الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأبو داود، وقال الترمذي: عن سفيان الثوري، أنه قال: وهذا أصح من الحديث الأول وهو: ((من أتى بهيمة فاقتلوه)) والعمل علي هذا عند أهل العلم.
3587 -
وعن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أقيموا حدود الله في القريب والبعيد، ولا تأخذكم في الله لومة لائم)). رواه ابن ماجه. [3587]
3588 -
وعن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:((إقامة حد من حدود الله خير من مطر أربعين ليلة في بلاد الله)). رواه ابن ماجه. [3588]
3589 -
ورواه النسائي عن أبي هريرة.
(1) باب قطع السرقة
الفصل الأول
3590 -
عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:((لا تقطع يد السارق إلا بربع دينار فصاعداً)). متفق عليه.
ــ
ينفذ حكمه ويمضى أمره في الوضيع والشريف إذا تنزه عن الرشوة، فإذا تلطخ بها خاف ورعب.
الحديث الرابع إلي السابع عن عبادة: قوله: ((ولا تأخذكم)) عطف علي ((أقيموا)) فيكون نهياً تأكيداً للأمر، ويجوز أن يكون خبراً بمعنى النهي، ((والقريب البعيد)) يحتمل أن يراد بهما القرب والبعد في النسب، أو القوة والضعف، والثاني أنسب؛ لأن المعنى أقيموا حدود الله في كل أحد ولا تخافوا لومة لائم، والتنكير في ((لائم)) للشيوع.
الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله: ((إقامة حد من حدود الله)) وذلك أن في إقامتها زجراً للخلق عن المعاصي والذنوب، وسبباً لفتح أبواب السماء وإرخاء غرابها، وفي العقود عنها والتهاون بها انهماك لهم في المعاصي، وذلك سبب لأخذهم بالسنين والجدب وإهلاك الخلق، كما ورد ((إن الحبارى لتموت هزلاً بذنب بني آدم)) أي أن الله تعالي يحبس عنها بشؤم ذنوبهم القطر. وخص الحبارى بالذكر؛ لأنها أبعد الطير نجعة، فربما تذبح بالبصرة ويوجد في حواصلها الحبة الخضراء وبين البصرة وبين منابتها ميسرة أيام، وتخصيص الليلة بالأمطار تتميم لمعنى الخصب.
3591 -
وعن ابن عمر، قال: قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد سارق في مجن ثمنه ثلاثة دراهم. متفق عليه.
3592 -
وعن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده)). متفق عليه.
ــ
باب قطع السرقة
المغرب: سرق منه مالا وسرقه سرقاً وسرقة إذا أخذه في خفاء وحيلة، وفتح الراء في السرق لغة، وأما السكون فلم نسمعه - انتهي كلامه. والإضافة إلي المفعول علي حذف المضاف أي قطع أهل السرقة.
الفصل الأول
الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها: قوله: ((إلا بربع دينار)) ((مح)): اتفقوا علي قطع يد السارق، واختلفوا في اشتراط النصاب وقدره. فقال الشافعي: النصاب ربع دينار ذهباً أو ما قيمته ربع دينار، وهو قول عائشة وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي والليث وأبي ثور وإسحاق وغيرهم، وقال مالك وأحمد وإسحاق في رواية: يقطع في ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما قيمة أحدهما. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يقطع إلا في عشرة دراهم أو ما قيمته ذلك. والصحيح ما قاله الشافعي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين النصاب بلفظه في الحديث ((وأنه ربع دينار))، وأما رواية ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم ((قطع يد سارق في مجن قيمته ثلاثة دراهم)) فمحمولة علي أن هذا القدر ربع دينار فصاعداً، أو علي أنها قضية عين لا عموم لها. ولا يجوز ترك صريح اللفظ في تحديد النصاب للمحتمل، بل يجب حملها علي موافقة لفظه. وأما الرواية الأخرى ((لم تقطع يد سارق في أقل من ثمن المجن)) فمحمولة علي أنه كان ربع دينار. وأما ما يحتج به بعض الحنفية وغيرهم من رواية جاءت ((قطع في مجن قيمته عشرة دراهم)) وفي رواية ((خمسة)) فهي ضعيفة لا يعمل بها لو انفردت، فكيف وهي مخالفة لصريح الأحاديث الصحيحة الصريحة، مع أنه يمكن حملها علي أنه كانت قيمته عشرة دراهم اتفاقاً، لا أنه شرط ذلك في قطع السارق.
وأما رواية ((لعن الله السارق يسرق البيضة والحبل فتقطع يده)) فقال جماعة: المراد بهما بيضة الحديد وحبل السفينة، وكل واحد مهما يساوي أكثر من ربع دينار، وأنكره المحققون وقالوا: ليس هذا السياق موضع استعمالهما، بل البلاغة تأباه؛ لأنه لا يذم في العادة من خاطر بيده في شيء له قدر، وإنما يذم من خاطر فيما لا قدر له، فالمراد التنبيه علي عظم ما خسر يده في مقابلة حقير من المال، فربع دينار يشارك البيضة والحبل في الحقارة، والمراد جنس البيضة وجنس الحبال. وقيل: هو علي عادة الولاة سياسة لا قطعاً جائزاً شرعاً. وقيل: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا عند نزول آية السرقة مجملة من غير بيان نصاب، ثم بين ذلك النصاب. - والله أعلم.
الفصل الثاني
3593 -
عن رافع بن خديج، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال:((لا قطع في ثمر ولا كثر)). رواه مالك والترمذي، وأبو داود، والنسائي، والدارمي، وابن ماجه.
3594 -
وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه سئل عن الثمر المعلق قال: ((من سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن؛ فعليه القطع)). رواه أبو داود، والنسائي. [3594]
ــ
الحديث الثاني والثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((لعن الله السارق)) ((مح)): فيه جواز لعن غير المعين من العصاة؛ لأنه لعن الجنس مطلقاً، قال تعالي:{أَلا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلي الظَّالِمِينَ} وأم المعين فلا يجوز لعنه. أقول: لعل المراد من اللعن الإهانة والخذلان، كأنه قيل: لما استعمل أعز شيء عنده في أهون شيء وأحقره خذله الله وأهانه حتى قطع.
الفصل الثاني
الحديث الأول عن رافع: قوله: ((في ثمر)) ((نه)) الثمر الرطب ما دام علي رأس النخلة فإذا قطع فهو الرطب، فإذا كنز – بالكاف والنون والزاي – فهو التمر. قوله:((ولا كثر)) ((فا)): الكثر جمار النخل وهو شحمه الذي يخرج الكافور، وهو وعاء الطلع من جوفه سمي جماراً وكثراً؛ لأنه أصل الكوافير، والمحل الذي يجتمع ويكثر فيه. ((حس)): ذهب أبو حنيفة إلي ظاهر الحديث فلم يوجب القطع في سرقه شيء من الفواكه الرطبة، سواء كانت محرزة أو غير محرزة، وقاس عليه اللحوم والألبان والأشربة والجوز، وأوجب الآخرون القطع في جمعيها إذا كانت محرزة، وهو قول مالك والشافعي، وتأول الشافعي الحديث علي الثمار المعلقة غير المحرزة، وقال: نخيل المدينة لا حوائط لأكثرها، فلا تكون محرزة، والدليل عليه حديث عمرو بن شعيب. وفيه دليل علي أن ما كان منها محرزاً يجب القطع بسرقته.
الحديث الثاني عن عمرو: قوله: ((قال: من سرق منه شيئاً)) إلي آخره. فإن قلت: كيف طابق هذا جواباً عن سؤاله عن الثمر المعلق، فإنه سئل هل تقطع في سرقة الثمر المعلق؟ وكان ظاهر الجواب أن يقال: لا، فلم أطنب ذلك الإطناب؟ قلت: ليجيب عنه معللا كأنه قيل: لا يقطع لأنه لم يسرق من الحرز، قوله ((أن يؤويه الجرين)) ((نه)): هو موضع تجفيف. التمر، وهو له كالبيدر للحنطة، ويجمع علي جرن بضمتين.
3595 -
وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:((لا قطع في ثمر معلق، ولا في حريسة جبل، فإذا آواه المراح والجرين، فالقطع فيما بلغ ثمن المجن)). رواه مالك.
3596 -
وعن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ليس علي المنتهب قطع، ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا)). رواه أبو داود.
3597 -
وعنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:((ليس علي خائن، ولا منتهب، ولا مختلس قطع)). رواه الترمذي، والنسائي، وابن ماجه، والدارمي.
3598 -
وروى في ((شرح السنة)): أن صفوان بن أمية قدم المدينة، فنام في المسجد، وتوسد رداءه، فجاء سارق، وأخذ رداءه، فأخذه صفوان، فجاء به إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر أن تقطع يده. فقال صفوان: إني لم أرد هذا، هو عليه صدفة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((فهلا قبل أن تأتيني به)).
ــ
((مح)): قالوا: الحرز مشروط فلا قطع إلا فيما سرق من حرز، والمعتبر فيه العرف فما لم يعده العرف حرزاً لذلك الشيء فليس بحرز له، ويشترط أن لا يكون للسارق في المسروق شبهة، فإن كنت لم يقطع، ويشترط أن يطالب المسروق منه بالمال.
