المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[باب الإقرار بمشارك في الميراث] - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي - جـ ٧

[المرداوي]

فهرس الكتاب

- ‌[كِتَابُ الْوَقْفِ]

- ‌[فَوَائِدُ مَصْرِفُ الْوَقْفِ إلَى الْجِهَةِ الْمُعَيَّنَةِ لَهُ]

- ‌[فَوَائِدُ احْتَاجَ الْخَانُ الْمُسَبَّلُ أَوْ الدَّارُ الْمَوْقُوفَةُ لِسُكْنَى الْحَاجِّ]

- ‌[بَابُ الْهِبَةِ وَالْعَطِيَّةِ]

- ‌[فَائِدَةٌ وَهَبَ الْغَائِبُ هِبَةً وَأَنْفَذَهَا مَعَ رَسُولِ الْمَوْهُوبِ لَهُ]

- ‌[فَوَائِدُ صُوَرِ الْبَرَاءَةِ مِنْ الْمَجْهُولِ]

- ‌[فَوَائِدُ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ بَعْدَ مَوْتِهِ]

- ‌[فَوَائِدُ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ إنْ لَمْ تُبَرِّئِينِي]

- ‌[فَائِدَةٌ وَتُفَارِقُ الْعَطِيَّةُ الْوَصِيَّةَ فِي أَرْبَعَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْوَصَايَا]

- ‌[فَوَائِدُ أَوْجَبَهُ فِي الْبَيْعِ أَوْ الْهِبَةِ فَلَمْ يَقْبَلْ فِيهِمَا]

- ‌[بَابُ الْمُوصَى لَهُ]

- ‌[بَابُ الْمُوصَى بِهِ]

- ‌[بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالْأَنْصِبَاءِ وَالْأَجْزَاءِ]

- ‌[بَابُ الْمُوصَى إلَيْهِ]

- ‌[كِتَابُ الْفَرَائِضِ]

- ‌[بَابُ مِيرَاثِ ذَوِي الْفُرُوضِ]

- ‌[بَابُ الْعَصَبَاتِ]

- ‌[بَابُ أُصُولِ الْمَسَائِلِ]

- ‌[بَابُ تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ]

- ‌[بَابُ الْمُنَاسَخَاتِ]

- ‌[بَابُ قَسْمِ التَّرِكَاتِ]

- ‌[بَابُ ذَوِي الْأَرْحَامِ]

- ‌[بَابُ مِيرَاثِ الْحَمْلِ]

- ‌[بَابُ مِيرَاثِ الْمَفْقُودِ]

- ‌[بَابُ مِيرَاثِ الْخُنْثَى]

- ‌[بَابُ مِيرَاثِ الْغَرْقَى وَمَنْ عُمِّيَ مَوْتُهُمْ]

- ‌[بَابُ الْإِقْرَارِ بِمُشَارِكٍ فِي الْمِيرَاثِ]

- ‌[بَابُ مِيرَاثِ الْقَاتِلِ]

- ‌[بَابُ مِيرَاثِ الْمُعْتَقِ بَعْضُهُ]

- ‌[بَابُ الْوَلَاءِ]

- ‌[كِتَابُ الْعِتْقِ]

- ‌[فَوَائِدُ خِيفَ عَلَى الرَّقِيقِ الزِّنَا وَالْفَسَادُ فِي الْعِتْق]

- ‌[بَابُ التَّدْبِيرِ]

- ‌[بَابُ الْكِتَابَةِ]

- ‌[بَابُ أَحْكَامِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ]

الفصل: ‌[باب الإقرار بمشارك في الميراث]

[بَابُ الْإِقْرَارِ بِمُشَارِكٍ فِي الْمِيرَاثِ]

ِ فَائِدَةٌ قَوْلُهُ (إذَا أَقَرَّ الْوَرَثَةُ كُلُّهُمْ) يَعْنِي: وَلَوْ كَانَ الْوَارِثُ وَاحِدًا (بِوَارِثٍ لِلْمَيِّتِ) . سَوَاءٌ كَانَ مِنْ حُرَّةٍ، أَوْ أَمَةٍ. نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ. (فَصَدَّقَهُمْ، أَوْ كَانَ صَغِيرًا) وَكَذَا لَوْ كَانَ مَجْنُونًا (ثَبَتَ نَسَبُهُ) وَلَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مَجْهُولَ النَّسَبِ. وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي كِتَابِ الْإِقْرَارِ بِأَتَمَّ مِنْ هَذَا. وَيَأْتِي أَيْضًا هُنَاكَ: إذَا أَقَرَّ الْمَرِيضُ لِوَارِثٍ، وَبَعْدَهُ: إذَا أَقَرَّ مَنْ عَلَيْهِ الْوَلَاءُ بِوَارِثٍ.

