الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3529 -
وعن سعيد بن زيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:((من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد)) رواه الترمذي، وأبو داود، والنسائي. [3529]
3530 -
وعن ابن عمر [رضي الله عنهما]، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لجهنم سبعة أبواب: باب منها لمن سل السيف علي أمتي – أو قال: علي أمة محمد -)) رواه الترمذي، وقالا: هذا حديث غريب. [3530]
وحديث أبي هريرة: ((الرجل جبار)) ذكر في ((باب الغصب))
[وهذا الباب خال عن: الفصل الثالث].
(3) باب القسامة
الفصل الأول
3531 -
عن رافع بن خديج، وسهل بن أبي حثمة، أنهما حدثا أن عبد الله بن
ــ
الحديث الرابع والخامس عن سعيد: قوله: ((دون دينه)) ((دون)) ههنا بمعنى قدام، كقول الشاعر:
تريك القذى من* دونها وهي دونه
وهذا إنما يكون إذا قصد المخالف من الكافر المبتدع خذلانه في دينه أو توهينه فيه، وهو
يذب عنه ويحجز بينه وبين ما أراد كالحامي يذب عن حميته. وانشد للفرزدق:
أنا الزائد الحامي الذمار وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي
باب القسامة
المغرب: القسم اليمين، يقال: اقسم بالله إقساما، والقسامة اسم منه وضع موضوع الإقسام، ثم قيل للذين يقسمون: قسامة. وقيل: هي الأيمان تقسم علي أولياء الدم.
((مح)): قال القاضي عياض: حديث القسامة أصل من أصول الشرع، وقاعدة من أحكام الدين، وركن من أركان مصالح العباد. وبه اخذ العلماء كافة من الصحابة والتابعين ومن
سهل ومحيصة بن مسعود أتيا خيبر، فتفرقا في النخل، فقتل عبد الله بن سهل، فجاء عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة ابنا مسعود إلي النبي صلى الله عليه وسلم، فتكلموا في أمر صاحبهم، فبدأ عبد الرحمن، وكان أصغر القوم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:((كبر الكبر)) – قال يحيى بن سعيد: يعني ليلي الكلام الأكبر – فتكلموا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((استحقوا قتيلكم – أو قال: صاحبكم – بأيمان خمسين منكم)). قالوا: يا رسول الله! أمر لم نره. قال: ((فتبرئكم يهود في أيمان خمسين منهم؟)) قالوا: يا رسول الله! قوم كفار. ففداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله. وفي رواية: ((تحلفون خمسين يمينا، وتستحقون قاتلكم – أو صاحبكم -)) فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده بمائة ناقة. متفق عليه.
وهذا الباب خال عن الفصل الثاني.
ــ
بعدهم، وإن اختلفوا في كيفية الأخذ به. وروي عن جماعة إبطال القسامة. واختلف القائلون بها فيما إذا كان القتل عمدا هل يجب القصاص بها أم لا؟ فقال جماعة من العلماء: يجب وهو قول مالك وأحمد وإسحاق، وقول الشافعي في القديم. وقال الكوفيون والشافعي أصح قوليه: لا يجب بل تجب الدية، واختلفوا فيمن يحلف في القسامة، فقال مالك والشافعي والجمهور: تحلف الورثة ويجب الحق بحلفهم.
((حس)): صورة قتيل القسامة أن يوجد قتيل وادعي وليه علي رجل أو علي جماعة قتله، وكان عليهم لوث ظاهر، وهو ما يغلب علي الظن صدق المدعي، كأن وجد محلتهم وكان بين القتيل وبينهم عداوة كقتيل خيبر.
الفصل الأول
الحدي الأول عن رافع: قوله: ((كبر الكبر)) وفي أكثر الروايات ((الكبر الكبر)). ((نه)): يقال: فلان كبر قومه – بالضم – إذا كان أقعدهم في النسب، وهو أن ينتسب إلي جده الأكبر بآباء أقل عددا من باقي عشيرته. وتقدير الحديث: ليبدأ الأكبر بالكلام، أو قدموا الأكبر إرشادا إلي الأدب في تقديم الأسن، ويروى ((كبر الكبير)) أي قدم الأكبر.