الحديث الثالث عن عبد الله: قوله: ((ولا في حريسة جبل)) ((نه)): الحريسة فعلية بمعنى مفعلة أي أن لها من يحرسها ويحفظها. ومنهم من يجعل الحريسة السرقة نفسها. يقال: حرس يحرس حرساً إذا سرق فهو حارس ومحترس، أي ليس فيما يسرق من الجبل قطع. ومنه الحديث إنه سئل عن حريسة الجبل فقال:((فيها غرم مثلها وجلدات نكالا، فإذا أواها المراح)) – وهو ما تأوى إليه الإبل والغنم بالليل – ففيها القطع)). ويقال للشاة التي يدركها الليل قبل أن تصل إلي مراحها: حريسة. وفلان يأكل الحريسات إذا سرق أغنام الناس وأكلها، والاحتراس أن يسرق الشيء من المرعي.
الحديث الرابع إلي السابع عن جابر: قوله: ((ولا مختلس)) المغرب: الاختلاس أخذ الشيء من ظاهر بسرعة. ((مظ)): ليس علي المغير والمختلس والخائن قطع، ولو كان المأخوذ نصاباً أو قيمته؛ لأن شرطه إخراج ما هو نصاب أو قيمته من الحرز.
((مح)): قال القاضي عياض: شرع الله تعالي إيجاب القطع علي السرقة، ولم يجعل ذلك في
3599 -
وروى نحوه ابن ماجه، عن عبد الله بن صفوان، عن أبيه.
3600 -
والدرامي عن ابن عباس.
3601 -
وعن بسر بن أرطاة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا تقطع الأيدي في الغزو)). رواه الترمذي، والدارمي. وأبو داود، والنسائي، إلا أنهما قالا:((في السفر)) بدل ((الغزو)) [3601].
ــ
غيرها كالاختلاس والانتهاب والغضب؛ لأن ذلك قليل بالنسبة إلي السرقة؛ ولأنه يمكن استرجاع هذا النوع بالاستغاثة إلي ولاة الأمور، ويسهل إقامة البينة عليه بخلافها، فيعظم أمرها واشتدت عقوبتها؛ ليكون أبلغ في الزجر عنها.
قوله: ((فهلا قبل أن تأتيني به؟)) أي فهلا تصدقت وتركت حقك قبل وصوله إلي؛ فالآن قطعة واجب ليس لك حق فيه بل هو حق الشرع.
الحديث الثامن عن بسر: قوله: ((لا تقطع الأيدي في الغزو)) [((مظ))]: يشبه أن يكون إنما أسقط عنه العزو الحد؛ لأنه لم يكن إماماً، وإنما كان أميراً أو صاحب جيش، وأمير الجيش لا يقيم الحدود في أرض الحرب علي مذهب بعض الفقهاء، إلا إن يكون إماماً أو أميراً واسع المملكة، كصاحب العراق أو الشام أو مصر فإنه يقيم الحدود في عسكره، وهو قول أبي حنيفة. وقال الأوزاعي: لا يقطع أمير العسكر حتى يقفل من الدرب فإذا قفل قطع، وأما أكثر الفقهاء فإنهم لا يفرقون بين أرض الحرب وغيرها، ويرون إقامة الحدود علي من ارتكبها، كما يرون وجوب إقامة الفرائض والعبادات عليهم في دار الإسلام والحرب سواء. ((تو)): ولعل الأوزاعي رأي فيه احتمال افتتان المقطوع بأن يلحق بدار الحرب، أو رأي أنه إذا قطعت يده والأمير متوجه إلي العدو، ولم يتمكن من الدفع ولا يغني غني فيترك إلي أن يقفل الجيش.
((قض)): ولعله صلى الله عليه وسلم أراد به المنع من القطع فيما يؤخذ من المغانم. أقول: هذا التركيب من باب ترتيب الحكم علي الوصف المناسب؛ إذ لا بد من جمع الأيدي، والتقييد بعزو من عانده، فالمناسب أن يقال: لا تقطع أيديهم لئلا تقع الفرقة والوهن فيمن يجاهد في سبيل الله؛ ولإرادة التفرق والوهن ورد ((اجعل الفساق يداً يداً)) أي فرق بينهم. وقولهم: [((تفرقوا أيدي سبا))] والسفر المذكور في الرواية الأخرى مطلق يحمل علي المقيد.
3602 -
وعن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في السارق:((إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله، ثم إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله)). رواه في ((شرح السنة)).
3062 -
وعن جابر، قال: جيء بسارق إلي النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((اقطعوه)) فقطع. ثم جيء به الثانية، فقال:((اقطعوه)) فقطع. ثم جيء به الثالثة، فقال:((اقطعوه)) فقطع. ثم جيء به الرابعة، فقال:((اقطعوه)) فقطع. فأتى به الخامسة، فقال:((اقتلوه))، فانطلقنا به، فقتلناه، ثم اجتررناه، فألقيناه في بئر، ورمينا عليه الحجارة. رواه أبو داود، والنسائي.