فَائِدَةٌ: قَوْلُهُ (يُعْتَبَرُ إقْرَارُ الزَّوْجِ وَالْمَوْلَى الْمُعْتَقِ) . إذَا كَانَا مِنْ الْوَرَثَةِ. وَلَوْ كَانَتْ بِنْتًا: صَحَّ، لِإِرْثِهَا بِفَرْضٍ وَرَدٍّ.

قَوْلُهُ (سَوَاءٌ كَانَ الْمُقَرُّ بِهِ يَحْجُبُ الْمُقِرَّ أَوْ لَا يَحْجُبُهُ) . أَمَّا إذَا كَانَ لَا يَحْجُبُهُ مُطْلَقًا، أَوْ كَانَ يَحْجُبُهُ حَجْبَ نُقْصَانٍ: فَلَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ. وَهُوَ وَاضِحٌ. وَأَمَّا إذَا كَانَ يَحْجُبُهُ حَجْبَ حِرْمَانٍ، فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ الْمُقَرَّ بِهِ يَرِثُ إذَا ثَبَتَ النَّسَبُ. اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ، وَالْقَاضِي. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْوَجِيزِ، وَالْحَاوِي، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَنَصَرَاهُ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ. وَقَدْ شَمِلَهُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ فِي قَوْلِهِ (ثَبَتَ نَسَبُهُ وَإِرْثُهُ) . وَقِيلَ: لَا يَرِثُ مُسْقَطٌ. اخْتَارَهُ أَبُو إِسْحَاقَ. وَذَكَرَهُ الْأَزَجِيُّ عَنْ أَصْحَابِنَا غَيْرِ الْقَاضِي. وَقَالَ: إنَّهُ الصَّحِيحُ.

ص: 361

فَعَلَى هَذَا: هَلْ يُقَرُّ نَصِيبُ الْمُقَرِّ بِهِ بِيَدِ الْمُقِرِّ، أَوْ بِبَيْتِ الْمَالِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. وَهُوَ الَّذِي خَرَّجَهَا. قُلْت: الصَّوَابُ: أَنَّهُ يُقَرُّ بِيَدِ الْمُقِرِّ. وَهِيَ شَبِيهَةٌ بِمَا إذَا أَقَرَّ لِكَبِيرٍ عَاقِلٍ بِمَالٍ فَلَمْ يُصَدِّقْهُ. عَلَى مَا يَأْتِي فِي آخِرِ كِتَابِ الْإِقْرَارِ.

تَنْبِيهٌ:

