المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة:

- ‌فيها مسائل:

- ‌الأولي:

- ‌الثانية:

- ‌توطئة:

- ‌ الحديثُ الصحيح:

- ‌فائدة: الفرق بين قولهم: حديث صحيح، وإسناد صحيح

- ‌قوله: (هو ما دَارَ)

- ‌قوله: (على عَدْلً)

- ‌(تعريف العدالة:

- ‌واعترض الصنعاني في " ثمرات النظر في علم الأثر " على هذا التعريف بعدة اعتراضات:

- ‌الاعتراض الأول: عدم الملازمة بينه وبين التعريف اللغوي للعدالة:

- ‌الاعتراض الثاني: نقد العدالة بالملكة المذكورة:

- ‌الاعتراض الثالث: قبولهم رواية فاسق التصريح:

- ‌الاعتراض الرابع: القصور في تعريف التقوى:

- ‌الاعتراض الخامس: العدالة والبدعة

- ‌المبتدع الداعية إلى بدعته:

- ‌إخراج الشيخان لبعض المبتدعة:

- ‌(تعريفات أخرى للعدالة:

- ‌شروط أخرى للعدالة:

- ‌أولاً: الإسلام:

- ‌ثانياً: البلوغ:

- ‌ثالثاً: العقل:

- ‌رابعاً: السلامة من أسباب الفسق

- ‌التائب من الكذب في حديث الناس وغيره من أسباب الفسق

- ‌خامساً: السلامة من خوارم المروءة:

- ‌مسائل تتعلق بالعدالة:

- ‌إذا روى الثقة حديثاً فسئل عنه فنفاه، فهل يقبل قوله؟ ثم هل يؤثر ذلك النفي في عدالة الفرع الراوي عنه أم لا

- ‌إذا كان المحدث يغشى السلطان، أو يتولى شيئاً من أعماله، فهل ذلك يقدح في عدالته أم لا

- ‌أخذ الأجرة على التحديث

- ‌تعريف العدالة:

- ‌ هل الأصل في الراوي العدالة أم الجهالة

- ‌ بم تثبت العدالة

- ‌(مسائل أخرى متعلقة بالعدالة

- ‌المسألة الأولى: قبول تعديل العبد والمرأة:

- ‌المسألة الثانية: هل يثبت التعديل بواحد:

- ‌المسألة الثالثة: هل تُعد رواية العدل تعديلاً لمن روى عنه

- ‌من كان من الحفاظ لا يروي إلا عن ثقة:

- ‌المسألة الرابعة: قول العدل حدثني الثقة:

- ‌المسألة الخامسة: قول الراوي: حدثني من لا أتهم

- ‌المسألة السادسة: يقبل التعديل على الإجمال:

- ‌الشرط الثاني من شروط الحديث الصحيح: الإتقان

- ‌الأولى:قال الإمام الذهبي في الموقظة: [تُشتَرَطُ العدالةُ في الراوي كالشاهد، ويمتازُ الثقةُ بالضبطِ والإتقان، فإن انضاف إلى ذلك المعرفةُ والإكثارُ، فهو حافظ]

- ‌ مرتبة الحافظ أعلى من مرتبة الثقة

- ‌فائدة: هل يلزم من قول المحدثين عن راو أنه (حافظ) أن يكون ضابطاً

- ‌المسألة الثانية:فرَّق أبو هلال العسكري في معجم الفروق اللغوية بين الإتقان والإحكام

- ‌المسألة الثالثة: الكلام على الضبط:

- ‌1 - تعريف الضبط:

- ‌أ - تعريفه لغة:

- ‌ب - اصطلاحاً:

- ‌2 - أقسام الضبط:

- ‌3 - هل يقع الوهم في الكتاب كما يقع في الحفظ:

- ‌4 - بمَّ يعرف ضبط الصدر

- ‌5 - بم يعرف ضبط الكتاب

- ‌المسألة الرابعة:

- ‌المسألة الخامسة:

