ. وَعَنْهُ: حُكْمُهُ فِي الِانْتِظَارِ: حُكْمُ الَّتِي ظَاهِرُهَا السَّلَامَةُ.

ص: 336

وَقَالَ فِي الْوَاضِحِ: يُنْتَظَرُ زَمَنًا لَا يَجُوزُ مِثْلُهُ، قَالَ: وَحْدَهَا فِي بَعْضِ رِوَايَاتِهِ بِتِسْعِينَ سَنَةً. وَقِيلَ: بِسَبْعِينَ.

فَائِدَةٌ: نَقَلَ الْمَيْمُونِيُّ فِي عَبْدٍ مَفْقُودٍ الظَّاهِرُ: أَنَّهُ كَالْحُرِّ. قُلْت: وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ. وَنَقَلَ مُهَنَّا، وَأَبُو طَالِبٍ فِي الْأَمَةِ أَنَّهَا عَلَى النِّصْفِ مِنْ الْحُرَّةِ.

قَوْلُهُ (فَإِنْ مَاتَ مَوْرُوثُهُ فِي مُدَّةِ التَّرَبُّصِ: دُفِعَ إلَى كُلِّ وَارِثٍ الْيَقِينُ، وَوَقَفَ الْبَاقِي) . وَطَرِيقُ الْعَمَلِ فِي ذَلِكَ: أَنْ تَعْمَلَ الْمَسْأَلَةُ عَلَى أَنَّهُ حَيٌّ، ثُمَّ عَلَى أَنَّهُ مَيِّتٌ. ثُمَّ تُضْرَبُ إحْدَاهُمَا أَوْ وَفْقَهَا فِي الْأُخْرَى. وَاجْتُزِئَ بِإِحْدَاهُمَا إنْ تَمَاثَلَتَا، أَوْ بِأَكْثَرِهِمَا إنْ تَنَاسَبَتَا. وَتُدْفَعُ إلَى كُلِّ وَارِثٍ الْيَقِينُ. وَمَنْ سَقَطَ فِي إحْدَاهُمَا لَمْ يَأْخُذْ شَيْئًا. وَهَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفَائِقِ، وَالنَّظْمِ. وَقِيلَ: تَعْمَلُ الْمَسْأَلَةُ عَلَى تَقْدِيرِ حَيَاتِهِ فَقَطْ. وَلَا تَقِفُ شَيْئًا سِوَى نَصِيبِهِ إنْ كَانَ يَرِثُ. قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: وَهُوَ أَصَحُّ عِنْدِي. وَصَحَّحَهُ فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ. فَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ: يُؤْخَذُ ضَمِينٌ مِمَّنْ مَعَهُ احْتِمَالُ زِيَادَةٍ عَلَى الصَّحِيحِ.

ص: 337

قَدَّمَهُ فِي الْفَائِقِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ. وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ. وَقِيلَ: لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ ضَمِينٌ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ. قَوْلُهُ (فَإِنْ قَدِمَ أَخَذَ نَصِيبَهُ) بِلَا نِزَاعٍ. وَقَوْلُهُ (وَإِنْ لَمْ يَأْتِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ مَالِهِ) هَذَا الصَّحِيحُ. صَحَّحَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ.