مُرَادُهُ بِقَوْلِهِ (وَإِنْ أَقَرَّ بَعْضُهُمْ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ) . إذَا كَانَ الْبَعْضُ الَّذِي لَمْ يُقِرَّ وَارِثًا. أَمَّا إذَا كَانَ الْمُنْكِرُ لَا يَرِثُ لِمَانِعٍ بِهِ كَالرِّقِّ وَنَحْوِهِ فَلَا اعْتِبَارَ بِإِنْكَارِهِ، وَيَرِثُ. قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. قُلْت: الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ. لِأَنَّ قَوْلَهُ " وَإِنْ أَقَرَّ بَعْضُهُمْ " يَعْنِي بَعْضَ الْوَرَثَةِ. وَهَذَا لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْوَرَثَةِ. لِلْمَانِعِ الَّذِي بِهِ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ أَقَرَّ بَعْضُهُمْ: لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ) . يَعْنِي مُطْلَقًا. بَلْ يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْ الْمُقِرِّينَ الْوَارِثِينَ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَغَيْرِهِ. وَقِيلَ: لَا يَثْبُتُ. جَزَمَ بِهِ الْأَزَجِيُّ، وَغَيْرُهُ. فَلَوْ كَانَ الْمُقَرُّ بِهِ أَخًا، وَمَاتَ الْمُقِرُّ عَنْ بَنِي عَمٍّ: وَرِثُوهُمْ. وَعَلَى الْأَوَّلِ: يَرِثُهُ الْأَخُ. وَهَلْ يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْ وَلَدِ الْمُقِرِّ الْمُنْكِرِ لَهُ تَبَعًا، فَتَثْبُتُ الْعُمُومَةُ؟ فِيهِ وَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ، وَالْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، فِي كِتَابِ الْإِقْرَارِ. وَظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي: أَنَّهُ يَثْبُتُ. فَإِنَّهُمَا قَالَا: وَيَثْبُتُ نَسَبُهُ وَإِرْثُهُ، مِنْ الْمُقِرِّ لَوْ مَاتَ. وَقِيلَ: لَا يَثْبُتَانِ. انْتَهَى. وَصَحَّحَهُ فِي التَّلْخِيصِ. وَفِي الِانْتِصَارِ خِلَافٌ، مَعَ كَوْنِهِ أَكْبَرَ سِنًّا مِنْ أَبِي الْمُقِرِّ، أَوْ مَعْرُوفَ النَّسَبِ. انْتَهَى.

ص: 362

وَلَوْ مَاتَ الْمُقِرُّ، وَخَلَّفَهُ، وَالْمُنْكِرُ: فَإِرْثُهُ بَيْنَهُمَا. فَلَوْ خَلَّفَهُ فَقَطْ: وَرِثَهُ. وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ إقْرَارَهُ لَهُ كَوَصِيَّةٍ. فَيَأْخُذُ الْمَالَ فِي وَجْهٍ، وَثُلُثَهُ فِي آخَرَ. وَقِيلَ: الْمَالُ لِبَيْتِ الْمَالِ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ أَقَرَّ بَعْضُهُمْ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ) هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ مُطْلَقًا. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَقَطَعَ بِهِ الْأَكْثَرُ. وَعَنْهُ: إنْ أَقَرَّ اثْنَانِ مِنْهُمْ عَلَى أَبِيهِمَا بِدَيْنٍ، أَوْ نَسَبٍ: ثَبَتَ فِي حَقِّ غَيْرِهِمْ إعْطَاءٌ لَهُ حُكْمٌ وَشَهَادَةٌ وَإِقْرَارٌ. وَفِي اعْتِبَارِ عَدَالَتِهِمَا الرِّوَايَتَانِ. قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ. قَالَ فِي الْفَائِقِ: فِي ثُبُوتِ النَّسَبِ وَالْإِرْثِ، بِدُونِ لَفْظِ الشَّهَادَةِ: رِوَايَتَانِ. وَهُمَا بِإِقْرَارِهِ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ. قَالَ الْقَاضِي: وَكَذَلِكَ يَخْرُجُ فِي عَدَالَتِهِمَا. ذَكَرَهُ أَبُو الْحُسَيْنِ فِي التَّمَامِ.

قَوْلُهُ (إلَّا أَنْ يَشْهَدَ مِنْهُمْ عَدْلَانِ: أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، أَوْ أَنَّ الْمَيِّتَ أَقَرَّ بِهِ) . وَكَذَا لَوْ شَهِدَ أَنَّهُ وَلَدُهُ. فَإِنَّهُ يَثْبُتُ نَسَبُهُ وَإِرْثُهُ. بِلَا نِزَاعٍ.

فَائِدَةٌ: لَوْ صَدَّقَهُ بَعْضُ الْوَرَثَةِ إذَا بَلَغَ، أَوْ عَقَلَ: ثَبَتَ نَسَبُهُ، فَلَوْ مَاتَ وَلَهُ وَارِثٌ غَيْرُ الْمُقِرِّ: اُعْتُبِرَ تَصْدِيقُهُ، وَإِلَّا فَلَا.

