المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[باب أصول المسائل] - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي - جـ ٧

[المرداوي]

فهرس الكتاب

- ‌[كِتَابُ الْوَقْفِ]

- ‌[فَوَائِدُ مَصْرِفُ الْوَقْفِ إلَى الْجِهَةِ الْمُعَيَّنَةِ لَهُ]

- ‌[فَوَائِدُ احْتَاجَ الْخَانُ الْمُسَبَّلُ أَوْ الدَّارُ الْمَوْقُوفَةُ لِسُكْنَى الْحَاجِّ]

- ‌[بَابُ الْهِبَةِ وَالْعَطِيَّةِ]

- ‌[فَائِدَةٌ وَهَبَ الْغَائِبُ هِبَةً وَأَنْفَذَهَا مَعَ رَسُولِ الْمَوْهُوبِ لَهُ]

- ‌[فَوَائِدُ صُوَرِ الْبَرَاءَةِ مِنْ الْمَجْهُولِ]

- ‌[فَوَائِدُ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ بَعْدَ مَوْتِهِ]

- ‌[فَوَائِدُ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ إنْ لَمْ تُبَرِّئِينِي]

- ‌[فَائِدَةٌ وَتُفَارِقُ الْعَطِيَّةُ الْوَصِيَّةَ فِي أَرْبَعَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْوَصَايَا]

- ‌[فَوَائِدُ أَوْجَبَهُ فِي الْبَيْعِ أَوْ الْهِبَةِ فَلَمْ يَقْبَلْ فِيهِمَا]

- ‌[بَابُ الْمُوصَى لَهُ]

- ‌[بَابُ الْمُوصَى بِهِ]

- ‌[بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالْأَنْصِبَاءِ وَالْأَجْزَاءِ]

- ‌[بَابُ الْمُوصَى إلَيْهِ]

- ‌[كِتَابُ الْفَرَائِضِ]

- ‌[بَابُ مِيرَاثِ ذَوِي الْفُرُوضِ]

- ‌[بَابُ الْعَصَبَاتِ]

- ‌[بَابُ أُصُولِ الْمَسَائِلِ]

- ‌[بَابُ تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ]

- ‌[بَابُ الْمُنَاسَخَاتِ]

- ‌[بَابُ قَسْمِ التَّرِكَاتِ]

- ‌[بَابُ ذَوِي الْأَرْحَامِ]

- ‌[بَابُ مِيرَاثِ الْحَمْلِ]

- ‌[بَابُ مِيرَاثِ الْمَفْقُودِ]

- ‌[بَابُ مِيرَاثِ الْخُنْثَى]

- ‌[بَابُ مِيرَاثِ الْغَرْقَى وَمَنْ عُمِّيَ مَوْتُهُمْ]

- ‌[بَابُ الْإِقْرَارِ بِمُشَارِكٍ فِي الْمِيرَاثِ]

- ‌[بَابُ مِيرَاثِ الْقَاتِلِ]

- ‌[بَابُ مِيرَاثِ الْمُعْتَقِ بَعْضُهُ]

- ‌[بَابُ الْوَلَاءِ]

- ‌[كِتَابُ الْعِتْقِ]

- ‌[فَوَائِدُ خِيفَ عَلَى الرَّقِيقِ الزِّنَا وَالْفَسَادُ فِي الْعِتْق]

- ‌[بَابُ التَّدْبِيرِ]

- ‌[بَابُ الْكِتَابَةِ]

- ‌[بَابُ أَحْكَامِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ]

الفصل: ‌[باب أصول المسائل]

[بَابُ أُصُولِ الْمَسَائِلِ]

