المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(2) باب النعال - شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن - جـ ٩

[الطيبي]

الفصل: ‌(2) باب النعال

(2) باب النعال

الفصل الأول

4407 -

عن ابن عمر، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر. رواه البخاري.

4408 -

وعن أنس، قال: إن نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لها قبالان. [4408]

4409 -

وعن جابر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها يقول: ((استكثروا من النعال؛ فإن الرجل لا يزال راكباً ما انتعل)) رواه مسلم.

4410 -

وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع)). متفق عليه.

4411 -

وعنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يمشي أحدكم في نعل واحدة، ليحفيهما جميعاً أو لينعلهما جميعاً)) متفق عليه.

ــ

باب النعال

الفصل الأول

الحديث الأول والثاني عن أنس رضي الله عنه: قوله: ((قبالان)) ((نه)): القبال بالكسر زمام النعل، وهو السير الذي يكون بين الإصبعين. وقد أقبل نعله وقابلها: إذا جعل لها قبالان.

الحديث الثالث عن جابر: قوله: ((لا يزال راكباً)) ((مح)): معناه أنه شبيه بالراكب في خفة المشقة عليه وقلة تعبه، وسلامة رجله، مما يلقى في الطريق من خشونة وشوك وأذى، ونحو ذلك. وفيه استحباب [الاستظهار] في السفر بالنعال وغيرها مما يحتاج المسافر.

الحديث الرابع والخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((أولهما)) متعلق بقوله: ((انتعل)) وهو خبر كان ذكره على تأويل العضو. ويحتمل الرفع على أنه مبتدأ، و ((تنعل)) خبره والجملة خبر كان. قوله:((ليحفيهما جميعاً)) ((قض)): إنما نهى عن ذلك لقلة المروءة والاختلال والخبط في المشي. وما روى عن عائشة أنها قالت: ((ربما مشي النبي صلى الله عليه وسلم في نعل واحدة)) إن صح فشئ نادر. لعله اتفق في داره بسبب. وروى ((ليحفيهما)) بفتح الياء والفاء، من حفي يحفي، إذا مشي بلا خف ولا نعل. ((مح)):((لينعلهما)) بضم الياء.

4412 -

وعن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا انقطع شسع نعله فلا يمش في نعل واحدة حتى يصلح شسعه، ولا يمش في خف واحد، ولا يأكل بشماله، ولا يحتبي بالثوب الواحد، ولا يلتحف الصماء)). رواه مسلم.

الفصل الثاني

4413 -

وعن ابن عباس، قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان، مثنى شراكهما. رواه الترمذي. [4413]

4414 -

وعن جابر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائماً. رواه أبو داود. [4414]

ص: 2921

4415 -

ورواه الترمذي، وابن ماجه، عن أبي هريرة. [4415]

4416 -

وعن القاسم بن محمد، عن عائشة، قالت: ربما مشى النبي صلى الله عليه وسلم في نعل واحدة. وفي رواية: أنها مشت بنعل واحدة. رواه الترمذي، وقال: هذا أصح. [4416]

ــ

الحديث السادس عن جابر: قوله: ((شسع نعله)) ((مح)): هو أحد سيور النعل الذي يدخل بين الإصبعين، ويدخل طرفه في الثقب الذي في صدر النعل المشدود في الزمام، والزمام هو الذي يعقد فيه الشسع. انتهى كلامه. ومعنى ((حتى)) أنه لا يمشي في نعل واحدة إذا قطع شسع نعله الأخرى حتى يصلح شسعه، فيمشي بالنعلين، صحح في جامع الأصول في هذا الحديث.

قوله: ((لا يمش)) مرتين على النهي. وقوله: ((ولا يأكل)) إلى آخره على الإخبار في معنى النهي وهو أبلغ من النهي، والفرق ظاهر لمزيد الاعتناء بالأكل واللبس. فإن قلت: لم لا يجوز أن يكون قوله: ((ولا يأكل)) نهياً، عطفا على قوله:((فلا تمش)) قلت: لا يستقيم معنى؛ إذ لا يجوز أن يقال: إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يأكل.

الفصل الثاني

الحديث الأول والثاني إلى آخره عن جابر: قوله: ((أن ينتعل الرجل قائماً)) ((مظ)): هذا فيما يحلقه التعب في لبسه قائماً، كالخف والنعال التي يحتاج إلى شد شراكها. [إن] ((من السنة)) اسم ((إن)) قوله:((أن يخلع)) و ((إذا جلس)) ظرف له.

ص: 2922