الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4284 -
وعن عائشة، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعذب له الماء من السقيا. قيل: هي عين بينها وبين المدينة يومان. رواه أبو داود. [4284]
الفصل الثالث
4285 -
عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((من شرب في إناء ذهب أو فضة، أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم)). رواه الدارقطني. [4285]
(4) باب النقيع والأنبذة
الفصل الأول
4286 -
عن أنس، قال: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدحي هذا الشرب كله: العسل، والنبيذ، والماء، واللبن. رواه مسلم.
ــ
الفصل الثالث
الحديث الأول عن ابن عمر: قوله: ((فيه شيء من ذلك)) ((مح)): فيه أوجه: أصحها وأشهرها: إن كانت الضبة صغيرة وعلى قدر الحاجة، لا يحرم استعماله ولا يكره، وإن كانت كبيرة فوق الحاجة حرم، والرجال النساء سواء في حرمة استعمال أواني الذهب والفضة والمضبب منهما.
باب النقيع والأنبذة
((نه)): النقيع هنا شراب يتخذ من زبيب أو غيره، ينقع في الماء من غير طبخ، والنبيذ هو ما يعمل من الأشربة من التمر والزبيب والحنطة والشعير وغير ذلك، يقال: نبذت التمر والعنب إذا تركت عليه الماء ليصير نبيذاً، فصرف من مفعول إلى فعيل.
الفصل الأول
الحديث الأول عن أنس رضي الله عنه: قوله: ((كله)) تأكيد للشراب؛ لأن المراد منه الجنس يدل عليه التفصيل، وهذا يدل على جواز تأكيد المفرد المستغرق للجنس بمؤكد الجمع، ونحوه وقوع الحال جمعاً على صاحبها، وهو مفرد في قوله تعالى:{فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً} .
4287 -
وعن عائشة، قالت: كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء يوكأ أعلاه، وله عزلاء، ننبذه غدوة، فيشربه عشاء، وننبذه عشاء فيشربه غدوة. رواه مسلم.
4288 -
وعن ابن عباس، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له أول الليل، فيشربه إذا أصبح يومه ذلك، والليلة التي تجيء، والغد، والليلة التي تجيء، والغد، والليلة الأخرى، والغد إلى العصر، فإن بقي شيء سقاه الخادم، أو أمر به فصب. رواه مسلم.
ــ
الكشاف: أي وأنت ذلل، وإذا جاز وصف مفرد غير جنس بالجمع في قوله تعالى:{شِهَابًا رَّصَدًا} . أي راصدين. وقول امرئ القيس:
أتقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوال
وقول الآخر:
كأن قتود رحلي حين ضمت حوالب غرزاً ومعاص جياعا
فلأن يجوز في المفرد الشائع في جنس أولى وأحرى، فيصح إذا: الفرس الدهم والجمل الصعاب، خلافاً لصاحب المفتاح، وعطف النبيذ على العسل، لمزيته على سائر ما ينبذ. ((مح)): فيه دلالة على جواز شرب النبيذ ما دام حلواً ولم ينته إلى حد الإسكار، لقوله صلى الله عليه وسلم:((كل مسكر حرام)).
الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها: قوله ((يوكأ أعلاه)) ((قض)): أي يشد من الإيكاء وهو الشد، والوكاء الشداد، وقد أمر صلى الله عليه وسلم بتغطية الأواني وشد أفواه الأسقية حذراً من الهوام، و ((العزلاء)) فم المزادة الأسفل وهو من السقاء حيث يخرج منه الماء، وجمعها عزالي بفتح اللام وكسرها، مثل صحراء وصحارى بالكسر والفتح.
الحديث الثالث عن ابن عباس: قوله: ((ذلك)) هو صفة قوله ((يومه)) أي يوم الليل الذي ينبذ له فيشربه وقت دخوله في الصباح. و ((الليلة)) عطف على ((يومه)) على سبيل الانسحاب لا التقدير. قوله: ((سقاه)) ((مظ)): إنما لم يشربه صلى الله عليه وسلم؛ لأنه كان دردياً ولم يبلغ حد الإسكار. فإذا بلغ صبه. وهذا يدل على جواز شرب المنبوذ ما لم يكن مسكراً، وعلى جواز أن يطعم السيد مملوكه طعاماً أسفل ويطعم هو طعاماً أعلى.
((مح): وحديث عائشة: ((ننبذه غدوة فيشربه عشاء)) لا يخالف هذا الحديث: لأن الشرب في
4289 -
وعن جابر، قال: كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقائه، فإذا لم يجدوا سقاءاً ينبذ له في تور من حجارة. رواه مسلم.
4290 -
وعن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن الدباء والحنتم والمزفت، والنقير، وأمر أن ينبذ في أسقية الأدم. رواه مسلم.
4291 -
وعن بريدة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:((نهيتكم عن الظروف، فإن ظرفاً لا يحل شيئاً ولا يحرمه، وكل مسكر حرام)) وفي رواية: قال: ((نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم، فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكراً)) رواه مسلم.
ــ
يوم لا يمنع من الزيادة. وقيل: لعل حديث عائشة كان في زمان الحر حيث يخشى فساده، وحديث ابن عباس في زمان يؤمن فيه التغيير قبل الثلاث. وقيل: حديثها محمول على نبيذ قليل يفرغ منه في يومه. [وحديث ((ابن عباس)) كثير لا يفرغ منه في يوم].
الحديث الرابع عن جابر: قوله: ((في تور)) ((نه)) التور إناء من صفر، أو حجارة كالإجانة وقد يتوضأ منه.
الحديث الخامس عن ابن عمر: مضى شرحه في كتاب الإيمان.
الحديث السادس عن بريدة: قوله: ((فإن ظرفاً)) الفاء فيه عطف على محذوف تقديره: نهيتكم عن الظروف فظننتم أنها تحل وتحرم وليس كذلك؛ فإن ظرفاً إلى آخره.
((مح)) كان الإنباذ في الحنتم والدباء والمزفت والنقير منهياً عنه في بدء الإسلام خوفاً من أن يصير مسكراً فيها، ولا يعلم به لكثافتها، فلما طال الزمان اشتهر تحريم المنكرات، [وتقرر ذلك في نفوسهم نسخ بذلك. وأبيح لهم الإنباذ في كل وعاء بشرط أن لا يشربوا مسكراً]. انتهى كلامه.
وقوله: ((إلا في ظروف الأدم)) استثناء منقطع؛ لأن المنهي هي الأشربة في ظروف مخصوصة وليست ظروف الأدم من جنس ذلك. ((مظ)): وذلك أن الجرار أوعية منتنة قد يتغير فيها الشراب ولا يشعر به، نهى عن الانتباذ فيها بخلاف الأسقية من الأدم لرقتها فإذا تغير الشراب، لم يلبث أن ينشق فيكون أمارة يعلم بها تغيره، والفاء في ((فاشربا)) عطف على محذوف، أي نهيتكم أولا عن ذلك؛ فالآن نسخته فاشربوا إلى آخره. و ((غير))؟؟؟؟ على أنه استثناء منقطع. وتقديره أبيح لكم شرب ما في كل إناء غير شرب المسكر و ((؟؟؟؟ للتأكيد.