قَالَ فِي الْفَائِقِ: هُوَ قَوْلُ غَيْرِ صَاحِبِ الْمُغْنِي فِيهِ. وَقَطَعَ بِهِ فِي الْكَافِي، وَالْوَجِيزِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ أَيْضًا، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَقِيلَ: يُرَدُّ إلَى وَرَثَةِ الْمَيِّتِ الَّذِي مَاتَ فِي مُدَّةِ التَّرَبُّصِ. قَطَعَ بِهِ فِي الْمُغْنِي. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ. وَحَكَاهُمَا فِي الشَّرْحِ رِوَايَتَيْنِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَالْمَعْرُوفُ وَجْهَانِ. قُلْت: لَمْ نَرَ مَنْ حَكَاهُمَا رِوَايَتَيْنِ غَيْرَهُ. فَعَلَى الْأَوَّلِ: يُقْضَى مِنْهُ دَيْنُ الْمَفْقُودِ. بِلَا نِزَاعٍ. وَيُنْفِقُ عَلَى زَوْجَتِهِ أَيْضًا وَعَبْدِهِ وَبَهِيمَتِهِ. وَصَحَّحَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَغَيْرِهِ. قَالَ فِي الْفَائِقِ: يُقْضَى مِنْهُ تِلْكَ الْحَالَةَ دَيْنُهُ، وَيُنْفِقُ عَلَى زَوْجَتِهِ، وَغَيْرُ ذَلِكَ انْتَهَى. وَعَلَى الثَّانِي: لَا يُقْضَى مِنْهُ دَيْنُهُ، وَلَا يُنْفِقُ مِنْهُ عَلَى زَوْجَتِهِ، وَلَا عَبْدِهِ، وَلَا بَهِيمَتِهِ. جَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ، وَالتَّهْذِيبِ، وَالْفُصُولِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْمُغْنِي، وَغَيْرِهِمْ. وَقَالَ فِي الْقَاعِدَةِ التَّاسِعَةِ وَالْخَمْسِينَ، بَعْدَ الْمِائَةِ: يُقْسَمُ مَالُهُ بَعْدَ انْتِظَارِهِ. وَهَلْ تَثْبُتُ لَهُ أَحْكَامُ الْمَعْدُومِ مِنْ حِينِ فَقْدِهِ، أَوْ لَا تَثْبُتُ إلَّا مِنْ حِينِ

ص: 338

إبَاحَةِ أَزْوَاجِهِ، وَقِسْمَةِ مَالِهِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ. يَنْبَنِي عَلَيْهِمَا: لَوْ مَاتَ لَهُ فِي مُدَّةِ انْتِظَارِهِ مَنْ يَرِثُهُ.

فَهَلْ يُحْكَمُ بِتَوْرِيثِهِ مِنْهُ أَمْ لَا؟ . وَنَصَّ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رحمه الله: أَنَّهُ يُزَكِّي مَالَهُ بَعْدَ مُدَّةِ انْتِظَارِهِ، مُعَلِّلًا بِأَنَّهُ مَاتَ وَعَلَيْهِ زَكَاةٌ. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُحْكَمُ لَهُ بِأَحْكَامِ الْمَوْتِ إلَّا بَعْدَ الْمُدَّةِ. وَهُوَ الْأَظْهَرُ. انْتَهَى. قَوْلُهُ (وَلِبَاقِي الْوَرَثَةِ أَنْ يَصْطَلِحُوا) عَلَى مَا زَادَ عَنْ نَصِيبِهِ. فَيَقْتَسِمُوهُ. يَجُوزُ لِلْوَرَثَةِ أَنْ يَصْطَلِحُوا عَلَى مَا زَادَ عَنْ نَصِيبِ الْمَفْقُودِ. وَلَهُمْ أَنْ يَصْطَلِحُوا عَلَى كُلِّ الْمَوْقُوفِ أَيْضًا، إنْ حَجَبَ أَحَدًا وَلَمْ يَرِثْ، أَوْ كَانَ أَخًا لِأَبٍ: عَصَّبَ أُخْتَهُ مَعَ زَوْجٍ وَأُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ. وَهَذَا كُلُّهُ مُفَرَّعٌ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. أَمَّا عَلَى مَا اخْتَارَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَهُوَ أَنَّا نُعْمِلُ الْمَسْأَلَةَ عَلَى تَقْدِيرِ حَيَاتِهِ فَقَطْ فَلَا يَتَأَتَّى هَذَا. وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ يُؤْخَذُ ضَمِينٌ مِمَّنْ مَعَهُ احْتِمَالُ زِيَادَةٍ. عَلَى الصَّحِيحِ. فَلْيُعَاوَدْ.