ــ
الحديث التاسع والعاشر عن جابر: قوله: ((فأتى به)) أصله فأتوا به النبي صلى الله عليه وسلم فأقيم المفعول الأول مقام الفاعل، وهو ضمير النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن يكون الجار والمجرور قد أقيم مقام الفاعل وكذا القول في ((جيء به)). ((حس)): اتفقوا علي أن السارق إذا سرق أول مرة تقطع يده اليمنى، ثم إذا سرق ثإنياً تقطع رجله اليسرى. واختلفوا فيما إذا سرق ثالثاً بعد قطع يده ورجله فذهب أكثرهم إلي أنه تقطع يده اليسرى ثم إذا سرق رابعاً تقطع رجله اليمنى، ثم إذا سرق بعده يعزر ويحبس. وهو المروي عن أبي بكر رضي الله عنه وإليه ذهب مالك والشافعي، وقال قوم: إن سرق بعد ما قطعت إحدى يديه ورجليه لم يقطع وحبس، ويروي ذلك عن علي رضي الله عنه وهو مذهب أبي حنيفة.
((مظ)): لا أعلم أحداً من الفقهاء يبيح دم السارق وإن تكررت منه السرقة مرة بعد أخرى، إلا أنه قد يخرج علي مذهب بعض الفقهاء أنه يباح دمه، وهو أن يكون هذا من المفسدين في الأرض، وللإمام أن يجتهد في تعزير المفسد، ويبلغ به ما يرى من العقوبة وإن زاد علي مقدار الحد، وإن رأي أن يقتل قتل. ويعزى ذلك إلي مالك بن أنس. والحديث إن كان ثابتاً فهو يؤيد هذا الرأي – انتهي كلامه.
وقيل: هذا منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزإني، والمفارق لدينه التارك للجماعة)). أقول: وفي قوله: ((ثم اجتررناه فألقيناه في بئر ورمينا عليه الحجارة)) دليل علي أن مثل هذه الإهانة والصغار لا يحل بحال المسلم وإن ارتكب الكبائر؛ فإنه قد يعزر ويصلي عليه لاسيما بعد إقامة الحد وتطهيره، فلعله ارتد ووقف صلى الله عليه وسلم علي ارتداده، كما فعل بالعرنيين من المثلة والعقوبة الشديدة ولأمر ما غير العبارة، فأتى في هذه
3604 -
وروى في ((شرح السنة)) في قطع السارق، عن النبي صلى الله عليه وسلم:((اقطعوه ثم احسموه)).
3605 -
وعن فضالة بن عبيد، قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق، فقطعت يده، ثم أمر بها فعلقت في عنقه. رواه الترمذي، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه.
3606 -
وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا سرق المملوك فبعه ولو بنش)). رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه.
الفصل الثالث
3607 -
عن عائشة، قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعه، فقالوا: ما كنا نراك تبلغ به هذا. قال: ((لو كانت فاطمة لقطعتها)). رواه النسائي.
3608 -
وعن ابن عمرو، قال: جاء رجل إلي عمر بغلام له. فقال: اقطع يده، فإنه سرق مرآة لامرأتي. فقال عمر [رضي الله عنه]: لا قطع عليه وهو خادمكم، أخذ متاعكم. رواه مالك.
ــ
المرة بالفاء المستدعية للتعقيب بلا مهلة، وفي المرات الأربع بحرف التراخي، ولعل الرجل بعد القطع تكلم بكلمة موجبة للقتل، والحسم القطع، وأراد به قطع الدم عنه بالكي.
الحديث العاشر والحادي عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله ((ولو بنش)) ((نه)): النش نصف الأوقية، وهو عشرون درهماً، والأوقية أربعون. ((حس)): قالوا: العبد إذا سرق قطع آبقاً كان غير آبق. يروي عن ابن عمر أن عبداً له سرق وكان آبقاً فأرسل به إلي سعيد بن العاص ليقطع يده، فأبي سعيد وقال: لا تقطع يد الآبق إذا سرق، فقال عبد الله: في أي كتاب وجدت هذا فأمر به عبد الله، فقطعت يده. وعن عمر بن عبد العزيز أنه أمر به، وهو قول مالك والشافعي وعامة أهل العلم.
الفصل الثالث
الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها: قوله: ((ما كنا نراك)) أي ما نظنك أنك تقطعه بل ترحم عليه وترأف به، فأجاب أن هذا حق من حقوق الله وجب علي إمضاؤه، ولا تسع