- ‌قوله: (واتَّصَل سَنَدُه).فيه مسائل:

- ‌المسألة الأولى: معنى الاتصال:

- ‌أ - لغة:

- ‌ب ـ اصطلاحاً:

- ‌تنبيه:

- ‌المسألة الثانية: معنى السند:

- ‌أ- لغة:

- ‌ب ـ اصطلاحاً:

- ‌قوله: (واتَّصَل سَنَدُه؛ فإن كان مُرسَلاً ففي الاحتجاج به اختلاف)

- ‌قوله: (وزاد أهلُ الحديث: سلامتَهُ من الشذوذِ والعِلَّة. وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء، فإنَّ كثيراً من العِلَل يأبَوْنها).فيه مسائل:

- ‌المسألة الأولى: تعريف الشاذ:

- ‌‌‌المسألة الثانية:

- ‌المسألة الثانية:

- ‌المسألة الثالثة: الكلام على العلة

- ‌1 - معنى العلة:

- ‌أ - لغة:

- ‌ب - اصطلاحاً:

- ‌العلة بالمعنى الخاص:

- ‌[العلة بالمعنى العام:

- ‌2 - فوائد:

- ‌الأولى: علاقة المعنى اللغوي للعلة بالمعنى الاصطلاحي:

- ‌الثانية: ما هو القياس في الحديث الذي طرأت عليه العلة

- ‌فائدة: أيهما أولى استعمال معلول أو معلل

- ‌3 - أسباب العلة:

- ‌الكشف عن الاختلاط:

- ‌4 - معرفة العلة ووسائل الكشف عنها:

- ‌5 - خطوات معرفة العلل:

- ‌6 - أقسام العلة وأنواعها:

- ‌المسألة الثالثة:قوله: (وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء، فإنَّ كثيراً من العِلَل يأبَوْنها)

- ‌ملاحظة: مناقشة كلام الشيخ المليباري في التلازم بين العلة وبين القدح في الصحة:

- ‌قوله: (فالمجُمْعُ على صِحَّتِه إذاً: المتصلُ السالمُ من الشذوذِ والعِلَّة، وأنْ يكون رُواتُه ذوي ضَبْطٍ وعدالةٍ وعدمِ تدليس)

- ‌المسألة الأولى:

- ‌ بعض الشروط الأخرى التي ذكرها العلماء في الحديث الصحيح

- ‌1 - اشتراط نفي النكارة:

- ‌2 - عدم شموله للصحيح لغيره:

- ‌3 - اشتراط أن يكون راويه مشهورا بالطلب:

- ‌4 - اشتراط الفهم والمعرفة وكثرة السماع والمذاكرة:

- ‌5 - اشتراط علمه بمعاني الحديث حيث يروي بالمعنى:

- ‌6 - اشتراط فقه الراوي:

- ‌7 - اشتراط ثبوت السماع:

- ‌8 - اشتراط العدد:

- ‌المسألة الثانية: قوله: [وعدمِ تدليس]

- ‌الكلام على بعض الأسانيد:

- ‌المسألة الأولى:قوله: [فأعلى مراتبِ المجمَع عليه]

- ‌المسألة الثانية:

- ‌المسألة الثالثة:الكلام على هذه الأسانيد والمراتب من ناحية التفصيل:

- ‌الفائدة الأولى: بيان أن إبراهيم النخعي مدلس، وكان يرسل، وبيان أن مراسيله عن ابن مسعود صحيحة:

- ‌الفائدة الثانية: بيان وجه دقة استبدال الإمام الذهبي الأعمش بمنصور بن المعتمر:

- ‌فائدة: مراتب أخرى أغفلها الإمام الذهبي في المرتبة الأولى للصحيح:

- ‌فائدة:

- ‌فوائد:

- ‌أولاً بيان درجة أبي الزبير المكي:

- ‌ثانياً: تدليس أبي الزبير:

- ‌بيان قصة أبي الزبير التي هي العمدة في وصفه بالتدليس، واعترافه على نفسه بذلك:

- ‌بيان ما وقفت عليه من أحاديث التي تثبت تدليس أبي الزبير:

- ‌ملاحظة:

- ‌فائدة:

- ‌قوله: [ونحوُ ذلك من أفراد البخاري أو مسلم

الفصل: ‌ بم تثبت العدالة

وسلم- فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه ولا ينظر إليه فقال: يابن عباس ما لي لا أراك تسمع لحديثي؟ أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع!! فقال ابن عباس: إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف".