قَوْلُهُ (وَإِذَا خَلَّفَ أَخًا مِنْ أَبٍ، وَأَخًا مِنْ أُمٍّ. فَأَقَرَّ بِأَخٍ مِنْ أَبَوَيْنِ: ثَبَتَ نَسَبُهُ، وَأَخَذَ مَا فِي يَدِ الْأَخِ مِنْ الْأَبِ) . جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. بِنَاءً مِنْهُمْ عَلَى الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الْهِدَايَةِ: يَأْخُذُ نِصْفَهُ، وَقَطَعَ بِهِ. قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: وَهُوَ سَهْوٌ.

ص: 363

قَوْلُهُ (فَلَوْ خَلَّفَ ابْنَيْنِ، فَأَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِأَخَوَيْنِ، فَصَدَّقَهُ أَخُوهُ فِي أَحَدِهِمَا: ثَبَتَ نَسَبُ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ، فَصَارُوا ثَلَاثَةً. ثُمَّ تُضْرَبُ مَسْأَلَةُ الْإِقْرَارِ فِي مَسْأَلَةِ الْإِنْكَارِ تَكُنْ اثْنَيْ عَشَرَ. لِلْمُنْكِرِ سَهْمٌ مِنْ الْإِنْكَارِ فِي الْإِقْرَارِ أَرْبَعَةٌ، وَلِلْمُقِرِّ سَهْمٌ مِنْ الْإِقْرَارِ فِي مَسْأَلَةِ الْإِنْكَارِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ إنْ صَدَّقَ الْمُقِرُّ مِثْلَ سَهْمِهِ. وَإِنْ أَنْكَرَهُ: مِثْلَ سَهْمِ الْمُنْكِرِ. وَمَا فَضَلَ لِلْمُخْتَلَفِ فِيهِ، وَهُوَ سَهْمَانِ فِي حَالِ التَّصْدِيقِ. وَسَهْمٌ فِي حَالِ الْإِنْكَارِ) . وَهَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَزَجِيِّ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. وَصَحَّحَاهُ. وَقَدَّمَهُ أَيْضًا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ. وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: لَا يَأْخُذُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ مِنْ الْمُنْكِرِ، فِي حَالِ التَّصْدِيقِ إلَّا رُبُعَ مَا فِي يَدِهِ. وَصَحَّحَهَا مِنْ ثَمَانِينَ. لِلْمُنْكِرِ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْمُخْتَلَفِ فِيهِ سَهْمٌ. وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْآخَرِينَ سَهْمَانِ. وَرَدَّهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَضَعَّفَهُ النَّاظِمُ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ خَلَّفَ ابْنًا، فَأَقَرَّ بِأَخَوَيْنِ بِكَلَامٍ مُتَّصِلٍ: ثَبَتَ نَسَبُهُمَا وَإِرْثُهُمَا، سَوَاءٌ اتَّفَقَا أَوْ اخْتَلَفَا) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَزَجِيِّ. وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. وَصَحَّحَاهُ. وَقَدَّمَهُ أَيْضًا فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ.

ص: 364

وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَثْبُتَ نَسَبُهُمَا مَعَ اخْتِلَافِهِمَا. وَهُوَ لِأَبِي الْخَطَّابِ فِي الْهِدَايَةِ. وَاخْتَارَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالْفَائِقِ.

تَنْبِيهٌ: مَحَلُّ الْخِلَافِ: إذَا لَمْ يَكُونَا تَوْأَمَيْنِ. فَإِنْ كَانَا تَوْأَمَيْنِ: فَإِنَّ نَسَبَهُمَا يَثْبُتُ. بِلَا نِزَاعٍ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ أَقَرَّ بِأَحَدِهِمَا بَعْدَ الْآخَرِ: أُعْطِيَ الْأَوَّلُ نِصْفَ مَا فِي يَدِهِ. وَالثَّانِي: ثُلُثَ مَا بَقِيَ فِي يَدِهِ، إذَا كَذَّبَ الْأَوَّلُ بِالثَّانِي. وَثَبَتَ نَسَبُ الْأَوَّلِ. وَوَقَفَ ثُبُوتُ نَسَبِ الثَّانِي عَلَى تَصْدِيقِهِ. وَلَوْ كَذَّبَ الثَّانِي بِالْأَوَّلِ وَهُوَ مُصَدِّقٌ بِهِ ثَبَتَ نَسَبُ الثَّلَاثَةِ) . عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ. وَقِيلَ: يَسْقُطُ نَسَبُ الْأَوَّلِ، وَيَأْخُذُ الثَّانِي ثُلُثَيْ مَا فِي يَدِهِ وَثُلُثَ مَا فِي يَدِ الْمُقِرِّ.

تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ (وَإِنْ أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِامْرَأَةٍ لِلْمَيِّتِ: لَزِمَهُ مِنْ إرْثِهَا بِقَدْرِ حِصَّتِهِ) . يَعْنِي يَلْزَمُهُ مَا يَفْضُلُ فِي يَدِهِ لَهَا عَنْ حِصَّتِهِ. كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْإِقْرَارِ بِغَيْرِهَا. وَهَذَا بِلَا خِلَافٍ. لَكِنْ لَوْ مَاتَ الْمُنْكِرُ، فَأَقَرَّ بِهَا ابْنُهُ: فَفِي تَكْمِيلِ إرْثِ الزَّوْجَةِ وَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَالْفُرُوعِ. قُلْت: الْأَوْلَى التَّكْمِيلُ. فَإِنْ لَمْ يُخَلِّفْ الْمُنْكِرُ إلَّا الْأَخَ الْمُقِرَّ: كَمَّلَ الْإِرْثَ. عَلَى الصَّحِيحِ. صَحَّحَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. قَالَ فِي التَّلْخِيصِ: فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَثْبُتُ الْمِيرَاثُ. وَقِيلَ: لَا يُكَمَّلُ.

ص: 365

وَأَمَّا إنْ مَاتَ قَبْلَ إنْكَارِهِ: فَإِنَّ إرْثَهَا يَثْبُتُ جَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَالْفُرُوعِ.

قَوْلُهُ (وَإِذَا قَالَ رَجُلٌ: مَاتَ أَبِي، وَأَنْتَ أَخِي. فَقَالَ: هُوَ أَبِي وَلَسْت بِأَخِي: لَمْ يُقْبَلْ إنْكَارُهُ) . وَهَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَالْفُرُوعِ. وَقِيلَ: الْمَالُ كُلُّهُ لِلْمُقَرِّ بِهِ. وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الرِّعَايَةِ، وَقَالَ: وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمَالَ كُلَّهُ لِلْمُقِرِّ.

فَائِدَةٌ: وَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ قَالَ: مَاتَ أَبُونَا، وَنَحْنُ أَبْنَاؤُهُ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ: مَاتَتْ زَوْجَتِي، وَأَنْتَ أَخُوهَا. فَقَالَ: لَسْت بِزَوْجِهَا: فَهَلْ يُقْبَلُ إنْكَارُهُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْفَائِقِ، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا. أَحَدُهُمَا: يُقْبَلُ إنْكَارُهُ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: قُبِلَ إنْكَارُهُ فِي الْأَصَحِّ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ.

وَالثَّانِي: لَا يُقْبَلُ إنْكَارُهُ. صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَالنَّظْمِ.

قَوْلُهُ (يَبْقَى سَبْعَةٌ لَا يَدَّعِيهَا أَحَدٌ. فَفِيهَا ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ) . وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَالْفَائِقِ.

ص: 366

أَحَدُهُمَا: يُقَرُّ فِي يَدِ الْمُقِرِّ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَغَيْرِهِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ. وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالنَّظْمِ، وَالْفُرُوعِ. وَالثَّانِي: يُؤْخَذُ إلَى بَيْتِ الْمَالِ. وَالثَّالِثُ: يُقْسَمُ بَيْنَ الْمُقِرَّةِ وَالزَّوْجِ وَالْأُخْتَيْنِ مِنْ الْأُمِّ، عَلَى حَسَبِ مَا يُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَهُمْ وَإِلَيْهِ مَيْلُ الشَّارِحِ. فَعَلَيْهِ: يَكُونُ لِلْمُقِرَّةِ النِّصْفُ. وَلِلزَّوْجِ وَالْأُخْتَيْنِ مِنْ الْأُمِّ: النِّصْفُ بَيْنَهُمْ عَلَى خَمْسَةٍ. لِأَنَّ لَهُ النِّصْفَ، وَلَهُمَا الثُّلُثَ.

ص: 367