فَوَائِدُ الْأُولَى: إذَا قَدِمَ الْمَفْقُودُ، بَعْدَ قَسْمِ مَالِهِ: أَخَذَ مَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ، وَيَرْجِعُ عَلَى مَنْ أَخَذَ الْبَاقِي. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ. وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ. قَالَ فِي الْفَائِقِ: وَهُوَ أَصَحُّ. وَصَحَّحَهُ ابْنُ عَقِيلٍ. وَغَيْرُهُ. وَجَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ. وَعَنْهُ: لَا يَرْجِعُ عَلَى مَنْ أَخَذَ. نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ. وَقَالَ: إنَّمَا قُسِمَ بِحَقٍّ لَهُمْ.

ص: 339

قَالَ فِي الْفُرُوعِ: اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. وَظَاهِرُ الْفُرُوعِ: إطْلَاقُ الْخِلَافِ. فَإِنَّهُ قَالَ: رَجَعَ فِي رِوَايَةٍ. وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ: لَا يَرْجِعُ.

الثَّانِيَةُ: لَوْ جُعِلَ لِأَسِيرٍ مِنْ وَقْفِ شَيْءٍ: تَسَلَّمَهُ وَحَفِظَهُ وَكِيلُهُ، وَمَنْ يَنْتَقِلُ إلَيْهِ بَعْدَهُ جَمِيعًا. ذَكَرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رحمه الله. وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَ: وَيَتَوَجَّهُ وَجْهٌ يَكْفِي وَكِيلُهُ. قُلْت: وَيَتَوَجَّهُ أَنْ يَحْفَظَهُ الْحَاكِمُ إذَا عُدِمَ الْوَكِيلُ. لِأَنَّهُ الْمُتَكَلِّمُ عَلَى أَمْوَالِ الْغُيَّابِ، عَلَى مَا يَأْتِي فِي أَوَاخِرِ " بَابِ أَدَبِ الْقَاضِي ".

الثَّالِثَةُ: الْمُشْكِلُ نَسَبُهُ كَالْمَفْقُودِ. فَلَوْ قَالَ رَجُلٌ: أَحَدُ هَذَيْنِ ابْنِي، ثَبَتَ نَسَبُ أَحَدِهِمَا، فَيُعَيِّنُهُ. فَإِنْ مَاتَ عَيَّنَهُ وَارِثُهُ. فَإِنْ تَعَذَّرَ أُرِيَ الْقَافَةَ. فَإِنْ تَعَذَّرَ عُيِّنَ أَحَدُهُمَا بِالْقُرْعَةِ. وَلَا مَدْخَلَ لِلْقُرْعَةِ فِي النَّسَبِ عَلَى مَا يَأْتِي. وَلَا يَرِثُ، وَلَا يُوقَفُ. وَيَصْرِفُ نَصِيبَ ابْنٍ لِبَيْتِ الْمَالِ. ذَكَرَهُ فِي الْمُنْتَخَبِ عَنْ الْقَاضِي. وَذَكَرَ الْأَزَجِيُّ عَنْ الْقَاضِي: يُعْزَلُ مِنْ التَّرِكَةِ مِيرَاثُ ابْنٍ يَكُونُ مَوْقُوفًا فِي بَيْتِ الْمَالِ لِلْعِلْمِ بِاسْتِحْقَاقِ أَحَدِهِمَا. قَالَ الْأَزَجِيُّ، وَالْمَذْهَبُ الصَّحِيحُ: لَا وَقْفَ. لِأَنَّ الْوَقْفَ إنَّمَا يَكُونُ إذَا رُجِيَ زَوَالُ الْإِشْكَالِ. قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفَائِقِ، وَغَيْرِهِمْ: وَمَنْ افْتَقَرَ نَسَبُهُ إلَى قَائِفٍ، فَهُوَ فِي مُدَّةِ إشْكَالِهِ كَالْمَفْقُودِ.

الرَّابِعَةُ: قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: وَالْعَمَلُ فِي الْمَفْقُودِينَ، أَوْ أَكْثَرَ: بِتَنْزِيلِهِمْ بِعَدَدِ أَحْوَالِهِمْ لَا غَيْرُ، دُونَ الْعَمَلِ بِالْحَالَيْنِ.

ص: 340