- وروى بسنده عن محمد بن سيرين قال: "إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم".

- وروى عن ابن سيرين أيضا أنه قال لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قيل سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم.

- وروى عن عبد الله بن المبارك قال: "الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء".

(وأما المسألة الثانية وهي:‌

‌ بم تثبت العدالة

؟

تثبت عدالة الراوي بـ:

أولاً: بتنصيص المعدلين على عدالته.

ثانياً: بالاستفاضة والشهرة.

قال السيوطي في تدريب الراوي (1/ 301 - 302): [(الثانية تثبت العدالة) للراوي (بتنصيص عالمين عليها) وعبارة ابن الصلاح معدلين وعدل عنه لما سيأتي أن التعديل إنما يقبل من عالم (أو بالاستفاضة) والشهرة (فمن اشتهرت عدالته بين أهل العلم) من أهل الحديث أو غيرهم (وشاع الثناء عليه بها كفى فيها) أي في عدالته ولا يحتاج مع ذلك إلى معدل ينص عليها (كمالك والسفيانين والأوزاعي والشافعي وأحمد) بن حنبل (وأشباههم) قال ابن الصلاح: هذا هو الصحيح في مذهب الشافعي وعليه الاعتماد في أصول الفقه، وممن ذكره من أهل الحديث الخطيب ومثله بمن ذكر وضم إليهم الليث وشعبة وابن المبارك ووكيعا وابن معين وابن المديني ومن جرى مجراهم في نباهة الذكر واستقامة الأمر فلا يسأل عن عدالة هؤلاء وإنما يسأل عن عدالة من خفي أمره، وقد سئل ابن حنبل

ص: 42

عن إسحق بن راهويه، فقال: مثل إسحق يسأل عنه، وسئل ابن معين عن أبي عبيد فقال: مثلى يسأل عن أبي عبيد أبو عبيد يسأل عن الناس، وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: الشاهد والمخبر إنما يحتاجان إلى التزكية إذا لم يكونا مشهورين بالعدالة والرضى وكان أمرهما مشكلا ملتبسا ومجوزا فيهما العدالة وغيرها قال: والدليل على ذلك أن العلم بظهور سيرهما واشتهار عدالتهما أقوى في النفوس من تعديل واحد واثنين يجوز عليهما الكذب والمحاباة].

ثالثاً: حمل العلم:

قال السيوطي في التدريب (1/ 302: 304): [(وتوسع) الحافظ أبو عمر (ابن عبد البر فيه فقال كل حامل علم معروف العناية به) فهو عدل (محمول) في أمره (أبدا على العدالة حتى يتبين جرحه) ووافقه على ذلك ابن المواق من المتأخرين لقوله صلى الله عليه وسلم: " يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين " رواه من طريق العقيلي من رواية معان بن رفاعة السلامي عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري مرفوعا (وقوله هذا غير مرضي) والحديث من الطريق الذي أورده مرسل أو معضل وإبراهيم هو الذي أرسله قال فيه ابن القطان لا نعرفه البتة ومعان أيضا ضعفه ابن معين وأبو حاتم وابن حبان وابن عدي والجوزجاني، نعم وثقة ابن المديني وأحمد وفي كتاب العلل للخلال أن أحمد سئل عن هذا الحديث فقيل له كأنه موضوع فقال لا هو صحيح فقيل له ممن سمعته فقال من غير واحد قيل من هم قال حدثني به مسكين إلا أنه يقول عن معان عن القاسم بن عبد الرحمن ومعان لا بأس به انتهى قال ابن القطان وخفي على أحمد من أمره ما علمه غيره قال العراقي وقد ورد هذا الحديث متصلا من رواية علي وابن عمر وابن عمرو وجابر بن سمرة وأبي أمامة وأبي هريرة وكلها ضعيفة لا يثبت منها شيء وليس فيها شيء يقوي المرسل قال ابن عدي ورواه الثقات عن الوليد بن مسلم عن إبراهيم العذري ثنا الثقة من أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره ثم على تقدير ثبوته إنما يصح الاستدلال به لو كان خبرا ولا يصح حمله على الخبر لوجود من يحمل العلم وهو غير عدل وغير ثقة فلم يبق له محمل إلا على الأمر ومعناه أنه أمر للثقات بحمل

ص: 43

العلم لأن العلم إنما يقبل عنهم والدليل على ذلك أن في بعض طرقه عند ابن أبي حاتم: " ليحمل هذا العلم " بلام الأمر وذكر ابن الصلاح في فوائد رحلته أن بعضهم ضبطه بضم الياء وفتح الميم مبنيا للمفعول ورفع العلم وفتح العين واللام من عدوله وآخره تاء فوقية فعولة بمعنى فاعل أي كامل في عدالته أي إن الخلف هو العدولة والمعنى إن هذا العلم يحمل أي يؤخذ عن كل خلف عدل فهو أمر بأخذ العلم عن العدول والمعروف في ضبطه فتح ياء يحمل مبنيا للفاعل ونصب العلم مفعوله والفاعل عدوله جمع عدل] (1).

وعلى كل حال فالحديث مختلف في ثبوته من ناحيتي الرواية والدراية، والراجح على فرض ثبوته من ناحية الرواية دلالته على عدالة المعروفين بحمل العلم المعتنين به.

قال ابن الوزير في تنقيح الأنظار (2/ 93 - مع التوضيح) عن رواية الأمر: [أنها معلولة بمخالفة جميع الرواة، إذ كلهم رواه بلفظ الخبر، فالوهم أبعد عن

(1) - وإلى نحو هذا المنحى ذهب الشيخ مقبل حيث قال في رسالته المقترح: [السؤال / 207 ما حال حديث: ((يحمل هذا العلم من كلّ خلف عدوله))؟ الجواب: الذي يظهر أنه مرسل من مراسيل إبراهيم العذري، وجاء من طرق أخرى لا ترتقي إلى الحجية، وجاء عن الإمام أحمد أنه يقول: إنه صحيح، وقد خولف الإمام أحمد رحمه الله، ثم لو صح فهو على الأمر لا على الإخبار، بمعنى: ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. قال بهذا بعض أهل العلم. وقد استدل ابن عبد البر بهذا الحديث على أن حملة العلم أو المحدثين عدول، وهذا مخالف لما جاء في تراجم المحدثين، فمثلاً سليمان بن داود الشاذكوني أبو أيوب وكان حافظًا، جاء عنه أنه كان يشرب الخمر، وقال فيه الإمام البخاري: إنه أضعف من كل ضعيف. وكذلك محمد بن عمر الجعابي نقل عنه أنه كان لا يصلي، فالواقع يخالف ما قاله ابن عبد البر رحمه الله: أن حملة علم الحديث كلهم ثقات. وعندنا بحمد الله "ميزان الاعتدال "، والإمام الشافعي رحمه الله يقول: من روى عن البياضي بيض الله عيونه. ويقول أيضًا في حرام بن عثمان: الرواية عن حرام بن عثمان، حرام. وما أكثر المحدثين الذين يعتبرون من حملة الحديث ومن حفاظه الكبار، ومع ذلك فهم مضعّفون مثل: أحمد بن محمد بن سعيد الشهير بابن عقدة، فهو حافظ كبير أمثاله قليل في الحفظ من معاصريه، ومع هذا فهو ضعيف.]

ص: 44