((مح)): المقتول عبد الله وله أخ اسمه عبد الرحمن، ولهما إبنا عم محيصة وحويصة، - وهما أكبر سنا من عبد الرحمن – فلما أراد عبد الرحمن أخو القتيل أن يتكلم، قيل له: كبر الأكبر أي ليتكلم من هو أكبر منك، وحقيقة الدعوى إنما هي لعبد الرحمن لا حق فيها لابني عمه، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم الأكبر – وهو حويصة – لأنه لم يكن المراد بكلامه حقيقة الدعوى، بل
الفصل الثالث
3532 -
عن رافع بن خديج، قال: أصبح رجل من الأنصار مقتولا بخيبر، فانطلق أولياؤه إلي النبي صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له، فقال:((ألكم شاهدان يشهدان علي قاتل صاحبكم؟)) قالوا: يا رسول الله! لم يكن ثم أحد من المسلمين، وإنما هم يهود، وقد يجترئون علي أعظم من هذا، قال:((فاختاروا منهم خمسين فاستحلفوهم)) فأبوا، فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده. رواه أبو داود. [3532]
ــ
سماع صورة القضية، فإذا أريد حقيقة الدعوى تكلم صاحبها. ويحتمل أن عبد الرحمن وكل حويصة في الدعوى.
فإن قيل: كيف عرضت اليمين علي الثلاثة والوارث هو عبد الرحمن خاصة واليمين عليه؟ والجواب: أطلق الجواب، لأنه غير ملتبس أن المراد به الوارث لما سمع كلام الجمع في صورة القتيل، وكيفية ما جرى له وإن كانت حقيقة الدعوى وقت الحاجة مختصة بالوارث. وأما ما يروى ((فتستحقون قاتلكم))، فمعناه ثبت حقكم علي من حلفتم عليه. وفيه فضيلة السن عند التساوي في الفضائل، كالإمامة وولاية النكاح وغير ذلك. قوله:((استحقوا قتيلكم)) ((قض)): يريد باستحقاق القتيل استحقاقه ديته، ويدل عليه ماروى مالك بإسناده عن سهل بن حثمة أنه صلى الله عليه وسلم قال:((إما أن تؤدوا صاحبكم وإما أن تؤذنوا بحرب من الله ورسوله))، فيحلف المدعي خمسين ويستحق دية قتيله دون القصاص لضعف الحجة، فإن اليمين ابتداء دخيل في الأسباب. وقال أصحابي أبي حنيفة: لا يبدأ بيمين المدعي بل يختار الإمام خمسين رجلا من صلحاء أهل المحلة التي وجد فيها القتيل، وحصل اللوث في حقهم، ويحلفهم علي أنهم ما قتلوه ولا عرفوا له قاتلا، ثم يأخذ الدية من أرباب الخطة، فإن لم يعرف فمن سكانها. وهو يخالف الحديث من وجهين: الأول: أن الروايات الصحيحة كلها متطابقة علي أنه صلى الله عليه وسلم بدأ بالمدعين، وجعل يمين الرد علي اليهود. والثاني: أنه قال: ((فتبرئكم يهود من أيمان خمسين))، فإيجاب الدية معها يخالف النص والقياس أيضا، أو ليس في شيء من الأصول اليمين مع الغرامة، بل إنما شرعت للبرآة والاستحقاق، وفيه أن من توجه عليه الحف أولا فلم يحلف رد الحلف علي الآخر، وأن من توجه عليه اليمين حلف وإن كافرا.
وقال مالك: لا تقبل أيمان الكفرة علي المسلمين كما لا تقبل شهادتهم. وإنما ودي رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله، أي من عند نفسه، لأنه كره إبطال الدم وإهداره، ولم ير غير اليمين علي اليهود ولم يكن القوم راضين بأيمانهم واثقين عليها.
الفصل الثالث
الحديث الأول عن رافع: قوله: ((وإنما هم يهود)) في تعريف المبتدأ والخبر، وإيتان ((إنما)) المفيد للحصر مع من يعرفهم حق المعرفة إيذان بأن المراد به الوصف الذي اشتهر وتعورف منهم من المكر والخديعة والنفاق، علي نحو قول الشاعر: