المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(3) باب العقيقة - شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن - جـ ٩

[الطيبي]

الفصل: ‌(3) باب العقيقة

4147 -

وعن زاهر الأسلمي، قال: إني لأوقد تحت القدور بلحوم الحمر إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن لحوم الحمر. رواه البخاري.

4148 -

وعن أبي ثعلبة الخشني، يرفعه:((الجن ثلاثة أصناف: صنف لهم أجنحة يطيرون في الهواء، وصنف حيات وكلاب، وصنف يحلون ويظعنون)) رواه في ((شرح السنة)). [4148]

(3) باب العقيقة

الفصل الأول

4149 -

عن سلمان بن عامر الضبي، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دما، وأميطوا عنه الأذى)). رواه البخاري.

ــ

تقذرا، كأنه قيل: المحلل ما أحله الله ورسوله، والمحرم ما حرمه الله ورسوله، وليس بهوى النفس.

الحديث الثاني والثالث عن أبي ثعلبة: قوله: ((صنف)) مبتدأ وخبره محذوف، أي منهم صنف كذا وصنف كذا إلى آخره والله أعلم بالصواب.

باب العقيقة

المغرب: العق الشق والقطع ومنه عقيقة المولود، وهي شعره لأنه يقطع عنه يوم أسبوعه، وبها سميت الشاة التي تذبح عنه.

الفصل الأول

الحديث الأول عن سلمان: قوله: ((مع الغلام عقيقة)) ((قض)): أي مع ولادته عقيقة مسنونة وهي شاة تذبح عن المولود اليوم السابع من ولادته، سميت بذلك؛ لأنها تذبح حين يحلق عقيقته، وهو الشعر الذي يكون على المولود حين يولد، من العق وهو القطع؛ لأنه يحلق ولا يترك، وأراد بإماطة الأذى عنه حلق شعره. وقيل: تطهيره عن الأوساخ والأضار التي تلطخ به عند الولادة. وقيل: الختان، وهو حاصل كلام الشيخ التوربشتي.

أقول: قوله: ((فأهريقوا)) حكم مرتب عليه الوصف المناسب المشعر بالعلية، أي مقرون مع الغلام ما هو سبب لإهراق الدم، فالعقيقة هي ما تصحب المولود من الشعر. والمراد بإهراق الدم

ص: 2831

4150 -

وعن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم، ويحنكهم. رواه مسلم.

4151 -

وعن أسماء بنت أبي بكر، أنها حملت بعبد الله بن الزبير بمكة، قالت: فولدت بقباء ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضعته في حجره، ثم دعا بتمرة فمضغها، ثم تفل في فيه، ثم حنكه، ثم دعا له وبرك عليه، فكان أول مولود ولد في الإسلام. متفق عليه.

الفصل الثاني

4152 -

عن أم كرز، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((أقروا الطير على مكانتها)). قالت: وسمعته يقول: ((عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، ولا يضركم

ــ

العقيقة من الشاة، فيكون ذبح الشاة وإزالة الشعر مرتبان على ما يصحب الغلام. والتعريف في الأذى للعهد والمعهود الشعر. وإليه أشار محيي السنة بقوله: العقيقة اسم للشعر الذي يحلق من رأس الصبي عند ولادته، فسميت الشاة عقيقة على المجاز، إذ كانت إنما تذبح عند حلاق الشعر.

الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها: قوله: ((فيبرك عليهم)) قال في أساس البلاغة: بارك الله فيه وبارك عليه وبارك له وباركه وبرك على الطعام، وبرك فيه إذا دعا له بالبركة. أقول: بارك عليه أبلغ؛ فإنه فيه تصوير صب البركات وإفاضتها من السماء، كما قال تعالى:{لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ والأَرْضِ} .

الحديث الثالث عن أسماء: قوله: ((ثم تفل في فيه)) ((نه)): التفل النفخ معه أدنى بزاق، وهو أكثر من النفث. ((ثم حنكه)) أي مضغ التمر وذلك به حنكه. قوله:((فكان أول مولود في الإسلام)) الفاء جزاء شرط محذوف، يعني إن أنا هاجرت من مكة، وكنت أول امرأة هاجرت حاملا، ووضعته بقباء وكان أول مولود بعد الهجرة.

((مح)): يعني أول من ولد في الإسلام بالمدينة بعد الهجرة من أولاد المهاجرين، وإلا فالنعمان بن بشير الأنصاري ولد قبله بعد الهجرة. وفيه مناقب كثيرة لعبد الله بن الزبير: منها أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح عليه وبارك عليه ودعا له، وأول من دخل في جوفه ريقه صلى الله عليه وسلم.

الفصل الثاني

الحديث الأول عن أم كرز: قوله: ((على مكناتها)): بفتح الميم وكسر الكاف جمع مكنة، وهي بيضة الضب، ويضم الحرفان منها أيضا. ((فا)): المكنات يعني الأمكنة، يقال: الناس على

ص: 2832

ذكرانا كن أو إناثا)). رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي من قوله: يقول: ((عن الغلام)) إلى آخره .. وقال الترمذي: هذا حديث صحيح. [4152]

4153 -

وعن الحسن بن سمرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع، ويسمى، ويحلق رأسه)). رواه أحمد، والترمذي،

ــ

مكناتهم وسكناتهم ونزلاتهم وربعاتهم، أي على أمكنتهم ومساكنهم ومنازلهم ورباعهم.

وقيل: المكنة من التمكن كالتبعة والطلبة من التتبع والتطلب، يقال: إن بني فلان لذوو مكنة من السلطان أي ذوو تمكن، والمكنات أيضا الأمكنة جمع المكان ثم على مكن، ثم على مكان كقولهم: حمر وحمرات وصعد وصعدات.

والمعنى أن الرجل كان يخرج في حاجته فإن رأي طيرا طيره، فإن أخذ ذات اليمين ذهب، وإن أخذ ذات الشمال لم يذهب، فأراد: اتركوها على مواقعها ولا تطيروها، نفيا عن الزجر. أو على مواضعها التي وضعها الله بها: من أنها لا تضر ولا تنفع، أو أراد له تذعروها ولا ترموها بشيء تنهض بها عن أوكارها. [وإنكار أبي زياد الكلابي المكنات] وقوله: ((لا يعرف للطير مكنات، وإنما هي الأعشاش ذهاب منه إلى النهي عن التحذير. وكذلك من فسر المكنات بالبيض وهي في الأصل بيض الضب فاستعير. قال الأزهري: المكن بيض الضب الواحدة مكنة كلبن ولبنة؛ وكأنه أصل والمكن مخفف منه.

قوله: ((وللترمذي والنسائي من قوله: يقول ((عن الغلام)) تصريح باستقلال كم من الحديثين.

وقولها: ((وسمعته يقول)) مشعر بذلك، فبقي الكلام على المؤلفين في بيان الربط بين الحديثين في هذا الباب ونظمها في سلك واحد. ويمكن أن يقال: إنهم كانوا يتطيرون ويرون الخير والشر منه في كل ما سنح لهم من الأحوال، فنهوا عن التطير في شأن المولود وحثوا على الصدقة.

الحديث الثاني عن الحسن: قوله: ((مرتهن بعقيقته)) ((تو)): وفيه نظر؛ وهو أن المرتهن هو الذي يأخذ الرهن، والشيء مرهون ورهين، ولم نجد فيما يعتمد عليه من كلامهم بناء المفعول من الارتهان. فلعل الراوي أتى به مكان الرهينة من طريق القياس.

أقول: طريق المجاز غير مسدود وليس بموقوف على السماع، ولا يستراب أن الارتهان هنا ليس مأخوذا بطريق الحقيقة. يدل عليه قول الزمخشري في أساس البلاغة في قسم المجاز: فلان رهن بكذا أو رهين ورهينة ومرتهن به: مأخوذ به.

وقال صاحب النهاية: معنى قوله: ((رهينة بعقيقته)) أن العقيقة لازمة له لا بد منها، فشبه في

ص: 2833

وأبو داود والنسائي لكن في روايتهما ((رهينة)) بدل ((مرتهن)). وفي رواية لأحمد وأبي داود: ((ويدمي)) مكان: ((ويسمي)). وقال أبو داود: ((ويسمي)) أصح. [4153]

ــ

لزومها له وعدم انفكاكه منه بالرهن في يد المرتهن. والهاء في الرهينة للمبالغة لا للتأنيث كالشتيمة والشتم. ((حس)): قد تكلم الناس فيه، وأجودها ما قاله أحمد بن حنبل: معناه: إذا مات طفلا ولم يعق عنه لم يشفع في والديه، وروى عن قتادة: أنه يحرم شفاعتهم.

((تو)): ولا أدري بأي سبب تمسك، ولفظ الحديث لا يساعد المعنى الذي أتى به، بل بينهما من المباينة ما لا يخفي إلى عموم الناس فضلا عن خصوصهم. والمعنى إنما يؤخذ عن اللفظ، وعند اشتراك اللفظ عن القرينة التي يستدل بها عليه، والحديث إذا استبهم معناه فأقرب السبب إلى إيضاحه استيفاء طرقه؛ فإنها قلما تخلو عن زيادة أو نقصان أو إشارة بالألفاظ المختلف فيها رواية، فيستكشف بها ما أبهم منه.

وفي بعض طرق الحديث: ((كلا غلام رهينة بعقيقته)) أي مرهون، والمعنى أنه كالشيء المرهون لا يتم الانتفاع والاستمتاع به دون فكه. والنعمة إنما تتم على المنعم عليه بقيامه بالشكر، ووظيفة الشكر في هذه النعمة ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يعق عن المولود شكرا لله تعالى وطلبا لسلامة المولود. ويحتمل أنه أراد بذلك أن سلامة المولود ونشؤه على النعت المحبوب رهينة بالعقيقة، هذا هو المعنى، اللهم إلا أن يكون التفسير الذي سبق ذكره متلقى من قبل الصحابي، ويكون الصحابي قد اطلع على ذلك من مفهوم الخطاب أو قضية الحال، ويكون التقدير شفاعة الغلام لأبويه مرتهن بعقيقته.

أقول: ولا ريب أن الإمام أحمد ما ذهب إلى هذا القول إلا بعد ما تلقى من الصحابة والتابعين، على أنه إمام من أئمة الكتاب، يجب أن يتلقى كلامه بالقبول ويحسن الظن به، فقوله: لا يتم الانتفاع والاستمتاع به دون فكه، يقتضي عمومه في الأمور الأخروية والدنيوية. ونظر الألباء مقصور على الأول. وأولى الانتفاع بالأولاد في الآخرة شفاعة الوالدين. ألا ترى إلى قوله تعالى:{مِنْ بَعْدِ وصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} .

وقوله: {آبَاؤُكُمْ وأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا} قدم الوصية على الدين، والدين مقدم إخراجه على الوصية، وعلله بقوله:{آبَاؤُكُمْ وأَبْنَاؤُكُمْ} إشارة إلى أن الوصية وإنفاذها أنفع مما ترك لكم ولم يوص به، الكشاف: أي لا تدرون من أنفع لكم من آبائكم وأبنائكم الذين يموتون أم من أوصى منهم أم من لم يوص، يعني أن من أوصى ببعض ماله وعرضكم لثواب الآخرة بإمضاء وصيته، فهو أقرب لكم نفعا وأحضر جدوى، ممن ترك

ص: 2834

4154 -

وعن محمد بن علي بن حسين، عن علي بن أبي طالب، قال: عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشاة، وقال:((يا فاطمة! احلقي رأسه، وتصدقي بزنة شعره فضة)) فوزناه فكان وزنه درهما أو بعض درهم. رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن غريب، وإسناده ليس بمتصل، لأن محمد بن علي بن حسين لم يدرك علي بن أبي طالب. [4154]

4155 -

وعن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. رواه أبو داود، وعند النسائي: كبشين كبشين. [4155]

ــ

الوصية فوفر عليكم عرض الدنيا، وجعل ثواب الآخرة أقرب وأحضر من عرض الدنيا ذهابا إلى حقيقة الأمر؛ لأن عرض الدنيا وإن كان عاجلا قريبا في الصورة إلا أنه فان، فهو في الحقيقة الأبعد الأقصى، وثواب الآخرة وإن كان آجلا إلا أنه باق فهو في الحقيقة الأقرب الأدنى.

قوله: ((ويسمي ويحلق رأسه)) ((حس)): روى عن الحسن أنه قال: يطلى رأس المولود بدم العقيقة، وكان قتادة يصف الدم ويقول: إذا ذبجت العقيقة تؤخذ صوفة منها، فيستقبل بها أوداج الذبيحة، ثم يوضع على يافوخ الصبي، حتى إذا سال شبه الخيط غسل رأسه ثم حلق بعده.

وكره أكثر أهل العلم لطخ رأسه بدم العقيقة، وقالوا: كان ذلك من عمل الجاهلية، وضعفوا رواية من روى ((يدمي)) وقالوا: إنما هو ((يسمي)) ويروى لطخ الرأس بالخلوق والزعفران مكان الدم.

الحديث الثالث عن محمد: قوله: (عن الحسن بشاة)) ((حس)): اختلفوا في التسوية بين الغلام والجارية، وكان الحسن وقتادة لا يريان عن الجارية عقيقة. وذهب قوم إلى التسوية بينهما عن كل واحد بشاة واحدة لهذا الحديث. وعن ابن عمر كان يعق عن ولده بشاة شاة الذكور والإناث، ومثله عن عروة بن الزبير. وهو قول مالك، وذهب جماعة إلى أن يذبح عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة. الضمن في ((كن)) عائد إلى الشاتين والشاة المذكورة، وغلب الإناث على الذكور تقديما للنعاج في النسل. وفيه إشعار بأن نحو شاة ونملة وحمامة مشترك بين الذكور والإناث، وإنما يتبين المراد بانتهاض القريقة.

الحديث الرابع عن ابن عباس: قوله: ((كبشا كبشا)) عق إذا لم يكن متعديا كان منصوبا بنزع الخافض، والتكرير باعتبار ما عق عنه من الولدين، أي عق عن كل واحد بكبش.

ص: 2835

4156 -

وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة. فقال: ((لا يحب الله العقوق) كأنه كره الاسم، وقال:((من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتين، وعن الجارية شاة)). رواه أبو داود، والنسائي. [4156]

4157 -

وعن أبي رافع، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي، حين ولدته فاطمة بالصلاة. رواه الترمذي، وأبو داود. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. [4157]

ــ

الحديث الخامس عن عمرو: قوله: ((كأنه كره الاسم)) ((تو)): هو كلام غير سديد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العقيقة في عدة أحاديث، ولو كان يكره الاسم لعدل عنه إلى غيره، ومن سنته تغيير الاسم إذا كرهه وكان يشير إلى كراهة الشيء بالنهي عنه، كقوله:((لا تقولوا للعنب الكرم))، ونحوه من الكلام، وإنما الوجه فيه أن يقال: يحتمل أن السائل إنما سأله عنها لاشتباه تداخله بين الكراهة، والاستحباب أو الوجوب والندب، وأحب أن يعرف الفضيلة فيها. ولما كانت العقيقة من الفضيلة بمكان لم يخف على الأمة موقعة من الله، أجابه بما ذكر تنبيها على أن الذي يبغضه الله من هذا الباب هو العقوق لا العقيقة.

ويحتمل أن يكون السائل ظن أن اشتراك العقيقة مع العقوق في الاشتقاق مما يوهن أمرها، فأعلمه أن الأمر بخلاف ذلك. ويحتمل أن يكون العقوق في هذا الحديث مستعارا للوالد، كما هو حقيقة في حق المولود؛ وذلك أن المولود إذا لم يعرف حق أبويه وأبى عن أدائه صار عاقا، فجعل إباء الوالدين عن أداء حق المولود عقوقا على الاتساع، فقال: لا يحب الله العقوق أي ترك ذلك من الوالد مع قدرته عليه، يشبه بإضاعة المولود حق أبويه ولا يحب الله ذلك.

أقول: قوله: ((سئل عن العقيقة)) يحتمل أن يكون لفظ ما سأل عنه: ولد لي مولود أحب أن أعق عنه فما تقول؟. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم تلفظه بأعق؛ لأنه مشترك بين العقيقة والعقوق فتكون الكراهية راجعة إلى ما تلفظ به لا إلى نفس العقيقة، وقد تقرر في علم الفصاحة الاحتراز عن لفظ يشترك فيه معنيان، أحدهما مكروه فيجاء به مطلقا، كما لو قيل: لقيت فلانا فعزرته لاحتمالها أنك ضربته أو أكرمته، ولو قيد لجاز؛ ومن ثمة علمه كيفية السؤال بالفعل بقوله:((من ولد له ولد وأحب أن ينسك)) إلى آخره.

الحديث السادس عن أبي رافع: قوله: ((أذن)) ((حس)): روي أن عمر بن عبد العزيز كان يؤذن

ص: 2836