ِ فَائِدَةٌ: قَوْلُهُ (فَإِذَا اجْتَمَعَ مَعَ النِّصْفِ سُدُسٌ، أَوْ ثُلُثٌ، أَوْ ثُلُثَانِ فَهِيَ مِنْ سِتَّةٍ) . فَزَوْجٌ وَأُمٌّ وَأَخَوَانِ مِنْ أُمٍّ: مِنْ سِتَّةٍ. وَتُسَمَّى " مَسْأَلَةَ الْإِلْزَامِ " لِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما لَا يُعِيلُ الْمَسَائِلَ، وَلَا يَحْجُبُ الْأُمَّ مِنْ الثُّلُثِ إلَى السُّدُسِ إلَّا بِثَلَاثَةِ إخْوَةٍ. فَإِنَّهُ أَعْطَى الْأُمَّ الثُّلُثَ هُنَا، وَالْبَاقِيَ وَهُوَ السُّدُسُ لِلْأَخَوَيْنِ مِنْ الْأُمِّ. فَهُوَ إنَّمَا يُدْخِلُ النَّقْصَ عَلَى مَنْ يَصِيرُ عَصَبَةً فِي حَالٍ. وَإِنْ أَعْطَى الْأُمَّ السُّدُسَ، فَهُوَ لَا يَحْجُبُهَا إلَّا بِثَلَاثَةٍ. وَهُوَ لَا يَرَى الْعَوْلَ.

قَوْلُهُ (وَتَعُولُ إلَى عَشَرَةٍ) . فَتُسَمَّى الْمَسْأَلَةُ إذَا عَالَتْ إلَى تِسْعَةٍ " الْغَرَّاءَ " لِأَنَّهَا حَدَثَتْ بَعْدَ الْمُبَاهَلَةِ. فَاشْتُهِرَ الْعَوْلُ فِيهَا.

وَمَسْأَلَةُ الْمُبَاهَلَةِ: زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ. فَشَاوَرَ عُمَرُ رضي الله عنه الصَّحَابَةَ. فَأَشَارَ عَلَيْهِ الْعَبَّاسُ رضي الله عنه بِالْعَوْلِ. وَاتَّفَقَتْ الصَّحَابَةُ رضي الله عنهم عَلَى الْقَوْلِ بِهِ، إلَّا ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ ذَلِكَ فِي حَيَاةِ عُمَرَ. فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ رضي الله عنه دَعَا ابْنُ عَبَّاسٍ إلَى الْمُبَاهَلَةِ. وَقَالَ " مَنْ شَاءَ بَاهَلْته: إنَّ الَّذِي أَحْصَى رَمْلَ عَالِجٍ عَدَدًا: لَمْ يَجْعَلْ فِي الْمَالِ نِصْفًا وَنِصْفًا وَثُلُثًا. فَإِذَا ذَهَبَ النِّصْفَانِ بِالْمَالِ، فَأَيْنَ الثُّلُثُ؟ ". ثُمَّ قَالَ " وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ قَدَّمُوا مَنْ قَدَّمَ اللَّهُ، وَأَخَّرُوا مَنْ أَخَّرَ اللَّهُ، مَا عَالَتْ فَرِيضَةٌ قَطُّ " فَقِيلَ لَهُ " لِمَ لَا أَظْهَرْت هَذَا فِي زَمَنِ عُمَرَ رضي الله عنه؟ فَقَالَ: كَانَ مَهِيبًا فَهِبْته " انْتَهَى. وَتَقَدَّمَ قَبْلَهَا مَسْأَلَةُ " الْإِلْزَامِ " وَلَا جَوَابَ لَهُ عَنْهَا.

ص: 316

فَائِدَةٌ: قَوْلُهُ (وَإِذَا اجْتَمَعَ مَعَ الرُّبُعِ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ: فَهِيَ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ. وَتَعُولُ عَلَى الْأَفْرَادِ إلَى سَبْعَةَ عَشَرَ) . كَثَلَاثِ زَوْجَاتٍ، وَجَدَّتَيْنِ، وَأَرْبَعِ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ، وَثَمَانِ أَخَوَاتٍ لِأَبَوَيْنِ، أَوْ لِأَبٍ. فَهَذِهِ تُسَمَّى " أُمَّ الْأَرَامِلِ " لِأَنَّ الْوَرَثَةَ كُلَّهُمْ نِسَاءٌ. فَإِنْ كَانَتْ التَّرِكَةُ: سَبْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا: فَلِكُلِّ امْرَأَةٍ دِينَارٌ. فَيُعَايَى بِهَا.

قَوْلُهُ (وَإِذَا اجْتَمَعَ مَعَ الثَّمَنِ سُدُسٌ، أَوْ ثُلُثَانِ. فَأَصْلُهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ. وَتَعُولُ إلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ. وَلَا تَعُولُ إلَى أَكْثَرَ مِنْهَا) . وَهَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَفِي التَّبْصِرَةِ رِوَايَةٌ: أَنَّهَا تَعُولُ إلَى إحْدَى وَثَلَاثِينَ. وَلَعَلَّهُ عَنَى الرِّوَايَةَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه. فَإِنَّهُ مَذْهَبُهُ، كَمَا قَالَهُ فِي الرَّوْضَةِ.

قَوْلُهُ (وَإِذَا لَمْ تَسْتَوْعِبْ الْفُرُوضُ الْمَالَ، وَلَمْ تَكُنْ عَصَبَةٌ: رَدَّ الْفَاضِلَ عَلَى ذَوِي الْفُرُوضِ بِقَدْرِ فُرُوضِهِمْ، إلَّا الزَّوْجَ وَالزَّوْجَةَ) . وَهَذَا الْمَذْهَبُ. نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَعَلَيْهِ التَّفْرِيعُ. وَعَنْهُ: يُقَدَّمُ الرَّدُّ وَذَوُو الْأَرْحَامِ عَلَى الْوَلَاءِ. وَتَقَدَّمَتْ هَذِهِ الرِّوَايَةُ فِي بَابِ الْعَصَبَاتِ عِنْدَ قَوْلِهِ " وَإِذَا انْقَرَضَتْ الْعَصَبَةُ مِنْ النَّسَبِ: وَرِثَ الْمَوْلَى الْمُعْتَقَ ". وَعَنْهُ: يُقَدَّمُ ذَوُو الْأَرْحَامِ عَلَى الرَّدِّ. وَعَنْهُ: لَا يَرِثُ بِالرَّدِّ بِحَالٍ. وَعَنْهُ: لَا يُرَدُّ عَلَى وَلَدِ أُمٍّ مَعَ الْأُمِّ، وَلَا عَلَى جَدَّةٍ مَعَ ذِي سَهْمٍ. نَقَلَهُ ابْنُ مَنْصُورٍ. إلَّا قَوْلَهُ " إلَّا مَعَ ذِي سَهْمٍ ".

ص: 317

فَائِدَةٌ: إذَا لَمْ نَقُلْ بِالرَّدِّ: كَانَ الْفَاضِلُ لِبَيْتِ الْمَالِ، وَكَذَلِكَ مَالُ مَنْ مَاتَ وَلَا وَارِثَ لَهُ. لَكِنْ هَلْ بَيْتُ الْمَالِ وَارِثٌ، أَمْ لَا؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ. وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ وَالْمَشْهُورُ: أَنَّهُ لَيْسَ بِوَارِثٍ. وَإِنَّمَا يُحْفَظُ فِيهِ الْمَالُ الضَّائِعُ. قَالَهُ فِي الْقَاعِدَةِ السَّابِعَةِ وَالتِّسْعِينَ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فِي الْعَاقِلَةِ: الْمَشْهُورُ أَنَّهُ لَيْسَ بِعَصَبَةٍ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَغَيْرِهِ. وَقَالَهُ ابْنُ الْبَنَّا، وَغَيْرُهُ. قَالَ الْحَارِثِيُّ، فِي أَوَّلِ كِتَابِ الْوَصَايَا: وَالْأَصَحُّ أَنَّ بَيْتَ الْمَالِ غَيْرُ وَارِثٍ، لِتَقَدُّمِ ذَوِي الْأَرْحَامِ عَلَيْهِ. وَانْتِفَاءِ صَرْفِ الْفَاضِلِ عَنْ ذَوِي الْفُرُوضِ إلَيْهِ.

قَالَ الْمُصَنِّفُ: لَيْسَ بِعَصَبَةٍ. وَقَالَ فِي الْقَاعِدَةِ السَّادِسَةِ بَعْدَ الْمِائَةِ: وَلَنَا رِوَايَةٌ، أَنَّهُ يَنْتَقِلُ إلَى بَيْتِ الْمَالِ إرْثًا. ثُمَّ قَالَ: فَإِنْ أُرِيدَ اشْتِبَاهُ الْوَارِثِ بِغَيْرِهِ يُوجِبُ الْحُكْمَ بِالْإِرْثِ لِلْكُلِّ: فَهُوَ مُخَالِفٌ لِقَوَاعِدِ الْمَذْهَبِ. وَإِنْ أُرِيدَ: أَنَّهُ إرْثٌ فِي الْبَاطِنِ لِمُعَيَّنٍ، فَيُحْفَظُ مِيرَاثُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ، ثُمَّ يُصْرَفُ فِي الْمَصَالِحِ، لِلْجَهْلِ بِمُسْتَحَقِّهِ عَيْنًا: فَهُوَ وَالْأَوَّلُ بِمَعْنًى وَاحِدٍ. قَالَ: وَيَنْبَنِي عَلَى ذَلِكَ: مَسْأَلَةُ اقْتِصَاصِ الْإِمَامِ مِمَّنْ قَتَلَ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ. وَفِي الْمَسْأَلَةِ وَجْهَانِ. مِنْهُمْ: مَنْ بَنَاهَا، عَلَى أَنَّ بَيْتَ الْمَالِ: هَلْ هُوَ وَارِثٌ أَمْ لَا؟ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لَا يَنْبَنِي عَلَى ذَلِكَ. ثُمَّ لَهُمْ طَرِيقَانِ. أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ لَا يُقْتَصُّ. وَلَوْ قُلْنَا: بِأَنَّهُ وَارِثٌ. لِأَنَّ فِي الْمُسْلِمِينَ. الصَّبِيَّ، وَالْمَجْنُونَ، وَالْغَائِبَ. وَهِيَ طَرِيقَةُ أَبِي الْخَطَّابِ.

ص: 318

وَالثَّانِي: يَجُوزُ الِاقْتِصَاصُ. وَإِنْ قُلْنَا: لَيْسَ بِوَارِثٍ. لِأَنَّ وِلَايَةَ الْإِمَامِ وَنَظَرَهُ فِي الْمَصَالِحِ: قَائِمٌ مَقَامَ الْوَارِثِ. وَهُوَ مَأْخَذُ ابْنِ الزَّاغُونِيِّ. انْتَهَى. قُلْت: قَدْ تَقَدَّمَ مِنْ فَوَائِدِ الْخِلَافِ فِي وَصِيَّةِ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ إنْ قِيلَ: إنَّ بَيْتَ الْمَالِ جِهَةٌ وَمَصْلَحَةٌ: جَازَتْ الْوَصِيَّةُ بِجَمِيعِ مَالِهِ. وَإِنْ قِيلَ: هُوَ وَارِثٌ، لَمْ تَجُزْ إلَّا بِالثُّلُثِ. قَالَهُ الْقَاضِي، وَتَبِعَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الْوَصَايَا. وَتَقَدَّمَ فِي آخِرِ بَابِ الْفَيْءِ: هَلْ بَيْتُ الْمَالِ مِلْكٌ لِلْمُسْلِمِينَ، أَمْ لَا؟

ص: 319